مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 19939 لسنة 55 القضائية (عليا)
يوليو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – دعويا البطلان الأصليتان المقيدتان برقمي46332 لسنة 56 القضائية (عليا) و2942 لسنة 57 القضائية (عليا)
يوليو 18, 2021

الدائرة الثالثة – الطعن رقم 21201 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 25 من فبراير سنة 2014

الطعن رقم 21201 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة الثالثة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف     

نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، وسامح جمال وهبة. 

نواب رئيس مجلس الدولة 

المبادئ المستخلصة:                

(أ) إصلاح زراعى– الحد الأقصى للملكية من الأراضي الزراعية وما في حكمها- الاستيلاء على القدر الزائد- ميعاد الاعتراض أمام اللجنة القضائية على قرار الاستيلاء- الميعاد المحدد قانونا للاعتراض أمام اللجان القضائية، وهو خمسة عشر يوما، يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي واللصق في الجهات المبينة قانونا، شاملا جميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها- إذا جاء النشر بغير اتباع هذه الإجراءات، أو افتقر إلى بعض هذه العناصر، فَقَد حجيته فى إحداث أثره القانوني، ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن- لكي يقوم العلم اليقيني بالقرار مقام النشر واللصق بالنسبة لجريان ميعاد الطعن في القرار يجب أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وأن يكون شاملا جميع عناصر القرار ومحتوياته، بحيث يتمكن معه صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه- لا وجه للاستناد إلى أن مضي مدة خمس عشرة سنة على الاستيلاء دون منازعة يؤدي إلى اعتبار الأرض مستولى عليها نهائيا؛ إذ إن ذلك مشروط بأن يكون الاستيلاء قد تم على وفق أحكام القانون.

– المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.

– المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

– المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.

(ب) إصلاح زراعي– الحد الأقصى للملكية من الأراضي الزراعية وما في حكمها- مفهوم البناء التابع للأرض الزراعية الذي يدخل في نطاق الاستيلاء على ما يزيد على الحد الأقصى للملكية- طبقا للتفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1963 فإن تبعية البناء للأراضي الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معدا للسكنى قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي واجب التطبيق، فإذا كان البناء معدا للسكنى على هذا النحو خرج عن وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها، ولو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم- السكن هدف مقصود لذاته، ولا يمكن أن يكون هدفا تبعيا أو لازما لهدف آخر- لا يغير من ذلك خضوع الأرض لضريبة الأطيان الزراعية؛ إذ إن العبرة بالحالة التي عليها الأرض وقت العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي واجب التطبيق.

  • المادة الأولى من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
  • قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1963 بإصدار تفسير تشريعى لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

الإجراءات

في يوم السبت 4/8/2007 أودعت الأستاذة/… المحامية بالنقض بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، في القرار الصادر عن اللجان القضائية للإصلاح الزارعي (اللجنة الرابعة) في الاعتراض رقم 468 لسنة 2003 بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/6/2007، الذي قضى بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع باستبعاد مساحة 145,2 مترا مربعا الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء.

وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الاعتراض، مع إلزام المطعون ضدها في جميع الأحوال المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

وتدوول الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 7/4/2010 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 18/5/2010، حيث جرى تداوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/11/2013 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 28/1/2014 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في 6/6/2007 وأقيم الطعن الماثل في 4/8/2007 مستوفيا جميع  أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدها أقامت الاعتراض المطعون في قراره بإيداع عريضته سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي، طالبة قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع باستبعاد المساحة موضوع النزاع من الاستيلاء عليها.

وذكرت المعترضة شرحا للاعتراض أنها تمتلك مساحة 225 مترا مربعا مقام عليها سكن لها ولأسرتها ضمن كتلة سكن عزبة سمير تبع حانوت مركز كفر صقر، لكونه وضعَ يدٍ هادئا ومستمرا وبنية التملك، ومحددة بحدود أربع كما هو واضح بعريضة الاعتراض، وأضافت المعترضة أنها فوجئت بالمعترض ضده (الإصلاح الزراعي) يقوم بالاستيلاء على هذا السكن ضمن استيلاء الخاضع/… بالقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 50 لسنة 1969، بالرغم من أن السكن محل الاعتراض يخضع للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1967 الذي يستثنى أرض البناء والسكن من الاستيلاء، كما أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 22 بالجلسة 180 بتاريخ 8/5/1993 اعتبر هذه الأرض من أراضي البناء والسكن المستثناة من تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي. وخلصت المعترضة إلى طلباتها المذكورة سالفا.

………………………………………………..

وبجلسة 3/8/2004 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية ليندب أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ملف الاعتراض.

وبجلسة 6/6/2007 صدر القرار المطعون فيه، وشيدت اللجنة قضاءها بقبول الاعتراض شكلا على ما هو ثابت بتقرير الخبير من أنه لم يتم اتخاذ إجراءات اللصق والنشر، ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحا ويكون الاعتراض مقبولا شكلا، كما شيدت اللجنة قضاءها من ناحية الموضوع على ما هو ثابت بتقرير الخبير من أن المساحة محل الاستيلاء وقدرها 145,52م2 تقع ضمن الكتلة السكنية عزبة خصوصية (عزبة…) موقعها على الخرائط المساحية القديمة لسنة 1908، مما يتوفر معه شروط التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الذي يستثني أرض البناء من الاستيلاء، مما يتعين معه استبعاد المساحة محل الاعتراض وقدرها 145,2م2 من الاستيلاء.

………………………………………………..

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته القانون للأسباب الآتية:

1ـ عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد وذلك لاستطالة الأمد بين الاستيلاء على المساحة محل النزاع قبل الخاضع/… بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ في 8/11/1970 وإقامة الاعتراض في 16/9/2003، مما يُرَجح معه العلم بالقرار المطعون فيه خلال هذه المدة.

2ـ أن الخاضع ترك المساحة محل الاعتراض -ضمن مساحة أكبر- بمحض اختياره وأوردها في خانة الاستيلاء طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969، وأن المعترضة لم تقدم ما يفيد ملكيتها للمساحة المشار إليها، ولا وجه للاستناد في ذلك إلى وضع اليد من قبلها ومورثها، حيث تم الاستناد في ذلك إلى شهادة الشهود فقط والتي جاءت مرسلة وتحيط بها الشبهات، أما بشأن ما انتهى إليه الخبير وأخذ به القرار المطعون فيه من أن أرض النزاع أرض مبان تخرج عن الاستيلاء فإن العبرة بطبيعة الأرض وقت نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء، والثابت أن أرض النزاع أرض زراعية تخضع لضريبة الأطيان الزراعية.

وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن بشأن ميعاد الاعتراض، فإن ميعاد الطعن في قرار الاستيلاء الابتدائي على وفق القانون رقم 50 لسنة 1969 لا يبدأ إلا من تاريخ النشر واللصق في الجهات المبينة في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون التي أحالت إلى المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، ولما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الاعتراض أنه لم يتم النشر واللصق بالنسبة لقرار الاستيلاء محل الطعن، كما لم تقدم الهيئة الطاعنة ما يفيد ذلك، فمن ثم يكون الاعتراض مقدما في الميعاد القانوني، ولا محل في هذا الصدد للاستناد إلى العلم اليقيني بقرار الاستيلاء؛ ذلك أنه إذا كان العلم اليقيني بالقرار يقوم مقام النشر واللصق بالنسبة لجريان ميعاد الطعن في القرار، إلا أنه من المستقر عليه أن هذا العلم يجب أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وأن يكون شاملا جميع عناصر القرار ومحتوياته، بحيث يتمكن معه صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه، خاصة أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد علم المطعون ضدها بالقرار المطعون فيه على التفصيل المتقدم إلى ما قبل خمسة عشر يوما من تاريخ طعنها في القرار أمام اللجنة القضائية.

كذلك فإنه لا وجه للاستناد إلى ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي من أن مضي مدة خمسة عشر سنة على الاستيلاء دون منازعة يؤدي إلى اعتبار الأرض مستولى عليها نهائيا؛ إذ إن ذلك مشروط بأن يكون الاستيلاء قد تم على وفق أحكام القانون، وهو الأمر الذي ثبت عدم تحققه على النحو المذكور سالفا. (يراجع فيما تقدم الطعن رقم 3323 لسنة 32ق. جلسة 4/1/1994، والطعن رقم 3564 لسنة 37ق ـ جلسة 13/12/1994)

وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأرض الزراعية وما في حكمها تنص على أن: “لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا…”.

وحيث إن التفسير التشريعي الصادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقرار رقم 1 لسنة 1963 ينص على أنه: “لا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي:

1- … 2- … 3- أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها، أو إذا كانت أرضا فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقا له وملحقا به. ومع ذلك تخضع أراضي البناء المشار إليها لحكم المادة (33) من قانون الإصلاح الزراعي، وتسري عليها أحكام الضرائب الإضافية المقررة فيه، ما لم تفرض عليها ضريبة العقارات المبنية”.

وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في تحديد معنى البناء الذي يقصده التفسير التشريعي في البند (3) منه، فإن تبعية البناء للأراضي الزراعية ولزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معدا للسكنى قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي الواجب التطبيق، فإذا كان البناء معدا للسكنى على هذا النحو خرج عن وصف تبعيته للأراضي الزراعية أو لزومه لخدمتها، حتى لو كان يسكنه المزارعون دون غيرهم؛ ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفا تبعيا أو لازما لهدف آخر. (الطعن رقم 846 لسنة 36ق.ع بجلسة 13/7/1993).

وحيث إن الثابت من الأوراق، وخاصة تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض، أن الأرض محل النزاع البالغ مساحتها 145,52م2 -من واقع المعاينة على الطبيعة- مقام عليها مبانٍ سكنية تقيم فيها المعترضة (المطعون ضدها) مع أسرتها ضمن كتلة سكن عزبة خصوصية، هي عزبة…، وموقعها على الخرائط المساحية القديمة لسنة 1908، ومن ثم فإنها تدخل في مدلول أراضي البناء على وفق التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 ولا تعد أرضا زراعية، ويجب استبعادها تبعا لذلك من الاستيلاء.

وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه قائما على غير سند صحيح من القانون جديرا بالرفض.

ولا يغير من ذلك خضوع الأرض المذكورة لضريبة الأطيان الزراعية على وفق ما جاء بتقرير الخبير؛ ذلك أن التفسير التشريعي نفسه اعتبر أراضي القرى التي تتوفر فيها الملابسات السابقة من أراضي البناء رغم خضوعها لضريبة الأطيان. (الطعن رقم 925 لسنة 34ق.ع بجلسة 17/12/1996).

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184  مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV