برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. هانئ أحمد الدرديري عبد الفتاح
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم محمد الطنطاوي نور، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، ود. حسين عبد الله حسين قايد، ود. أحمد محمد إبراهيم غنيم.
نواب رئيس مجلس الدولة
دعوى الإلغاء- محلها- دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري نفسه، استهدافًا لمراقبة مشروعيته- يُشترَط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرارٌ إداري نهائي موجود وقائم ومُنتِج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط، كانت الدعوى غيرَ ذات محل، وتعين القضاءُ بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.
لم يُعلِّقْ المشرِّعُ انتقالَ الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث، كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية- يظلُّ انتقالُ حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقًا لقواعد الشريعة الإسلامية- ينحصرُ جزاءُ عدم شهر حق الإرث في منعِ شهرِ أيِّ تصرفٍ يصدر عن الوارث في حقٍّ من هذه الحقوق- إعمال هذا الجزاء، لا يُشكِّلُ قرارًا إداريا، إيجابيًّا أو سلبيًّا، مما تختص محاكم مجلس الدولة بنظر طلب إلغائه.
– المادة (13) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
في يوم الإثنين الموافق 16/1/2012، أودع محامٍ مُوكَّلٌ ومقبولٌ للمرافعة أمام هذه المحكمة, قلمَ الكُتَّاب تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 19/11/2011 في الدعوى رقم 37168 لسنة 63ق، القاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة بصفتها -استنادًا للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل الحكم رقم 311 لسنة 2003 مدني جزئي مصر القديمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/3/2015، وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت بجلسة 25/5/2015 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 27/6/2015, وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت بجلسة 10/10/2015 إصدار الحكم بجلسة 23/1/2016، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فيكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فيخلص -وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء- في أنه بموجب عقد أبرم بتاريخ 18/10/1999 بين البائعِ (عادل…) ومُوكِّلِ الطاعنة بصفتها (المشتري فايز…)، قام الثاني بشراء شقة مملوكة للأول، الذي آلت إليه ملكيتها ميراثًا عن والده في جزءٍ منها، والجزء الباقي عن طريق عقد التنازل والقسمة الذي أبرم بينه وشقيقته ووالدته -إبان حياتها- وذلك عن نصيبهما في العقار الكائنة به هذه الشقة، واللتان يخصهما مساحة 4,8 قيراطًا مشاعًا في المساحة الكلية للعقار، والتي تبلغ 24 قيراطًا، وقد بادرت الطاعنة بإقامة دعوى صحة ونفاذ لعقد بيع الشقة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وكذا دعوى صحة ونفاذ لعقد التنازل والقسمة المبرم بين البائع وشقيقته ووالدتهما، وقد أحالت المحكمة المذكورة الدعويين إلى محكمة مصر القديمة الجزئية، وقُيِّدَتا بجدولها برقم 311 لسنة 2003 مدني جزئي مصر القديمة، وبجلسة 19/5/2004 أصدرت المحكمة الجزئية المذكورة حكمًا قضى بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرَّخ في 18/10/1999، وكذلك بصحة ونفاذ عقد التنازل والقسمة المؤرَّخ في 13/2/1999 المشار إليه.
وقد توجهت الطاعنة بصفتها إلى مكتب الشهر العقاري المختص لتسجيل هذا الحكم، إلا أنه امتنع عن ذلك، بدعوى عدم إشهار حق الإرث من قِبل البائع للشقة التي آلت إليه إرثًا عن والده، بالنسبة لجزءٍ منها كما سبق البيان، وطلب -أي مكتب الشهر العقاري- من الطاعنة (بصفتها) تقديم التماسٍ بشهر حق الإرث، وقُدِّرَتْ رسومُه المستحقة بمبلغ سبعة آلاف جنيه، وسارعت الطاعنة بتقديم شكاوى ضد المسئول بهذا المكتب إلى الجهات المعنية بمصلحة الشهر العقاري وبوزارة العدل، التي انتهت إلى تأييد مسلك مكتب الشهر العقاري المشكو في حقه، مما حداها على إقامة الدعوى رقم 37168 لسنة 63ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) التي أصدرت حكمها الطعين بجلسة 19/11/2011 بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمتها المصروفات.
……………………………………………………..
وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على سندٍ من القول بأن المشرع حظرَ التصرفَ في أي عقارٍ من التركة إلا بعد إشهار حق الإرث، فمن ثم فإن امتناع الجهة المختصة عن شهر الحكم الصادر عن محكمة مصر القديمة الجزئية في شقيه، سواء المتعلق بصحة ونفاذ عقد بيع الشقة، أو ذلك المتعلق بعقد التنازل والقسمة، صادف صحيح القانون، ولا يُشكِّلُ قرارًا سلبيًّا بالامتناع مما تختص محاكم مجلس الدولة بإلغائه، وقضت بحكمها محل الطعن.
……………………………………………………..
ولم ترتضِ الطاعنة بصفتها هذا القضاء، وبادرت بإقامة الطعن الماثل أمام هذه المحكمة، على سندٍ من القول بصدور الحكم الطعين مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون؛ وذلك لأن مكتب الشهر العقاري بمأمورية مصر القديمة امتنع عن أداء واجبه نحو تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ بيع الشقة، وبصحة ونفاذ عقد التنازل والقسمة، دون مسوغٍ قانوني، مِمَّا يُشكِّلُ قرارًا سلبيًّا بالامتناع، بل إن الجهة الإدارية طلبت من الطاعنة أداء مبلغ 7000 جنيه رغم أدائها مبلغ 3835 جنيهًا، وأضافت الطاعنة أن عدم تسجيل الحكم المشار إليه يصيب موكلها بأضرار جسيمة، تتمثل في ضياع أمواله التي دفعها ثمنًا، فضلا عن فقدانه للرسوم التي دفعتها.
……………………………………………………..
وحيث إن المادة (13) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري جرى نصها على أنه: “يجب شهرُ حقِّ الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم، وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوزُ شهرُ أيِّ تصرفٍ يصدر من الوارث في حقٍّ من هذه الحقوق.
ويجوزُ أن يُقْصَرَ شهرُ حق الإرث على جزءٍ من عقارات التركة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وَحْدَةً يُبْنَى على أساسها تصرفات الورثة”.
وقد قضت محكمة النقض على هدي النص المتقدم بأن المادة (13) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، مفادها أن المشرع لم يُعلِّق انتقالَ الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث، كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية، فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وانحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أيِّ تصرف يصدر عن الوارث في حقٍّ من هذه الحقوق. (الحكم الصادر في الطعن رقم 290 لسنة 49ق بجلسة 2/12/1982).
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري نفسه استهدافًا لمراقبة مشروعيته، فيُشترَط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرارٌ إداري نهائي موجود وقائم ومُنتِج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط، كانت الدعوى غير مقبولة شكلا. (الحكم الصادر في الطعن رقم 7191 لسنة 46ق عليا بجلسة 2/4/2005).
وحيث إن أوراق هذا الطعن قد خلت مما يفيد إصدار الجهة الإدارية المطعون ضدها قرارًا إداريًّا، إيجابيًّا كان أو سلبيًّا، فمن ثمَّ فإن الدعوى التي أقامتها الطاعنة لم يُخْتَصم فيها قرارٌ إداري نهائي، وتكون بالبناء على ذلك غيرَ ذات محل، مما يتعين -والحال هكذا- القضاءُ بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.
وحيث إن الحكم الطعين قد انتهج هذا النهج، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء.
ولا وجه للقول بأن الشقة محل الحكم الصادر بصحة ونفاذ بيعها لم تأل إلى بائعها بالإرث كلها، إنما آلت إليه في جزءٍ منها بالتنازل من والدته حال حياتها وكذا من شقيقته، ومن ثم كان من الجائز تسجيلُ حكم صحة ونفاذ عقد القسمة والتنازل المشار إليه سابقًا فيما يخص الجزء الذي آل إلى بائعها بالتنازل، دون الجزء الذي آل بالإرث؛ لأن في إعمال هذا القول تبعيض للحكم القضائي الصادر بصحة ونفاذ بيع الشقة؛ لأنه انصب على الشقة بأكملها ولم يقتصر على جزءٍ منها.
كما أنه لا وجه للاحتجاج بالقول بأنه كان على مصلحة الشهر العقاري أن تقوم بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد التنازل والقسمة، لكونه انصب على ممتلكات المتنازلة برمتها، ولا تثار بشأنه إعمال المادة (13) من قانون الشهر العقاري المشار إليه، والتي تسري على حق الإرث دون الأعيان التي تئول بغير الإرث؛ لأنه في ذلك أيضًا تجزئة للحكم القضائي المشار إليه أيضًا.
وحيث إن الخاسر للطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (270) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |