برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد الحميد مسعود
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد إبراهيم السيد الزغبي وصلاح شندي عزيز تركي وكامل سليمان محمد سليمان ومحمود شعبان حسين رمضان.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) قرار إداري– ما لا يعد قرارًا إداريا- القرارات الصادرة بتنفيذ الأحكام القضائية وإعمال مقتضاها لا تعد قرارات إدارية، وإن أخذت شكل القرار ورسمه ورقمه، ولا تعدو أن تكون إجراءات تنفيذية، لا يجري عليها قلم المخاصمة القضائية.
(ب) مجلس الدولة– شئون الأعضـاء- تعيين- التعيين في وظيفة مندوب مساعد- لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بالتعيين تنفيذًا لحكم قضائي- الطعن بهذه المثابة لا يستوي على قرارٍ إداري، ومن ثم يكون غير مقبول؛ لانتفاء القرار الإداري.
في يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2011، أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2011 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترتيب أقدميته بين أقرانه المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2007، على سندٍ من القول بأنه حصل على ليسانس الشريعة والقانون سنة 2005 بتقدير عام جيد جدًا بنسبة 86,92 %، وترتيبه الحادي عشر على دفعته، وإذ أعلن مجلس الدولة عن حاجته لتعيين عدد من المندوبين المساعدين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة سنة 2005، فقد تقدم بطلب مشفوعٍ بمؤهلاته، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، وأجريت التحريات الأمنية عليه (أي الطاعن) وأسرته، ولم يرد بها ما يشينهم، وبتاريخ 4/6/2006 وافق المجلس الخاص للشئون الإدارية على تعيين عدد من المندوبين المساعدين، ولم يكن هو من بينهم، وأرسلت هذه الموافقة إلى الجهات الرئاسية لاستصدار القرار الجمهوري، وبتاريخ 16/7/2006 قرر المجلس الخاص سحب موافقته السابقة الصادرة بتاريخ 4/6/2006، وذلك بالمخالفة للقانون، مما حدا من تم تعيينهم بالقرار المسحوب على الطعن على القرار الساحب أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعون أرقام 2252 و2253 و2254 و2255 و2256 لسنة 53ق. عليا إلى آخر هذه الطعون، حيث قضت المحكمة في كل من هذه الطعون بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2006، فيما تضمنه من سحب الموافقة السابقة للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2006 بتعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استكمال إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين الطاعن بالوظيفة المبينة سالفًا اعتبارًا من 4/6/2006.
وأضاف الطاعن أنه حتى ذلك الحين لم يكن بمقدوره الطعن في قرار تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد، إذ لم يعد القرار نهائيا قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه (أي على قرار المجلس الخاص)، وبتاريخ 21/4/2011 صدر القرار الجمهوري (قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) رقم 59 لسنة 2011 بتعيين 15 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة، وهم الطاعنون في الطعون المشار إليها، ولم يكن هو (أي الطاعن) ضمن من شملهم القرار، رغم تميزه الظاهر، واجتيازه المقابلة الشخصية، بما ينطوي على تخطيه في التعيين، وبتاريخ 16/6/2011 تقدم بتظلم من هذا القرار إلى رئيس مجلس الدولة قيد برقم 2195، ولكن دون جدوى. ونعى الطاعن على القرار الطعين مخالفته القانون لإهداره مبدأ تكافؤ الفرص، وتعيين من هم أدنى منه في التقدير العام والدرجة العلمية، وذلك دون سندٍ من القانون.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار، وإلزام الطاعن المصروفات عدا الرسوم. وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/10/2012 قررت إصدار الحكم بجلسة 2/12/2012، وصرحت بمذكرات في أسبوعين، وخلال هذا الأجل أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة، وبالجلسة المحددة للحكم تأجل إصداره إداريا لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إنه عن شكل الطعن، فإنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، فإنه دفعٌ سديد، ذلك أن الطاعن ينازع في مشروعية القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2011 المتضمن تعيين الواردة أسماؤهم به بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك نفاذًا للأحكام القضائية الصادرة في الطعون المقامة من كل منهم، حيث قضت هذه الأحكام بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2006 فيما تضمنه من سحب الموافقة السابقة للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2006 بتعيين الطاعنين وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استكمال الإجراءات لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين الطاعنين بالوظيفة المبيَّنة سالفًا اعتبارًا من 4/6/2006، ومن ثم فإن الجهة الإدارية المختصة في هذه الطعون، بدءًا من المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وانتهاء برئيس الجمهورية، قد نهضت إلى إنفاذ هذه الأحكام وإعمال مقتضاها، حيث تُوِّجَ هذا الإنفاذ بالقرار الجمهوري الطعين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات الصادرة بتنفيذ الأحكام القضائية وإعمال مقتضاها، لا تعد قرارات إدارية مما يجوز مخاصمتها قضاءً؛ إذ هي لا تنشئ مراكز قانونية أو تعدلها أو تلغيها، إلا بالقدر الذي نطق به الحكم القضائي الذي يجري تنفيذه، ومن ثم فهي وإن أخذت شكل القرار ورسمه ورقمه، إلا أنها لا تعدو أن تكون إجراءات تنفيذية، ومن ثم لا يجري عليها قلم المخاصمة القضائية؛ حيث لا تصدرها جهة الإدارة إفصاحًا عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني، والقاعدة أنه حيث لا يوجد قرار إداري، فلا استقامة لدعوى الإلغاء.
وحيث إنه إعمالا لما تقدم، ولما كان الطاعن -وعلى نحو ما سلف- ينازع القرار الجمهوري رقم 59 سنة 2011 مشروعيته، وكان هذا القرار قد صدر نفاذًا لأحكام قضائية، فمن ثم فإنه بغض النظر عن مشروعية قرارات تخطيه في التعين -إن صحَّ وجودها قبلا- فإنه لا يصلح سندًا للطعن فيها طلبًا لإلغائها مخاصمةُ القرار الجمهوري الصادر نفاذًا لحكم قضائي، توصلا لمركز قانوني مظنون تجاهله تركًا أو تخطيا، إذ لا سبيل لنيل هذا المركز وإدراكه إلا بملاحقة القرارات الإدارية التي أنشأته، وليس من قبيلها القرار الصادر نفاذًا لحكم قضائي، والقرار الطعين أحد أضرابه أو أحد صوره وأشكاله، والحاصل أن الطعن بهذه المثابة لم يستوِ على قرارٍ إداري، فمن ثم يكون جديرًا بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري، وهو ما تقضي به المحكمة.
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |