برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء– مرتباتهم- المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات- لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية، سواء في الدرجة نفسها أو في الدرجة الأدنى- مناط ذلك أن يكون هناك تماثل في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها، بأن يكون عضو الهيئة القضائية طالب التسوية قد شغل وظيفته القضائية في تاريخ واحد مع من يطلب تسوية حالته به أو في تاريخ سابق عليه، وذلك دون نظر لتاريخ التخرج أو الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة القضائية([1]).
– البند التاسع من قواعد تطبيق جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة العامة، المرافق لقانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، المعدل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981.
– المادة رقم (122) من قانون مجلس الدولة.
– المادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وبإلغاء بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972.
– المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
– المادة رقم (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
– قرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) بجلسة 3/3/1990.
(ب) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء– مرتباتهم- مساواتهم بأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا فيما يخص المرتبات والبدلات- المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى أصبحت أصلا ثابتا، ينظم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية؛ لتحقيق العدالة بين رجال القضاء- الزيادات التي تطرأ على الأجر تعد جزءا منه وتندرج فيه، ويطبق عليها ما يطبق على الأجر من أحكام، أيا كان سبب الزيادة، إذ يجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة، والمآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى، ولا يمكن فصل هذه الزيادة وسلخها عما يتقاضاه العضو من مرتبات ومزايا مالية لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة، مادام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزءا من المزايا المالية التي يتقاضاها عضو الهيئة القضائية، ومن ثم يستحق زميله الذي يشغل ذات درجته في الهيئة القضائية التي يعمل بها، أو في أي هيئة قضائية أخرى أن يتساوى معه في جميع ما يتقاضاه من مخصصات مالية.
في يوم الأربعاء الموافق 17/10/2012 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالبا الحكم بأحقية الطاعن في المساواة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا في المرتبات والمزايا، مع صرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية عن الفترة السابقة على صدور الحكم.
وذلك على سند من أن الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 10/7/1996، وبموجب المادة 38 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تطبق بالنسبة لأعضاء النيابة الإدارية جميع المزايا المالية المقررة لرجال القضاء العادي والنيابة العامة، وإذ استقر قضاء هذه المحكمة على المساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية من حيث المرتبات والبدلات ومساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، لذلك أقام هذا الطعن طالبا الحكم بما سلف بيانه من طلبات.
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا. وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي الجعل المالي وجميع المزايا المالية والعينية -أيا كانت صورتها أو تسميتها- المقــررة لزملائــه وأقرانــه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبموجب صحيفة معلنة طلب المتدخلون هجوميا من الأول حتى الرابع تدخلهم في الطعن طالبين الحكم بالطلبات نفسها، وحضر المتدخل الخامس جلسة 17/1/2015 وطلب تدخله هجوميا في الطعن طالبا الحكم له بالطلبات نفسها، وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وأودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من متعددين، وطلب رفض الطعن، و-احتياطيا- دفع بسقوط الحق المطالب به، وبجلسة 17/1/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن وطالبي التدخل هجوميا يطلبون الحكم بأحقيتهم في المساواة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا في المرتبات والمزايا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وحيث إن طالبي التدخل بمن فيهم مورث طالبي التدخل في (رابعا) هم أعضاء فنيون بهيئة النيابة الإدارية، وأبدى طالبو التدخل من الأول حتى الرابع تدخلهم هجوميا بموجب صحيفة معلنة لجلسة 17/1/2015، وبها حضر المتدخل الخامس وأبدى تدخله في محضر الجلسة، ويطلبون جميعا الحكم لهم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، فمن ثم تكون لهم مصلحة في التدخل هجوميا في الطعن، وبذلك تكون قد توفرت في تدخلهم جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ويتعين لذلك القضاء بقبول تدخلهم هجوميا في الطعن.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن وطالبي التدخل هجوميا قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية تنص على أن: “تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة…”.
وينص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه: “ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.”.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) بجلستها في 3/3/1990 -بعد أن استعرضت نصوص المواد أرقام (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، و(122) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 المشار إليه، والمادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة- خلصت إلى أن المشرع استهدف بهذه النصوص المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة، سواء في المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى، أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلا يجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى، ومن ثم فإن ما ينطبق على رجال القضاء والنيابة العامة ينطبق على جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى أصبحت أصلا ثابتا ينظم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويؤكد ذلك أيضا أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية التي تم بموجبها تعديل البند (تاسعا) من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه، وعلى وفق ما نص عليه هذا البند، لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية سواء في الدرجة نفسها أو في الدرجة الأدنى، وذلك لتحقيق العدالة بين رجال القضاء، ولما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءا منه تندرج فيه ويطبق عليها ما يطبق على الأجر من أحكام، أيا كان سبب الزيادة، إذ يجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة، والمآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى من زيادة في المزايا المالية التي يتقاضاها عضو الهيئة القضائية، إذ لا يمكن فصل هذه الزيادة وسلخها عما يتقاضاه العضو من مرتبات ومزايا مالية لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة، مادام أن مآلها في النهاية اعتبارها جزءا من المزايا المالية والبدلات والمرتبات التي يتقاضاها عضو الهيئة القضائية، ومن ثم يستحق زميله الذي يشغل ذات درجته في الهيئة القضائية التي يعمل بها، أو في أي هيئة قضائية أخرى أن يتساوى معه في جميع ما يتقاضاه من مخصصات مالية؛ إعمالا لقاعدة المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المخصصات المالية، وذلك كله بمراعاة أن مناط إعمال قاعدة المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية يقتضي أن يكون هناك تماثل في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها، بأن يكون عضو الهيئة القضائية طالب التسوية قد شغل وظيفته القضائية في تاريخ واحد مع من يطلب تسوية حالته به أو في تاريخ سابق عليه، وذلك دون نظر لتاريخ التخرج أو الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة القضائية.
وحيث إن الثابت أن الطاعن وطالبي التدخل الأول والثاني والثالث والخامس ومورث المتدخلين في (رابعا) المرحوم المستشار/… أعضاء فنيون بهيئة النيابة الإدارية يطبق عليهم فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمعاشات ونظامها ما يطبق على أعضاء النيابة العامة على وفق المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية المشار إليها، ولما كان المشرع في القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية استهدف المساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات وجميع المزايا المالية، فلا يتقاضى الأحدث مخصصات مالية تزيد على ما يتقاضاه الأقدم، سواء في الهيئة القضائية التي يعمل بها أو في هيئة قضائية أخرى، فمن ثم يستحق الطاعن والمتدخلون هجوميا الأول والثاني والثالث والخامس مساواتهم في المرتب والبدلات وجميع المزايا المالية الأخرى بأقرانهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا شاغلي ذات درجاتهم في ذات التاريخ، كما يستحق الورثة المتدخلون هجوميا في (رابعا) مساواة راتب مورثهم وبدلاته وجميع المزايا المالية التي كانت تمنح له عند وفاته براتب وبدلات والمخصصات المالية التي كان يتقاضاها زميله بالمحكمة الدستورية العليا الذي كان يشغل ذات درجته التي كان يشغلها عند وفاته، مع أحقيتهم والطاعن وباقي طالبي التدخل في صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية، وذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول تدخل طالبي التدخل هجوميا في الطعن، وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن وطالبي التدخل من الأول حتى الثالث والخامس في مساواة مرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا المالية بزملائهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا شاغلي ذات درجاتهم في ذات التاريخ، وأحقية ورثة المرحوم المستشار/… في مساواة راتب مورثهم وبدلاته وجميع المزايا المالية التي كان يتقاضاها قبل وفاته بما يتقاضاه زميله من أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذي كان يشغل ذات درجته في ذات التاريخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |