مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 15479 لسنة 56 القضائية (عليا)
مارس 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 8930 لسنة 52 القضائية (عليا)
مارس 29, 2021

الدائرة التاسعة – الطعنان رقما 37393 و37556 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 26 من فبراير سنة 2015

الطعنان رقما 37393 و37556 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية عماد الدين محمد نجم، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

                                       نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) موظف معاش- الفارق بين المعاش والأجر- نص القانون هو المصدر المباشر للحق في المعاش، أما الأجر فمرجعه إلى قيام رابطة العمل، كذلك يعد المعاش مستحقا لمن يحال على المعاش عن مدد خدمته الأصلية بالجهة التي كان يعمل بها، وأدى عنها حصته في التأمين الاجتماعي على وفق القواعد التي تقرر المعاش بموجبها، وتحدد مقداره على ضوئها، خلافا للأجر الذي يستحق من الجهة التي يعمل بها أو يعاد تعيينه بها بعد إحالته على المعاش.

(ب) موظف معاش- العلاوات الخاصة– مركز صاحب المعاش الذي يعاد تعيينه بعد إحالته على المعاش- قرر المشرع منح جميع العاملين بالدولة والقطاع العام علاوات خاصة شهرية تحسب بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، كما تمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسب المحددة من أجره في تاريخ التعيين- التعيين المعنيُّ هنا هو التعيين المبتدأ الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل، أو تدخل به في سياق وظيفي منبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق.

حظر المشرع الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة التي تقررت في المعاشات اعتبارا من 1/7/1987، فإذا زادت قيمة هذه العلاوة على الزيادة التي تقررت في المعاش تعين أداء الفرق بينهما إلى العامل من الجهة التي أعيد تعيينه بها- لا يمتد هذا الحظر بأثره إلى المعاش الذي يستحق للعامل بعد 1/7/1987 وما لحقه من زيادات تقررت في شأنه.

فرق القانون رقم (149) لسنة 1988 وما تلاه من قوانين في أولوية استحقاق كل من العلاوة الخاصة أو الزيادة في المعاش، بحسب ما إذا كان سن العامل الذي يجمع بين المرتب والمعاش عن نفسه أقل من سن الستين أو أكثر من ذلك، وأعطى الأولوية في الاستحقاق في حالة الزيادة على سن الستين للزيادة في المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدي إلى العامل الفرق من الجهة التي يعمل بها.

نصوص القوانين المانحة للعلاوات الخاصة صريحة وقاطعة بمنحها لمن يعين تعيينا جديدا بعد تاريخ العمل بها، دون أن تستثني من ذلك من سبق أن منح هذه العلاوات في وظيفة سابقة انتهت خدمته منها وسوي معاشه عن مدة شغله لها، وبذلك استحق من يعين تعيينا جديدا منبت الصلة عن العمل السابق هذه العلاوات كاملة في ضوء عدم وجود النص المانع من ذلك.

مقتضى ذلك أن من جاوز سن الستين وله معاش، ثم عين بعد ذلك في وظيفة أو منصب تعيينا مبتدأً مما تنفتح به علاقة وظيفية جديدة، استحق جميع العلاوات الخاصة التي تقررت بالقوانين السابقة على تاريخ إحالته على المعاش، محسوبة على أساس بداية أجر الوظيفة أو الربط الثابت الذي عين عليه، على أن يضم إلى بداية هذا الأجر أو الربط الثابت ما حل موعد ضمه من العلاوات التي استحقت قبل التعيين، أما في المدة اللاحقة للتعيين: فإذا احتفظ بمعاشه السابق فيستحق الزيادة السنوية في المعاش دون العلاوة الخاصة، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوات الخاصة منح الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

– المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم (101) لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، وقوانين منح العلاوات الخاصة اللاحقة.

– المادة الأولى من القانون رقم (102) لسنة 1987 بزيادة المعاشات، وقوانين زيادة المعاشات اللاحقة.

الإجراءات

– في يوم الأربعاء 28/7/2010 أودع الأستاذ/… وكيل الطاعن (وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 37393)لسنة 56ق. عليا طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثالثة عشرة) بجلسة 30/5/2010 في الدعوى رقم 36194 لسنة 60ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن ترد للمدعي قيمة العلاوات الخاصة التي استقطعتها من معاشه بعد إعادة تعيينه على النحو المبين بالأسباب.

وطلبت الجهة الإدارية -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم (أولا) بقبول الطعن شكلا، (ثانيا) بصفة مستعجلة بإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع، (ثالثا) بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، (رابعا) إعفاء الهيئة الطاعنة من المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

– وفي يوم الأربعاء الموافق 28/7/2010 أودع الأستاذ/… وكيل الطاعن (وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 37556 لسنة 56ق. عليا طعنا في الحكم المشار إليه، وطلبت الجهة الإدارية -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم (أولا) بقبول الطعن شكلا، (ثانيا) بصفة مستعجلة بإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع، (ثالثا) بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، (رابعا) إعفاء الهيئة الطاعنة من المصروفات القضائية، وأتعاب المحاماة.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه -بعد إعلان المطعون ضده بتقريري الطعنين- الحكم بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا.

وجرى نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حيث قررت بجلسة 23/6/2014 إحالة الطعنين إلى الدائرة التاسعة موضوع لنظرهما بجلسة 25/9/2014، وتدوول نظر الطعنين أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة الطعنين، وبجلسة 22/1/2015 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية إعلانا للمطعون ضده بالطريق الإداري، وبها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

وحيث إنه عن شكل الطعنين، فالثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30/5/2010، وأقيم الطعنان الماثلان في 28/7/2010، ومن ثم يكونان قد أقيما في الميعاد القانوني، وإذ استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنهما يكونان مقبولين شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعنين، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 36194 لسنة 60ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا إليه كامل المعاش القانوني المستحق له، بما في ذلك الزيادات التي تقررت دون انقطاع أو إنقاص، أسوة بزملائه أصحاب المعاشات الذين لم يلتحقوا بأي عمل بعد الإحالة على المعاش، مع رد ما تم استقطاعه من معاشه، وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المطعون ضده شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة لواء شرطة حتى أحيل  على المعاش في 2/8/2001، ثم أعيد تعيينه وكيلا لوزارة التنمية المحلية (التخطيط حاليا) بتاريخ 3/8/2001 بوظيفة من مستوى الوظائف العليا، إلا أنه فوجئ بقيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بخصم قيمة الزيادات التي استحقت له على المعاش وبأثر رجعي، وذلك على سند من القول إنه قد استحقت له علاوات خاصة من جهة عمله الجديد، وأن القوانين التي قررت هذه العلاوات تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، في حين أن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (16) لسنة 15ق دستورية انتهت إلى أحقية المدعي في معاش عن عمله في هيئة الشرطة وما لحقه من زيادات دون نظر لمقدار العلاوات الخاصة التي حصل عليها من جهة عمله الجديد الذي عين به بعد إحالته على المعاش، وانتهى إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة آنفا.

………………………………………………….

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها صرف معاش المدعي، بما في ذلك الزيادات التي تقررت على النحو المبين بالأسباب.

وجرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. وبجلسة 30/5/2010 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن ترد إلى المدعي قيمة العلاوات الخاصة التي استقطعتها من معاشه بعد إعادة تعيينه على النحو المبين بالأسباب.

 وشيدت المحكمة قضاءها على أن المشرع بمقتضى القوانين أرقام (101) لسنة 1987 و(149) لسنة1988 و(123) لسنة 1989 و(13) لسنة 1990 و(13) لسنة 1991 و(29) لسنة 1992 و(174) لسنة 1993 و(203) لسنة 1994 و(23) لسنة 1995 و(85) لسنة 1996 و(82) لسنة 1997 و(90) لسنة 1998 و(19) لسنة 1999، قرر منح جميع العاملين بالدولة والقطاع العام علاوات خاصة شهرية تحسب بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، كما تمنح هذه العلاوات لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسب المحددة من أجره في تاريخ التعيين، وخلصت إلى أن المدعي كان ضابطا بوزارة الداخلية، وظل يعمل بها حتى وصل إلى رتبة لواء شرطة، وانتهت خدمته بوزارة الداخلية بتاريخ 2/8/2001، ثم أعيد تعيينه بوظيفة وكيل وزارة بوزارة التنمية المحلية، حيث قامت الهيئة المدعى عليها باستقطاع قيمة العلاوات الخاصة التي تقررت إبان عمله بوزارة الداخلية ودخلت ضمن أجره الذي سوي معاشه على أساسه، وهو ما يخالف نصوص القوانين المانحة للعلاوات الخاصة المشار إليها؛ لأنها جاءت صريحة وقاطعة بمنح هذه العلاوات لمن يعين تعيينا جديدا بعد تاريخ العمل بها، دون أن تستثني من ذلك من سبق أن منح هذه العلاوات في وظيفة سابقة انتهت خدمته بها وسوي معاشه عن مدة شغله لها، ومن ثم انتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.

………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك لأن المطعون ضده أعيد تعيينه اعتبارا من 3/8/2001، واستحق جميع العلاوات الخاصة التي صرفت للعاملين المدنيين بالدولة قبل تعيينه، طبقا للمادة الأولى من جميع القوانين المقررة للعلاوات الخاصة، حيث يستفيد من تلك العلاوات الموجودون في الخدمة عند تقريرها أو من يعين بعد ذلك، وفي الوقت نفسه استفاد وأخذ نسبة 80% من قيمة تلك العلاوة كزيادة في معاش الأجر المتغير عند إحالته على المعاش طبقا للمادة الثانية من القوانين السنوية المقررة للزيادة في المعاش، حيث إنه عند إحالته على المعاش لم تكن تلك العلاوة قد ضمت إلى الأجر الأساسي الذي سوي على أساسه المعاش، فأراد المشرع منحه زيادة بقيمة 80% من قيمتها كزيادة في معاش الأجر المتغير المحسوب عند إحالته على المعاش، ونظرا لأنه أعيد للخدمة، ونظرا للحظر الوارد في جميع القوانين المقررة للزيادة في المعاشات بالمادة الثانية والثالثة منها وبالمادة الثالثة من جميع القوانين المقررة للعلاوات الخاصة يتم خصم قيمة الـ 80% من قيمة تلك العلاوات الخاصة التي منحت له ضمن معاشه عن الأجر المتغير عند تسوية معاشه، طبقا لما نصت عليه القوانين السنوية المقررة لمنح علاوات خاصة أو زيادة في المعاشات، ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ويتعين الحكم بإلغائه.

………………………………………………….

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم (101) لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن: “يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل”.

وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارا من أول يوليو 1987، فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أدي إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها”.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم (102) لسنة 1987 بزيادة المعاشات على أن: “تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975…”، وهذا الحكم هو الذي جرت عليه القوانين التالية بزيادة المعاشات، وذلك فيما عدا نسبة الزيادة المقررة والتي تراوحت ما بين 10% و15% و20%.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بالنسبة الواردة بالقوانين التي قررت هذه العلاوات، بدءا من القانون رقم (101) لسنة 1987 والقوانين التالية له، كما قرر المشرع زيادة المعاشات المستحقة بالنسبة الواردة في القوانين التي صدرت بهذه الزيادة، بدءا من القانون رقم (102) لسنة 1987 والقوانين التالية له، وقد أورد المشرع بنص المادة الثالثة من القانون رقم (101) لسنة 1987 المشار إليه حظرا مؤداه عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون والزيادة التي تقررت في المعاشات اعتبارا من 1/7/1987، فإذا زادت قيمة هذه العلاوة على الزيادة التي تقررت في المعاش تعين أداء الفرق بينهما إلى العامل من الجهة التي أعيد تعيينه بها.

وبهذا الحظر يكون المشرع قد أراد تحديد مركز صاحب المعاش الذي يعين بعد 1/7/1987، وذلك فيما يتعلق بمدى استحقاقه العلاوة الخاصة الشهرية والزيادة التي تقررت في معاشه، بحيث يسري هذا الحظر بالحدود الواردة به على استحقاق العلاوة الخاصة المقررة لمن يعاد تعيينه بعد إحالته على المعاش في تاريخ لاحق على 1/7/1987، دون أن يمتد هذا الحظر بأثره إلى المعاش الذي يستحق للعامل بعد ذلك وما لحقه من زيادات تقررت في شأنه؛  إذ إن الحق في المعاش مختلف مصدرا وسببا عن الحق في الأجر في الوظيفة الجديدة؛ ذلك أنه بينما يعد نص القانون مصدرا مباشرا للحق في المعاش، فإن الأجر مرجعه إلى قيام رابطة العمل، وكذلك يعد المعاش مستحقا لمن يحال على المعاش عن مدد خدمته الأصلية بالجهة التي كان يعمل بها، وأدى عنها حصته في التأمين الاجتماعي على وفق القواعد التي تقرر المعاش بموجبها، وتحدد مقداره على ضوئها، وذلك خلافا للأجر الذي يستحق له من الجهة التي عاد للعمل بها.

وحيث إن المشرع بمقتضى القوانين أرقام (101) لسنة 1987 و(149) لسنة 1988 و(123) لسنة 1989 و(13) لسنة 1990 و(13) لسنة 1991 و(29) لسنة 1992 و(174) لسنة 1993 و(203) لسنة 1994 و(23) لسنة 1995 و(85) لسنة 1996 و(82) لسنة 1997 و(90) لسنة 1998 و(19) لسنة 1999، قرر منح جميع العاملين بالدولة والقطاع العام علاوات خاصة شهرية تحسب بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، كما تمنح هذه العلاوات لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسب المحددة من أجره في تاريخ التعيين، والتعيين المعنيُّ هنا هو التعيين المبتدأ الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل أو تدخل به في سياق وظيفي منبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق.

وقد حظر المشرع في هذه القوانين الجمع بين العلاوة المقررة بموجب كل منها، والزيادة التي تقررت في المعاش المستحق للعامل عن نفسه بموجب القوانين المقررة لهذه الزيادة، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أدي إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وقد فرق القانون رقم (149) لسنة 1988 المشار إليه وما تلاه من قوانين في أولوية استحقاق كل من العلاوة الخاصة أو الزيادة في المعاش، بحسب ما إذا كان سن العامل الذي يجمع بين المرتب والمعاش عن نفسه أقل من سن الستين أو أكثر من ذلك، وأعطى الأولوية في الاستحقاق في الحالة الأخيرة للزيادة في المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدي إليه الفرق من الجهة التي يعمل بها، ومقتضى ذلك أن من جاوز سن الستين وله معاش، ثم عين بعد ذلك في وظيفة أو منصب تعيينا مبتدأً مما تنفتح به علاقة وظيفية جديدة، استحق جميع العلاوات الخاصة التي تقررت بالقوانين السابقة على تاريخ إحالته على المعاش، محسوبة على أساس بداية أجر الوظيفة أو الربط الثابت الذي عين عليه، على أن يضم إلى بداية هذا الأجر أو الربط الثابت ما حل موعد ضمه من العلاوات التي استحقت قبل التعيين، أما في المدة اللاحقة للتعيين فإذا احتفظ بمعاشه السابق فيستحق الزيادة السنوية في المعاش دون العلاوة الخاصة، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوات الخاصة منح الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. (فتوى رقم 853 بتاريخ 30/12/2003، ملف رقم 86/4/1496 بجلسة 17/12/2003).

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل بهيئة الشرطة، وانتهت خدمته بالإحالة على المعاش اعتبارا من 2/8/2001، ثم أعيد تعيينه وكيلا لوزارة التخطيط في 3/8/2001، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة العلاوات الخاصة التي تقررت إبان عمله بوزارة الداخلية ودخلت ضمن أجره الذي سوي معاشه على أساسه، وذلك بالمخالفة لنصوص القوانين المانحة للعلاوات الخاصة التي جاءت صريحة وقاطعة بمنحها لمن يعين تعيينا جديدا بعد تاريخ العمل بها، دون أن تستثني من ذلك من سبق أن منح هذه العلاوات في وظيفة سابقة انتهت خدمته منها وسوي معاشه عن مدة شغله لها، وبذلك استحق من يعين تعيينا جديدا منبت الصلة عن العمل السابق هذه العلاوات كاملة في ضوء عدم وجود النص المانع من ذلك، وعلى ذلك فإن معاش المطعون ضده المستحق له عن مدة خدمته بهيئة الشرطة منذ إحالته على المعاش في 2/8/2001 يُستحق كاملا على وفق القواعد التي تقرر بموجبها، وتحدد مقداره على ضوئها عن المدة التي قضاها بهيئة الشرطة وأدى عنها حصته في التأمين الاجتماعي، وهذا المعاش يكون شاملا الأجر الأساسي والأجور المتغيرة، بما فيها العلاوات الخاصة التي أضيفت إلى الأجر الأساسي قبل تاريخ إحالته على المعاش وأصبحت جزءا من المرتب.

وإذ خلص الحكم المطعون في قضائه إلى ذلك فمن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعنين، مع إعفاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من المصروفات عملا بحكم المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV