مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – دعوى المخاصمة المقيدة برقم 37010 لسنة 59 القضائية (عليا)
أغسطس 4, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 4624 لسنة 59 القضائية (عليا)
أغسطس 4, 2021

الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 14734 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2014

الطعن رقم 14734 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري

نائب رئيس مجلس الدولة                      

وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين/ محمد حجازى حسن مرسى، وعلاء الدين شهيب أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، وأحمد جمال أحمد عثمان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) نقابات– نقابة المحامين- طبيعتها- نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام، فهي تجمع مقومات هذه الأشخاص، حيث نشأت بقانون، وأغراضها ذات نفع عام، ولها سلطة تأديبية على أعضائها، ولأعضاء هذه النقابة دون غيرهم حق احتكار مهنتهم، فلا يجوز لغيرهم مزاولتها، كما أن اشتراك الأعضاء في النقابة أمر حتمي بالنسبة للعاملين في المهنة، وللنقابة حق تحصيل رسوم الاشتراك فى مواعيد دورية منتظمة.

– أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983.

(ب) اختصاص– ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن الطعون على تشكيل مجالس النقابات الفرعية، وبحكم اللزوم في نتيجة انتخابات هذه المجالس- يعد ما يصدر عن مجلس النقابة العامة للمحامين في هذا الشأن قرارات إدارية نهائية، تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فيها؛ بالنظر إلى الطبيعة الإدارية البحتة لمجلس النقابة العامة؛ لخلو تشكيله من أي عنصر قضائي، وبالنظر إلى ما أضفاه المشرع على تلك القرارات من وصف “القرار النهائي”([1]).

– المادة (190) من دستور 2014.

– المادة (156مكررا) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمضافة بموجب القانون رقم 277 لسنة 1984.

الإجراءات

بتاريخ 12/3/2013 أودع نائب الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم 14734 لسنة 59 ق. عليا، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) بجلسة 21/1/2013 فى الدعوى رقم 10600 لسنة 34 ق، القاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه –وللأسباب الواردة به– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين بدائرة محكمة دكرنس الجزئية بالدقهلية، التي أجريت فى 4/3/2012، وكذا القرار السلبي لنقابة المحامين بالامتناع عن الفصل في طعنه خلال المدة القانونية، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادته إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيه بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم يغدو مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن تخلص –حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق– في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى محل الحكم الطعين طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين بدائرة محكمة دكرنس الجزئية، وكذا القرار السلبي بالامتناع عن الفصل في طعنه أمام نقابة المحامين خلال الميعاد القانونى.

– وبجلسة 21/1/2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين الذي قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المشرع فى المادة (156) مكررا من قانون المحاماة قد أسند إلى مجلس النقابة العامة دون غيره سلطة الفصل في الطعون على تشكيل مجالس النقابات الفرعية وإعلان نتائج الانتخابات بها.

– وحيث إن الطاعن لم يرتض بالحكم المطعون فيه، فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفته لحكم القانون؛ لكون ما صدر عن مجلس النقابة العامة فى ضوء حكم المادة (156) مكررا من قانون المحاماة المشار إليه يعد قرارا إداريا نهائيا يختص بالفصل فى مشروعيته مجلس الدولة. وخلص إلى طلب الحكم بطلباته المذكورة آنفا.

– وحيث إن حقيقة طلبات الطاعن هى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بجلسة 12/4/ 2012 برفض الطعن المقام من الطاعن وآخرين بإلغاء انتخابات المحامين الفرعية بالمنصورة (جزئية دكرنس) التى تمت فى 4/3/2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (97) من الدستور الحالى تنص على أن: “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء…”.

 كما تنص المادة (190) منه على أن: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية…”.

وتنص المادة (131) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 197 لسنة 2008، على أن: يشكل مجلس النقابة العامة من:

– نقيب المحامين.

– عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تُمثل بعضوين.

– خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل…”.

وتنص المادة (156) مكررا من القانون نفسه، والمضافة بموجب القانون رقم 277 لسنة 1984 على أن: “يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية…، ويكون قراره نهائيا”.

وحيث إن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام؛ ذلك أنها –على وفق قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته– تجمع مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون، وأهدافها ذات نفع عام، ولها على أعضائها سلطة تأديبية، والأصل أن لهؤلاء الأعضاء دون غيرهم حق احتكار مهنتهم، فلا يجوز لغيرهم مزاولتها، كما أن اشتراك الأعضاء في النقابة أمر حتمي بالنسبة للعاملين في المهنة، ولها حق تحصيل رسوم الاشتراك في مواعيد دورية منتظمة، ومن ثم تغدو قراراتها بخصوص أعضائها قرارات إدارية.

ولما كانت المادة (156) مكررا من قانون المحاماة قد جرى نصها على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن على تشكيل مجالس النقابات الفرعية، ومن ثم فإن ذلك الاختصاص يشمل بحكم اللزوم الطعن في نتيجة انتخابات تلك المجالس، وبالنظر إلى الطبيعة الإدارية البحتة لمجلس النقابة العامة؛ لخلو تشكيله من أي عنصر قضائى، فإن قرار المجلس بالفصل في الطعن يعد قرارا إداريا، وقد أضفى عليه المشرع وصف القرار النهائي، وهو ما تندرج معه المنازعة فى هذا القرار فى نطاق الاختصاص المقرر قانونا لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري؛ بحسبانه القاضي الطبيعى للمنازعات الإدارية –كقاعدة عامة–، والقول بغير ذلك مؤداه تحصين ذلك القرار من الرقابة القضائية بالمخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن المنازعة الماثلة تدخل فى الاختصاص المقرر لمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر، فإنه يتعين القضاء بإلغائه، وبإحالة الدعوى محل الحكم إلى المحكمة المذكورة للاختصاص.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة رقم (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بنظر الدعوى، وبإعادتها إليها لتفصل فيها بهيئة مغايرة، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.

[1])) يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 1670 لسنة 39 القضائية عليا بجلسة 22/2/1998 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 43 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 95، ص907) من أن المقصود بنهائية القرار الإداري: كونه قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره وغير مفتقر لتصديق جهة أعلى، وليس المقصود أن يكون غير خاضع لرقابة القضاء.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV