برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية عماد الدين محمد نجم، وهشام محمود طلعت الغزالي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) موظف– الأجر المستحق عند التعيين- أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- قرر المشرع أصلا عامًّا في تحديد أجر العامل عند التعيين، بأن يُستحَق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة- يُستثنى من هذا الأصل حالة إعادة التعيين دون فاصلٍ زمني، حيث يحتفظ العاملُ بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- قرر المشرِّعُ بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة سريانَ هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة، ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه الفقرة، وحدَّد الحكمُ اليومَ التالي لنشره بالجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره- مَنْ يُعاد تعيينه قبل تاريخ إعمال أثر هذا الحكم يحقُّ له الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه على درجةٍ دائمة([1]).
– المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 26ق. دستورية بجلسة 14/1/2007 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
(ب) موظف– علاوات خاصة- حساب العلاوات الخاصة لِمَنْ كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند تعيينهم في درجات دائمة، في حالة الاحتفاظ لهم بالأجر السابق على وفق المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- العلاوات الخاصة تُمنَح بنسبٍ معينة، وتُحسَب بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة على أساس أجره في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وتُحسَب بالنسبة لِمَنْ يُعيَّن بعد هذا التاريخ على أساس أجره في تاريخ التعيين- الأجر المحتفظ به للعامل هو الأجر الأساسي الذي تتحدد على أساسه جميع مستحقاته المنسوبة إلى هذا الأجر- يتحدد الأجر الأساسي بالنسبة لِمَنْ يُعاد تعيينه بالأجر المحتفظ به؛ باعتباره الأجر الأساسي للعامل في تاريخ التعيين- يتم حساب العلاوات الخاصة لِمَنْ كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند تعيينهم في درجات دائمة على أساس الأجر المحتفظ لهم به، شاملا العلاوات الخاصة التي ضُمَّت إليه([2]).
– المادة رقم (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 26ق (دستورية) بجلسة 14/1/2007 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
بتاريخ 7/7/2011 أقيم الطعن الماثل بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 15877 لسنة 64ق بجلسة 16/5/2011، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ به لها اعتبارا من تاريخ تعيينها على درجة دائمة في الهيئة المطعون ضدها طبقا للقرار رقم (247) المؤرخ في 24/8/1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به: الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ به لها اعتبارا من تاريخ تعيينها على درجة دائمة في الهيئة المطعون ضدها، طبقا للقرار رقم (247) لسنة 1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر المحكمة، حيث قررت بجلسة 25/9/2004 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 15877 لسنة 64ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11 تسويات) بتاريخ 30/10/2010، طالبة أحقيتها في حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ لها به طبقا للقرار رقم (247) لسنة 1998، اعتبارا من تاريخ تعيينها على درجة دائمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية (الطاعنة) شرحا لدعواها أنها التحقت بالعمل بالهيئة المدعى عليها (المطعون ضدها) بموجب عقد عمل مؤقت تحرر بتاريخ 16/5/1996، وتم تعيينها على درجة دائمة اعتبارا من 5/1/1997 بموجب القرار رقم (15) لسنة 1997، وقد صدر القرار رقم (247) بتاريخ 24/8/1998 متضمنا أحقيتها في الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التي كانت تتقاضاها قبل تعيينها على درجة دائمة، إلا أنها امتنعت عن حساب العلاوات الخاصة للمدعية على أساس الأجر المحتفظ به لها، ومن ثم طلبت الحكم لها بالطلبات المشار إليها.
………………………………………………….
وبجلسة 16/5/2011 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه يجب المقارنة بين أساسي ما كانت تتقاضاه بالمكافأة الشاملة، والأساسي المستحق لها عند بداية التعيين في الوظيفة، مع استبعاد الحوافز ومقابل العمل الإضافي وغيره من البدلات التي لا تعد من أساسي المرتب؛ إذ إنها ترتبط بممارسة أعباء الوظيفة فعلا، وتختلف من وظيفة إلى أخرى، ومن وقت إلى آخر، فليس لها صفة الدوام، ولا يطبق عليها نص الاحتفاظ بالأجر الذي عناه المشرع، لذلك تكون المقارنة بين أساسي المرتب الذي يتقاضاه العامل بالمكافأة الشاملة، وبداية الأجر المقرر للوظيفة شاملا بداية مربوط الدرجة والعلاوات الخاصة المضافة عن بداية التعيين.
………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن:
(1) مخالفة الحكم المطعون عليه ما جرى عليه القضاء من المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة، وذلك دون سند من الواقع أو القانون.
(2) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة استقر على أن الأجر المحتفظ به العامل على النحو المبين بالمادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1978، هو الأجر الأساسي الذي تتحدد على أساسه جميع مستحقات العامل المنسوبة إلى الأجر الأساسي، وأن العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم (101) لسنة 1987 وما تلاها تحسب على أساسي هذا الأجر المحتفظ به؛ باعتباره الأجر الأساسي للعامل في تاريخ التعيين، هذا فضلا عن أن أسباب الحكم الطعين جاءت مجهلة.
(3) الحكم الطعين شابهه الفساد في الاستدلال والاستخلاص والاستقراء الخاطئ لما هو ثابت بالأوراق، حيث ذهب الحكم الطعين في تكييفه لطلبات المدعية (الطاعنة) مذهبا مخالفا لما هو ثابت بعريضة الدعوى.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة آنفا.
………………………………………………….
وحيث إن المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: “يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه، واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته، أو في درجة أخرى، احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية، والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة”.
ومفاد ما تقدم -على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قرر أصلا عاما في تحديد أجر العامل عند التعيين، بأن يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، طبقا لجدول الأجور المرفق بالقانون، واستثنى المشرع من هذا الأصل العام حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني، فقرر الاحتفاظ للعامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (25)، وقرر سريان هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (175) لسنة 26 القضائية (دستورية) بجلسة 14/1/2007 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من حكم المادة (25) المشار إليها، وحدد الحكم اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية تاريخا لإعمال أثره، فيسري الحكم على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فقط، دون تلك التي تمت قبل صدوره، فيظل حكم هذه الفقرة ساريا على كل من عين قبل هذا التاريخ.
وحيث إن الأجر المحتفظ به للعامل على النحو السالف البيان، هو الأجر الأساسي الذي تتحدد على أساسه جميع مستحقات العامل المنسوبة إلى الأجر الأساسي، وأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (101) لسنة 1987 و(149) لسنة 1988 و(123) لسنة 1989 و(13) لسنة 1990 و(13) لسنة 1991 و(29) لسنة 1992 تمنح بنسبة معينة، تحسب من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ تحسب من أجره في تاريخ التعيين، ويتحدد هذا الأجر بالأجر المحتفظ به؛ باعتباره الأجر الأساسي للعامل في تاريخ التعيين؛ وذلك إعمالا لصراحة النصوص المقررة بهذه العلاوات، وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه يتم حساب العلاوات الخاصة لمن كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند إعادة تعيينهم على درجات دائمة على أساس الأجر المحتفظ به عند إعادة التعيين. (فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة بجلسة 5/3/1997- ملف رقم 86/4/1347، وبجلسة 4/8/1999- ملف رقم 86/4/1407، وبجلسة 3/11/1999- ملف رقم 86/4/1412، والفتوى رقم 369 المؤرخة في 17/6/2001- ملف رقم 86/4/1438).
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة (المدعية) حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1988، والتحقت بالعمل بالهيئة المطعون ضدها بموجب مكافأة شاملة بعقد مؤقت اعتبارا من 16/5/1996، ثم عينت على درجة دائمة اعتبارا من 5/1/1997، وأصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 24/8/1998 القرار رقم (247) لسنة 1998 باحتفاظ الطاعنة بالأجر الذي كانت تتقاضاه بمكافأة شاملة قبل تعيينها على درجة دائمة بالشروط والأوضاع المقررة قانونا، فمن ثم لا ينطبق في شأنها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/1/2007 المشار إليه، ويطبق في شأنها حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار إليها.
وإعمالا لما سطر في هذا القضاء، فإنه يتولد للطاعنة الحق في حساب العلاوات الخاصة لها على أساس الأجر المحتفظ لها به، وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينها على درجة دائمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على غير هذا الهدى، فإنه يكون مخالفا للقانون، ويتعين إلغاؤه، والقضاء بأحقية المدعية في حساب العلاوات الخاصة لها على أساس الأجر المحتفظ لها به، اعتبارا من تاريخ تعيينها على درجة دائمة في الهيئة المدعى عليها، على النحو الفصل بيانه بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعنة في حساب العلاوات الخاصة لها على أساس الأجر المحتفظ لها به، اعتبارا من تاريخ تعيينها على درجة دائمة في الهيئة المطعون ضدها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) على خلاف هذا النظر: كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت في فتواها رقم (547) بتاريخ 23/11/2008 (ملف رقم 86/4/1639 بجلسة 5/11/2008) إلى “عدم جواز إصدار قرار للمعروض حالته بالاحتفاظ بأجره السابق منذ تاريخ إعادة تعيينه بوظيفة دائمة بعد العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب”، وقد استظهرت الجمعية في أسباب هذا الإفتاء أن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أنه يشمل ما ورد في المراكز القانونية المستقرة وقت العمل به، بحيث يمتنع تطبيق حكم الفقرة المقضي بعدم دستوريتها على كل مَنْ استقر مركزه القانوني بصورة نهائية قبل اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007، فإذا لم يكن العامل قد استفاد من حكم تلك الفقرة المقضي بعدم دستوريتها قبل هذا التاريخ، فإنه يمتنع تطبيقها عليه حتى لو كان تاريخ تعيينه على وظيفة دائمًا سابقًا على التاريخ المشار إليه؛ ذلك أن تطبيق حكم الفقرة المشار إليها في تاريخٍ لاحق للعمل بمقتضى هذا الحكم يعني إعادة النص إلى الوجود بعد أن تم إلغاؤه بحكم الدستورية المشار إليه، وهو ما يصطدم مع القاعدة الأصولية التي تقضي بأن “الساقط لا يعود”.
([2]) على خلاف هذا النظر: انتهت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 31318 لسنة 56 ق.ع بجلسة 15/5/2014 (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في السنة 59، مكتب فني، المبدأ رقم 65) إلى رفض طلب إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها على أساس الأجر المحتفظ به، وبينت المحكمة أن قوانين منح العلاوات الخاصة جميعها قضت بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، ومتى منحت هذه العلاوة وجرى ضمها للأجر الأساسي للعامل في السنة المعينة لضمها، أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر الأساسي، لا يتسنى فصمها عنه، وأن النطاق الزمني لتطبيق قوانين العلاوات المشار إليها ينحصر في الوقت المحدد لمنح العلاوة في كل سنة من سنوات المنح بنسبة من أجر العامل في تاريخ تطبيق القانون، ومتى جرى منح العلاوة على هذا النحو ينقضي كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة للعامل نفسه طوال حياته الوظيفية؛ باعتبار أنه يستفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة، لاسيما وأن قوانين منح العلاوات خلت من الإشارة إلى إمكانية ازدواج تطبيقها على العامل بحسب حالته الوظيفية وما قد يطرأ عليها من مستجدات.
وكذا على خلاف هذا النظر كانت قد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أيضًا في إفتائها رقم (278) بتاريخ 29/6/2011 (ملف رقم 86/4/1651 بجلسة 27/4/2011)، حيث ذهبت إلى أن المعروضة حالته كان من المخاطبين بأحكام قوانين العلاوات الخاصة خلال فترة عمله بالعقد المؤقت، وإذ احتُفِظَ له بالأجر الذي كان يتقاضاه بوظيفته السابقة بالعقد المؤقت، فذلك الأجر هو الأجر الأساسي شاملا العلاوات الخاصة السابق منحها، والتي حُسِبَت على أساس بداية الأجر المقرر للدرجة الثالثة، وقدره 48 جنيه، ومن ثم فإنه لا يجوز إعادة حساب هذه العلاوات على أساس الأجر المحتفظ به بعد تجريده من العلاوات الخاصة السابق منحها له؛ لكون قوانين العلاوات الخاصة لم تجز ازدواجية تطبيقها بحسب الحالة الوظيفية للعامل مستقبلا، إذ إنه متى منحت هذه العلاوات وجرى ضمها للأجر الأساسي انقضى كل أثر لها طوال حياة العامل الوظيفية، بحيث لا يجوز معاودة حسابها له مرة أخرى على نحوٍ مغاير فى ضوء ما طرأ من تطورات على وصفه الوظيفي أيًّا كانت أسبابه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |