برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. حمدي حسن محمد الحلفاوي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
التعاقد لشغل الوظائف بصفة مؤقتة- تحديد مبلغ المكافأة الشاملة- يجب على جهة الإدارة عند تعاقدها مع العاملين المؤقتين الالتزامُ بالأحكام المالية والإدارية الواردة في اللوائح الصادرة في هذا الشأن، ولها أن تضيف أحكامًا تتفق مع طبيعة الأعمال المؤقتة- يتعين عليها إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مَنْ تماثلت مراكزهم القانونية من العاملين المؤقتين في شأن تحديد المكافأة المقرَّرة لهم- تطبيق: لا تجوز المغايرة بين العاملين المؤقتين في قيمة المكافأة المحدَّدة بعقودهم، مادامت مراكزهم القانونية قد تماثلت من حيث المؤهل، والوظيفة، وتاريخ التعاقد.
– المادة (40) من دستور 1971.
– المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– المادتان (3) و(4) من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
في يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2009 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 21/6/2009 في الدعوى رقم 38108 لسنة 59ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعن بدائرتي الفحص والموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/3/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21/4/2016، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم على أن يصدر الحكم بالجلسة نفسها، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن وقائع النزاع الماثل تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة سبق أن أقامت الدعوى رقم 38108 لسنة 59ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيتها في اعتبار قيمة العقد المؤرخ في 13/2/1994 بمبلغ 200 جنيهٍ بدلا من 84 جنيهًا، مع الاحتفاظ بقيمة العقد اعتبارًا من تاريخ التعيين الحاصل في 28/5/1994، وصرف الفروق المالية المستحقة من تاريخ تسلم العمل، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت تأييدًا لدعواها إنها بتاريخ 13/2/1994 عينت بعقد بمكافأة شاملة بمركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك بمؤهل بكالوريوس فنون جميلة شعبة تصوير عام 1993، وبأجر شهري 84 جنيهًا، وبتاريخ 28/5/1994 صدر القرار رقم 1201 لسنة 1994 بتعيينها وآخرين بوظيفة إخصائي تصوير أثري ثالث بمرتب مقداره 48 جنيهًا، وبتاريخ 20/11/1994 صدر القرار الإداري رقم 2953 لسنة 1994 بتطبيق نص المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، عليها، واحتفظ لها بالأجر المحدد بالعقد السابق، في حين تم الاحتفاظ لزملائها بالأجر السابق ومقداره 200 جنيهٍ شهريًّا، وهو ما نتج عنه فارق كبير بين راتبها ورواتب زملائها، بالرغم من أنها تحمل المؤهل نفسه الذي يحملونه، ومعينة في تاريخ التعيين نفسه، وفى الوظيفة نفسها، وأرجعت جهة الإدارة هذا الفارق إلى أن زملاءَها تعاقدوا في البداية بمبلغ 200 جنيهٍ، وأنها تعاقدت بمبلغ 84 جنيهًا شهريًّا، فتظلمت في 24/6/2000، وطلبت تطبيق مذكرة رئيس الإدارة المركزية لقطاع التسوية والمشرف العام على الإدارات الهندسية والمعتمدة من رئيس الهيئة بشأن زيادة أجر التعاقد المؤقت بالنسبة للمهندسين الإخصائيين إلى 200 جنيهٍ شهريًّا، ولكن دون جدوى، مما حداها على إقامة الدعوى محل الطعن الماثل.
…………………………………………………………
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/6/2009 أصدرت المحكمة حكمها الطعين.
وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نصوص القرار رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين المؤقتين، وكذا المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- على سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعية قد تعاقدت بمبلغ 84 جنيهًا شهريًّا بتاريخ 13/2/1994 بالمجلس الأعلى للآثار، ثم عُيِّنَتْ بتاريخ 28/5/1994 على الدرجة الثالثة التخصصية، وطُبِّقَ بشأنها نص المادة (25) المشار إليها، واحتُفظ لها بأجرها السابق في وظيفتها السابقة، وهو 84 جنيهًا، ليكون بداية الأجر المستحق لها في وظيفتها الحالية التي أعيد تعيينها بها، ولما كان ذلك، فإن الجهة الإدارية المدعى عليها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، حيث تم الاحتفاظ لها بأجرها السابق، وتضحى الدعوى الماثلة فاقدة لأسبابها؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
…………………………………………………………
وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولا لدى الطاعنة، فقد بادرت بالطعن عليه بموجب تقرير الطعن الماثل، على سند مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لأن رئيس الإدارة المركزية لقطاع النوبة والمشرف العام على الإدارات الهندسية عرض على رئيس الهيئة مذكرة بشأن رفع أجر المهندسين والإخصائيين الذين تتعاقد معهم الهيئة إلى مئتي جنيهٍ شهريًّا، وذلك لزيادة الأعباء الواقعة عليهم، وقد وافق رئيس الهيئة على المذكرة بتاريخ 31/12/1992، وعلى ذلك، ومنذ صدور تلك الموافقة فإن أجر المهندسين والإخصائيين المتعاقدين مع المجلس الأعلى للآثار أصبح 200 جنيهٍ شهريًّا، ويكون ذلك هو القاعدة في التعاقد منذ ذلك التاريخ، وتم تطبيق هذه القاعدة اعتبارًا من 31/12/1992 مع زملاء الطاعنة، وكان يتعين على جهة الإدارة عدم المفارقة بين الطاعنة وأقرانها المستشهد بهم في مقدار المكافأة الشاملة التي تدوَّن بالعقد والمستحقة للعامل المؤقت، لاسيما إذا كانوا متساوين من حيث المؤهل والوظيفة وتاريخ التعاقد، وقد خالفت جهة الإدارة ذلك حينما تعاقدت مع الطاعنة اعتبارا من 13/2/1994 بمبلغ 84 جنيهًا، في حين أن المكافأة على وفق القواعد النافذة منذ 31/12/1992 هي 200 جنيهٍ شهريًّا، وفى العام نفسه قامت بالتعاقد مع زملاء لها وعلى سبيل المثال السيد/… بتاريخ 21/2/1994 بمبلغ 200 جنيهٍ شهريًّا، وهو ما يوضح بجلاء خطأ جهة الإدارة ومخالفتها للقانون، فضلا عن مخالفة ذلك للدستور وقواعد المساواة، ومدى تعسف جهة الإدارة مع الطاعنة في التفرقة بينها وبين زملائها، كما شاب الحكمَ الطعينَ القصورُ في التسبيبِ، والفسادُ في الاستدلالِ، والقضاءُ على خلافِ الثابت بالأوراق.
واختتمت الطاعنة تقرير الطعن بالطلبات المبينة سلفا.
…………………………………………………………
وحيث إن المادة الثالثة من القرار رقم 3 لسنة 1979 الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة تنص على أن: “يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة ويتضمن العقد المبرم معهم البيانات الآتية:… – المكافأة الشاملة المقررة للأعمال المشار إليها. …”.
ونصت المادة الرابعة من نفس القرار على أن: “يُراعى في إبرام العقد المشار إليه الأحكام المالية والإدارية الواردة في اللوائح الصادرة في هذا الشأن، ويجوز للوحدة أن تضيف أحكامًا تتفق مع طبيعة الأعمال المؤقتة موضوع العقد”.
ونصت المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن: “يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقًا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون. …
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفةٍ من مجموعةٍ أخرى في نفس درجته أو في درجةٍ أخرى احتُفِظَ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعيَّن عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
ويسري هذا الحكمُ على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يُعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها أحكامُ هذا القانون. كما يسري هذا الحكمُ على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة”([1]).
وحيث إن الدستور المصري نص صراحة على أن: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”([2]).
وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة شعبة تصوير دفعة 1993، وتم تعيينها بهيئة الآثار المصرية بموجب عقد مؤقت بتاريخ 13/2/1994 نظير مكافأة شاملة قدرها 84 جنيهًا، ثم صدر القرار رقم 1201 لسنة 1994 بتعيينها وزملائها بوظيفة إخصائي تصوير آثار بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارًا من 28/5/1994 بمرتب مقداره 48 جنيهًا، ثم صدر قرار جهة الإدارة رقم 2935 بتاريخ 2/11/1994 متضمنًا الاحتفاظ لها بأجرها السابق الذي كانت تتقاضاه إبان عملها بالعقد المؤقت، وهو 84 جنيهًا شهريًّا.
ولما كان ذلك، وكان الثابتُ من الأوراق أن رئيس الإدارة المركزية لقطاع النوبة والمشرف على الإدارات الهندسية بهيئة الآثار المصرية قد عرض مذكرة على رئيس الهيئة بشأن رفع أجر المهندسين والإخصائيين الذين تتعاقد معهم الهيئة إلى مبلغ 200 جنيهٍ شهريًّا، وقد أشر عليها رئيس الهيئة بتاريخ 31/12/1992.
ولما كان المشرع بموجب المادة الرابعة من القرار رقم 3 لسنة 1979 المشار إليه قد أوجب على جهة الإدارة عند تعاقدها مع العاملين المؤقتين الالتزام بالأحكام المالية والإدارية الواردة في اللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن للوحدة أن تضيف أحكامًا تتفق مع طبيعة الأعمال المؤقتة؛ فإنه كان يتعين على جهة الإدارة المطعون ضدها الالتزام بموافقة رئيس هيئة الآثار على زيادة قيمة المكافأة الشاملة للمتعاقدين مع الهيئة إلى 200 جنيهٍ عند تعاقدها مع الطاعنة، أما وأن جهة الإدارة قد تعاقدت مع الطاعنة بمبلغ 84 جنيها، وبعد ذلك تعاقدت مع زملائها بمبلغ 200 جنيه، فمن ثم يكون مسلكها مشوبًا بعيب التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها، وينطوي على مخالفة صريحة لأحكام الدستور، التي تتضمن حكمًا عامًّا باعتبار جميع المواطنين سواء أمام القانون.
وإعمالا لأحكام الدستور والقانون والضوابط المعمول بها بالجهة الإدارية المطعون ضدها في تاريخ التعاقد مع الطاعنة وزملائها، يتعينُ إعلاء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطاعنة وأقرانها مِمَّنْ عُيِّنُوا معها بالتاريخ نفسه، وتم الاحتفاظ لهم بالأجر السابق، ومن ثم يجب على جهة الإدارة المطعون ضدها تصويب وضع الطاعنة الوظيفي ليكون تعاقدها بمبلغ 200 جنيهٍ أسوة بزملائها، وتنفيذًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة بزيادة المكافأة الشاملة للعاملين المؤقتين إلى 200 جنيهٍ بدلا من 84 جنيهًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، أخصها احتفاظها بهذا الأجر، وهو مبلغ 200 جنيهٍ (فقط مئتي جنيه) في وظيفتها الدائمة، وهو ما تقضي به المحكمة.
وحيث إن الحكم الطعين قد ذهب إلى غير الوجهة نفسها من النظر، فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، متعينَ الإلغاء.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184/1) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في تصويب وضعها الوظيفي، ليكون راتبها بالعقد المؤقت بمبلغ 200 جنيهٍ (فقط مئتا جنيه)، مع احتفاظها بهذا الأجر بالوظيفة الدائمة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار 2935 في 2/11/1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) يُراعى أنه قد صدر حكمُ المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/1/2007 في القضية رقم 175 لسنة 26 ق. (دستورية)، القاضي منطوقه: أولا- بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من “كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة”. ثانيًا- تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (المشار إليه) قد ألغى بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، الذي خلت نصوصه من نصٍّ مقابل للفقرة (الثالثة) من المادة (25) المبيَّنة سالفًا.
([2]) النص المذكور هو نصُّ المادة (40) من الدستور الصادر عام 1971، وهو ما يقابله نصُّ المادة (53) من الدستور الصادر عام 2014 (النافذ)، التي تنص على أن: ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر…”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |