برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقي يوسف خليل ومسعد عبد الحميد محمد أحمد أبو النجا وجمال يوسف زكي علي وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) دعوى– طلبات في الدعوى- لا يجوز إبداء طلبات مبتدأة أمام محكمة الطعن- ليس للمحكمة الإدارية العليا ولاية مبتدأة بالفصل في أي طلبٍ موضوعي يُقدَّم إليها لأول مرة- يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب؛ بحسبانه طلبًا جديدًا يُفوِّت درجةً من درجات التقاضي على الخصوم.
– المادة (235) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(ب) عقد إداري– عقد التوريد- الجزاءات التي توقعها الإدارة في حالة تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد، أو خلال المهلة الإضافية- يحقُّ للإدارة اتخاذُ أحد إجراءين:
(الأول) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه، سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة أو محدودة، بالشروط والمواصفات نفسها المعلن عنها والمتعاقَد عليها، مع تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية باتخاذ الإجراءات والجزاءات المقرَّرة لها- لا يجوز التنفيذ على حساب المتعاقِد بشروطٍ مغايرة للشروط والمواصفات السابق الإعلان عنها والمتعاقَد عليها- أثر مخالفة الجهة الإدارية لذلك هو عدم الاعتداد بقرار التنفيذ على الحساب، واعتباره في حقيقته فسخًا للعقد السابق، وما يرتبه ذلك من آثار.
و(الثاني) إنهاء التعاقد فيما يخصُّ هذه الأصناف، ومصادرة التأمين، والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غراماتٍ أو تعويضات عما يلحق بها من أضرارٍ، دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، على أن تلتزم الجهة الإدارية برد الأصناف المخالفة للمواصفات، لكنها لا تلتزم برد قيمة خطاب الضمان؛ بحسبان أن قيمة خطاب الضمان تعد ضمانًا لما عساه أن يكون مُستحَقا لها من غراماتٍ وتعويضات على النحو المشار إليه.
– المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983) الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983، والملغاة لاحقًا بموجب المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 (النافذ).
فى يوم الأربعاء الموافق 25/3/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى) بجلسة 5/5/2003 فى الدعوى رقم 594 لسنة 7ق، القاضي في منطوقه برفض الدعوى، وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بما يلي:
أصليا:
(أولا) باعتبار المناقصة المعلن عنها من الجهة الإدارية بتاريخ 19/8/1994 لتوريد لودر من إحدى دول “أوروبا- اليابان- أمريكا” كأن لم تكن.
(ثانيا) إلزام المطعون ضدهم رد مبلغ (مئتين وسبعة آلاف وست مئة وثمانية وعشرين جنيهًا) قيمة قطع الغيار التي تم توريدها، ومبلغ (عشرين ألفًا وست مئة وخمسة وخمسين جنيهًا) قيمة خطاب الضمان رقم 103093/93 الخاص بقطع الغيار والذي تم تسييلُه بمعرفة المطعون ضدهم.
(ثالثًا) إلزام المطعون ضدهم رد مبلغ (ثلاث مئة وخمسين ألفًا وخمسة وسبعين جنيهًا) قيمة وثمن اللودر.
(رابعًا) إلزام المطعون ضدهم الفوائد القانونية المستحَقة عن المبالغ المطالب بها بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
واحتياطيا:
(أولا) بإلزام المطعون ضدهم رد وتسليم اللودر وقطع الغيار الخاصة به موضوع الدعوى، وكذا إلزامهم سداد مبلغ “عشرين ألفًا وست مئة وخمسة وخمسين جنيهًا” قيمة خطاب الضمان رقم 103093/93 الخاص بقطع الغيار والذي تم تسييلُه بمعرفة المطعون ضدهم.
(ثانيا) إلزام المطعون ضدهم سداد مبلغ “ثلاث مئة وخمسين ألف جنيه” فترة بقاء تشغيل اللودر تحت يد المطعون ضدهم، مع إلزامهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بتاريخ 29/8/1994 بتوريد لودر من إحدى دول أوروبا -على النحو المبين بالأسباب- ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/3/2010 وبها نُظِرَ، ثم تدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/1/2012 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الثالثة “موضوع” لنظره بجلسة 17/4/2012 وبها نُظِرَ، وبجلسة 23/11/2012 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة 25/12/2012 مع مذكرات في أسبوعين، وخلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، طلبت في ختامها (أولا) الحكم بعدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الطعن، (ثانيا) الحكم برفض الطعن الماثل، مع إلزام الطاعن المصروفات، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مدَّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 27/11/1994 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 15880 لسنة 49ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة “دائرة العقود والتعويضات”، طالبًا في ختامها الحكم (أولا) باعتبار العقد المبرم بين الشركة والمدعى عليهم المؤرخ في 8/7/1993 مفسوخًا، (ثانيا) إلزامهم رد وتسليم اللودر، وقطع الغيار الخاصة به، وإلزامهم سداد مبلغ “مئة ألف جنيه” عن فترة تشغيل اللودر، (ثالثًا) إلزامهم سداد مبلغ 55663 جنيهًا قيمة 10% تأمين نهائي لخطابي الضمان للودر وقطع الغيار اللذين قام المدعى عليهم بتسييلهما بدون وجه حق، (رابعًا) بإلغاء المناقصة التي تم فتح مظاريفها في 4/10/1994 واعتبارها كأن لم تكن لمخالفتها القانون، (خامسًا) إلزامهم تعويضا قدره “خمس مئة ألف جنيه” عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، مع إلزامهم المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 8/7/1993 أبرم عقدًا مع المدعى عليهم (المطعون ضدهم) لتوريد لودر هيونداي، وأنه قام بتوريد اللودر وقطع الغيار الخاصة به في المواعيد المتفق عليها، إلا أن المدعى عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) كان دائم الشكوى من ارتفاع درجة حرارة زيت (الهيدروليك)، وقامت الشركة بعرض الأمر على الشركة المنتِجة التي أفادت رسميا بأنه لا خطورة من الارتفاع في درجة الحرارة، وتعهدت الشركة المنتِجة بتحملها المسئولية الكاملة عن أي أضرارٍ تحدث للودر أثناء تشغيله، إلا أن المدعى عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) قرر بأن اللودر لا يعمل واختلق المشاكل، ونزولا على رغبته تم استدعاءُ الخبراء الكوريين لشركة هيونداي وقاموا بتركيب جهاز مُبرِّد إضافي في وجود أعضاء اللجنة من محافظة أسيوط، وتم تجربة اللودر بعد التركيب، ورفض المدعى عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) إعطاءه صورة من هذا التقرير، وقام بعرض اللودر على لجنة من كبار أساتذة كلية الهندسة جامعة أسيوط، وقرروا إعادة تصميم عداد مناسب بمعرفة الشركة المنتِجة ليقوم بعملية التبريد، ورفضت الشركة المنتِجة بكوريا إجراء هذا التعديل وتعهدت بتشغيل اللودر على مسئوليتها، إلا أن المدعى عليهم (المطعون ضدهم) رفضوا ذلك، وصمموا على أن تتم التعديلات حسبما جاء بتقرير أساتذة كلية الهندسة، ورغم ذلك قام الخبراء الكوريون بعمل التعديلات اللازمة ونتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الموتور، وعلى إثر ذلك قام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) بمخاطبة الشركة المدعية برفضهم قبول اللودر، وقامت الجهة الإدارية بدون وجه حق بتسييل خطاب الضمان بالدفعة المقدمة والتأمين النهائي، وبتاريخ 29/8/1994 قام المدعي عليه الثالث (المطعون ضده الثالث) بالإعلان عن مناقصة لتوريد لودر هيدروليكي، مع تحميل المدعي بصفته (الطاعن بصفته) فروق الأسعار والغرامات وقيمة النشر.
وبجلسة 19/11/1995 قررت المحكمة المذكورة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة، وقيدت بسجلاتها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، وتدوول نظرها أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/8/2002 حكمت تلك المحكمة تمهيديا وقبل الفصل في شكل الدعوى وموضوعها بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة تفصيلا بذلك الحكم، ونظرًا إلى عدم توفر الخبرة المتطلبة لموضوع الدعوى بمكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط -حسبما أفاد بذلك المكتب المذكور- فقد قررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لأداء المأمورية الواردة بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 7/8/2002، ولعدم قيام الشركة المدعية بسداد أمانة الخبير؛ فقد تم وقفُ الدعوى مدة شهر بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بجلسة 5/2/2003، وخلال مدة الوقف قامت الشركة بأداء الأمانة المقررة، وباشر الخبير المنتدب في الدعوى مأموريته، وقدم تقريره الذي انتهى فيه إلى ما يلي:
1- اللودر محل الدعوى ماركة هيونداي، وهو موضَّح تفصيلا ببند المعاينة بالتقرير.
2- اللودر محل الدعوى تم توريدُه للمدعى عليهم غيرَ مطابقٍ للمواصفات التي تم التعاقد عليها؛ وذلك لكون درجة حرارة (الهيدروليك) مرتفعة عن المعدلات المسموح بها، وهو ما يؤدي إلى مشاكل في أجزاء الدائرة (الهيدروليكية) باللودر وتآكل الأجزاء المتحركة نتيجة لانخفاض لزوجة الزيت (الهيدروليك) تحت درجات الحرارة المرتفعة.
3- ارتفاع درجة حرارة زيت (الهيدروليك) يرجع إلى عيبٍ من عيوب الصناعة، وقد حاولت الشركة المدعية إصلاح هذا العيب أكثر من مرة، إلا أنها فشلت في إصلاح هذا العيب.
4- المدعي بصفته لم يفِ بالتزاماته المذكورة بالعقد؛ وذلك لمخالفته البند السابع من هذا العقد؛ لوجود عيوبٍ في صناعة اللودر تتمثل في ارتفاع درجة حرارة زيت (الهيدروليك)، في حين أن المدعى عليهم بصفاتهم قد أوفوا بالتزاماتهم الواردة بهذا العقد من سدادهم للدفعة المقدمة.
5- بتاريخ 21/5/1994 قامت محافظة أسيوط بتسييل خطابات الضمان أرقام 23/27850 بمبلغ 87519 جنيهًا (فقط سبعة وثمانين ألفا وخمس مئة وتسعة عشر جنيهًا)، ورقم 103050/93 بمبلغ 35008 جنيهات (خمسة وثلاثين ألفًا وثمانية جنيهات)، ورقم 103093/93 بمبلغ 20655 جنيهًا (فقط عشرين ألفًا وست مئة وخمسة وخمسين جنيهًا).
6- يرجع سبب قيام محافظة أسيوط بتسييل خطابات الضمان المذكورة سالفًا لكون المدعي بصفته لم يقم بتوريد اللودر محل الدعوى بحالة فنية سليمة.
…………………………………………………………….
وبجلسة 3/8/2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها -بعد استعراض نص المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983- على أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي (بصفته) والجهة الإدارية قد أبرما عقدًا لتوريد لودر (هيونداي) لاستخدامه في أعمال مشروع المحاجر بأسيوط، ونص عقد التوريد في بنده الأول على اعتبار كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة، وجميع المكاتبات والفاكسات المتبادلة بين الطرفين، وأمر التوريد المسلَّم بتاريخ 8/7/1993، مكملةً لهذا العقد (جزءًا لا يتجزأ منه)، كما نص في البند السابع من هذا العقد على أن يضمن الطرف الثاني اللودر المسلَّم منه للطرف الأول لمدة عام من تاريخ الاستلام بأسيوط من عيوب الصناعة وليس سوء الاستخدام أو التشغيل، وكان الثابت من الأوراق ومن ملف العملية والمكاتبات الواردة بالفاكسات المتبادلة بين الطرفين وما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى، أن اللودر محل التوريد غيرُ مطابقٍ للمواصفات؛ لارتفاع حرارة زيت (الهيدروليك) وتآكل الأجزاء المتحركة نتيجة انخفاض لزوجة زيت (الهيدروليك) تحت درجات الحرارة المرتفعة، وأن هذا العيب هو عيبُ صناعةٍ، ولا أدل على ذلك من محاولة المتعاقد إصلاح عيب اللودر أكثر من مرة دون جدوى، فضلا عن أن المستندات المقدَّمة من جهة الإدارة والمكاتبات الواردة من الشركة تؤكد قيام جهة الإدارة بتطبيق نصوص القانون، وتقاعس الشركة المدعية عن تنفيذ التزاماتها، مما يجعل طلباتها غير قائمة على سندٍ من القانون أو الواقع، يتعين القضاء برفضها.
وعن طلب التعويض: شيدت المحكمة حكمها برفضه على أنه وقد ثبت عدم وجود خطأ في جانب جهة الإدارة، على النحو السابق بيانه، ومن ثم تنتفي مسئوليتها.
…………………………………………………………….
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته، فقد أقام طعنه الماثل، ناعيا على الحكم المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، وكذا القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فبالنسبة لمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، فإنه بعد أن استقرت الجهة الإدارية على رفض اللودر موضوع الدعوى، أعلنت عن مناقصةٍ ثانية بتاريخ 29/8/1994 لتوريد لودر آخر، على أن يكون مصنعًا بإحدى دول (أوروبا- اليابان- أمريكا)، وهذا الشرط لم يكن موجودًا بشروط المناقصة الأولى، وبذلك تكون الجهة الإدارية قد قلَّصت أعداد المتعاقدين وحدَّدت وكلاء دولٍ بعينها للدخول في المناقصة الجديدة، بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، والذي أُبرِم العقد ونُفِّذَ في ظله ولائحته التنفيذية، وذلك نظرًا لفارق المواصفات والجودة العالية وفارق الأسعار الكبير بين الصناعات الكورية الواردة بالمناقصة الأولى ومثيلتها من أوروبا أو اليابان أو أمريكا.
وعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ساير الحكم تقريري هيئة مفوضي الدولة والخبير، ولم يتعرض لحقوق الشركة الطاعنة في قطع الغيار التي تسلمتها الجهة الإدارية بمبلغ 207628 جنيهًا، وكذا ما قامت به الجهة الإدارية من تسييلها لخطاب الضمان رقم 103093/93 بمبلغ 20655 جنيهًا قيمة التأمين النهائي لقطع الغيار، كذلك ومن جماع المستندات المرافقة لملف الطعن يتبين أنه لم يكن هناك عيبُ صناعة بارتفاع درجة الحرارة، بل إن هذا الطرح كان من جانب فنيي الجهة الإدارية المرافقين للعمل على العِدد الكورية، وكانوا يستنتجون ارتفاع درجة الحرارة بطريق اللمس، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخلَّ بحقوق الشركة الطاعنة لمسايرته دون بحثٍ تقريري الخبير ومفوض الدولة.
– وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلبات الجديدة والمبداة أمام محكمة الطعن، فإن المادة (235) من قانون المرافعات تنص على أنه: “لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تُستحَق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات…”.
وحيث إنه من المقرر أن المحكمة الإدارية العليا محكمة طعنٍ، تقتصر ولايتها على نظر الطعون في الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وليس لها ولاية مبتدأة بالفصل في أي طلبٍ موضوعي يُقدَّم إليها لأول مرةٍ، وهو الطلب الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة، وأي طلبٍ جديد من هذا القبيل يُعرض على المحكمة الإدارية العليا يتعين القضاءُ بعدم قبوله؛ بحسبانه طلبًا جديدًا يُفوِّت درجةً من درجات التقاضي على الخصوم.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق، خاصةً ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، أنه أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة قدَّم الحاضر عن الشركة التي يمثلها الطاعن صحيفةَ تعديلِ طلباتٍ، طلب في ختامها الحكم:
(أولا) إلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) رد مبلغ 350075 جنيهًا (ثلاث مئة وخمسين ألفًا وخمسة وسبعين جنيهًا) قيمة اللودر أو رد اللودر.
(ثانيا) إلزامهم (أي المطعون ضدهم) رد مبلغ 207628 جنيهًا (مئتين وسبعة آلاف وست مئة وثمانية وعشرين جنيهًا” قيمة قطع الغيار التي تم توريدها.
(ثالثًا) إلزامهم سداد مبلغ 55683 جنيهًا (خمسة وخمسين ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانين جنيهًا) قيمة خطابي الضمان الصادرين من بنك قناة السويس.
(رابعًا) إلزامهم سداد مبلغ 500000 جنيهًا (فقط خمس مئة ألف جنيه) عن مدة تشغيل اللودر.
(خامسًا) إلغاء المناقصة التي أعلنت عنها محافظة أسيوط لتوريد لودر، وتعويض الشركة المدعية بمبلغ 500000 جنيهًا (فقط خمس مئة ألف جنيه) عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بسبب هذه المناقصة.
(سادسًا) إلزامهم قيمة الفوائد القانونية المستحَقة عن جميع المبالغ المطالب بها بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.
ولما كان الثابت من تقرير الطعن أن الطاعن بصفته، بعد أن طلب الحكم له بإلغاء الحكم المطعون فيه، طلب القضاء مجددًا بما يلي:
أصليا: (أولا) اعتبار المناقصة الثانية المعلن عنها بتاريخ 29/8/1994 لتوريد لودر من إحدى دول (أوروبا- اليابان- أمريكا) كأن لم تكن.
(ثانيا) بإلزام المطعون ضدهم رد مبلغ (مئتين وسبعة آلاف وست مئة وثمانية وعشرين جنيهًا) قيمة قطع الغيار التي تم توريدها، ومبلغ (عشرين ألفًا وست مئة وخمسة وخمسين جنيهًا) قيمة خطاب الضمان رقم 103093/93 الخاص بقطع الغيار.
(ثالثًا) إلزام المطعون ضدهم رد مبلغ (ثلاث مئة وخمسين ألفًا وخمسة وسبعين جنيهًا) قيمة اللودر.
(رابعًا) إلزام المطعون ضدهم الفوائد القانونية المستحقة عن المبالغ المطالب بها بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
واحتياطيا: (أولا) بإلزام المطعون ضدهم رد وتسليم اللودر وقطع الغيار الخاصة به وإلزامهم سداد مبلغ (عشرين ألفًا وست مئة وخمسة وخمسين جنيهًا) قيمة خطاب الضمان رقم 103093/93 الخاص بقطع الغيار والذي تم تسييله بمعرفة المطعون ضدهم.
(ثانيا) بإلزام المطعون ضدهم سداد مبلغ (ثلاث مئة وخمسين ألف جنيه) مقابل فترة بقاء وتشغيل اللودر تحت يدهم.
وحيث إنه بمقارنة الطلبات الختامية في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وتلك الواردة بتقرير الطعن ومذكرة دفاع الطاعن المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 29/10/2011، يتبين عدم المغايرة بينها، ومن ثم عدم إضافة أي طلبات جديدة أمام هذه المحكمة، بل على العكس من ذلك، فقد خلت الطلبات الواردة بتقرير الطعن وكذا مذكرة الدفاع المشار إليها من الإشارة إلى طلب التعويض، والذي تم رفضه بموجب الحكم المطعون فيه، وهو ما يؤكد عدم منازعته (أي الطاعن) في هذا الشق من الحكم، كذلك فقد تضمن تقرير الطعن إلزام المطعون ضدهم سداد مبلغ 350000 جنيهًا (فقط ثلاث مئة وخمسين ألف جنيه) مقابل فترة بقاء وتشغيل اللودر تحت يد المطعون ضدهم، في حين أن هذا المقابل وطبقًا لطلبات الطاعن الختامية أمام محكمة أول درجة كان 500000 جنيهًا (خمس مئة ألف جنيه).
وحيث إن طلبات الطاعن الواردة بتقرير طعنه ومذكرة دفاعه المشار إليهما -وعلى نحو ما سلف بيانه- لا تخرج عن الطلبات ذاتها التي أبداها أمام محكمة أول درجة، فمن ثم يتعين والحال كذلك رفض الدفع بعدم قبول الطلبات المبداة من الطاعن أمام هذه المحكمة.
– وحيث إن المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983) الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983([1]) تنص على أنه: “إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد- ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة- فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد، على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
وفي حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية، فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل:
(أ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه، سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة أو محدودة، بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقَد عليها.
ويُخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى الجهة أو أية جهةٍ إدارية أخرى قيمة الزيادة من الثمن مضافًا إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وما يُستحَق من غرامةٍ عن مدة التأخير في التوريد.
أما إذا كان سعر شراء أي صنف يقل عن سعر المتعهد، فلا يحق له المطالبة بالفرق، وهذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحَقة والمصروفات الإدارية.
(ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف، ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها، والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار دون حاجة للالتجاء إلى القضاء مع إخطار المتعهد بذلك بكتابٍ مُوصى عليه بعلم الوصول. ولا يجوز للجهة الإدارية شراءُ الأصناف التي ينتهي التعاقد بشأنها في ذات السنة المالية التي يتم فيها إنهاء التعاقد”([2]).
وحيث إن المستفاد من نص المادة المشار إليها أن المشرع أجاز للسلطة المختصة في حالة تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدَّد بالعقد، إعطاء المتعهد مهلة للتوريد، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن توقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بتلك المادة، وأنه في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية، فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد إجراءين: (أولا) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه، سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة أو محدودة، بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها، على أن يخصم من التأمين المودَع من المتعهِد أو من مستحقاته لدى الجهة أو أية جهة إدارية أخرى بقيمة الزيادة في الثمن، مضافًا إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه، وما يُستحَق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة في مصادرة التأمين المودع بما يوازي 10% من قيمة هذه الأصناف، والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات تعويضات، واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد، أما إذا كان سعر شراء أي صنف يقل عن سعر المتعهد، فلا يحق له المطالبة بالفرق، وهذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة والمصروفات الإدارية، (ثانيا) وإما بإنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف، ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها، والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار، دون حاجة للالتجاء إلى القضاء، مع إخطار المتعهد بذلك بكتابٍ مُوصى عليه بعلم الوصول.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد لودر مفصلي لمشروع المحاجر التابع لمحافظة أسيوط بالمواصفات التالية: لودر هيدروليكي- مفصلي- قادوس أغراض خاصة سعة 3م3 مُزوَّد بأظافر- يعمل بمحرك ديزل- تبريد مياه مع إيضاح قدرة المحرك- مجهَّز بكابينة مغلَقة- الجر 4×4- كثافة المواد المستخدمة 2طن/ متر مكعب- جديد لم يستعمل- ملحَق به جميع المشتملات من أنوارٍ وصندوق عِدَّة، مع إيضاح مشتملات الصرف، ولم تحدِّد المناقصة الماركة أو الموديل أو جهة الصنع وتاريخ الإنتاج، وأن الطاعن بصفته قدم عرضه عن لودر هيونداي طراز HL35 سعة 5,3م3 وطبقًا لباقي المواصفات المعروضة، وبسعر 335000 جنيه غير شامل ضريبة المبيعات بواقع 10%، كما قدم عرضًا عن لودر هيونداي طراز HL35 5,2م3 وطبقًا لباقي المواصفات، وبسعر 265000 جنيه غير شامل ضريبة المبيعات بواقع 10%، حيث تم قبول العرض الأول من الطاعن بصفته، وعليه وبتاريخ 8/7/1999 تمَّ إبرامُ التعاقد بقيمة إجمالية 350075 جنيهًا “فقط ثلاث مئة وخمسين ألفًا وخمسة وسبعين جنيهًا” غير شاملة تكلفة ضريبة المبيعات، ومدة توريد من 4- 6 أسابيع من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، والتي قام باستلامها الطاعن بالفعل بتاريخ 27/7/1993- حسبما جاء بمذكرة مدير العقود والمشتريات بمحافظة أسيوط- ومن ثم يعد هذا التاريخ هو بداية فترة التوريد، أي إن مدة التوريد -طبقًا للعقد- تنتهي في 6/9/1993، إلا أنه بتاريخ 16/9/1993 أرسلت الشركة التي يمثلها الطاعن (فاكس) يفيد بعدم وصول اللودر حتى تاريخه، وبناء على ذلك تمت الموافقة على مدِّ مهلة التوريد وتحميل الشركة غرامات التأخير المنصوص عليها بالمادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 المشار إليها، وبتاريخ 28/11/1993 وبعد أن تمَّ التسليمُ قامت لجنة مكونة من المحافظة ومندوبين من الشركة التي قبلها الطاعن بتجربة اللودر، حيث تبين أنه مطابق للمواصفات من الناحية الظاهرية، إلا أنه حين التشغيل تبين أن زيت (الهيدروليك) ترتفع حرارته بدرجة مرتفعة، وعليه تم إيقاف تشغيل اللودر نظرًا للخطورة المتوقعة من تشغيله على هذا الوضع وخاصةً في فصل الصيف، وعليه تم تكليف الشركة المورِّدة بإحضار لودر آخر جديد لا يوجد به عيوب فنية، مع إعطاء الشركة مهلة أخيرة حتى 17/9/1994؛ لحضور الفنيين لإصلاح العيوب الفنية باللودر، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وأن الجهة الإدارية بعد أن منحت الشركة مهلة لتوريد لودر آخر أو إصلاح العيوب الفنية، قررت تنفيذ التوريد على حسابها، وأعلنت عن مناقصة لتوريد لودر على أن يكون الإنتاج بالكامل من إحدى دول أوروبا أو اليابان أو أمريكا، الأمر الذي أدى إلى توريد لودر مانترال بمبلغ 600000 جنيه (فقط ست مئة ألف جنيه).
وحيث إنه ولئن كانت الإدارة قد قررت تنفيذ العقد على حساب الطاعن، إلا أنها لم تلتزم بالشروط ذاتها التي تم طرحُها في المناقصة الأولى؛ لاشتراطها توريد المعدة بالكامل من إحدى دول أوروبا أو اليابان أو أمريكا، وهو شرط من شأنه المغايرة تمامًا في المواصفات والشروط والأسعار بين العقد المبرَم مع الطاعن بصفته والعقد الأخير، ومن ثم يكون ما قامت به الإدارة من تنفيذ التوريد على حساب الطاعن بصفته وبالمخالفة للشروط والمواصفات السابق الإعلان عنها والمتعاقد عليها -وعلى النحو المشار إليه- يعد في حقيقته فسخًا للعقد السابق، وما يرتبه ذلك من آثار، على النحو الوارد بنص المادة (99) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه، وأخصها مصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمة الأصناف المتعاقد عليها، مع أحقية الجهة الإدارية في الحصول على باقي ما تستحقه من غرامات تأخير أو تعويضات عما لحق بها من أضرار، ومن ثم يتعين الوقوفُ عند توقيع هذا الجزاء (فسخ العقد) دون أن يصاحِبَه إعادةُ طرح العملية على حساب الشركة الطاعنة وتحميلها بالنتائج المالية لعملية الإرساء الجديدة، ويكون ما قامت به الجهة الإدارية من تنفيذ التوريد على حساب الشركة الطاعنة وتحميلها النتائج المالية المترتبة على ذلك مخالفًا لصحيح حكم القانون، لا يعتد به قانونًا.
– وحيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية سداد مبلغ مئة ألف جنيه عن فترة تشغيل اللودر، فإن الثابت على نحو ما جاء بالأوراق وخاصة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين أن جميع الإجراءات التي تمت منذ توريد اللودر للجهة المتعاقدة هي مجرد فحص وتجارب للتأكد من خلو اللودر من العيوب الفنية، وليس أدل على ذلك من أن الشركة المورِّدة وبموجب كتابها المؤرخ في 7/12/1993 والموَجَّه إلى مدير العقود والمشتريات بالمحافظة قد طلبت بإيقاف تشغيل اللودر لحين إبلاغ المحافظة بالإجراءات التي سوف يتم اتخاذها بشأنه، على ضوء عيوب الصناعة التي أظهرها بجدية فحص اللودر، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب غير قائم على سنده من الواقع أو القانون، خليقًا بالرفض.
– وحيث إنه عن طلب الطاعن بصفته إلزام المطعون ضدهم رد وتسليم اللودر وقطع الغيار الخاصة به ورد قيمة خطاب الضمان الخاص بقطع الغيار والذي تم تسييله بمعرفتهم، فإنه لما كان الثابت -على نحو ما سبق بيانه- أن حقيقة ما قامت به الجهة الإدارية هو فسخ للعقد المبرَم مع الطاعن بصفته، مع ما يُرتبه ذلك من آثار، ومن ثم فإنه من مقتضى ذلك ولازمه التزام الجهة الإدارية برد اللودر وقطع الغيار الخاصة به، دون التزامها برد قيمة خطابات الضمان الخاصة بالعملية؛ بحسبان أن المشرع بموجب المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه خوَّل الجهة الإدارية سلطة الحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات وما يلحق بها من أضرار من جراء فسخ العقد وإنهاء التعاقد، دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، الأمر الذي يستتبع اعتبار قيمة خطاب الضمان المشار إليه ضامنةً لما عساه يكون مُستحَقا للجهة الإدارية من غراماتٍ وتعويضاتٍ على النحو المشار إليه.
– وحيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء المناقصة التي أعلنت عنها جهة الإدارة والتي فتحت مظاريفها في 24/9/1994 واعتبارها كأن لم تكن لمخالفتها للقانون، فإنه وقد انتهت المحكمة إلى اعتبار تصرف الجهة الإدارية فسخًا للعقد، وليس شراءً على الحساب؛ لاختلاف الشروط والمواصفات في المناقصة الثانية عنها في المناقصة الأولى، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في الطعن على هذه المناقصة باعتبارها مُنبتةَ الصلة بموضوع العقد المبرَم معه.
– وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة التي يمثلها الطاعن، فإنه وقد ثبت -على نحو ما سلف بيانه- عدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية، ومن ثم تنتفي مسئوليتها في هذا الشأن، مما يضحى معه هذا الطلب غيرَ قائم على سندٍ من الواقع أو القانون، خليقًا بالرفض.
وحيث إنه يخلص مما تقدم أن الشركة الطاعنة قد تأخرت في توريد الأصناف المتعاقد عليها، ومن ثم يحق لجهة الإدارة المطعون ضدها توقيع غرامة تأخير عليها بنسبة 4% من قيمة الأصناف محل التعاقد، كما أنها قامت بتوريد أصنافٍ مخالفة للمواصفات، وبذلك تكون قد أخلَّت بشروط التعاقد، ويحق معه للجهة الإدارية فسخ العقد، وأنه يتعين اعتبار تصرفها فسخًا للعقد وليس شراءً على الحساب حسبما سلف بيانه، وترتيبًا على ذلك فإنه يحق للجهة الإدارية مصادرة خطابي الضمان المقدمين على ذمة تنفيذ هذه العملية، وذلك بما يوازي 10% من قيمة الأصناف محل العقد، والحصول على جميع ما تستحقه من غراماتٍ وتعويضات، مع إلزامها (أي الجهة الإدارية) رد الأصناف المخالفة للمواصفات التي ورَّدتها الشركة الطاعنة (اللودر وقطع الغيار).
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، وانتهى إلى رفض جميع طلبات الشركة المدعية (الطاعنة)، فمن ثم يكون حقيقًا بالإلغاء، والقضاء مجددًا بما تقدم.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادتين (184) و(186) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا في الدعوى رقم 594 لسنة 7ق (قضاء إداري أسيوط) بما يلي:
(أولا) بعدم قبول طلب المدعي بصفته إلغاء المناقصة التي فتحت مظاريفها بتاريخ 24/9/1994؛ لانعدام المصلحة.
(ثانيا) بقبول باقي الطلبات شكلا، وفي الموضوع باعتبار العقد المبرَم مع الشركة الطاعنة في 8/7/1993 مفسوخًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها تسوية مستحقاتها قِبل الشركة الطاعنة على هذا الأساس، وعلى النحو المبين بالأسباب، وإلزامها رد الأصناف التي ورَّدتها الشركة (اللودر وقطع الغيار)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها مصروفات هذين الطلبين “الفسخ ورد الأصناف)، وإلزام الشركة الطاعنة مصروفات باقي الطلبات، كل عن درجتي التقاضي.
([1]) الملغاة لاحقًا بموجب المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 (النافذ).
([2]) في المقابل، تنص المادة (94) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998- النافذ) الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، على أنه: “إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدَّد بالعقد- ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة- فيجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد= =على أن توقع عليه غرامة تأخيرٍ عن هذه المهلة بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها وبحد أقصى (3%) من قيمة الأصناف المذكورة.
وفي حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية، فعلى الجهة الإدارية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين طبقًا لما تقرره السلطة المختصة، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، وذلك بعد إخطاره بكتابٍ مُوصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد:
)أ) شراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه، بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقَد عليها، بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة.
(ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف.
وفي هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، ويكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها- بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية- من أية مبالغ مُستحَقة أو تُستحَق للمتعاقِد لديها، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |