مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة التاسعة – الطعن رقم 32022 لسنة 57 القضائية (عليا)
يونيو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 4828 لسنة 57 القضائية (عليا)
يونيو 22, 2021

الدائرة الثالثة – الطعن رقم 4023 لسنة 46 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 1 من سبتمبر سنة 2015

الطعن رقم 4023 لسنة 46 القضائية (عليا)

(الدائرة الثالثة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ أحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، والسيد محمد محمود رمضان، ومحمد محمد السعيد محمد.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) بعثات دراسية– الالتزام بخدمة الجهة الموفدة خدمة فعلية- ألزم المشرع عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة خدمة الجهة التي أوفدته للمدة المنصوص عليها في القانون- إذا أخل الموفد بهذا الالتزام وجب عليه رد جميع المرتبات والنفقات التي صرفت عليه أثناء فترة وجوده بالخارج- يترتب على استقالة العضو أو إنهاء خدمته من الجهة التى أوفدته قبل قضاء المدة المقررة قانونا إخلالُه بتنفيذ التزامه الأصلي بخدمة الجهة الموفدة، ومن ثم حلول الالتزام البديل بسداد المرتبات والنفقات التي أنفقت عليه أثناء تلك المدة.

– المواد أرقام (30) و(31) و(33) من القرار بقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح.

(ب) بعثات دراسية– استرداد نفقات البعثة- مطالبة الموفد برد نفقات البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة التي أنفقت عليه أثناء مدة إيفاده بالخارج حال إخلاله بالتزامه بخدمة الجهة الموفدة خدمة فعلية، تنصب على المبالغ التى أنفقت على الموفد إنفاقا فعليا في البعثة أو المنحة، أو المرتبات التي صرفت عليه في حالة الإجازة الدراسية إذا كان موظفا عاما- لا يجوز لجهة الإدارة أن تضيف إلى النفقات الفعلية للبعثة أي مبالغ تصفها بأنها مصاريف إدارية- الجهات الإدارية تؤدي وظيفة عامة في سبيل خدمة التعليم في الدولة، ولا يتسق مع المنطق والفهم القانوني السليم أن ترجع هذه الجهات على الموفد بتكاليف قيامها بواجبات وظيفتها العامة.

(ج) بعثات دراسية– استرداد نفقات البعثة- جواز استئداء الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به- مناط استحقاق الفوائد القانونية أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود، معلوم المقدار، ومستحق الأداء وقت المطالبة القضائية، وأن يتأخر المدين في الوفاء به- استقلال الواقعة المنشئة للحق في المطالبة بالفوائد القانونية عن الواقعة المنشئة للحق في استرداد النفقات، يتعذر معه القول بأن الحكم بالفوائد وأصل المبلغ يعدان بمثابة تعويضين عن واقعة واحدة.

المادة (226) من القانون المدني.

الإجراءات

بتاريخ13/3/2000 أودع وكيل الطاعِنيْنِ قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام بالرقم المشار إليه بعاليه، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 13/1/2000 في الدعوى رقم 835 لسنة 49 ق، القاضي: (أولا) برفض الدفع بعدم دستورية المادتين (31) و(23) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما (الطاعنين) متضامنين أن يؤديا للمدعي بصفته مبلغا مقداره (251510,601)، وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/10/1994 وحتى تمام السداد، مع إلزامهما المصروفات.

وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما -ولما ورد به من أسباب- الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون عليه، و(أصليا) القضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع محل التداعي، و(احتياطيا) بتقرير جدية الدفع بعدم دستورية المادتين (31) و(33) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، والتصريح للطاعنين برفع الدعوى الدستورية بذلك خلال الأجل الذى تحدده المحكمة لهذا الغرض، أو أن تحيل المحكمة من تلقاء نفسها أمر الفصل في دستورية المادتين المذكورتين إلى المحكمة الدستورية العليا، و(على سبيل الاحتياط الكلي) برفض الدعوى، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع وباختصاصها، وبرفض الدفع بعدم دستورية المادتين (31) و(33) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام الطاعنين أن يؤديا للمطعون ضده بصفته مبلغا مقداره (251510,601)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام الطاعنين المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 19/12/2001 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، التي نظرته بجلسة 9/4/2002 وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 6/8/2002 دفع الحاضر عن الطاعنين ببطلان القرار بقانون رقم 112 لسنة 1959 سالف الذكر لعدم عرضه على مجلس الأمة، وقدم شهادة تفيد ذلك بناءً على تصريح المحكمة، وبجلسة 28/1/2003 قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة طلب في ختامها (أصليا) بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتقرير انعدام الأحكام التي أتى بها القرار بقانون رقم 112 لسنة 1959 في مجال تقرير مسئولية الطاعنين عن الديون التى تطالبهما الجهة الإدارية بسدادها في الدعوى محل الطعن الراهن، و(احتياطيا) تقرير جدية الدفع بعدم دستورية المادتين (31) و(33) من قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، والتصريح للطاعنين برفع الدعوى الدستورية بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

وفي هذه الجلسة قدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 1ق دستورية الصادر بجلسة 5/2/1983 الذي قضى برفض الدعوى، وكان موضوع هذه الدعوى الدستورية هو عدم دستورية القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر عن رئيس الجمهورية في غيبة مجلس الأمة بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛ وذلك لعدم عرضه على مجلس الأمة فور انعقاده، حيث شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها برفض هذه الدعوى على أن المشرع الدستوري في دستور 1958 وإن أوجب في المادة (53) منه عرض القرارات بقوانين التى تصدر في غيبة مجلس الأمة على هذا المجلس فور انعقاده، إلا أن هذا الدستور خلافا للدساتير السابقة واللاحقة له لم يرتب أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء الشكلي.

وبمحضر جلسة 30/8/2003 قرر الحاضر عن الطاعنين أن الطلبات الختامية لموكليه هي الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: (أصليا) بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع الراهن، و(احتياطيا) تقرير جدية الدفع بعدم دستورية المادتين (31) و(33) من قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، والتصريح للطاعنين برفع الدعوى الدستورية، و(على سبيل الاحتياط الكلي) برفض الدعوى، وتعيين خبير لتقدير حقيقة المبالغ التى تستحقها الجهة الإدارية في مواجهة الطاعنين.

وبجلسة 24/2/2004 أصدرت هذه المحكمة (بهيئة مغايرة) حكما بقبول الطعن شكلا، وبرفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع، وبرفض الدفع بعدم دستورية المادتين (31) و(33) من قانون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان إجمالي المبالغ التى أنفقت إنفاقا فعليا على الطاعنة الأولى والمرتبات التى صرفت لها وعناصر هذه المبالغ، مع بيان ما تم سداده والباقي منها، مع إبقاء الفصل في المصروفات، وقدمت إدارة الخبراء مذكرة مؤرخة في 9/3/2011 تفيد عدم حضور طرفي الطعن، وأن ملف الطعن قد خلا من المستندات التى تفيد في مباشرة المأمورية، ورددت إدارة الخبراء في مذكرتها المؤرخة في 16/6/2013 القول بعدم حضور طرفي الطعن مما تعذر معه إعداد التقرير، ثم أعيد تداول نظر الطعن بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة بعد ورود رد إدارة الخبراء المشار إليه، وبجلسة 28/7/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

وحيث إن عناصر المنازعة محل الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة الأولى كانت تشغل وظيفة معيد بكلية طب الأسنان قسم تيجان وجسور بجامعة القاهرة، وتقدمت بطلب للسفر للخارج على منحة من منح السلام الأمريكية للحصول على درجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن بمرتب يصرف بالداخل لمدة سنة، وبتاريخ 29/5/1983 وافق رئيس الجامعة على منحها إجازة دراسية لمدة 21 شهرا على إحدى منح السلام الأمريكية بمرتب يصرف بالداخل اعتبارا من 25/8/1983، وإذ أفاد والد المذكورة (الطاعن الثاني) أن ابنته قد غادرت البلاد بتاريخ 19/8/1983 فقد صدر الأمر التنفيذي رقم 425 بتاريخ 2/11/1983 بمنحها إجازة دراسية لمدة 21 شهرا على إحدى منح السلام الأمريكية اعتبارا من 19/8/1983 بمرتب يصرف بالداخل للحصول على درجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن بأمريكا، وقد ورد إلى الجامعة الموفدة كتاب الإدارة العامة للبعثات (وحدة منح السلام) يفيد أن جامعة جورج واشنطن بسانت لويس بولاية ميسوري بأمريكا قد أخطأت في قبولها لدرجة الماجستير في تخصص التيجان والجسور نظرا لعدم وجود القسم الذى يؤهل للدراسة في هذا المجال بالجامعة، كما تضمن الكتاب نفسه طلب الموافقة على استمرار الطاعنة الأولى بالخارج لاستئناف أبحاثها، فأصدر عميد الكلية القرار رقم 337 لسنة 1984 بتاريخ 14/7/1984 باعتبار المدة من 19/8/1983 إلى 31/12/1983 ضمن الإجازة الدراسية الممنوحة للطاعنة الأولى بمرتب يصرف بالداخل، والمدة من 1/1/1984 إلى 24/6/1984 إجازة بدون مرتب، ومنحها إجازة دراسية بمرتب اعتبارا من 25/6/1984 (تاريخ تسجيلها للحصول على درجة الماجستير بجامعة بنسبرج بأمريكا)، وبتاريخ 26/1/1986 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات مد منحة الطاعنة الأولى ثلاثة أشهر لتصبح المدة الكلية للمنحة 24 شهرا تنتهي في 24/6/1986، واعتبار المدة من تاريخ سفرها في 19/8/1983 وحتى 24/6/1984 إجازة دراسية بمرتب يصرف بالداخل باعتبار أنها غير مسئولة عن قبولها خطأ في جامعة سانت لويس بواشنطن، واعتبار المدة من 23/6/1984 وحتى 24/6/1986 إجازة دراسية بمرتب يصرف بالداخل، وصدر بالمضمون نفسه الأمر التنفيذي رقم (129) بتاريخ 8/3/1986 عن كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، ثم أصدرت الكلية نفسها القرار رقم 84 لسنة 1987 بتاريخ 15/2/1987 بمد مدة دراسة الطاعنة المذكورة حتى نهاية إبريل 1987، ثم القرار رقم 426 لسنة 1987 بتاريخ 29/11/1987 بمد فترة دراستها حتى نهاية أكتوبر 1987 وصرف مرتبها حتى 31/10/1987، وقد تمت مناقشة الرسالة المقدمة من الطاعنة الأولى بتاريخ 11/12/1987 ومنحت الدرجة العلمية، ثم وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 11/5/1988 على مد الإجازة الدراسية لها حتى تاريخ حصولها على درجة الماجستير في 11/12/1987 مع تقرير عودتها للوطن، وكان قد تم تمديد إقامة المذكورة بالخارج حتى 31/5/1988 لحين رد إدارة البعثات على طلب المد للدراسة والحصول على درجة الدكتوراه بالمملكة المتحدة، إلا أن إدارة الكلية بجامعة القاهرة رفضت مد الإجازة الدراسية لها بعد 11/12/1987 واتخذت إجراءات إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأنذرتها بتاريخ 2/2/1989 بوجوب العودة للوطن لتسلم العمل قبل نهاية فبراير 1989 وإلا أنهيت خدمتها، وبتاريخ 6/2/1989 تقدمت الطاعنة الأولى إلى الجامعة باستقالتها، ثم ألحقت ذلك بطلب الموافقة على استقالتها اعتبارا من 25/2/1989 في ضوء كتاب عميد الكلية رقم 259 بتاريخ 2/2/1989 بضرورة العودة للعمل قبل نهاية فبراير 1989، وتأشر على الطلب من رئيس الجامعة بالآتي: “الأستاذ الدكتور عميد كلية طب الفم والأسنان، أرى أن تقبل هذه الاستقالة خاصة وأنها غير مشروطة…”، وتمت الموافقة على إنهاء خدمتها اعتبارا من 11/12/1987، وصدر قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 20/6/1990 بالموافقة على مطالبة العضو وضامنه بالنفقات الدراسية.

وبتاريخ 29/10/1994 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 835 لسنة 49ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) متضامنين سداد مبلغ مقداره (251510,601)، مضافا إليه الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع المصروفات، وذلك على سند من القول بمخالفة المدعى عليها الأولى (الطاعنة الأولى) لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه لعدم عودتها إلى عملها بالكلية بعد انتهاء مدة الإجازة الدراسية وحصولها على درجة الماجستير بتاريخ 11/12/1987، وأن المبلغ المطالب به يمثل قيمة ما صرف لها بالخارج من ميزانية الإدارة العامة للبعثات، وأن مطالبة المدعى عليه الثاني (الطاعن الثاني) بهذا المبلغ تجد سندها في التعهد الموقع عليه منه إعمالا لحكم المادة (279) من القانون المدني، ولما كان المبلغ محل المطالبة مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة وحالَّ الأداء وتأخر المدعى عليهما في الوفاء به، فيحق للمدعي أن يطالب بالفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ إعمالا لحكم المادة (226) من القانون المدني.

وتأييدا لدعواه أودع وكيل المدعي (المطعون ضده) بجلسة 14/3/1996 أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على:

1- الإقرار الموقع من الموفدة ثم من ضامنها (الطاعنين) بسداد كل ما يظهر من التزامات أو ديون تنشأ على الموفدة أثناء إقامتها بالخارج لإدارة البعثات أو لغيرها من الأفراد والهيئات، وبرد المرتبات التى تصرف عليها طوال مدة الدراسة في حالة انتهاء الإجازة الدراسية وعدم عودتها تنفيذا للقرار الصادر بذلك.

2- صورة من كشف بيان قيمة المبالغ المطالب بها بقيمة إجمالية قدرها (251510,601)، تفصيلها كالآتي:  أ- مبلغ (540ر145267 جنيها) قيمة ما تم صرفه للموفدة عن طريق مكتب أمريكا والشرق الأوسط لمنح السلام الأمريكية. ب- (310ر18170 جنيها ) ثمن أجهزة صرفت لها. جـ- (470ر76243 جنيها ) قيمة ما تم صرفه لها عن طريق مكتب البعثة التعليمية بواشنطن. د- (982ر11003 جنيها) قيمة ما صرف لها عن طريق شركة التأمين الصحي.               هــ- (299ر825 جنيها) قيمة المصروفات الإدارية على مبالغ التأمين الصحي المنصرفة لها بواقع (5ر7%).

………………………………………………….

وبجلسة 23/1/2000 أصدرت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة (دائرة العقود والتعويضات) حكمها المطعون فيه قاضيا في منطوقه: (أولا) برفض الدفع بعدم دستورية المادتين (31) و(33) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح، و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما (الطاعنين) متضامنين أن يؤديا للمدعي بصفته مبلغا مقداره (251510,601)، وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/10/1994 وحتى تمام السداد، مع المصروفات.

وأقامت قضاءها على أن شبهة عدم الدستورية غير قائمة للأسباب المبينة بالحكم، وأن المدعى عليها (الطاعنة) الأولى قد أخلت بالتزامها المقرر بمقتضى نص المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه، وذلك بعدم عودتها إلى الوطن لخدمة الجهة الموفدة بعد حصولها على درجة الماجستير التى أوفدت في منحة دراسية للحصول عليها، وانقطاعها عن العمل اعتبارا من 11/12/1987، مما تضحى معه مطالبتها وضامنها (المدعى عليه الثاني) بالنفقات الدراسية التى صرفت لها إعمالا لحكم المادة (33) من ذات القانون قد صادفت حال الواقع وصحيح حكم القانون، وهو ما يتعين معه الحكم بإلزامهما متضامنين بهذه النفقات والتى بلغت قيمتها (251510,601)، والفوائد القانونية عنها بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/10/1994 وحتى تمام السداد عملا بحكم المادة (226) مدنى.

………………………………………………….

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل ناعيين على الحكم المطعون عليه:

  • فصل الحكم المطعون عليه في موضوع لا يدخل في ولاية القضاء الاداري.
  • مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لعدم دستورية المادتين (31) و(33) من القانون رقم 112 لسنة 1959.
  • مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ إن الاستقالتين المقدمتين من الطاعنة الأولى كانتا لاحقتين على صدور قرار إنهاء خدمتها، ومن ثم لا تحققان أثرًا ممكنًا وجائزًا قانونًا، كما أن قرار إنهاء خدمتها لم يتصل بعلمها، وأن بقاءها بالخارج كان للحصول على درجة الدكتوراه التى تعزز مكانتها العلمية، فضلا عن أنه على وفق حكم الفقرة الثانية من المادة (33) من قانون تنظيم شئون البعثات فإن المبلغ الذى يلزم العضو برده ينحصر في المرتبات التى صرفتها الإدارة عليه، والثابت أن المبالغ محل المطالبة من جانب الجهة الإدارية تتضمن عناصر أخرى غير المرتبات ويتعين استبعادها.

………………………………………………….

وحيث إن الطاعنين يطلبان وفقا لطلباتهما الختامية الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع الراهن، و(احتياطيا) بتقرير جدية الدفع بعدم دستورية المادتين (31) و(33) من قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، والتصريح للطاعنين برفع الدعوى الدستورية، و(على سبيل الاحتياط الكلي) برفض الدعوى، وبتعيين خبير لتقدير حقيقة المبالغ التي تستحقها الجهة الإدارية قبلهما.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بهيئة مغايرة في حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 24/2/2004 -وللأسباب الواردة به- بقبول الطعن شكلا، وبرفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الاداري بنظر النزاع، وبرفض الدفع بعدم دستورية المادتين (31) و(33) من قانون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح، فمن ثم لا يجوز معاودة البحث في هذه المسائل عند الفصل في موضوع الطعن الراهن.

وحيث إنه عن موضوع النزاع محل التداعي فقد سبق لهذه المحكمة في حكمها سالف الذكر الصادر بجلسة 24/2/2004 أن قضت تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم، وإزاء تقاعس الخصوم عن الحضور أمام الخبير فقد تعذر عليه إعداد التقرير المطلوب على النحو المشار إليه سلفا، ومن ثم فإن المحكمة تقضي في موضوع النزاع على ضوء ما احتواه ملف الطعن من مستندات، وطبقا لقرارها بحجز الطعن للحكم فيه بحالته.

وحيث إن المادة (30) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أن: “على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته، وإلا أوقف صرف مرتبه، مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين واللوائح من أحكام أو جزاءات أخرى”.

وتنص المادة (31) من هذا القانون على أن: “يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى قدره سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية، إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الإجازة الدراسية أحكاما أخرى … “.

كما تنص المادة (33) من القانون نفسه على أن: “للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام إحدى المواد (23 و25 و27 و29 و30). كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له في الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين (25، 31)”.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح ألزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة خدمة الجهة التى أوفدته للمدة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، فإذا أخل الموفد بهذا الالتزام وجب عليه رد جميع المرتبات والنفقات التى صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج، ويترتب على استقالة العضو أو إنهاء خدمته من الجهة التى أوفدته قبل قضاء المدة المقررة قانونا إخلاله بتنفيذ التزامه الأصلي بخدمة الجهة الموفدة، ومن ثم حلول التزامه البديل بسداد المرتبات والنفقات التى أنفقت عليه طوال فترة إيفاده بالخارج.

وحيث إن مطالبة الموفد برد نفقات البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة التي أنفقت عليه طوال مدة إيفاده بالخارج إعمالا لحكم المادة (33) من القانون رقم 112 لسنة 1959 سالف الذكر، إنما تنصب على نفقات البعثة أو على المرتبات التى صرفت له في الإجازة الدراسية، أو نفقات المنحة مادامت المنحة مقررة للدولة وليست للأفراد والدولة هي التى تستفيد منها بترشح أحد أبنائها، خاصة وأن المادة (35) من هذا القانون قد أوجبت على الموفد على منحة أجنبية أو دولية أن يقدم كفيلا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها في المادة (33)، وتقتصر المطالبة على المبالغ التى أنفقت على الموفد إنفاقا فليا في البعثة أو المنحة، أو المرتبات التي صرفت عليه فعلا في حالة الإجازة الدراسية إذا كان موظفا عاما، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تضيف إلى هذه النفقات الفعلية أي مبالغ تصفها بأنها مصاريف إدارية على سند من القول بأن مصاريف أعمال إدارة البعثات ومكاتب البعثات في الخارج يتعين أن تضاف بنسبة إلى المبالغ المطالب الموفد بردها حال إخلاله بالتزامه الأصلي المنصوص عليه في المادة (31) المشار إليها؛ إذ إن هذه الجهات الإدارية تؤدي وظيفة عامة في سبيل خدمة التعليم في هذه الدولة ولا يتسق مع المنطق والفهم القانوني السليم أن ترجع هذه الجهات على الموفد بتكاليف قيامها بواجبات وظيفتها العامة.

وحيث إنه من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة (226) من القانون المدني يطبق على روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة للالتزامات، ومؤداه أن مناط استحقاق فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت المطالبة القضائية، وأن يتأخر المدين في الوفاء به، وبذلك فإن المطالبة بالفوائد تستند إلى واقعة التأخير في سداد المبالغ التى أصبحت معلومة المقدار، وهي تختلف عن الواقعة المنشئة للحق في استرداد النفقات، وهي الإخلال بالالتزام الأصلي من قبل الموفد وقيام الالتزام البديل المتمثل في أداء النفقات المشار إليها، الأمر الذى يتعذر معه القول بأن الحكم بالفوائد وأصل المبلغ يعدان بمثابة تعويضين عن واقعة واحدة؛ لاستقلال الواقعة المنشئة لكل من الحق في المطالبة بالفوائد القانونية واسترداد نفقات الإيفاد للخارج للدراسة.

وحيث إن المبلغ المطالب به محل التداعي وقدره (251510,601) تفصيله كالآتي:

أ- مبلغ (26ر53604 دولارا أمريكيا) بما يعادل (540ر145267 جنيها) قيمة ما تم صرفه للطاعنة الأولى الموفدة عن طريق الجهة الممولة للمنحة. ب- (91ر6704 دولارات أمريكية ) بما يعادل مبلغ (310ر18170 جنيها) قيمة أجهزة صرفت لتدريب الموفدة المذكورة عليها. جـ- مبلغ (12ر28134 دولارا أمريكيا) بما يعادل مبلغ (470ر76243 جنيها) قيمة ما تم صرفه لها عن طريق مكتب البعثة التعليمية بواشنطن من مرتبات ومصروفات دراسية وثمن كتب وملابس صرفت للموفدة. د- مبلغ (51ر4060 دولارا أمريكيا) بما يعادل مبلغ (982ر11003 جنيهات) قيمة ما صرف لها عن طريق شركة التأمين الصحي، ويضاف إلى هذه المبالغ التى أنفقت على الموفدة (الطاعنة الأولى) طوال فترة إيفادها للدراسة بالخارج مبلغ (299ر825 جنيها) قيمة المصروفات الإدارية على قيمة التأمين الصحي المنصرف لها، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة للجهة الموفدة.

– وحيث إنه عن طلب الطاعنين خصم مبلغ (70ر18236 دولارا أمريكيا) من مبلغ (26ر53604 دولارت أمريكية) الذي أنفق على الطاعنة الأولى عن طريق الجهة الممولة لمنحة السلام، وهي مكتب أمريكا والشرق الأوسط، فإن الثابت من الأوراق أنه ولئن كانت جامعة واشنطن قد ردت هذا المبلغ إلى الجهة الممولة للمنحة بعد أن تبين لها أن تخصص الطاعنة الأولى ليس له وجود في كلياتها حسبما هو ثابت بكتاب جامعة واشنطن المؤرخ في 23/8/1984 والمرفق به ثلاث شيكات موجهة من هذه الجامعة إلى السيدة (ليندا مول) المسئولة عن مكتب أمريكا الشرق الأوسط للخدمات التعليمية، إلا أن الثابت من الأوراق كذلك أن كشف المبالغ المطالب بها قد تم إعداده في غضون عام 1990 بعد ورود كتاب الجامعة المشار إليه، وهو ما يعني أن المبالغ المبينة بذلك الكشف هي المبالغ المتبقية والمستحقة الأداء بعد استنزال قيمة ما تم رده من مبالغ إلى مكتب أمريكا الشرق الأوسط للخدمات التعليمية، وهو ما يستدل عليه ويستنتج من الأوراق المعروضة والتي حوت بعضها عبارة (بعد خصم المصروفات المرتدة) (يراجع في ذلك حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 14/11/1996 أمام محكمة أول درجة)، وهو ما يتعين الأخذ به بعد أن تعذر على الخبير الذى انتدبته هذه المحكمة في حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 24/2/2004 أداء مأموريته المكلف بها من قبل المحكمة بسبب تقاعس الخصوم في الطعن الراهن ومنهم الطاعنان عن الحضور أمام الخبير على النحو سالف البيان.

– وحيث إنه عن طلب الطاعنين خصم مبلغ (299ر825 جنيها) من المبلغ محل المطالبة والذي ضمته جهة الإدارة للمبلغ المطالب به بوصفه مصروفات إدارية على قيمة نفقات التأمين الصحي التى أنفقت على الطاعنة الأولى طوال فترة إيفادها للخارج، فإنه لا يجوز لجهة الإدارة إضافة أية مصروفات إدارية إلى المبالغ المنفقة فعليا على الطاعنة الأولى، ويجب أن تقتصر المطالبة في شأن هذه النفقات المتعلقة بالتأمين الصحي على مبلغ (982ر11003 جنيهات) قيمة ما صرف لها عن طريق شركة التأمين الصحي، لاسيما وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تبين أساس طلب إلزام الطاعنين بهذا المبلغ كمصروفات إدارية.

ولا يغير من ذلك أن الجهة الإدارية سبق أن طالبت الطاعن الثاني بمبلغ (320ر23968 جنيها) باعتباره يمثل قيمة المبالغ الواجب ردها لجهة الإدارة؛ لأن هذه المطالبة كانت قبل الرجوع إلى كشوف التأمين الصحي بمكتب المستشار الثقافي بواشنطن، وثبوت أنه قد تم صرف المبلغ المطالب به كنفقات علاج على الطاعنة الأولى، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة إن هي قامت بإضافة هذا المبلغ في وقت لاحق وطالبت به عند إقامة دعواها ابتداء.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى في حيثياته ضمن المبلغ الإجمالي الذى قضى بإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) متضامنين أن يؤدياه لجهة الإدارة بإلزامهما دفع قيمة المصروفات الإدارية عن نفقات التأمين الصحي المشار إليها بالمخالفة لصحيح حكم القانون على النحو سالف البيان، فمن ثم يتعين تعديل الحكم الطعين فيما قضى به في هذا الشق، وبتأييده ورفض الطعن عليه فيما عداه على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه ولئن كان من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات، إلا أنه إذا ما أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات يجوز للمحكمة أن تحكم بالمصاريف جميعها على أحدهما إعمالا لحكم المادة (186) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في موضوع الطعن بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) متضامنين أن يؤديا للجهة الإدارية المدعية (المطعون ضده بصفته) مبلغ (250685,30) مئتين وخمسين ألفا وست مئة وخمسة وثمانين جنيها وثلاثين قرشا لا غير، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/10/1994 وحتى تمام السداد، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعنين المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV