مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 27147 لسنة 54 القضائية (عليا)
مارس 2, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقـم 10960 لسنة 55 القضائية (عليا(
مارس 2, 2021

الدائرة التاسعة – الطعن رقم 34592 لسنة 54 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2014

الطعن رقم 34592 لسنة 54 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. حمدي حسن محمد الحلفاوي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

                                       نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

صناديق خاصة صناديق التأمين الخاصة- مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات بين صناديق التأمين الخاصة وأعضائها- يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أية جمعية أو نقابة أو هيئة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال، ويكون الغرض منه على وفق نظامه الأساسي أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات في حالات بعينها إذا كان النظام الأساسي للصندوق الخاص لا يعدو أن يكون تنظيما اتفاقيا خاصا بين العاملين بـالجهة بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحيا واجتماعيا، فلا يعد في حكم القواعد القانونية العامة المجردة، ولا تكون المنازعة بين الصندوق وأعضائه بشأن التعويضات أو المزايا المالية أو المرتبات الدورية أو المعاشات التي قررها ضمن المنازعات التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها، بل تندرج في المنازعات التي تختص بنظرها محاكم القضاء العادي- لا يغير من ذلك صدور قرار عن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (الهيئة العامة للرقابة المالية فيما بعد) بتسجيل الصندوق؛ بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابتها بغير مساس بالطبيعة الخاصة له- تطبيق: لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات بين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف وهيئاتها وأعضائه([1]).

– المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

– المادتان (الأولى) و(الثالثة) من قانون صناديق التأمين الخاصة، الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2008 أودع الأستاذ/… بصفته نائبا عن الأستاذة/… المحامية بصفتها وكيلة عن ورثة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 34592 لسنة 54ق.عليا، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثالثة) بجلسة 26/5/2008 في الدعوى رقم 5290 لسنة 12ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعنون في ختام تقرير طعنهم -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيتهم في صرف باقي مستحقات مورثهم المالية من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف وهيئاتها، ومقدارها (17022) جنيها، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتم إعلان المطعون ضدهم بصفاتهم بتقرير الطعن على النحو المقرر قانونا.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية للاختصاص، مع إبقاء البت في المصروفات.

وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/4/2013، حيث نظر بهذه الجلسة، وتدوول أمام الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/2/2014 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة موضوع) لنظره بجلسة 20/3/2014، حيث نظرته بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 6/11/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 1/6/2005 أودع مورث الطاعنين قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا صحيفة الدعوى رقم (5290) لسنة 12ق، طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته المالية من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف وهيئاتها، ومقدارها (17022)جنيها، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.

وقال شرحا لدعواه إنه كان يعمل بوظيفة مدير إدارة الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المحلة الكبرى، وفي 30/12/2003 بلغ سن التقاعد وأحيل على المعاش، وأنه كان قد اشترك في صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف وهيئاتها المنشأ في 1/10/1988 بمقتضى القرار رقم (202) لسنة 1988 منذ إنشائه، وكان يتم خصم قيمة الاشتراك الشهري من المرتب الأساسي بمعرفة جهة عمله بنسبة تدرج من 5% حتى 8% من الراتب، ويصرف مبلغ التأمين محسوبا على أساس الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة، وصرف مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مئة شهر تأسيسا على أن أجره الأساسي كان (200,308) جنيها بالرغم من أن أجره الأساسي كان (420,478) جنيها، ومن ثم فإن له مستحقات لدى هذا الصندوق مقدارها (17022) جنيها، فتقدم بطلب لرئيس مجلس إدارة الصندوق لصرف المبلغ المستحق له دون جدوى، مما حداه على إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته المذكورة سالفا.

………………………………………………….

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى، خلصت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية (الدائرة العمالية) لنظرها بجلسة تحدد بمعرفتها للاختصاص، وإرجاء البت في المصروفات.

ونظرت المحكمة الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/4/2006 قضت بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.

وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن أجر الاشتراك الشهري الذي تصرف بموجبه المزايا هو المرتب الذي يتقاضاه العامل مجردا من العلاوات الخاصة، متزايدا سنويا بالعلاوات الدورية في حدود 3% سنويا، مضافا إليه علاوات الترقية المعمول بها، ومضافا إليه العلاوات الخاصة المقررة في الأعوام 1987و1988و1989و1990، ولا تخضع هذه العلاوات لأي تزايد سنوي ودون أي إضافات أخرى أيا كان سند تقريرها، مما يتعين معه رفض طلب المدعي بأحقيته في صرف باقي مستحقاته المالية من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف وهيئاتها، ومقدارها (17022)جنيها.

………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأنه كان يتم خصم قيمة الاشتراك الشهري من المرتب الأساسي بمعرفة جهة عمله بنسبة تتدرج من (5%) حتى (8%) من الراتب، وليس (3%) كما ورد بالحكم المطعون عليه، ومن ثم فإن من حقه صرف مبلغ التأمين محسوبا على أساس الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة، وهو (420,478) جنيها، فتكون له مستحقات لدى هذا الصندوق مقدارها (17022) جنيها، واختتم الطاعن صحيفة الطعن الماثل بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولا)… (ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. …  (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية…”.

كما تنص المادة الأولى من قانون صناديق التأمين الخاصة، الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في الحالات الآتية:

(أ) زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.

(ب) التقاعد عن العمل أو ضياع مورد رزقه.

(ج) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث.

(د) أية أغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين”.

وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه: “يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها…”.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم (54) لسنة 1975 ينص في المادة الأولى منه على أن يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو بين أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال، ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات في حالات بعينها، وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين، التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين، ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين([2])، وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها على وفق القواعد والإجراءات التي رسمها، وكذا اعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها على وفق نظامها الأساسي. ولما كان ذلك وكان النظام الأساسي لهذا الصندوق لا يعدو أن يكون تنظيما اتفاقيا خاصا بين العاملين بـالجهة بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحيا واجتماعيا، دون أن يغير من ذلك صدور قرار عن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه؛ بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة المشار إليها بغير مساس بالطبيعة الخاصة له، ومن ثم فالنظام الأساسي للصندوق لا يعد في حكم القواعد القانونية العامة المجردة، ولا تكون المنازعة بين الصندوق وأعضائه بشأن التعويضات أو المزايا المالية أو المرتبات الدورية أو المعاشات التي قررها ضمن المنازعات المنصوص عليها في المادة (10) التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها، وإنما تندرج في المنازعات التي تختص بنظرها محاكم القضاء العادي. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3151 لسنة 45ق بجلسة 13/5/2004، والطعن رقم 8478 لسنة 44ق الصادر بجلسة 13/5/2004).

وحيث إنه بإعمال ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلى غير ذلك،  فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية عملا بالمادة (110) مرافعات، وإبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية، وأبقت الفصل في المصروفات.

([1]) يراجع الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7229 لسنة 44 القضائية (عليا) بجلسة 25/11/2004 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 50/1 مكتب فني، ص 143)، حيث انتهت المحكمة إلى أنه تتعين التفرقة بين صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ على وفق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة (الصادر بالقانون 54 لسنة 1975)، حيث تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، والصناديق التي تنشأ داخل الجهاز الإداري للدولة بغرض صرف مزايا تأمينية إضافية للعاملين بالجهات التي توجد بها، فهذه تعد جزءا من النظام الإداري للجهة التي تتبعها، ولا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ولو تشكل لها مجلس إدارة.

ويراجع الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (7) لسنة 37 القضائية (تنازع) حول جهة القضاء المختصة بنظر المنازعات التي تثار حول صرف المكافأة المستحقة للعاملين من صندوق نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث انتهت المحكمة إلى الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بحسبنها المحكمة المختصة، وبينت أن المكافأة محل التداعي تصرف من حساب داخل الصندوق المنصوص عليه بالمادة (116) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، وهو الصندوق الذي يقدم الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة، وليست له طبيعة خاصة، وأنه يستمد وجوده ونشأته من نص المادة المشار إليها، ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة، وهي إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانونا بنظر المنازعات التي تثار بهذا الشأن.

([2]) حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، وذلك بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV