الدائرة الرابعة – الطعن رقم 27464 لسنة 56 القضائية (عليا)
يونيو 18, 2020
الدائرة السابعة – الطعن رقم 27645 لسنة 57 القضائية (عليا)
يونيو 18, 2020

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 25849 لسنة 58 القضائية (عليا)

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2013

الطعن رقم 25849 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد البرعي، وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال، وسعيد عبد الستار محمد سليمان، وأحمد محمد السيد سماحة.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- مبادئها الأساسية- وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم- يجب أن تقوم الإدانة على أساس القطع واليقين، بأن تتوفر أدلةٌ كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه- الأصل في الإنسان البراءة، فإذا ما شاب الشكُّ وقوعَ الفعل أو نسبتَه إلى فاعله، تعيَّن تفسير الشك لمصلحته.

(ب) موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- مناطها- تقوم المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة على إخلال الموظف بواجبات وظيفته- يجب التأكد من أن العمل المكوِّن للمخالفة المنسوبة للموظف يدخل في اختصاصه الوظيفي، فلا يُسأل الموظف عن العمل الذي لا شأن له به، أو كان غير ملزم بالقيام به، أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي- تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية يتعين الرجوع فيه إلى المستندات الصادرة عن الجهة الإدارية أو الجهات المختصة قانونًا، وليس إلى شهادة الشهود([1]).

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 22/7/2012 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ الطعن الماثل في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 27/5/2012 في الدعوى رقم 66 لسنة 53ق، القاضي بمجازاة/… بخصم شهرين من أجره.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

ونظرت الدائرة الرابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 66 لسنة 53ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بتاريخ 9/6/2011، متضمنة ملف تحقيقها في القضية رقم 1825 لسنة 2011 نيابة الفيوم، وتقريرًا باتهامٍ ضد المحال… رئيس الشئون الإدارية والمالية بمستشفى الفيوم للتأمين الصحي، وحاليًا رئيس الشئون المالية والإدارية بفرع الهيئة بالمنطقة الثانية بالدرجة الأولى، لأنه خلال الفترة من 24/12/2007 حتى 8/12/2010 وبوصفه السابق بمقر عمله لم يؤدِّ العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها بأن:

1- لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تكليف أحد العاملين بمستشفى الفيوم للتأمين الصحي بإمساك عهدة جراكن الغسيل الكلوي الفارغة، وتخصيص مكان بالمستشفى لحفظها لحين بيعها، مما ترتب عليه وجود عجز بعدد الجراكن الفارغة، والمقدر إجمالي قيمتها بمبلغ 65119,47 جنيهًا عن الفترة من 24/12/2007 حتى 8/12/2010، بالرغم من كونه رئيس الشئون المالية والإدارية، بالمخالفة للتعليمات.

2- لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجنة رسمية تختص بعملية بيع جراكن الغسيل الكلوي الفارغة بمستشفى الفيوم للتأمين الصحي، أو العرض بمذكرة على إدارة المستشفى، بالرغم من كونه رئيس الشئون المالية والإدارية المنوط به ذلك، مما ترتب عليه وجود عجز بعدد الجراكن الفارغة، والمقدر إجمالي قيمتها بمبلغ 65119,47 جنيهًا عن الفترة من 24/12/2007 حتى 8/12/2010، بالمخالفة للتعليمات.

وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًّا عَمَّا نُسِبَ إليه من مخالفات طبقًا لنصوص المواد الواردة بتقرير الاتهام.

………………………………………………..

وبجلسة 27/5/2012 قضت المحكمة المذكورة بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره.

وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن المخالفتين المنسوبتين إلى المحال ثابتتان في حقه من واقع التحقيقات وشهادة… مدير التفتيش المالي والإداري بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، الذي أفاد بأنه كلَّف بتشكيل لجنة لحصر عملية بيع جراكن الغسيل الكلوي الفارغة بمستشفى الفيوم للتأمين الصحي، وتبين للجنة الحصر وجود عجز بعدد الجراكن الفارغة، يبلغ 11848جركنًا، والمقدر إجمالي قيمتها بمبلغ 65119,47 جنيهًا عن الفترة من 24/12/2007 حتى 8/12/2010، حيث إن جراكن الغسيل الكلوي يتم صرفها لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الفيوم للتأمين الصحي من مخزن المستلزمات الطبية، وأن الصرف يتم بطريقة رسمية، وأنه بعد استعمال الجراكن يقوم العاملون بالوحدة بوضعها خارج الوحدة دون تسليمها لأحد لحين بيعها، وقد تم البيع بالفعل، إلا أن عمليات البيع تمت بالمخالفة للتعليمات المالية، حيث كان يتم بيعها من قبل المحال بمحاضر بيع فقط، في حين أن التعليمات تستوجب أن تكون عملية البيع عن طريق تشكيل لجنة لذلك، وهو ما لم يلتزم به المحال بوصفه رئيس الشئون الإدارية والمالية بالمستشفى.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح الواقع والقانون؛ إذ أهدر هذا الحكم جميع دفوع ودفاع الطاعن التي تمسك فيها بانتفاء المخالفة المنسوبة إليه؛ لأن الشاهد الوحيد الذي استند إليه الحكم المطعون فيه هو موظف متقاعد وليس لديه خبرة إدارية، كما أن جراكن الغسيل الكلوي بعد استخدام المحاليل الموجودة فيها تصبح فوارغ طبية، وهذه الجراكن سواء كانت مملوءة أم فارغة تقع تحت مسئولية التموين الطبي، وليس للطاعن أي دخل بها لكونه رئيسًا للشئون الإدارية والمالية، ويختص بالإشراف على المخازن غير الطبية، أما المخازن الطبية ومخازن المستلزمات الطبية فهي تتبع إدارة التموين الطبي، كما شاب الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب؛ لأن الطاعن ليس أمين مخزن، وليس من أرباب أو أصحاب العهد، على نحوِ ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه.

………………………………………………..

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية، سواء كانت جنائية أو تأديبية، وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توفر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس، متناقضة المضمون، مفرغة من ثبات اليقين، ومادام الأصل في هذا الشأن البراءة، فإذا ما شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعيَّن تفسير الشك لمصلحته، وحُمِلَ أَمْرُه على الأصل، وهو البراءة، ينعم بها ولا تنفك عنه. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 252 و458 لسنة 49 ق.ع جلسة 25/2/2010).

وحيث إنه هديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ومن التحقيقات، أن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن غير ثابتتين في حقه، وقد أكَّد على هذا كتابُ مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالهيئة العامة للتأمين الصحي المرافق للأوراق، والذي حُدَّدَ فيه بشكلٍ قاطع أن رئيسَ الشئون المالية والإدارية بالمستشفى (وهي الوظيفة التي كان يشغلها إبان وقوع المخالفة المنسوبة إليه) يُسأل عن المخازن غير الطبية فقط، أما المخازن الطبية ومخازن المستلزمات الطبية، فإنها تتبع إدارة التموين الطبي، وبالنسبة لجراكن الغسيل الكلوي، فهي أصنافٌ طبية طبقًا للتبويب المخزني، وبعد الاستخدام تظل أصنافًا طبية بمسمى فوارغ طبية، والمسئول عن بيع تلك الجراكن إدارة التموين الطبي، وليس لرئيس الشئون المالية والإدارية أيُّ دخلٍ في ذلك، ومتى كان ذلك فإن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن تكونان لا سندَ ولا أساسَ لهما، لعدم اختصاصه ابتداءً بجراكن الغسيل الكلوي، سواءً قبل استخدامها وهي مملوءة؛ لأنها تُعَدُّ أصنافًا طبية، أو بعد استخدامها وهي فارغة؛ لأنها تُعَدُّ فوارغَ طبية، وفي كلتا الحالتين فإن تلك الجراكن تتبع إدارة التموين الطبي بالمستشفى، في حين أن الطاعن كان مسئولا فقط عن المخازن غير الطبية؛ باعتباره كان يشغل وظيفة رئيس الشئون المالية والإدارية بالمستشفى، على النحو المشار إليه، ومن ثم تنتفي المخالفتان المنسوبتان إلى الطاعن، وهو ما يتعين معه الحكم ببراءته مما نُسِبَ إليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب، وقضى بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره، فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه قائمًا على أسباب جدية، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

ولا ينال مما تقدم استناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة أحد العاملين المتعاقدين بالمستشفى لإدانة الطاعن؛ لأن ذلك مردودٌ عليه بأن مناط المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم على إخلال الموظف بواجبات وظيفته، ومن عناصر تلك المسئولية التأكد من أن العمل المكون للمخالفة المنسوبة للموظف يدخل في اختصاصه الوظيفي، والاختصاص الوظيفي تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة عن الجهة الإدارية أو الجهات المختصة قانونًا، ومؤدى ذلك أنه يتعين الرجوع في مسألة تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية إلى المستندات، وليس إلى شهادة الشهود، ونتيجة ذلك أنه لا يُسأل الموظف عن العمل الذي لا شأن له به، أو كان غير ملزم بالقيام به، أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي. (في هذا المبدأ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2520 لسنة 36 ق. عليا جلسة 31/10/1992). وهذا ما ينطبق على حالة الطاعن؛ لأن المخازن الطبية وما بها من أصناف طبية -مستعملة أو غير مستعملة- هي من اختصاص إدارة التموين الطبي بالمستشفى، وتخرج عن اختصاص الطاعن الذي يقتصر على المخازن غير الطبية فقط.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5516 لسنة 52 ق.ع بجلسة 15/12/2007 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 53/1 مكتب فني، المبدأ رقم 46، ص326)، حيث قالت المحكمة إنه: “يتعين أن يقوم الاتهام على سندٍ صحيح من الواقع، وأن يكون متفقًا مع الأوضاع القانونية السليمة والمفترض إخلال العامل بها، ولا يجوزُ التعويلُ على شهادةِ الشهود في مجالٍ يستوجب القانون فيه وجود أدلةٍ كتابية من نصوصه أو من نصوص اللوائح أو القرارات المنظمة للعمل أو العرف الإداري…”.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV