برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادى محروس جمعة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد محفوظ محمد القاضى، وكامل سليمان محمد سليمان، وحسام محمد طلعت محمد السيد.
نواب رئيس مجلس الدولة
اختصاصاتها- عقد المشرع الولاية لهذه الهيئة، باعتبارها إحدى الهيئات القضائية، في رفع ومباشرة الدعاوى التي ترفع على الغير من الدولة بوزاراتها المختلفة ومحافظاتها وغيرها من الأجهزة الحكومية، ومباشرة الدعاوى التي ترفع على الدولة من الغير، بما يعني أن نيابة هذه الهيئة عن الدولة هي نيابة مستمدة من القانون مباشرة، ولا تستلزم الحصول على وكالة خاصة- تختلف هذه النيابة عن الوكالة العامة أو الخاصة الصادرة عن أشخاص القانون الخاص أو العام لأي من المحامين الخاضعين لأحكام قانون المحاماة المقيدين بجداول النقابة- ما ورد بقانون المحاماة من أحكام لا يمس أو يخل بالأحكام الخاصة المنظمة للهيئات القضائية، ومنها هيئة قضايا الدولة.
توقيع صحيفة الدعوى- الالتزام بتوقيع صحف الدعاوى أو الطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة، وإلا كانت الإجراءات مشوبة بالبطلان، يخاطب فئة المحامين الخاضعين لأحكام قانون المحاماة، ولا ينسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولة- لا يلزم توقيع عضو بهيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون المقامة من الهيئة أمام محكمة القضاء الإداري([1]).
بتاريخ 31/8/2010 أودع المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة العاشرة- بهيئة استئنافية) في الطعن رقم 983 لسنة 40 ق.س بجلسة 8/7/2010 الذي قضى ببطلان تقرير الطعن، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
واختتم تقرير الطعن -للأسباب الواردة به- بطلب الحكم بقبول الطعن الماثل شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه بهيئة مغايرة.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما في الدعوى رقم 485 لسنة 51ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت بجلسة 25/3/2013 إحالته إلى الدائرة الثانية (موضوع) بالمحكمة لنظره بجلسة 22/6/2013، حيث نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/12/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص-حسبما يستفاد من الأوراق- في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 485 لسنة 51ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما بتاريخ 13/1/2003، ضد كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ القاهرة (بصفتيهما)، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2645 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 19/6/2002 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتبارا من 17/4/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف راتبه اعتبارا من 17/4/2002، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، استنادا إلى الأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 15/6/2008 حكمت المحكمة الإدارية المذكورة: (أولا) بقبول الطلب الأول شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2645 لسنة 2002 الصادر بإنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 17/4/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته. و(ثانيا) بقبول الطلب الثاني شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت المدعي مصروفاته.
وبتاريخ 13/8/2008 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة العاشرة- بهيئة استئنافية) نيابة عن كل من وزير الصحة والسكان ومحافظ القاهرة (بصفتيهما) تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 983 لسنة 40 ق.س، طالبة في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه المبين سالفا، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، استنادا إلى أن المدعي (المطعون ضده) قد أقام دعواه بعد فوات المواعيد المقررة لرفع الدعوى بموجب نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وأن المذكور قد أنذر على عنوانه الثابت بملف خدمته، وجاءت عبارات الإنذار واضحة الدلالة على نية جهة الإدارة في إنهاء خدمته حال استمرار انقطاعه عن العمل، وبذلك فإنها تكون قد أوفت بالتزامها القانوني، ويكون قرار إنهاء الخدمة قد صدر صحيحا وقائما على سببه على وفق حكم المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 8/7/2010 قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان تقرير الطعن، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات، وشيدت قضاءها على أن المشرع في المادة (25) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وفي المادة (37) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، قد استلزم توقيع صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وإلا حكم ببطلان الصحيفة، وأن تقرير الطعن لم يستوف هذا الإجراء.
…………………………………………………………
وتطبيقا لأحكام المادة (23) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قام رئيس هيئة مفوضي الدولة بالطعن في الحكم المشار إليه الصادر عن محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، استنادا إلى أن الالتزام بتوقيع صحف الدعاوى أو الطعون من محام مقبول أمام المحكمة المختصة على النحو الوارد في المادة (58) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لا يطبق إلا على المحامين الخاضعين لأحكام هذا القانون والمقيدين بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وليس من بينهم أعضاء هيئة قضايا الدولة، واختتم تقرير الطعن بالطلبات المبين سالفا.
…………………………………………………………
وحيث إن المادة (1) من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلا بموجب القانون رقم 10 لسنة 1986، تنص على أن: “هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل”.
وتنص المادة (6) من هذا القانون على أن: “تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها…”.
وحيث إن قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ينص في المادة (1) على أن: “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفاله حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم”.
وفي المادة (2) على أنه: “يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء”.
وفي المادة (3) على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة…”.
وفي المادة (58) على أنه: “…كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها…”.
وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد عقد الولاية لهيئة قضايا الدولة، باعتبارها إحدى الهيئات القضائية، في رفع ومباشرة الدعاوى التي ترفع على الغير من الدولة بوزاراتها المختلفة ومحافظاتها وغيرها من الأجهزة الحكومية، ومباشرة الدعاوى التي ترفع على الدولة من الغير، بما يعني أن نيابة هذه الهيئة عن الدولة هي نيابة مستمدة من القانون مباشرة، ولا تستلزم الحصول على وكالة خاصة، وتختلف عن الوكالة العامة أو الخاصة في القضايا الصادرة عن أشخاص القانون الخاص أو العام لأي من المحامين الخاضعين لأحكام قانون المحاماة المقيدين بجداوله، والذين يزاولون مهنة حرة تسهم بدورها في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع عن الموكلين، وقد نص قانون المحاماة نفسه على أن ما ورد به من أحكام لا يمس أو يخل بالأحكام الخاصة المنظمة للهيئات القضائية، ومنها هيئة قضايا الدولة.
ومقتضى ذلك أن الالتزام بتوقيع صحف الدعاوى أو الطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة، وإلا كانت الإجراءات مشوبة بالبطلان، على النحو الذي جرى به نص المادة (58) من قانون المحاماة والمادة (25) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، إنما يخاطب فئة المحامين الخاضعين لأحكام قانون المحاماة، ولا ينسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولة.
وحيث إنه على هدي ما تقدم، فإن ما انتهى إليه الحكم الطعين من بطلان تقرير الطعن رقم 983 لسنة 40ق.س المرفوع من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الصحة ومحافظ القاهرة (بصفتيهما) لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري يكون مخالفا لصحيح حكم القانون، وهو ما تقضي معه المحكمة ببطلان هذا الحكم، مع إعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري (منعقدة بهيئة استئنافية) للفصل فيه بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وبإعادة الطعن رقم 983 لسنة 40ق.س إلى محكمة القضاء الإداري منعقدة بهيئة استئنافية للفصل فيه بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.
([1]) يراجع في شأن الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا ما قررته المحكمة من أنه يلزمُ أن يكون تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مُوَقَّعًا، سواءً من محامٍ مُقيَّد بجدول نقابة المحامين للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا والنقض، أو من عضوٍ من هيئة قضايا الدولة شاغل لدرجةٍ لا تقل عن درجة (مستشار)، وإلا كان تقريرُ الطعن مشوبًا بالبطلان؛ باعتبار أن هذا الأمر من النظام العام، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (حكمها في الطعنين رقمي 33436 و40664 لسنة 56 القضائية عليا بجلسة 25/12/2013، منشور بمجموعة السنة 59 مكتب فني، جـ1 ص239.
وعلى خلافه: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 33272و37114 لسنة 55 القضائية عليا بجلسة 7/7/2012 (منشور بمجموعة السنة 57 مكتب فني، جـ2 ص 1038)، حيث أثبت الحكم في الوقائع أن الطعن مقام من مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة، ولم تعقب المحكمة على ذلك.
وقد انتهت محكمة النقض إلى أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963) أنها تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والوحدات المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأن نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة أن يكون بدرجة معينة، ولا يغير من ذلك ما أوجبته المادة (253) من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض؛ إذ إن هذا الوصف قد ورد في قانون عام، ولا ينطبق إلا على المحامين المقيدين في جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة، أما بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين، بل ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالاتباع. (حكمها في الطعن رقم 656 لسنة 42 القضائية بجلسة 19/11/1984- س 35 مكتب فني، جـ 2 ص1842).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |