مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 25711 لسنة 53 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 16341 لسنة 56 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021

الدائرة الخامسة – الطعن رقم 16024 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 24 من مايو سنة 2014

الطعن رقم 16024 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة الخامسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الحميد أبو الفتوح، وسعيد سيد أحمد القصير، وكامل سليمان محمد سليمان، وأشرف حسن أحمد حسن

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) مبانٍ– نفاذ القانون المنظم لأعمال البناء من حيث الزمان- يطبق القانون الجديد على طلبات تراخيص البناء التي لم يُبت فيها حتى تاريخ العمل به([1]).

(ب) مبانٍ– تخطيط عمراني- تقسيم الأراضي- تعد قائمة الشروط البنائية المطبقة على مناطق التقسيم جزءًا من قرار التقسيم، وتأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني- أوجب المشرع الالتزام بهذه الاشتراطات البنائية، ولم يُجز إدخال تعديل في تقسيمٍ معتمَد أو قائم، بما في ذلك الاشتراطات البنائية الخاصة به، إلا بعد اعتماد هذا التعديل على وفق الشروط والأوضاع والإجراءات المحدَّدة بقانون البناء وما تُبينه لائحتُه التنفيذية.

– المواد (12) و(23) و(24) و(26) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، والملغى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

– المادتان (21) و(39) من قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 55 لسنة 18 القضائية (دستورية) بجلسة 22/3/1997.

(ج) مبانٍ– تقسيم الأراضي- الاشتراطات البنائية- طبيعتها- القرارات الصادرة بالتقسيم، وقائمة الشروط المرافِقة لها، تعد بمثابة قيودٍ بنائية من نوع القيود التي تتضمنها قوانين المباني ولوائحها، بما يفيد انسلاخها من صفتها كحقوقٍ ارتفاقية، واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها، بل يلزم الحمل على تنفيذها عينًا- يقع هذا الإلزام أصلا على عاتق الجهة الإدارية بإعمال هذه الشروط، بوصفها شريعة نافذة لا يتحلل أحد منها، ثم استيفاء باقي شروط الترخيص طبقًا لأحكام قانون البناء النافذ.

– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 55 لسنة 18 القضائية (دستورية) بجلسة 22/3/1997.

(د) مبان– تخطيط عمراني- الاشتراطات البنائية- يتعين الالتزام بالشروط البنائية الواردة ضمن شروطِ التقسيم المعتمَد، بصرف النظر عما إذا كان اعتماده قبل العمل بقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 (الملغى) أو في ظلِّهِ، لما يُشكله التقسيم المعتمَد على وفق القانون من قيدٍ عام، ينبسط إلى جميع نطاقه، مُستهدِفًا غرضًا معينًا، شفعَ في فرضِ الالتزام به ابتداءً، ودعَا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاءً([2]).

 (هـ) مبانٍ– تعديل الترخيص من سكني إلى إداري- لا يجوز الترخيص في ذلك إذا خالف الاشتراطات البنائية القائمة والخاصة بتقسيمٍ معتمَد- يتعين بحث طلب الترخيص في البناء في الأراضي الواقعة بالتقسيم في ضوء الاشتراطات البنائية الخاصة به، من حيث الارتفاع، والمساحة المصرَّح بها للبناء، والغرض المخصَّص له، وغيرها من الاشتراطات.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 19/4/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة- أفراد زوجي) بجلسة 22/2/2009 في الدعوى رقم 29068 لسنة 60ق، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتيهما، والذي قضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي للمطعون ضدهما بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء مبنى إداري لمصلحته على قطعة الأرض الموضحة بصدر صحيفة الطعن، عملا بأحكام قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008، وسقوط الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض المشار إليها، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم -بعد إعلان تقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/8/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 26/10/2013 وعلى السكرتارية إخطار الخصوم بميعاد الجلسة، وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة المحدَّدة في 26/10/2013، وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/3/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 24/5/2014، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن الطعن أُقِيمَ خلال الميعاد المقرر قانونًا، مُستوفِيًا جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه وبتاريخ 6/6/2006 أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 29068 لسنة 60ق. ضد المطعون ضدهما بصفتيهما، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.

وذكر المدعي (الطاعن في الطعن الماثل) شرحًا لدعواه أنه يمتلك قطعة الأرض رقم 48 شارع بغداد- ميدان بيروت- بحي مصر الجديدة، وأنه تقدم بطلب لاستخراج ترخيصٍ لبناء مبنى إداري عليها، والتزم بجميع الاشتراطات البنائية لشركة مصر الجديدة (المالكة الأصلية لهذا العقار)، وأنه حصل على موافقات جميع الجهات المختصة (المرور، والتخطيط العمراني، ومديرية الإسكان) على تعديل الغرض المخصَّص للبناء (الوارد بدفتر الاشتراطات البنائية) من سكني إلى إداري، إلا أن المحافظ امتنع عن إصدار القرار الخاص بهذا التعديل، ومن ثم إصدار الترخيص المطلوب، وهو ما يُمثل قرارًا سلبيا، يحقُّ له طلب وقف تنفيذه وإلغائه، وذلك على النحو المبيَّن بعريضة الدعوى، ومذكرة الدفاع المقدمة من الطاعن (المدعي) أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/9/2008.

………………………………………………..

وبجلسة 22/2/2009 حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة- أفراد زوجي) بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.

وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على أن قطعة الأرض محل التداعي مخصصةٌ للاستعمال السكني فقط، طبقًا للاشتراطات البنائية لشركة مصر الجديدة، وللتقسيم المعتمَد ورسوماته، وخلت الأوراق مما يفيد إعمال أحكام المادة (4) من مواد إصدار القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني، أو المادة (26) منه على هذا التقسيم، ومن ثم فإنه لا يجوز قانونًا تعديل نوع استخدام قطعة أرض من التقسيم المذكور من سكني إلى إداري، ولا يملكه أصلا محافظ القاهرة، وهو ما تكون معه الدعوى غير قائمة على سندٍ من القانون، حريةً بالرفض.

………………………………………………..

وإذ لم يلقَ هذا الحكم قبولا لدى الطاعن، فقد طعن عليه بالطعن الماثل؛ على سندٍ من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت من الأوراق؛ تأسيسًا على أنه بصدور قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008، يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على وقائع المنازعة الماثلة، إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، والذي أُلغِيَ بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008، كما خالف الحكم المطعون فيه نصوص المواد (1018/1) و(1027) و(1029) من القانون المدني؛ بحسبان أن الاشتراطات البنائية التي استند إليها هذا الحكم باعتبارها قيودًا قانونية لا يجوز تجاهلها، هي في حقيقتها -وفي ضوء أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من أشخاص القانون الخاص، ولا تعد العقود التي تبرمها مع الأشخاص العاديين عقودًا إدارية- ما هي إلا حقوق ارتفاقٍ مقررة على عقار الطاعن، وسقطت بقوة القانون؛ لعدم استعمالها خمسة عشر عامًا، ولا تعد هذه الاشتراطات قيودًا بنائية حسبما ذهب الحكم المطعون فيه، كما يعد ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه تقييدًا لحقه في ملكيته بالمخالفة لأحكام الدستورية، كما التفت الحكم المطعون فيه عما قدمه الطاعن من مستندات تفيد موافقة جهات معنية مختلفة على استصدار ترخيص البناء، واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته المشار إليها سلفًا في الإجراءات.

………………………………………………..

وحيث إن المادة (12) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 تنص على أنه: “لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيمٍ أو إدخال تعديلٍ في تقسيمٍ معتمَد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية”. وتنص المادة (23) منه على أن: “يجب أن يُذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به… وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها جزءًا من قرار التقسيم…”. وتنص المادة (24) من القانون المذكور على أن: “تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطًا بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني، وتسري على مناطق التقسيم التي تتناولها…”. وتنص المادة (26) من القانون المشار إليه على أن: “يجوز بقرارٍ من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها…”.

وتنص المادة (21) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 (وهو القانون الواجب التطبيق على طلبات تراخيص البناء التي لم يُبت فيها حتى تاريخ العمل به) على أنه: “لا يجوز إدخال تعديلٍ في تقسيمٍ معتمَد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية”.

وتنص المادة (39) من القانون المشار إليه على أن: “يُحظر إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمالٍ أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها… دون الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون…”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، والمعمول به في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، قد اعتبر الشروط البنائية التي تطبق على مناطق التقسيم التي تتناولها جزءًا من قرار التقسيم، وتأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني، ولا يجوز تعديل التقسيم المعتمَد أو القائم إلا على وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1982 المذكور ولائحته التنفيذية، ويصدر بتعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم المعتمَدة قرارٌ عن الوزير المختص بالتعمير، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وموافقة الوحدة المحلية، وإذا كان قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد أَلغى -بموجب المادة الثالثة من مواد إصداره- العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، فيما عدا المادة (13 مكررًا) منه، كما ألغى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه، إلا أنه أكد على وجوب الالتزام بالاشتراطات البنائية، ولم يُجز إدخال تعديلٍ في تقسيمٍ معتمَد أو قائم، بما في ذلك الاشتراطات البنائية الخاصة بهذا التقسيم، إلا بعد اعتماد هذا التعديل، وذلك على وفق الشروط والأوضاع والإجراءات المحدَّدة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وما تُبينه لائحته التنفيذية، وحظر المشرع في هذا القانون إنشاء مبانٍ دون الحصول على ترخيصٍ على وفق الاشتراطات البنائية المطبقة وقت إصدار الترخيص.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى في حكمها الصادر بجلسة 22/3/1997 في القضية رقم 55 لسنة 18 القضائية (دستورية)، على أن ما تغياه نص المادة (24) من قانون التخطيط العمراني المشار إليه -وهو ما ينطبق على ما جرت به نصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من ضرورة الالتزام بالشروط البنائية، وأن يصدر الترخيص على وفق تلك الشروط المعمول بها وقت إصداره- من اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسيم شروطًا بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين المباني ولوائحها، هو إعمال لهذه الشروط بوصفها شريعةً نافذة، فلا يتحلل أحد منها، وأنه لا عدوان في ذلك على ولاية السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين، ذلك أن هذه السلطة نفسها هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مدن مصر وقراها، وهي قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم، بل تستمد هذه الشروط -في أغلبها- مصدرها المباشر من نص القانون، حتى لو قيل بأن بعض الشروط التي تتضمنها قائمة التقسيم مصدرها الاتفاق، وأنها بذلك تعد حقوق ارتفاق في شأن المباني محلها، وأنها تتبادل -فيما بينها- مزاياها وأعباءها، إلا أن انقلابها بنص المادة (24) من قانون التخطيط العمراني المشار إليه إلى قيودٍ بنائية، من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع، يفيد انسلاخها من صفتها كحقوقِ ارتفاقٍ، واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها، بل يكون الحمل على تنفيذها عينًا -عند مخالفتها- لازمًا.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين الالتزام بالشروط البنائية الواردة ضمن شروط تقسيمٍ معتمَد، بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم مُعتمَدًا قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، أو في ظلِّه، لما يشكله التقسيم المعتمَد على وفق القانون من قيدٍ عام ينبسط إلى جميع نطاقه، مُستهدِفًا غرضًا مُعينًا، شفع في فرض الالتزام به ابتداءً، ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاءً. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 665 لسنة 31ق. عليا بجلسة 27/2/1988).

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن التقسيم الخاص بضاحية مصر الجديدة، والخاص بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تضمن اشتراطات بنائية خاصة طبقًا للاختصاص المحدَّد للشركة المذكورة، بموجب القرار الجمهوري رقم 2907 لسنة 1964، ومن بين هذه الاشتراطات: أن يُخصَّص البناء للغرض السكني، بحيث يمتنع تخصيص تجاري أو صناعي أو معملي أو أي تخصيص آخر…، وهذا التقسيم قائم بذاته ولا تسري عليه أحكام تنظيم البناء، ومن ثم فإن المعوَّل عليه في هذا الشأن هو الاشتراطات البنائية المعتمَدة لهذا التقسيم، مادام لم يصدر قرار عن السلطة المختصة بإخضاع التقسيم المذكور لأحكام قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، أو يتم تعديل شروط التقسيم طبقًا لأحكام القانون، وأنه يتعين على الجهة المختصة بشئون التنظيم بحث طلبات الترخيص بالبناء في الأراضي الواقعة بهذا التقسيم في ضوء الاشتراطات البنائية الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، من حيث الارتفاع، والمساحة المصرح بها للبناء، والغرض السكني، وما إلى ذلك من اشتراطات، بحسبان أن هذه القواعد هي الواجبة التطبيق أصلا، لاسيما أن القرارات الصادرة بتقسيم ضاحية مصر الجديدة وقائمة الشروط المرافِقة لها تعد بمثابة قيودٍ بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع، بما يفيد انسلاخها من صفتها كحقوقٍ ارتفاقية، واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها، بل يكون الحمل على تنفيذها عينًا أمرًا لازمًا، ويقع هذا الإلزام أصلا على عاتق الجهة الإدارية المختصة بإعمال هذه الشروط، بوصفها شريعةً نافذة لا يتحلل أحد منها، ثم استيفاء باقي اشتراطات الترخيص طبقًا لأحكام قانون البناء النافذ. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12373 لسنة 46ق. عليا بجلسة 21/5/2003).

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب استصدار ترخيصِ بناءِ مبنى إداري على قطعة الأرض رقم 48 شارع بغداد- ميدان بيروت- بحي مصر الجديدة، وأن قطعة الأرض المذكورة تقع بتقسيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتتضمن الاشتراطات البنائية الخاصة بهذا التقسيم أن الأرض مُخصَّصة للأغراض السكنية، وهو ما لم يجحده الطاعن، بل أكده بما طلبه من تعديل التخصيص من مسكن إلى إداري، ومن ثم فإنه -وفي ضوء ما تقدم- يتعين الالتزام بما ورد بالاشتراطات البنائية للتقسيم المشار إليه، والمحدَّد فيه الغرض السكني للبناء، وهو ما يكون معه امتناع جهة الإدارة عن منح ترخيص بناء مبنى إداري للطاعن على قطعة الأرض المذكورة موافقا صحيح حكم القانون، لاسيما أن جهة الإدارة لم تستكمل إجراءات تعديل وتحويل التخصيص الوارد بهذه الاشتراطات من سكني إلى إداري، طبقًا للأوضاع والشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا، وعلى نحو ما أفاد به الطاعن في تقرير طعنه والمستندات المقدمة منه، خاصةً أن الموافقات المقدمة من الطاعن بشأن هذا التحويل ليست من السلطة المختصة قانونًا بإجرائه، حال جواز هذا التحويل، وتقدير هذه السلطة لإجرائه، ومن ثم تكون الاشتراطات البنائية المشار إليها، والتي تحدد أغراض البناء في التقسيم الكائنة به الأرض محل المنازعة بالأغراض السكنية، هي المعوَّل عليها عند بحث طلبات الترخيص بالبناء على هذه الأرض، ويكون طلبُ الطاعن في تقرير طعنه إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه ترخيص بناء مبنى إداري على قطعة الأرض المشار إليها، طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وسقوط الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض المشار إليها، غيرَ قائمٍ -والحال هكذا- على سندٍ سليمٍ من القانون، مُتعينًا الرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة برفض الدعوى التي أقامها المدعي، بعد تكييف طلبه بأنه طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن تعديل نوع استخدام الأرض محل التداعي من سكني إلى إداري، فإن هذا الحكم يكون قد صدر موافقا صحيح حكم القانون، بمنأى عن الإلغاء، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل غير قائم على سندٍ سليمٍ من القانون، جديرًا بالرفض.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1]) يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا من أن العبرة في تحديد الأحكام القانونية التي تطبق على الترخيص هي بالأحكام المطبقة وقت إصداره، لا وقت تقديم طلب الترخيص. (حكمها في الطعن رقم 4060 لسنة 39 ق ع بجلسة 1/6/1997، منشور بمجموعة السنة 42/2 مكتب فني، المبدأ رقم 123، ص 1191)، وكذا ما قررته من أن صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا مقتضاه أن يظل الترخيص نافذا، دونما تأثر بالتعديلات التشريعية التي تطرأ عليه، وتطبيقا لذلك: إذا صدر ترخيص البناء في ظل وضع تشريعي خاص طبقت فيه قاعدة الحجوم كأساس لتحديد الحد الأقصى للارتفاع، يكتسب المرخص له مركزا قانونيا مقتضاه أن يظل الترخيص نافذا، ولو بدأ في تنفيذ البناء في ظل قاعدة تشريعية عدَّلت الحد الأقصى للارتفاعات، مادام الترخيص ما زال نافذا ولم يستنفد ولم يسقط بعدم البدء في تنفيذ الأعمال. (حكمها في الطعن رقم 109 لسنة 53 ق ع بجلسة 22/11/2008، منشور بمجموعة السنة 54 مكتب فني، المبدأ رقم 10، ص110)، وأن استيفاء طالب الترخيص شروط الترخيص لا يرتب بذاته مركزا قانونيا نهائيا إذا ما صدرت عند منح الترخيص قاعدة موضوعية أخرى تغير من حالة الترخيص، فالإجراءات السابقة على صدور الترخيص لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تمهيدية لم يصدر بشأنها قرار عن السلطة المختصة، ومن ثم يتقيد القرار الصادر بشأن الترخيص بالقواعد المطبقة عند إصداره، ولا يجوز في هذه الحالة التمسك بفكرة الحق المكتسب أو المركز القانوني المستقر. (حكمها في الطعن رقم 7272 لسنة 53 ق ع بجلسة 13/12/2008، منشور بمجموعة السنة 54 مكتب فني، المبدأ رقم15، ص 150).

[2])) يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5469 لسنة 49ق.ع. بجلسة 25/9/2005 (المنشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 50 مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 211- ص1470)، وحكمها في الطعن رقم 9637 لسنة 50ق.ع بجلسة 26/1/2008 (المنشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 53 مكتب فني، جـ1- المبدأ رقم 67- ص486).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV