مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 7690 لسنة 48 القضائية (عليا)
سبتمبر 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 6878 لسنة 55 القضائية (عليا)
سبتمبر 10, 2021

الدائرة الثالثة – الطعن رقم 17840 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 26 من مارس سنة 2013

الطعن رقم 17840 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة الثالثة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الراضي محمد حسن حماد ومسعد عبد الحميد محمد أحمد أبو النجا وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف وسامح جمال وهبه.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

دعوى– الطعن في الأحكام- التماس إعادة النظر- حالاته- حدَّد المشرع أسباب التماس إعادة النظر على سبيل الحصر، باعتباره طريقًا من طرق الطعن غير العادية، حيث أجاز المشرع للمحكمة استثناء وفي حالاتٍ معينة تصحيح حكمها رجوعًا إلى الحق والعدل عن طريق التماس إعادة النظر- لا يجوز القياس على حالات الالتماس المحدَّدة قانونًا- من بين حالات التماس إعادة النظر: أن يكون منطوق الحكم مناقضًا بعضه بعضًا- تناقض الأسباب مع بعضها لا يصلح سببًا بذاته لقيام حالة من حالات التماس إعادة النظر؛ فالعبرة على وفق صريح نص القانون أن يتناقض المنطوق بعضه مع بعض، أما تناقض الأسباب فقد يؤدي إلى اعتبار الحكم خاليا من الأسباب التي تبرِّره، فيُعدُّ باطلا.

– المادة (51) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.

– المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الإجراءات

فى يوم السبت 30/6/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبةً عن الطاعنين قلمَ كتاب المحكمة تقريرَ الطعن الماثل، الذي طلبوا في ختامه أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لتقضي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، و(أصليا) القضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى “الالتماس” لسابقة الفصل فيها، و(احتياطيا) بعدم قبول الالتماس، و(على سبيل الاحتياط) بطلان الحكم لعدم تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة، مع إلزام المطعون ضده في أيٍّ من الحالات المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه -لِما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الالتماس، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وتدوول نظره أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 7/3/2012 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 22/5/2012.

وورد الطعن إلى هذه المحكمة، وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/12/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، ومذكرات بالإيداع في أسبوعين لمن يشاء، وفي هذا الأجل أودع المطعون ضده صورة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 3015 لسنة 3ق، وكذلك صورة من تقريرها في الطعن رقم 5434 لسنة 45ق.ع، وصورة من حكم محكمة استئناف طنطا/ مأمورية شبين الكوم الصادر في الاستئناف رقم 707 لسنة 32، وصورة من التقرير الذي أعدَّه مكتب خبراء شبين الكوم في الدعوى رقم 1628 لسنة 1995 جنح مستعجل أشمون، تلتفتُ عنها المحكمة لعدم التصريح بإيداع مستندات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسَوّدته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم لهم بطلباتهم المتقدمة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة -حسبما يبين من الأوراق- تخلص في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 945 لسنة 1997 أمام محكمة أشمون الجزئية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 11 لسنة 1995، وذلك تأسيسًا على أنه يملك منـزلا بناحية شنشور مركز أشمون محافظة المنوفية خلفًا عن والده وجده منذ عام 1933، وفُوجئ بتحرير جنحة له برقم 1628 لسنة 1995 جنح أشمون بالتعدي على أملاك الدولة، إلا أن المحكمة انتهت إلى براءته، ورغم ذلك فُوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإزالة المنـزل، وبجلسة 26/7/1997 قضت محكمة أشمون الجزئية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا، حيث قُيِّدت برقم 5619 لسنة 4ق.، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، حيث قُيِّدت برقم 3015 لسنة 3ق، وبجلسة 23/3/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع من المدعي على أملاك الدولة، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وبجلسة 17/4/2007 حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

…………………………………………………………….

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4206 لسنة 8ق. بتاريخ 19/5/2007 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية مُلتمِسًا إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 3015 لسنة 3ق.؛ وذلك على أساس أن الحكم الملتمَس إعادة النظر فيه قد تناقضت أسبابه مع منطوقه.

وبجلسة 22/5/2007 حكمت المحكمة بقبول التماس إعادة النظر شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمَس فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من مدونات الحكم الملتمَس فيه أنه قد سبَّب قضاءه على أن الثابت من الأوراق والاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1628 لسنة 95 بجلسة 26/11/1996 عن محكمة أشمون الجزئية ببراءة المدعي من تهمة التعدي على أملاك الدولة، بعدم تعديه على أملاك الدولة بالقطعة رقم 104 بحوض داير الناحية رقم 17، على أساس ما انتهى إليه تقرير الخبير في هذه الدعوى من أن الأرض موضوع المخالفة ليست مملوكةً للدولة، وإنما مملوكة للأهالي، طبقًا لما هو ثابت بالوحدة المساحية، والكشف الرسمي الصادر عن مصلحة الضرائب العقارية عن القطعة المشار إليها، ويؤكِّد ذلك ويدعِّمه أن محكمة أشمون قضت بجلسة 28/11/1998 في الدعوى رقم 2598 لسنة 1996 المقامة من المدعي، بتثبيت ملكيته للعقار الكائن بناحية شنشور مركز أشمون حوض داير الناحية رقم 17 القطعة رقم 104، ومن ثم فإن وضع يد المدعي على قطعة الأرض المشار إليها وقيامه بالبناء عليها لا يتوفر بشأنه وصف التعدي على أملاك الدولة، وعليه يضحى القرار المطعون فيه مطابقًا لصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، وتكون معه الدعوى فاقدةً لسندها القانوني، خليقةً بالرفض، وانتهت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى.

وحيث إنه بمطالعة أسباب الحكم، يبين أنها تناقضت فيما بينها؛ إذْ سلَّمت في جزءٍ منها بعدم حدوث تَعدٍ على أملاك الدولة، وفي الوقت ذاته أكَّدت صحة القرار الصادر بإزالة التعدي غير الموجود أصلا، الأمر الذي يكون معه الالتماس قد صادف صحيح حكم القانون، متعينًا الأخذ به، والقضاء مجددًا بإلغاء الحكم الملتمَس فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

…………………………………………………………….

ولم يرتضِ الطاعنون الحكم السابق، فأقاموا طعنهم الماثل ضده، وذلك للأسباب الآتية: (أولا) عدم قبول الالتماس، إذ إن قانون مجلس الدولة قد أحال بشأن حالاته إلى قانون المرافعات، الذي حدَّد هذه الحالات على سبيل الحصر، وليس من بينها الحالة التي استند إليها الحكم المطعون فيه؛ إذ إنه استند إلى التناقض بين الأسباب والمنطوق، وهي ليست من الحالات المنصوص عليها، (ثانيا) عدم جواز نظر الدعوى (الالتماس) لسابقة الفصل فيها، إذ إنه ترتيبًا على ما تقدم من عدم قبول الالتماس، فإن دعواه تصبح دعوى جديدة بين الخصوم أنفسهم وعن الموضوع ذاته، وبالتالي لا يجوز نظرها لسابقة الحكم فيها بالدعوى رقم 3015 لسنة 3ق المشار إليها، وتعدُّ دعوى التماس إعادة النظر طرحًا للنـزاع من جديد أمام المحكمة ذاتها، (ثالثًا) بطلان الحكم المطعون فيه، لعدم تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضي الدولة، لأن المستقر عليه أن إيداع تقريرها إجراءٌ جوهري من النظام العام، يترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم.

– وحيث إنه عن السببين الأول والثاني من أسباب الطعن، فإن المادة (51) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه: “يجوز الطعنُ في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال، وذلك بما لا يتعارضُ مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم…”.

وتنص المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفةٍ انتهائية في الأحوال الآتية:

(1) إذا وقع من الخصم غشٌّ… (2)… (3)… (4)… (5)…

(6) إذا كان منطوقُ الحكم مُناقِضًا بعضُه لبعضٍ. (7)…  (8)…”.

وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع حدد أسباب التماس إعادة النظر على سبيل الحصر؛ باعتباره طريقًا من طرق الطعن غير العادية، ومن ثم فلا يجوز القياس على هذه الأسباب؛ وذلك لأن الأصل هو أن المحكمة متى فصلت في نزاعٍ فلا يجوز لها إعادة النظر فيه، إنما أجاز المشرع لها استثناءً -في حالاتٍ معينة- تصحيحَ حكمِها رجوعًا إلى الحق والعدل، ومن هذه الحالات: الحالة الواردة في الفقرة (6) من المادة (241) المبينة آنفًا، وهي إذا كان المنطوق مُناقِضًا بعضُه بعضًا، وهو تناقض مناطه الاضطراب الذي يشوب قضاء هذا المنطوق، باعتبار أن الحجية بحسب الأصل تثبت للمنطوق، وتلحق به دون الأسباب، بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الحكم أو استحالته، وهو مغاير للتناقض في الأسباب الذي يفسد الحكم، والذي تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعده ما يمكن حمل الحكم عليه. (التعليق على نصوص قانون المرافعات، د/ أحمد أبو الوفا- ج/1، ط4 عام 1984 ص892)

وترتيبًا على ما تقدم فإن تناقض الأسباب مع بعضها لا يكون سببًا في ذاته لقيام حالة من حالات التماس إعادة النظر، فالعبرة على وفق صريح النص أن يتناقض المنطوق بعضُه مع البعضِ الآخر، أما تناقض الأسباب فقد يؤدي إلى اعتبار الحكم خاليا من الأسباب التي تبرِّره، فيعد باطلا.

لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة القضاء الإداري الذي رُفِعَ التماسُ إعادة النظر بصدده قد جاءت أسبابُه مُناقِضةً بعضُها البعضَ الآخر؛ إذْ إنه بعد أن انتهى إلى أن الأرض موضوع النـزاع مملوكةٌ للمدعي، وليست مملوكةً للدولة، وبالتالي فإن فعل المدعي لا يمكن وصفه بالتعدي على أملاك الدولة، وأقرَّ في الوقت نفسه بأن القرار الصادر بإزالة تعدي المدعي بالبناء على الأرض ذاتها قرار مُطابِق لصحيح حكم القانون، ومن ثم انتهى في منطوق الحكم إلى رفض الدعوى استنادًا إلى صحة القرار المطعون فيه، ومن ثم فقد جاء التناقضُ في أسباب الحكم، وليس في منطوقه؛ إذْ إنّ منطوقه جاء واضحًا، لا لبس ولا تناقض فيه، وهو ما لا تنطبق عليه الحالة السادسة من حالات التماس إعادة النظر الواردة بالمادة (241) مرافعات، ومن ثم كان يتعينُ على المحكمة أن تقضي بعدم جواز التماس إعادة النظر.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجةٍ مُغايرة لما تقدم، فمن ثم يتعين القضاءُ بإلغائِه، والقضاءُ مجددًا بعدم جواز التماس إعادة النظر.

وحيث إنه عن المصروفات فيلزم الخصم الخاسر بها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم جواز التماس إعادة النظر، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV