مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعون أرقام 4524 و6033 و 6248 لسنة 59 القضائية (عليا)
سبتمبر 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 13072 لسنة 53 القضائية (عليا)
سبتمبر 18, 2021

الدائرة الخامسة – الطعن رقم 7927 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 27 من إبريل سنة 2013

الطعن رقم 7927 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة الخامسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الحميد أبو الفتوح إبراهيم وجعفر محمد قاسم عبد الحميد ومحمد محمود عبد الواحد عقيلة وأشرف حسن أحمد حسن.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

قرار إداري– دعوى الإلغاء- ميعاد رفعها- امتداد الميعاد حال اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات- تتعيَّن إضافةُ مدة السبعة الأيام المقرَّرة لعرض التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق على طرفي النـزاع، وكذلك مدة الخمسة عشر يومًا المقرَّرة لقبول أيِّهما التوصية، إلى المدة المقرَّرة قانونًا لإقامة دعوى الإلغاء، أي إنه تُضاف إلى مدة الستين يومًا المقرَّرة لإقامة دعوى الإلغاء مدة اثنين وعشرين يومًا، ويكون لصاحب الشأن الحق في إقامة دعواه خلال اثنين وثمانين يومًا من تاريخ صدور التوصية، وليس ستين يومًا فقط([1]).

– المواد (1) و(9) و(10) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 8/3/2007 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل، قُيِّدَ بجدولها العام برقم 7927 لسنة 53 ق. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) في الدعوى رقم 2646 لسنة 1ق. بجلسة 9/1/2007، القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار مجلس المراجعة المؤرَّخ في 3/4/2001 بربط الضريبة على محل الطاعن بمبلغ 240 جنيهًا، والرجوع إلى الضريبة المربوطة عام 1994 بمبلغ 67,200 جنيهًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.

وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة، وإبقاء الفصل في المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/2/2012، حيث تدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/12/2012 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 26/1/2013، حيث تم نظره بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 9/3/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في ذات جلسة النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن عناصر النـزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2646 لسنة 1ق. بتاريخ 7/8/2001 أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم)، وطلب فيها الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة بتاريخ 3/4/2001 بربط الضريبة على محله بمبلغ 240 جنيهًا، والرجوع إلى الضريبة المربوطة بمبلغ 67,200 جنيهًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات، وذلك على سند من القول إن مجلس المراجعة بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الفيوم أصدر بتاريخ 3/4/2001 قرارًا بربط الضريبة العقارية على المحل المملوك له بمبلغ 240 جنيهًا سنويا اعتبارًا من 1/1/2001، بينما كان الربط منذ عام 1994 بمبلغ 67,200 جنيهًا سنويا، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، وأنه معيبٌ بسوء استعمال السلطة، ومفتقدٌ لركن السبب. وانتهى الطاعن (المدعي) إلى طلباته المذكورة آنفًا.

…………………………………………………………

وبعد أن تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة أصدرت بتاريخ 9/1/2007 حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني، وألزمت المدعي المصروفات، وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/4/2001، وتقدم المدعي بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة، التي أوصت بجلسة 23/5/2001 بتعديل الربط الضريبي المقرَّر على الحانوت الذي يديره المدعي, ليكون على أساس الربط المقرر عام 1994، وإذ أقام المدعي دعواه بتاريخ 7/8/2001، أي بعد أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدور التوصية، فمن ثم تكون الدعوى مُقامةً بعد الميعاد القانوني، مما يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبولها شكلا. وانتهت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه.

…………………………………………………………….

وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل، ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ حيث إن محكمة أول درجة عند إصدارها الحكم لم تأخذ في اعتبارها فترة السبعة الأيام المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق، واللازمة للعرض على السلطة المختصة لاعتماد التوصية، وكذلك لم تأخذ في اعتبارها مدة الخمسة عشر يومًا التالية لمدة العرض لقبول الطرف الآخر، وإذا ما أُضيفت هاتان المدتان إلى مدة الستين يومًا، تكون الدعوى قد أُقيمت خلال الميعاد القانوني، ومن ثم تكون مقبولةً شكلا. وانتهى الطاعن إلى طلباته المذكورة آنفًا.

…………………………………………………………….

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها تنصُ على أن: “يُنشأ في كل وزارةٍ أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنةٌ أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.

وتنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أن: “تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة… في ميعادٍ لا يجاوزُ ستينَ يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتُعرَض التوصيةُ- خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها- على السلطة المختصة والطرف الآخر في النـزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابةً خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تمَّ الاتفاقُ عليه في محضر يُوَقَّع من الطرفين ويُلحَق بمحضرها، وتكون له قوةُ السند التنفيذي، ويُبلَغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه”.

وتنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه على أنه: “إذا لم يقبل أحدُ طرفي النـزاع توصيةَ اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون… يكون لكلٍٍّ من طرفي النزاع اللجوءُ إلى المحكمة المختصة.

ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقفُ المدة المقرَّرة قانونًا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة…”.

وحيث إن مفاد ما تقدم، وبالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل، أنه في حالة عدم قبول أيٍّ من طرفي النـزاع التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق، وقرَّر اللجوءَ إلى المحكمة المختصة، فإنه تتعيَّن إضافةُ مدة السبعة الأيام المقرَّرة لعرض التوصية على السلطة المختصة لاعتمادها، وكذلك مدة الخمسة عشر يومًا المقرَّرة لقبول الطرف الآخر للتوصية، إلى المدة المقرَّرة قانونًا لإقامة الدعوى، أي إنه بالنسبة لدعوى الإلغاء: تضاف إلى مدة الستين يومًا المقرَّرة لإقامة الدعوى، مدة اثنين وعشرين يومًا، بمعنى أنه يكون لصاحب الشأن الحق في إقامة دعواه خلال اثنين وثمانين يومًا من تاريخ صدور التوصية، وليس ستين يومًا فقط.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة التوفيق المختصة أصدرت توصيتها بتاريخ 23/5/2001، وأقام المدعي دعواه بتاريخ 7/8/2001، فإنه يكون قد أقام الدعوى خلال الميعاد المقرَّر قانونًا، وتغدو دعواه مقبولةً شكلا.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبًا مغايرًا لهذا المذهب، وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، فإنه يكون قد جانبه الصواب، مما يتعيَّن معه القضاءُ بإلغائه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بهيئة مغايرة، حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وإبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.

[1])) يراجع  في الاتجاه نفسه: المبدأ رقم (45) في هذه المجموعة.    =

=وعلى خلاف هذا: انتهت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 15772 لسنة 57 ق.عليا بجلسة 16/4/2016 (قيد النشر بمجموعة السنة 61 مكتب فني) إلى أن ميعاد دعوى الإلغاء لا ينقطع إلا بالتظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به، فإذا أخطر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم تظلمه بنتيجة بحث التظلم، كان له أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، أما إذا مضت الستون يوما المقررة للبت في التظلم دون أن يتلقى أي رد عليه، كان له أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية، وإذا كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء، فإنه يترتب على تقديم الطلب للجنة المذكورة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ صدور توصية اللجنة، ومن هذا التاريخ يستأنف الميعاد الموقوف سريانه، وتضاف إليه المدد المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، ومجموعها اثنان وعشرون يوما، منها سبعة أيام لإخطار الطرفين بالتوصية، وخمسة عشر يوما ليقررا قبولها أو رفضها، فإذا اكتمل ميعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه، مضافا إليه مدة الاثنين وعشرين يوما المذكورة، وأقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد، كانت غير مقبولة شكلا؛ لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.

وتطبيقا لهذا بينت المحكمة أنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/6/2010، وتظلم منه الطاعن في 1/8/2010، ولم يتلقَّ ردا على تظلمه، ومن ثم كان له أن يطعن عليه خلال الستين يوما التالية للستين يوما المقررة للبت في التظلم، أي في ميعاد غايته 28/11/2010، إلا أنه قبل انقضاء هذا الميعاد قدم طلبا للجنة التوفيق في المنازعات في 25/10/2010، وترتب على ذلك وقف ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء، وقدره (35) يوما، وإذ أصدرت اللجنة توصيتها في 6/12/2010، ومن ثم فإنه من هذا التاريخ استأنف ميعاد سريانه، لينتهي في 9/1/2011، وبإضافة المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 (وقدرها اثنان وعشرون يوما)، فإنه كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه في ميعاد غايته 31/1/2011، إلا أنه لم يقم طعنه إلا في 16/2/2011، ومن ثم يكون قد أقامه بعد الميعاد المقرر قانونا، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.   =

= – ويلاحظ أن المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن: “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ويجب أن يُبَّت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مُسبَّبًا، ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة”.

وتنص المادة (10) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على أنه: “إذا لم يقبل أحدُ طرفي النـزاع توصيةَ اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يومًا، يكون لكلٍّ من طرفي النـزاع اللجوءُ إلى المحكمة المختصة. ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقفُ المدد المقرَّرة قانونًا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة…”.

وقد بينت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 34038 لسنة 52 القضائية عليا بجلسة 2/4/2011 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، رقم 86/ج، ص 1023) أنه يقصد بانقطاع التقادم: زوال كل أثر للمدة التي انقضت منه، بحيث تعد هذه  المدة كأن لم تكن، فإذا بدأ سريان التقادم بعد انقطاعه كان تقادما جديدا، يعقب ذلك الذي زال بالانقطاع.

ومن المعلوم أن الوقف –على خلاف الانقطاع- لا يترتب عليه زوال أثر المدة السابقة على طروء سبب الوقف.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV