بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
ورئــــــيــــس المحــكــمـــة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / حـــســن مـحــمـــود ســــيــد أحـــمـــــد نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــــزب نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة
وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار / عبد الرحمن حشيش مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة
وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد / ســيـد أمـين أبـو كيله أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر
أصَدْرِت الحُكْم الآتِي
في الطَّعن رقم 21015 لسنة 63 ق. عُليا
المقام من /
” عادل خضر حسين رفاعى “.
ضد /
وذلك طعناً على حكم مجلس التأديب بنيابة شمال بنها الكلية فى القضية رقم 5 لسنة 2016 تأديب بنها بجلسة 27/10/2016 .
*********
بتاريخ 26/12/2016 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل طعناً على حكم مجلس التأديب المشار إليه فيما تضمنه من ( مجازاة الموظف المحال / ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بنيابة شمال بنها الكلية ، بالفصل من الخدمة ) .
وقد طلب وكيل الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم ” بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإحتياطياً بإنقضاء الدعوى التأديبية لمرور أكثر من عام على الفعل المحال من أجله الطاعن والذى كان فى 4/4/2010 والحكم كان فى 27/10/2016 ” .
وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فى ختامه الحكم ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه ” .
وقد جرى نظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعن بجلسة 6/4/ 2019 ، ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 11/5/ 2019 .
وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وقد جرى نظر الطعن أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
*******
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المستشار رئيس الإستئناف – مدير إدارة النيابات أصدر القرار رقم 317 لسنة 2010 بإحالة ” عادل خضر حسين رفاعى “– الطاعن – الموظف بدائرة نيابة شمال بنها الكلية إلى مجلس التأديب المشكل بقرار المستشار رئيس الإستئناف رئيس محكمة بنها الإبتدائية ، لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه بأسباب القرار .
لأنه فى يوم 4/4/2010 بصفته موظفاً عمومياً وحال عمله سكرتير نيابة الخانكة ، أخل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته والتى تفرض عليه مراعاة الدقة والأمانة فى أداء العمل المنوط به ويقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية بأنه حال عرضه إستئناف تجديد أمر الحبس فى القضية رقم 1448 / 2010 جنح مركز الخانكة أمام الدائرة الخامسة ، قام بمفرده ومن تلقاء نفسه بإثبات حضور المتهمين ومحاميهم ودفوعهم بمحضر الجلسة ، دون أن يتم ذلك أمام الدائرة المنوط بها نظر الدعوى ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
وبجلسة 12/7/2010 حكم مجلس التأديب حضورياً بفصل ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بدائرة نيابة شمال بنها الكلية ، من الخدمة لما نسب إليه بالأوراق .
وبتاريخ 28/7/2010 صدر قرار المستشار مدير إدارة النيابات رقم 1507 لسنة 2010 بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 16 لسنة 2010 تأديب بنها بجلسة 12/7/2010 بفصل المحال من الخدمة .
وحيث أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المحال ، لذا طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12343 لسنة 60 ق وبجلسة 10/10/2015 صدر الحكم ( بإلغاء الحكم المطعون فيه وببطلان قرار إحالة الطاعن لمجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الإبتدائية بجلسة 12/7/2010 فى الدعوى التأديبية رقم 16 لسنة 2010 تأديب بنها ) .
وقد شيدت المحكمة حكمها على سند أن المستشار مدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل أصدر قراره رقم 317 لسنة 2010 متضمناً إحالة الطاعن لمجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الإبتدائية ، لما نسب إليه من مخالفة على النحو الموضح تفصيلياً بقرار الإحالة ، وبذلك يعدو قرار إحالته لمجلس التأديب قد صدر من غير المختص قانوناً وهو رئيس محكمة بنها الإبتدائية ، وبالتالى يكون إتصال مجلس التأديب بالدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها بالطعن الماثل ، قد جاء على خلاف صحيح حكم القانون ، وذلك لعدم إنعقاد خصومة قانونية سليمة بخصوصها ، ومن ثم يأتى الحكم الصادر فيها باطلاً دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المطعون ضدها فى إعادة محاكمة الطاعن وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة
وبتاريخ 30/5/2016 صدر قرار المستشار مدير إدارة النيابات رقم 346 لسنة 2016 بإحالة ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بدائرة نيابة شمال بنها الكلية لمجلس التأديب لمحاكمته عما نسب إليه .
وقد تدوول نظر القضية أمام مجلس التأديب الطعين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/10/2016 قضى ( بمجازاة الموظف المحال / ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بنيابة شمال بنها الكلية ، بالفصل من الخدمة ” .
وقد شيد مجلس التأديب الحكم الطعين على سند ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ثبوتاً يقينياً ، لكون ما نسب إليه يعد خروجاً وإخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته التى تفترض الثقة ومراعاة الدقة والأمانة فى أداء العمل المنوط به ، مما يستوجب مجازاته تأديبياً على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث إن قرار مجلس التأديب لم يلق قبولاً لدى المحال ، لذا أقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون وحسن نية الطاعن عند إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه والغلو فى تقدير العقوبة ، وإختتمت صحيفة الطعن بالطلبات السابقة .
وتنص المادة (164) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه ” يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ويعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم خاضعون لرئيس النيابة … ” .
وتنص المادة (165) من ذات القانون على أنه ” من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الهيئة التى ينتمى إليها ، سواءً كان ذلك داخل القضاء أو خارجها ، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية ” .
وتنص المادة ( 166) من ذات القانون على أنه ” لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب …. ” .
وتنص المادة (168) من ذات القانون على أنه ” يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفى المحاكم والنيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم ، وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفى النيابات “
وحيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الدقة والأمانة المتطلبة فى الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر ، بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم بإتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر ، فإذا ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله بإستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة ، كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ، ويكون مرتكباً لمخالفة تأديبية ، تستوجب المساءلة .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 540 لسنة 50 ق . ع بجلسة 7/6/2007 ) .
ومن حيث إن من المستقر عليه أن إخلال الموظف بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بدقة وأمانة أو سلوكه مسلكاً معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى قيامه بعمله أو أداء واجباته ،يشكل ذنباً إدارياً ، يسوغ مجازاته تأديبياً .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11788 لسنة 47 ق . ع بجلسة 12 / 11 / 2005 ) .
ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر علي أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب قد إستخلص النتيجة التي أنتهي إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وكان تكييفه للوقائع تكييفاً سليماً ، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعه الذي بنى عليه قضاءه ، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليه ، ولا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمُجازاته معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن وزن الأدلة وما يستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة أو مجلس التأديب ، ما دام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 83380 لسنة 62 ق عليا بجلسة 27 / 10 / 2018 ) .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار رئيس الدائرة الخامسة الجزئية ببنها قدم مذكرة بشأن قيام الطاعن الذى يشغل وظيفة سكرتير نيابة مركز الخانكة والذى أسندت إليه مهمة سكرتير جلسة إستئناف تجديد أمر الحبس فى القضية رقم 1448 لسنة 2010 جنح مركز الخانكة يوم 4/4/2010 أمام الدائرة الخامسة الجزئية ، حيث قام الطاعن بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة فى محرر رسمى ، حيث أثبت – على خلاف الحقيقة – مثول المتهمين ومحاميهم ، كما أثبت دفاعهم ودفوعهم بمحضر الجلسة فى غيبة دائرة المحكمة المنوط بها نظر تلك الدعوى ، وذلك دون المثول أمامها أو العرض عليها ،حيث تم التحقيق فى الواقعة ، ومواجهة الطاعن بما نسب إليه فأقر بإرتكابها ، وأكدت تحريات مفتش مباحث قسم بنها صحة إرتكاب المذكور للواقعة .
وحيث أنه تمت إحالة الطاعن لمجلس التأديب الطعين الذى قضى بجلسة 27/10/2016 ( حضورياً على الموظف المحال / ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بنيابة بنها الكلية ، بالفصل من الخدمة ) .
وحيث أنه وقر فى وجدان هذه المحكمة ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن ثبوتاً يقينياً ، وخروجه على مقتضى الوظيفة العامة وواجباتها وفقدانه شرط الثقة وحسن السمعة اللازمين فيمن يشغل وظيفته فى مرفق العدالة الحساس وإساءته إساءة بالغة لسمعة وكرامة الهيئة التى ينتمى إليها ، على نحو يتعين معه إبعاده عن الوظيفة العامة ، وحيث أن حكم مجلس التأديب خلص لمجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة ، فقد صدر الحكم مستخلصاً من أصول تنتجها الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون متناسباً حقاً وصدقاً ،مع ما ثبت بحقه خالياً من الغلو ، ويضحى الطعن عليه مفتقداً لسنده جديراً بالرفض .
ولا ينال مما سبق ما تذرع به الطاعن من حسن نيته وعدم وجود قصد سيىْ عند إرتكابه لتلك المخالفة ، حيث إن من المستقر عليه أن الخطأ التأديبى المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب العمد ، وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب ، ويكون الحساب على المخالفة أبلغ وأقسى كلما إرتفع الموظف فى مدارج السلك الإدارى وشغل وظيفة بالغة الحساسية .
وحيث أن الأوراق قد أفصحت عن تعمد الطاعن إرتكاب المخالفة المنسوبة إليه ومن ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية ، تستوجب المحاسبة والعقاب .
**********
حكمت المحكمة ” بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ” .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة لسنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |