برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد الحميد مسعود
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد محفوظ محمد القاضي وكامل سليمان محمد سليمان ومحمود شعبان حسين رمضان.
نواب رئيس مجلس الدولة
هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء- مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية- مناط استحقاقه هو عدم حصول العضو على إجازاته المقرَّرة قانونًا لأسبابٍ تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه- عدم حصول عضو هيئة النيابة الإدارية على إجازاته السنوية، أو حصوله عليها، يرتبط دائمًا بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي والمهم، وتنظيم العمل القضائي لِما له من طبيعةٍ خاصة- يُستحَق صرف مقابل ذلك الرصيد، شاملا أشهر الصيف- استحقاق عضو النيابة الإدارية مكافأة العمل الإضافي في خلال العطلة القضائية لا ينال من حقه في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن تلك الفترة- هذه المكافأة لا تُعدُّ بحالٍ في مبناها (لفظًا) أو معناها (مضمونًا) بديلا أو نظيرًا للأجر المقرَّر قانونًا بالمفهوم الوارد بقانون التأمين الاجتماعي.
– المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدَّلة بموجب القانونين رقمي 115 لسنة 1983 و219 لسنة 1991.
بتاريخ 25/3/2009 أودع وكيل الطاعن قلمَ كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ طعن قُيِّدَ بجدولها بالرقم المشار إليه، وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل دون حد أقصى، وعلى أساس آخر مرتب أساسي عند الإحالة للمعاش، مُضافًا إليه العلاوات الخاصة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي عن متجمد رصيد إجازاته الاعتيادية المستحَقة له عند إحالته للمعاش على أساس أجره الأساسي مُضافًا إليه العلاوات الخاصة ومقدارها (95) يومًا، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من رصيد الإجازات الاعتيادية.
وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 17/12/2011، وفيها نُظِرَ الطعن، وفيما تلاها من جلسات، حيث قدم كل من الطاعن والحاضر عن الدولة بيانًا برصيد إجازات الطاعن، وبجلسة 17/11/2012 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978([1]) المعدَّلة بالمادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991، تنص على أنه: “فإذا انتهت خدمةُ العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استَحَق عن هذا الرصيد أجرَه الأساسي مُضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائبٍ أو رسوم”. وقد نصت المادة (الثانية) من القانون رقم 219 لسنة 1991 على أن: “تسري أحكام هذا القانون على المعامَلين بكادراتٍ خاصة، ويُلغى كلُّ حكمٍ ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظِّمة لشئونهم”.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 2 لسنة 21 القضائية (دستورية) بجلسة 6 من مايو سنة 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسبابٍ اقتضتها مصلحةُ العمل. وقد أسَّست حكمها على أنه كلما كان فواتُ الإجازة راجعًا إلى جهة العمل، أو لأسبابٍ اقتضتها ظروفُ أدائه، دون أن يكون لإرادة العامل دخلٌ فيها، كانت جهة العمل مسئولةً عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ -كأصلٍ عام- أن يطلبها جملةً فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنًا عينًا، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبًا؛ تقديرًا بأن المدة التي امتد إليها الحرمانُ من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لِزامًا عليها أن تتحمل تبعةَ ذلك، وأن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفًا للحماية الدستورية المقرَّرة للملكية الخاصة.
وبناءً عليه فإنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على الرصيد راجعٌ إلى أسبابٍ اقتضتها مصلحة العمل، سواء عمَّت هذه الأسباب كامل المرفق صدعًا بطبيعة العمل فيه دومًا أو مؤقتًا، أو خصَّت وظائف معينة طوعًا لمقتضياتها، أو اقتصرت على موظفٍ أو أكثر بعينهم تبعًا لحاجة العمل إليهم، وهو ما تستبينه كلُّ جهةٍ على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء، نبعًا من نظام العمل فيها عامة، واستخلاصًا سائغًا من ملف كل موظف خاصة، دون ارتكان إلى زعمٍ مطلق من صاحب الشأن، ما لم يكن مدعومًا بما يؤيِّده نظامًا، كصدور تعليمات بمنع الإجازات، أو بما يزكيه مُستندًا، كتقديم طلبات الإجازات ولو لم يُبَّت فيها، وكل أولئك بطبيعة الحال إنما يُشترَط أن يكون لاحقًا على تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، الذي استحدث المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وعلى الأخص بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق. (دستورية) بجلسة 6/5/2000، التي أطلقت الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات، إذ لا يُتصوَّر أن يتخذ العامل من الإجازة السنوية وعاءً ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي يتراخى عن استعمالها ثم تجميعها؛ ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابلها من أجرٍ، في وقتٍ لم يعطه المشرع الحق في الحصول على ما يساوي أجر هذا الرصيد، الذي استحدثه القانون رقم 115 لسنة 1983، أو تجميعه بما يجاوز الحد الأقصى لرصيد الإجازات قبل صدور الحكم المشار إليه، وإلا كان ذلك رجمًا بالغيب، وافتراضَ علمِ العامل بالتشريعات المستقبلية، وهو ما يأباه المنطق القانوني.
وحيث إن العمل بهيئة النيابة الإدارية هو عمل جماعي بطبيعته، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام العمل في المحاكم التأديبية على اختلاف أنواعها، سواء كان خلال العام القضائي، أو العطلة القضائية التي تستمر فيها في نظر بعض الدعاوى، الأمر الذي يجعل رغبة العضو في استئداء إجازاته السنوية مرهونةً دائمًا بنظام العمل في هيئة النيابة الإدارية، وإلا ترتب على خلاف ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائي وارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل في المنازعات، وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو هيئة النيابة الإدارية على إجازاته السنوية أو حصوله عليها، يرتبط دائمًا بالتنظيم الذي استنته الجهاتُ القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي، وتنظيم العمل القضائي ذاته، لِما له من طبيعة ذاتية وخاصة، وبما يُنبِئ دائمًا عن أن عدم حصول عضو هيئة النيابة الإدارية على إجازاته المقرَّرة قانونًا، إنما يرجع حتمًا إلى أسبابٍ تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه، وبما يُنشئ له حقًّا في صرف المقابل النقدي كاملا بديلا عن هذه الإجازات، دون أن يغير ذلك صرف مكافأة العمل الإضافي في خلال العطلة القضائية؛ فهذه المكافأة لا تعد بحالٍ في مبناها (لفظًا) أو معناها (مضمونًا) بديلا أو نظيرًا للأجر المقرَّر قانونًا بالمفهوم الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وهو الأجر الأساسي، والأجر المتغير بمفرداته وعناصره التي يتقاضاها العضو شهريا، وكان يتعين استصحابه مُضاعَفًا حال عمله خلال إجازاته التي يتقاضى عنها أجرًا مُضاعَفًا؛ كي يستقيم القول بسقوط حقه في التعويض النقدي، ولما كانت مكافأة العمل الإضافي تحسب على أساس مرتب شهر شامل (مرتب أساسي وحوافز وراتب تمثيل وبدل انتقال)، دون ما عداه من عناصر الأجر بالمفهوم المشار إليه، ومن ثم وجب القولُ بمغايرة هذه المكافأة للأجر الذي كان يتعين صرفه للعضو حال عمله خلال إجازاته، أما وإنه لم يتم ذلك، فإنه لا يستقيم حرمانه من المقابل النقدي لتلك الإجازات عند انتهاء خدمته بعد أن تحقق مناطه، وهو التكليف بالعمل.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبلغ سن الستين في 1/1/2006، وطبقت جهة الإدارة في شأنه الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وقامت بصرف رصيده من الإجازات الاعتيادية بما لا يجاوز مرتب أربعة أشهر، ويبلغ الرصيد المتبقي له عن السنوات السابقة (95) يومًا.
وحيث إن الطاعن من شاغلي الوظائف القضائية، وقد اقتضت طبيعة العمل بالمرفق استمراره بالعمل خلال العطلات القضائية، وبلغ سن الستين في 1/1/2006، بعد العمل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه، ومن ثم فإنه يَستحِق صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية، محسوبًا على أساس أجره الأساسي مُضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند بلوغه السن القانونية للإحالة على المعاش، على أن يُراعى خصم ما سبق صرفه له من مبالغٍ في هذا الشأن.
وحيث إن الطاعن مُعفَى من الرسوم عملا بحكم المادة (40 مكررًا/1) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدَّل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية (بإجمالي 95 يومًا)، محسوبًا على أساس أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش، مع مُراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن.
[1])) الفقرة الأخيرة من المادة (65) مُضافةٌ بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |