مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 36049 لسنة 57 القضائية (عليا)
يوليو 28, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة التاسعة – الطعن رقم 31318 لسنة 56 القضائية (عليا)
يوليو 28, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 4647 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 26 من إبريل سنة 2014

الطعن رقم 4647 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وصلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ود. رضا محمد عثمان دسوقي.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) موظف– إجازات- الحق في الإجازة- نظم المشرع حق العمل بما لا يمسُّ بحقوق العامل، ومن هذه الحقوق: حقه في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة الإدارة أن تحجبها عنه متى استحقها، وإلا كان ذلك عدوانًا على حقوقه وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية قبله، والتي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها- جعل المشرِّعُ الإجازة السنوية حقًا مُقررًا للعامل يظل قائمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمةً.

(ب) هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء- العمل أثناء الإجازة الاعتيادية (العطلة القضائية)- حصولُ عضو هيئة قضايا الدولة على إجازته السنوية أو عدمُ حصوله عليها يرتبطُ دائمًا بما استنته الجهةُ القائمة على هذا المرفق من تنظيم للعمل القضائي به؛ لِما له من طبيعةٍ خاصة- استمرار رجال القضاء في العمل خلال العطلة القضائية لأسبابٍ اقتضتها مصلحةُ العمل للفصل في القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة، يستلزم أن تتحمل جهة الإدارة تبعات ذلك- عدمُ حصول العضو على إجازته المقرَّرة قانونًا، يرجعُ حتمًا إلى أسبابٍ تتعلقُ بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه.

(ج) هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء- مرتبات- يستحق عضو هيئة قضايا الدولة صرفَ مرتبه الكامل مُضاعفًا حال قيامه بالعمل خلال العطلة القضائية- ينصرفُ مفهوم المرتب الكامل الذي يجب صرفه مُضاعفًا هنا إلى مفهوم الأجر الوارد في قانون التأمين الاجتماعي، وهو الأجر الأساسي والأجر المتغير بمفرداته وعناصره من حوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها، وهو الراتب الشامل الذي يتقاضاه العضو شهريا- لا يغني عن ذلك ولا يُعَدُّ بديلا له صرفُ (مكافأة العمل الإضافي) خلال العطلة القضائية؛ لأنها تُحسَبُ على أساس مرتب شهر، يقتصر على المرتب الأساسي، والحوافز، وبدل التمثيل، وبدل الانتقال، دون ما عداها من عناصر الأجر الأخرى؛ ومن ثم فإن هذه المكافأة لا تُعَدُّ بحالٍ في مبناها (لفظًا) أو معناها (مضمونًا) بديلا أو نظيرًا للأجر المقرَّر قانونًا بالمفهوم الوارد في قانون التأمين الاجتماعي.

– المادة رقم (1) من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة.

– المادة رقم (1) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

– المادة رقم (5/ط) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدَّلة بموجب القانونين رقمي 47 لسنة 1984، و19 لسنة 2001.

– المادة رقم (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).

– المادة (الأولى) من قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989.

الإجراءات

بتاريخ 18/12/2011 أودع وكيل الطاعنين قلمَ كُتَّابِ المحكمة تقريرَ طعنٍ طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي عن العمل خلال أشهر الصيف (العطلة القضائية) مُضاعفًا، على أن يكون شاملا المرتب الأساسي والمتغير والعلاوات الاجتماعية والحوافز كاملة وجميع البدلات والمكافآت وأي بنود أخرى تكون واردةً بمفردات مرتباتهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن السنوات الخمس السابقة، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. وذلك على سندٍ من القول بأنهم يشغلون وظائف فنية بهيئة قضايا الدولة، وقد أصدر المطعون ضده الأول (وزير العدل) منذ عدة سنوات قرارًا باستمرار العمل خلال العطلة القضائية التي تبدأ من أول شهر يوليو، وتنتهي بنهاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك مقابل زيادة المرتب بما يُسمى (مقابل شهور الصيف)، وقد اقتصرت هذه الزيادة على أربعة بنود فقط، وهي المرتب الأساسي والحوافز وبدل التمثيل وبدل الانتقال، دون باقي البنود الأخرى الواردة ضمن مفردات المرتب، وأنه من المبادئ المستقر عليها في قضاء وإفتاء مجلس الدولة أن من يُكلَّف بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية يُمنَحُ أيامَ راحةٍ عوضًا عنها، أو يُمنَحُ الأجر الكامل بجميع مشتملاته (الأجر المضاعف) طبقًا لحكم المادة رقم (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبذلك فإن مسلك جهة الإدارة بصرف مقابل العمل خلال أشهر الصيف على أساس أربعة بنود فقط من المرتب دون غيرها يخالف صحيح حكم القانون.

وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وخلالها أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على صورة من قرار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة رقم 80 لسنة 2011 بشأن صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية، ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم بسقوط الحق المطالب به فيما زاد على خمس سنوات سابقة على إقامة الطعن، وبجلسة 22/2/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة ينص في المادة (1) على أن: “تُحدَّد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جميع الأحكام المقررة، والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية”.

وينص القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في المادة الأولى على أن: “يُنشأ بوزارة العدل صندوق، تكون له الشخصية الاعتبارية، تُخَصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الطبية والاجتماعية… ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرارٌ من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية”.

ونفاذًا لذلك أصدر وزير العدل القرار رقم 7718 لسنة 1989، ونص في المادة الأولى منه على أن: “يُصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغٌ شهري بنسبة مقدارها 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو والمبينة بجدول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية”، وقد أصدر وزير العدل عدة قرارات بزيادة هذه النسبة.

وينص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975([1]) في المادة (5) على أن: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصَد:…

ط- الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمَّن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لِقاء عمله الأصلي، ويشمل:

1- الأجر الأساسي، ويُقصد به:

(أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمَّن عليهم… وما يُضاف إليه من علاوات… (ب)…

2- الأجر المتغير: ويُقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمَّن عليه، وعلى الأخص:

(أ) الحوافز. (ب)… (جـ)…

(د) البدلات… (هـ)… (و)… (ز) إعانة غلاء المعيشة.

(ح) العلاوات الاجتماعية. (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية. (ي)…

(ك)… (ل)… (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي…”.

وينص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في المادة (63) على أنه: “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية… ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجرٍ مُضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك…”.

وحيث إن جميع النظم القضائية في العالم قد حرصت على أن تهيئ للقضاة أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينهم على النهوض بواجبهم المقدس وتحقيق رسالتهم السامية في اطمئنان، من خلال معاملةٍ مالية تتفق وما تمليه عليهم رسالتهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسيمة.

وحيث إن هذه النصوص نظَّمت حق العمل بما لا يمسُّ العامل، ومن هذه الحقوق: حقه في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة الإدارة أن تحجبها عنه متى استحقها، وإلا كان ذلك عدوانًا على حقوقه وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية، التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، وقد جعل المشرِّعُ الإجازة السنوية حقا مُقررًا للعامل يظل قائمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمةً، وقد حدَّد المشرِّعُ بداية ونهاية العطلة القضائية، ومدة تلك العطلة، ولم يُرخِّص لأعضاء المحاكم في إجازاتٍ في غير تلك العطلة إلا استثناء وبشروطٍ معينة، ومن ثم فإن استمرار القضاة في العمل خلال العطلة القضائية لأسبابٍ اقتضتها مصلحةُ العمل للفصل في القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة، يتمُّ بقرارٍ من الجمعيات العمومية للمحاكم، وهذه الأسباب قد عمَّت مرفق القضاء بأكمله، وهو ما يستلزم أن تتحمل جهة الإدارة تبعات ذلك.

وحيث إن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عملٌ جماعي بطبيعته، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام العمل في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التى تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى، مما يجعل من رغبة العضو في استئداء إجازاته السنوية أمرا مرهونًا دائمًا بنظام العمل بالهيئة من واقع ارتباطه بنظام العمل بالمحاكم، وإلا ترتب على غض الطرف عن هذا النظام الإخلال بحسن سير العمل القضائي، وارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجزة، وتأخر الفصل في المنازعات، فضلا عن أن هيئة قضايا الدولة هي التي تنوبُ -بحكم قانون إنشائها- عن الدولة بجميع شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفَع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، ويستلزم حسن القيام على هذه الإنابة تنظيم الحصول على الإجازة السنوية بما يحفظ للدولة حقوقها، وعلى ذلك فإن حصول عضو الهيئة على إجازته السنوية أو عدم حصوله عليها يرتبط دائمًا بالتنظيم الذي استنته الجهة القائمة على هذا المرفق الحيوي والمهم بتنظيم العمل القضائي به، لِما له من طبيعةٍ خاصة وذاتية، وبما ينبئ دائمًا بأن عدم حصول عضو الهيئة على إجازته المقررة قانونًا، يرجع حتمًا إلى أسبابٍ تتعلق بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه، ومن ثم فإن عضو هيئة قضايا الدولة الذي يعمل خلال العطلة القضائية يستحق مرتبه كاملا بالإضافة إلى مثل المرتب الذي يتقاضاه كما لو كان قائمًا بالإجازة فعلا، وذلك عوضًا عن حرمانه من القيام بالإجازة السنوية المقرَّرة له قانونًا.

ولا ينال من ذلك صدور قرار عن وزير العدل بتحديد مكافأة مقابل العمل خلال العطلة القضائية، وذلك لأن هذه المكافأة تحسبُ على أساس مرتب شهر شاملا (المرتب الأساسي- الحوافز- بدل التمثيل- بدل الانتقال) دون ما عداها من عناصر الأجر، ومن ثم فإن هذه المكافأة لا تُعَدُّ بحالٍ في مبناها (لفظًا) أو معناها (مضمونًا) بديلا أو نظيرًا للأجر المقرَّر قانونًا بالمفهوم الوارد في قانون التأمين الاجتماعي، وهو الأجر الأساسي والأجر المتغير بمفرداته وعناصره، الذي يتقاضاه العضو شهريا، وكان يتعين صرفه مُضاعفًا له حال عمله خلال تلك العطلة.

ولما كانت مكافأة العمل الإضافي المبينة سالفًا تحسبُ على أساس مرتبٍ يشمل (المرتب الأساسي والحوافز، وبدل التمثيل، وبدل الانتقال) دون ما عداها من عناصر الأجر بالمفهوم المشار إليه، ومن ثم وجبت المغايرة مبنًى ومضمونًا بين هذه المكافأة والأجر أو المرتب الواجب استحقاقه للعضو حال عمله خلال إجازاته، وهو المرتب الكامل الذي ينصرف إلى ما يحصل عليه العضو من مرتب وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها، خاصة وأن الإجازات هي جزء من رابطة الوظيفة ومن الحقوق المقنَّنة في هذه الرابطة، والحق فيها مُحدَّد برابطة الوظيفة نفسها، شأنها في ذلك شأن الأجر المستحَق عن العمل المؤدَّى، وعليه وجب استحقاق الأجر أو المرتب الكامل عنها، الذي ينصرفُ إلى الأجر بعناصره المبينة سالفًا، ولما كان ذلك فإن تكليف العضو بالعمل خلال تلك الإجازة وقَصْر ما يتقاضاه لقاء عمله على المكافأة المذكورة هو بمثابة حرمان له من الأجر بالمفهوم الصحيح المشار إليه، ومن ثم لا يستقيم عدلا ومنطقًا حرمانه من هذا الأجر.

وحيث إن الثابت أن وزارة العدل منذ عام 1990، ومن بعدها الهيئات القضائية قاطبةً، قد أصدرت قرارات متعاقبة بعمل هذه الهيئات خلال العطلة القضائية نظير مكافأة عن هذا العمل، تُحسبُ على أساس المرتب الشامل (المرتب الأساسي- الحوافز- بدل التمثيل- بدل الانتقال) دون ما عداها من عناصر الأجر الأخرى، ولما كانت هذه المكافأة لا تُعَدُّ بحالٍ بديلا أو نظيرًا للأجر المقرر بالمفهوم الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وهو الأجر الأساسي والأجر المتغير بمفرداته وعناصره، الذي يتقاضاه عضو هيئة قضايا الدولة شهريًّا، وكانت الجهة المطعون ضدها قد قصَرت ما يتقاضاه العضو لقاء عمله خلال تلك العطلة على المكافأة المذكورة، مما يعد بمثابة حرمان له من الأجر الكامل بالمفهوم المبين سالفًا، ولا يستقيم عدلا حرمانه من هذا المرتب، مما يتعين معه الحكم بأحقية كل من الطاعنين لرواتبهم مضاعفةً حال قيامهم بالعمل خلال العطلة القضائية المقرَّرة لكل منهم، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه لكل منهم من مبالغ مالية تحت مسمى (مكافأة العمل الإضافي) خلال العطلة القضائية، ومراعاة التقادم الخمسي.

وحيث إن الطعن مُعفى من الرسوم إعمالا لنص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه كل منهم شهريًّا، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك عن السنوات الخمسة السابقة على إقامة الطعن، مخصومًا منها ما سبق صرفه تحت مسمى (مكافأة العمل الإضافي)، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

([1]) مُعدَّلا بموجب القانونين رقمي 47 لسنة 1984، و19 لسنة 2001.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em