برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار، وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، وهشام السيد سليمان عزب، ومصطفى محمد أحمد أبو حشيش.
نواب رئيس مجلس الدولة
هيئة النيابة الإدارية– اختصاصاتها- ما يصدر عن النيابة الإدارية من قراراتٍ وإجراءات بحكم وظيفتها القضائية يُعَدُّ من صميم الأعمال القضائية، ومن ثمَّ ينحسرُ عنها وصفُ القرارات الإدارية، فيخرجُ الطعن فيها ومراقبة مشروعيتها وطلبات التعويض المرتبطة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة- يعد من صميم هذه الأعمال تلك المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام والتصرف في التحقيق- (تطبيق): أمرُ النيابةِ الإداريةِ بضبطِ وإحضارِ شاهدٍ لسماعِ شهادتِه، لِتخلفِه عن الحضور، يصدر عنها بما لها من وظيفة قضائية، ولا يعد قرارا إداريا يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
في يوم السبت الموافق 19/12/2009 أودع الأستاذ /… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنًا على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 26/10/2009 في الطعن رقم 139 لسنة 36 ق، القاضي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقيته في الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى رقم 8910 لسنة 15 ق. قضاء إداري أسيوط.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا. ونُظِرَ الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن تقرر إحالته إلى الدائرة الرابعة (موضوع)، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8910 لسنة 15 ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة بأسيوط) بتاريخ 25/7/2004، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ مئة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وذكر شرحًا لدعواه أنه يشغل وظيفة (مساعد خبير زراعي) بمكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط، وأن النيابة الإدارية بأبو تيج طلبت من إدارة خبراء وزارة العدل بأسيوط موافاتها ببيان حالة وظيفية له، وردت إدارة خبراء وزارة العدل بأسيوط بالكتاب الدوري رقم 22 الصادر بتاريخ 27/6/1992 المتضمن أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 هو الذي ينظم التحقيق مع الخبراء وتأديبهم، وأنهم من غير المخاطبين بأحكام قانون النيابة الإدارية، إلا أن النيابة الإدارية طلبت من الشرطة ضبطه وإحضاره، وتمَّ ضبطه وإحضاره إلى النيابة الإدارية والتحقيق معه وسماع أقواله، وأضاف الطاعن أن أمر النيابة الإدارية بضبطه وإحضاره جاء مخالفا للقانون؛ لأنها غير مختصة بالتحقيق مع خبراء وزارة العدل، لذلك يحق له المطالبة بتعويض مقداره مئة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك.
………………………………………………..
ونظرت الدعوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة بأسيوط)، وبجلسة 4/9/2008 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص.
ونفاذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط، وقُيِّدَت بجدولها بالطعن رقم 139 لسنة 36ق، وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 26/10/2009 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وشيَّدت قضاءها على أن الطاعن يشغل وظيفة مساعد خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط، وأثناء مباشرته للدعوى رقم 9621 لسنة 2002 جنح أمن دولة طوارئ ساحل سليم أثبت بمحضره أنه أثناء وجوده بمقر الجمعية الزراعية بناحية ساحل سليم وجد شيشة داخل الجمعية وقيام موظفي الجمعية بالتدخين، وتم رفع مذكرة بذلك إلى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وقامت مديرية الزراعة بأسيوط بإحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية، وقُيِّدَ بالقضية رقم 223 لسنة 2004 أبو تيج، وأثناء التحقيق في هذه القضية طلبت النيابة الإدارية حضور الطاعن لسماع شهادته في القضية المذكورة، إلا أنه تخلف عن الحضور، فأمرت النيابة الإدارية بضبطه وإحضاره، وتمَّ ضبطه وإحضاره بمعرفة الشرطة، وقام بالإدلاء بأقواله، وأنه على وفق أحكام المادة السابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية لم يقصر هذا القانون سماع عضو النيابة الإدارية لشهادة الشهود على طوائف معينة، ولم يستثن أية طوائف من المثول أمام النيابة الإدارية للإدلاء بالشهادة، وقرر القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه سريان قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بسماع الشهود، بما في ذلك الأمر بضبط وإحضار الشاهد، ومن ثم فإن تصرف النيابة الإدارية في هذا الشأن يكون قد تم على وفق أحكام القانون، دون وجود خطأ من جانبها، فضلا عن أن هذا التصرف يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، مما ينتفي معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها، وبانتفاء ركن الخطأ تنهار باقي أركان المسئولية، لذلك يتعين الحكم برفض الطعن.
………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون، ومشوبا بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ للأسباب الآتية:
1- أنه على وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، والكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2004، لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الخبراء أو تأديبهم، كما لا يحق لها سماع شهادتهم عن واقعة تم إثباتها في تقرير الخبير.
2- أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه الطاعن من دفوع.
………………………………………………..
وحيث إن حقيقة طلبات الطاعن في الطعن رقم 139 لسنة 36 ق. المقام منه أمام محكمة أول درجة هي إلزام النيابة الإدارية أن تؤدي إليه مبلغ مئة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الأمر الصادر عنها بضبطه وإحضاره لسماع شهادته في القضية رقم 223 لسنة 2004 أبو تيج.
وحيث إنه من المقرر قضاء أن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية، وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام والتصرف في التحقيق، ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل في الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مساعد خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط، وأثناء مباشرته للدعوى رقم 9621 لسنة 2002 جنح أمن دولة طوارئ ساحل سليم أثبت بمحضره أنه أثناء وجوده بمقر الجمعية الزراعية بناحية ساحل سليم وجد شيشة داخل الجمعية وقيام موظفي الجمعية بالتدخين، وتم رفع مذكرة بذلك إلى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وقامت مديرية الزراعة بأسيوط بإحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية، وقيد بالقضية رقم 223 لسنة 2004 أبوتيج، وأثناء التحقيق في هذه القضية طلبت النيابة الإدارية حضور الطاعن لسماع شهادته في القضية المذكورة، إلا أنه تخلف عن الحضور، فأمرت النيابة الإدارية بضبطه وإحضاره، وتمَّ ضبطه وإحضاره بمعرفة الشرطة، وقام بالإدلاء بأقواله، ولما كان الأمر بضبط وإحضار الطاعن قد صدر بناء على الوظيفة القضائية للنيابة الإدارية، ومن ثمَّ فإنه لا يُعَدُّ قرارًا إداريًّا، وهو ما يخرج معه طلب التعويض عن هذا الأمر بالطعن رقم 139 لسنة 36 ق. المقام من الطاعن أمام محكمة أول درجة عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا مغايرًا، فإنه يكون مخالفًا للقانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الطعن رقم 136 لسنة 39ق.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الطعن رقم 136 لسنة 39 ق.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |