مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المعين في مصطلحات القضاء الإداري
يناير 14, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 11212 لسنة 60 القضائية (عليا)
يناير 19, 2021

الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 8417 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 27 من أغسطس سنة 2016

الطعن رقم 8417 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حجازي حسن مرسي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ محمود فؤاد محمود عمار، وخالد محمد محمود العتريس، وإيهاب عاشـور الشهاوي عبد العاطي، و د. محمد أحمد شفيق الجنك.

                                                                 نواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

  • قرار إداري:

أركان القرار الإداري- ركن الغاية- ترتيب المصالح المعتبرة- يكون القرار الإداري غير مشروع إذا استند إلى غاية من غايات المصلحة العامة، يكون ظاهرا أو مؤكدا أنها أدنى في أولويات الرعاية من غايات ومصالح قومية، أسمى وأجدر بالرعاية، وترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع، وتكون أساسا لسلامة الكيان القومي- إذا تعارضت غاية القرار في الظروف والتوقيت الذي يراد تنفيذه فيه مع السلامة القومية العليا، أو مع الوحدة الوطنية، أو مع السلام الاجتماعي، أو الأمن العام؛ كان القرار غير مشروع- أساس ذلك أن من القواعد الفقهية المقررة أن “دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة”، وأن “الضرورات تبيح المحظورات”، وأن “الضرورة تقدر بقدرها”.

  • أملاك الدولة العامة:

تخصيص الأراضي- إلغاء التخصيص- مشروعية قرار جهة الإدارة بإلغائه متى استند هذا القرار إلى تحقيق غاية من غايات المصلحة العامة تسمو فوق اعتبارات أخرى تتعلق بتخصيص الأرض، ومادام أنه لم يثبت صدور أي قرارات ولدت مركزا قانونيا مستقرا بشأن تخصيص هذه الأرض، ولم تقم الجهة الإدارية بإبرام أي تعاقد بشأنها- تطبيق: مشروعية إلغاء تخصيص قطعة أرض لإقامة منتجع سياحي لدخولها في الحزام الأمني للمنطقة النووية بالضبعة.

  • المادة رقم (28) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 15/3/2007 أودع الأستاذ/… المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة، بصفته نائبا عن الطاعنين بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام برقم 8417 لسنة 53ق.عليا، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الثالثة) بجلسة 20/1/2007 في الدعوى رقم 11426 لسنة 57ق، الذى قضي بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء تخصيص مساحة 75 فدانا لنقابة معلمي شمال البحيرة بناحية جميمة- مركز الضبعة- محافظة مطروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

والتمس الطاعن –لما ورد بتقرير طعنه من أسباب– الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وجرى تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/11/2014 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، حيث جرى تداول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/2/2016 تقرر حجزه للحكم بجلسة 24/4/2016، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/5/2016 لاستكمال المداولة، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لتغيير التشكيل على أن يصدر الحكم فى اليوم نفسه، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 30/6/2003 أقام المدعي (المطعون ضده في الطعن الماثل) الدعوى رقم 11426 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طلب في ختامها الحكم: (أولا) بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ مطروح بإنهاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لمشروع قرية كليوباترا جميمة بمنطقة الضبعة لمصلحة النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استكمال إجراءات المشروع، واستصدار التراخيص الخاصة بالبناء، و(ثانيا) إلزام الإدارة أن تؤدي له تعويضا مقداره عشرون مليون جنيه عن الأضرار والخسائر التي أصابته نتيجة عدم استكمال المشروع وبناء القرية السياحية بعد أن أنفقت النقابة أكثر من خمسة ملايين جنيه.

وذكر المدعي (المطعون ضده فى الطعن الماثل) شرحا لدعواه أن نقابة شمال البحيرة للمعلمين قامت بشراء قطعة أرض مساحتها 102 فدان على الساحل الشمالي عند الكيلو 163 بمركز الضبعة- محافظة مطروح، بغرض إقامة قرية سياحية للمعلمين، وقامت بسداد ثمن الأرض لواضع اليد، والذي بلغ 2600000 جنيه، كما قامت بسداد جميع الرسوم والمبالغ التي قدرتها محافظة مطروح ثمنا للأرض، وحصلت على موافقة هيئة الآثار والقوات المسلحة بتاريخ 11/7/1995 التي قامت باستبعاد مساحة 27 فدانا لدخولها ضمن الحزام الأمني لمشروع الطاقة النووية، وتم استكمال الإجراءات بالنسبة لباقي المساحة، وتم اعتماد المشروع التخطيطي للقرية، وأضاف المدعي أنه لدى عرض المشروع على مكتب الاستثمار بالمحافظة فوجئت النقابة بخطاب من مكتب الاستثمار بعدم استكمال الإجراءات، وإنهاء التخصيص، استنادا إلى تصديق محافظ مطروح على إنهاء التخصيص، بزعم وجود تعليمات من القوات المسلحة بوقوع المشروع داخل الحزام الأمني للطاقة النووية، والذي يمتد إلى مسافة 25 كيلو مترا خارج سور منطقة الطاقة النووية.

ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون؛ استنادا إلى أن مجال منطقة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة محدد بقرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1981، وأن الأرض المخصصة للنقابة تقع خارج الحدود الواردة بهذا القرار، ومن ثم لا يجوز إنشاء حزام أمني جديد مخالف لما ورد بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، فضلا عن أن هذا القرار قد ترتبت عليه أضرار مادية كبيرة على النقابة، مما دعاه إلى إقامة تلك الدعوى بطلباته المذكورة سلفا.

……………………………………………………..

وجرى تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/1/2007 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء تخصيص مساحة 75 فدانا لنقابة معلمي شمال البحيرة بناحية جميمة- مركز الضبعة- محافظة مطروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على ما هو ثابت من الأوراق من أن القوات المسلحة سبق لها بتاريخ 11/7/1995 الموافقة على إقامة مشروع القرية السياحية الذي تقدمت به النقابة على مساحة 75 فدانا، وتم عمل الرفع المساحي لهذه المساحة بالاشتراك مع القوات المسلحة، ومن ثم يكون السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إنهاء التخصيص الشامل للمشروع يعد غير مستخلص استخلاصا سائغا من الأوراق في شأن إنهاء التخصيص لمساحة 75 فدانا، مما يجعله مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء في شأن الـ 75 فدانا التي تقع خارج نطاق حزام المنطقة النووية، وأضافت المحكمة أنه عن طلب المدعي التعويض عن القرار المطعون فيه، فإنه إذا كان من الثابت خطأ جهة الإدارة فيما قامت به من إنهاء تخصيص الأرض لإقامة مشروع القرية السياحية المملوك للنقابة، إلا أنها ترى في إلغاء قرار إنهاء التخصيص للمساحة المشار إليها، وإعادة الأرض إلى النقابة لإقامة مشروعها خير تعويض لها عن الأضرار التي أصابتها من جراء صدور القرار المطعون، وانتهت المحكمة إلى قضائها المذكور سالفا.

وإذ لم يرق ما قضت به المحكمة في هذا الخصوص للطاعنين بصفاتهم، فقد أقاموا طعنهم الماثل، ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث إن قرار رئيس الجمهورية بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بجهة الضبعة، قد تضمن في المادة الأولى منه الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإقامة هذا المشروع، على أن يعد من أعمال المنفعة العامة إقامة هذا المشروع من الكيلو متر 149 إلى الكيلو متر 164، وبعمق 3 كيلو مترات عموديا على شاطئ البحر عند الكيلو 156 بجهة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب في عدم بحثه لقرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 1981 بشأن منطقة الضبعة الخاصة بمحطة الطاقة النووية، والتي تتطلب حماية وأمانا خاصا، إذ لا يستقيم إنشاء قرية سياحية بجوار المحطة النووية، وإنه لا تثريب على جهات الإدارة إن اختلفت مع بعضها البعض بشأن مشروع معين، إذ العبرة بجهة الاختصاص التي تكون الأقدر على بيان الموافقة المناسبة، وإن إدارة المشروع إذ قدرت أن الأرض محل النزاع تدخل ضمن الحزام الأمني لمنطقة الضبعة، فإن ذلك يعد القول الفصل في حسم هذا الخلاف، فضلا عن ذلك فإن لجهة الإدارة الحق في إلغاء التخصيص على وفق ما تراه محققا للمصلحة العامة، المتمثلة في حماية الأرواح من مضار الطاقة النووية، وانتهى الطاعنون بصفاتهم إلى طلباتهم المذكورة سلفا.

……………………………………………………..

وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة رقم (28) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، تنص على أنه: “يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة…”.

وحيث إن القرار الإداري يتعين أن يأتي تعبيرا عن إرادة سلطة إدارية لإحداث أثر قانوني معين، دون النظر لأي تصرفات صادرة عن غير هذه السلطة.

وحيث إنه من المقرر أن القرار الإداري يكون غير مشروع إذا استند إلى غاية من غايات المصلحة العامة، يكون ظاهرا أو مؤكدا أنها أدنى في أولويات الرعاية من غايات ومصالح قومية أسمى وأجدر بالرعاية، وترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع، وتكون أساسا لسلامة الكيان القومي، فإذا تعارضت غاية القرار في الظروف والتوقيت الذي يراد تنفيذه فيه مع السلامة القومية العليا، أو مع الوحدة الوطنية، أو مع السلام الاجتماعي، أو الأمن العام؛ كان القرار غير مشروع، وهذا المبدأ يؤكده ما هو مسلم به من أن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها عند التصرف لرفعها.

واستنادا إلى ما تقدم، ولئن كان البين من الأوراق أن نقابة معلمي شمال البحيرة قد تقدمت إلى محافظة مطروح بطلب تخصيص المساحة محل النزاع لإقامة قرية سياحية، وقد حصلت على موافقة الجهات المختصة (ومن بينها هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع) على إقامة المشروع، وعلى إثر ذلك تم العرض على اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة التي وافقت على السير في الإجراءات، كما وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على المشروع، إلا أنه لم يثبت صدور قرار عن الطاعن الأول (محافظ مطروح بصفته) بتخصيص الأرض محل التداعي للنقابة أو إبرام أي تعاقد معها في هذا الشأن.

وحيث أفادت الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكتابها رقم 14/16/9 المؤرخ في 28/4/2007 (المودعة صورته بحافظة المستندات المقدمة من الدولة أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 13/1/2016) أن نطاق الأمن (الحزام الأمني) للمحطة لم يتم تحديده بواسطة القوات المسلحة، بل من خلال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء طبقا للمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن، مما استلزم صدور قرار محافظ مطروح بإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة الأرض محل التداعي لنقابة معلمي كفر الدوار، على أن تعود الأرض إلى الدولة لوقوعها داخل منطقة الحزام الأمني لمنطقة الطاقة النووية، مما يكون معه قرار جهة الإدارة في هذا الشأن موافقا وصحيح حكم الواقع والقانون؛ باعتبار أن ضم هذه المساحة لمنطقة الحزام الأمني للمحطة النووية يعد من مستلزمات إقامة هذا المشروع طبقا للمعايير الدولية المقررة على النحو الذي أوضحه كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع المشار إليه، بناء على ما قررته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد استند إلى تحقيق غاية من غايات المصلحة العامة تسمو فوق اعتبارات أخرى تتعلق بتخصيص الأرض لإقامة قرية سياحية، مادام أنه لم يثبت صدور أي قرارات ولدت مركزا قانونيا مستقرا بشأن تخصيص هذه الأرض، ولم تقم المحافظة بإبرام أي تعاقد مع اللجنة النقابية لمعلمي كفر الدوار في هذا الخصوص.

ولا ينال مما تقدم ما أثارته النقابة المطعون ضدها في مذكرات الدفاع التي تقدمت بها أثناء تداول نظر الطعن من أن قطعة الأرض المزمع إقامة القرية السياحية عليها تقع خارج نطاق الأرض المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1981 باعتبار مشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بجهة الضبعة بمحافظة مطروح من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإقامة المشروع؛ حيث إن قطعة الأرض محل المنازعة لم يكن قد تم تخصيصها بالفعل للنقابة بموجب الأداة القانونية السليمة (وهي صدور قرار عن المحافظ المختص بتخصيصها لإقامة القرية السياحية على النحو المشار إليه سلفا)، ومن ثم تظل من أملاك الدولة العامة التي تخرج عن نطاق تطبيق أحكام وقواعد نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويكون اعتبارها ضمن الأراضي التي تدخل في نطاق حزام الأمان لمحطة الطاقة النووية –دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها– قد صادف صحيح القانون، مما يتعين معه تأييده.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ما تقدم، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم الواقع والقانون، مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV