مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 5972 لسنة 59 القضائية (عليا)
يوليو 19, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية ، الطعن رقم 2288 لسنة 49 القضائية (عليا)
يوليو 19, 2021

الدائرة التاسعة – الطعن رقم 33743 لسنة 54 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من مارس سنة 2014 

الطعن رقم 33743 لسنة 54 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية عماد الدين محمد نجم، ومحمود ياسين رمضان، و د. حمدي حسن محمد الحلفاوي، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:  

(أ) موظف– الماهيات وما في حكمها–  الأجر- قاعدة الأجر مقابل العمل- الأصل أن يخصص الموظف وقته وجهده لأداء واجبات وظيفته، وألا ينقطع عن عمله دون مسوغ، كأن يكون ذلك لقضاء إجازة اعتيادية أو عارضة مستحقة له، فإذا انقطع عن عمله بدون سبب أو سند يبرر ذلك، حرم من أجره عن أيام انقطاعه.

– المادة (74) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم ٤7 لسنة 1978.

(ب) قرار إداري– دعوى الإلغاء- محلها- الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية، مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته لمراقبة مشروعيته، فإذا ما كان موضوع الخصومة على هذا النحو فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار الإداري بمفهومه القانوني الصحيح قائما ومنتجا لأثره عند قيام الدعوى- القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في التعبير عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين- إذا كان القرار الإداري المطعون فيه قد زال أثره بعد رفع الدعوى، أو كان القرار الإداري النهائي الذي يجوز اختصامه بدعوى الإلغاء لم يصدر بعد، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.

(ج) قرار إداري– ما لا يعد قرارا إداريا- الإنذار الذي يوجه إلى الموظف لإحاطته بأمرٍ ما لا يعدو في حقيقته أن يكون إجراء إداريا أوجب القانون اتخاذه قِبل الموظف لتبصيره بعواقب ما أقدم عليه من مسلك وظيفي مخالف للقانون- لا يعد هذا الإنذار قرارا إداريا نهائيا بالمفهوم المصطلح عليه، فلا تُقبل الدعوى المقامة طعنا عليه؛ لانتفاء القرار الإداري.

الإجراءات

بتاريخ 17/7/2008 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة، وقيد بجدولها العام بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة عشرة- تسويات فردي) في الدعويين رقمي 15516 و25403 لسنة 59 ق بجلسة 26/5/2008، القاضي منطوقه: (أولا) بقبول الطلبين الأول والرابع شكلا، ورفضهما موضوعا، و(ثانيا) بعدم قبول الطلبين الثاني والثالث لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الماثل الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الأمر الإداري رقم 523 لسنة 2004 فيما تضمنه من توقيع جزاء التنبيه عليه، وبأحقيته في صرف مرتب شهر مايو سنة 2004 كاملا، وصرف حوافزه عن هذا الشهر وحتى ديسمبر من نفس العام، وإلزام جهة الإدارة تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وإلزامها المصروفات.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول الطعن أمام دائرتي الفحص والموضوع على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات، وفيها طلب الطرفان حجز الطعن للحكم، وبجلسة 23/1/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطعن استوفى جميع الأوضاع والإجراءات المقررة قانونا لقبوله شكلا.

وحيث إن وقائع هذا الطعن تخلص -حسبما هو ثابت في الأوراق- في أنه بتاريخ 2/7/2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 15516 لسنة 59ق أمام دائرة الجزاءات بمحكمة القضاء الإداري للحكم له باعتبار الإنذار الموقع عليه بتاريخ 25/5/2004 كأن لم يكن، وإلغاء الأمر الإداري الصادر برقم 523 لسنة 2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واعتبار كتاب وكيل الوزارة رقم 28 لسنة 2004 باعتباره منقطعا عن العمل كأن لم يكن، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها تعويضه عما أصابه من أضرار، وإلزامها المصروفات.

واستند في دعواه هذه إلى أنه يشغل وظيفة من درجة مدير عام بالجهة الإدارية المدعى عليها، ويعمل تحت رئاسة وكيل الوزارة للتنمية الإدارية بها، ومن ثم فإنه لا يوقع في دفاتر الحضور والانصراف كباقي العاملين دونه، وبتاريخ 3/5/2004 كلفه رئيسه في العمل بمراجعة بطاقات وصف الوظائف لبعض العاملين بالجهة التي يعمل بها، وإعداد دراسة لتعديلها، ولكونه عملا لا يدخل في اختصاصه الوظيفي فقد أحاله إلى إدارة التنظيم والإدارة للاختصاص، ولم يلق هذا التصرف قبولا من رئيسه في العمل، فبيَّت النية للإضرار به، حيث وجه بتاريخ 22/5/2004 كتابا إلى مدير عام شئون الأفراد تضمن غياب الطاعن عن العمل أيام (10و18و26/1) و(10و17/2) و(8و20/3) من عام 2004، وطلب منه حساب هذه الأيام من إجازاته العارضة، وأيضا حساب تغيبه عن العمل يومي 14 و21/4/2004 من رصيد إجازاته الاعتيادية، وتضمن هذا الكتاب كذلك انقطاعه عن العمل بدون إذن أو عذر أيام 4 و8 و9 و10 و 11/5/2004، وطلب اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، ولما أخطرته الإدارة العامة لشئون الأفراد بذلك قدم تظلما للوزير المختص، وأرسل شكوى إلى النيابة الإدارية ضد رئيسه في العمل، وبعد ذلك فوجئ -على حد قوله- بوقف راتبه عن شهر مايو سنة 2004، فتقدم بتظلم إلى الوزير المختص في 30/5/2004 ملتمسا صرف مرتبه عن هذا الشهر كاملا، فأحالها إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها، وأسفر ذلك عن توصيتها باعتباره منقطعا عن العمل الأيام المشار إليها، ومن ثم مجازاته إداريا عن هذه المخالفة.

وبتاريخ 5/12/2004 أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 523 لسنة 2004 بمجازاته بعقوبة التنبيه، وحرمانه من أجره عن المدة من 15/5 إلى 30/5/2004، وإعمال أوجه القواعد المقررة في صرف حوافزه عن هذا الشهر، ونظرا لعدم قيام الجهة الإدارية بصرف مرتبه كاملا عن شهر مايو سنة 2004 لمدة ثمانية أشهر، وعدم صرف حوافزه كاملة عن هذا الشهر، ولقيامها بتخصيص دفتر لتوقيعه فيه بالحضور والانصراف من العمل، ولكون هذه الإجراءات تمثل تعسفا من الجهة الإدارية في حقه؛ فقد أقام دعواه المذكورة سالفا للحكم له بما تقدم من طلبات.

– وبجلستها المنعقدة بتاريخ 19/1/2007 قررت المحكمة (دائرة الجزاءات) إحالة هذه الدعوى إلى دائرة التسويات لنظرها مع الدعوى رقم 25403 لسنة 59ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

 – وكان الطاعن قد أقام هذه الدعوى بتاريخ 3/6/2004 أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وقيدت بسجلاتها برقم 96 لسنة 38ق للحكم له بالطلبات نفسها المشار إليها في الدعوى المذكورة سالفا، وللأسباب التي استند إليها في طلبها.

– وبجلستها المنعقدة بتاريخ 2/2/2005 حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) للاختصاص.

………………………………………………..

وإذ وردت الدعوى إلى المحكمة فقد جرى قيدها لديها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 26/5/2008 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه في الدعويين المذكورتين سالفا.

واستندت المحكمة في رفضها طلب الطاعن أحقيته في صرف مرتبه كاملا عن شهر مايو سنة 2004 والحوافز المقررة له كاملة عن هذا الشهر إلى ثبوت واقعة انقطاعه عن العمل في الفترة من 15/5 إلى 30/5/2004، وعدم تفرغه لعمله خلال تلك الفترة، وهو ما لا يتوفر معه مناط صرف مرتبه أو حوافزه كاملة عن هذا الشهر تطبيقا لقاعدة (الأجر مقابل العمل)، والقواعد المقررة لصرف الحوافز المعتمدة للعاملين في الجهة الإدارية المطعون ضدها.

أما فيما يخص طلب الطاعن إلغاء الأمر الإداري الصادر بتخصيص دفتر لتوقيعه في بالحضور والانصراف من العمل، واعتبار إنذاره بالانقطاع عن العمل كأن لم يكن، فقد استندت المحكمة في حكمها بعدم قبولهما لانتفاء القرار الإداري إلى كون هذين الإجراءين لا ينطبق عليهما مفهوم القرار الإداري على وفق ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الخصوص.

وفيما يخص طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء ما اتخذ ضده من إجراءات، فقد استندت المحكمة في رفضه إلى عدم ثبوت ركن الخطأ الموجب للتعويض في حق الجهة الإدارية المطعون ضدها، وبه تنهار باقي أركان المسئولية التقصيرية الموجبة لذلك ومن ثم خلصت إلى رفض هذا الطلب.

………………………………………………..

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من الطاعن أقام طعنه الماثل للحكم له بما تقدم من طلبات مستندا في ذلك إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ إنه قدم من المستندات ما ينفي عنه واقعة انقطاعه عن العمل الأيام المنسوب إليه انقطاعه عن العمل خلالها، فضلا عن أنه لم يثبت قيام الجهة الإدارية بتكليفه بأعمال وامتناعه عن القيام بها، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح قانونا، ويحق له إلغاؤه والتمسك بطلباته في الدعويين المذكورتين سالفا.

………………………………………………..

– وحيث إنه عن موضوع الطعن بالنسبة لطلب الطاعن صرف مرتبه كاملا عن شهر مايو 2004 وحوافزه كاملة عن هذا الشهر وحتى ديسمبر من العام نفسه، فإن المادة (74) من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، تنص على أنه: “إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك”.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر في تطبيق هذا النص على أن الأصل أن يخصص الموظف وقته وجهده لأداء واجبات وظيفته، وألا ينقطع عن عمله إلا إذا حصل مقدما على مسوغ بذلك، كأن يكون ذلك لقضاء إجازة اعتيادية أو عارضة مستحقة له، فإذا انقطع عن عمله بدون سبب أو سند يبرر ذلك، حرم من أجره عن أيام انقطاعه؛ إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل.

وحيث إنه لما تقدم، وكان الثابت بالأوراق، خصوصا التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية في القضية رقم 252 لسنة 2004، أن الطاعن إبان شغله لوظيفة (كبير باحثين تنمية إدارية)، وهي وظيفة تكرارية من درجة مدير عام، تقدم لرئيسه المباشر بعدة طلبات لشغل وظيفة (مدير عام شئون الأفراد) بالجهة الإدارية المطعون ضدها، وهي من الوظائف العليا القيادية، غير أنه لم يُجَب إلى طلبه، واعتقد أن وراء ذلك رئيسه في العمل، وهو ما كان له بالغ الأثر في عدم أداء واجبات وظيفته على نحو مرضٍ، وأدى إلى انقطاعه عن العمل في الأيام المشار إليها، وتلك حقيقة لم تتضمن الأوراق ما ينفيها أو يناقضها، وتبعا لذلك فإنه لا يستحق مرتبه خلالها أو حوافزه كاملة عن فترة الانقطاع هذه؛ تطبيقا للقاعدة المستقرة في هذا الشأن بأن الأجر مقابل العمل، خصوصا بعد أن رفضت الجهة الإدارية استخدام الرخصة المخولة لها باعتبارها إجازة له، وطبقت القواعد الصادر بها قرار عن السلطة المختصة برقم 26 لسنة 1995 يقضي برهن صرف الحوافز كاملة بأداء العمل فعليا طوال الشهر المقرر صرف الحافز عنه، وتحقيق معدلات الأداء المطلوبة، وكذلك تحقيق مستوى عال من الإنجاز المطلوب والانضباط في العمل، والمشاركة في تحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما لم يتوفر في الطاعن، مما يكون معه تصرف الجهة الإدارية بشأنه يوافق صحيح حكم القانون، وإذ خلص الحكم المطعون في هذا الجزء إلى ما يوافق هذا النظر، فإنه يكون بمنأى من الطعن عليه، ويكون ما أثاره الطاعن بخصوصه فاقدا لمشروعيته حريا بالرفض.

– وحيث إنه عن طلب الطاعن اعتبار الإنذار الموجه إليه في 25/5/2004 بانقطاعه عن العمل كأن لم يكن، وإلغاء الأمر الإداري رقم 523 لسنة 2004 بمجازاته بعقوبة التنبيه، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته لمراقبة مشروعيته، فإذا ما كان موضوع الخصومة على هذا النحو فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار الإداري بمفهومه القانوني الصحيح قائما ومنتجا لأثره عند قيام الدعوى، فإذا ما كان القرار الإداري المطعون فيه قد زال أثره بعد رفع الدعوى، أو كان القرار الإداري النهائي الذي يجوز اختصامه بدعوى الإلغاء لم يصدر بعد، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.

وحيث إن الإنذار الذي يوجه إلى الموظف لإحاطته بأمرٍ ما، كانقطاعه عن العمل مثلا، لا يعدو في حقيقته أن يكون إجراء إداريا أوجب القانون اتخاذه قِبله لتبصيره بعواقب ما أقدم عليه من مسلك وظيفي مخالف للقانون، ولا يعد قرارا إداريا نهائيا بالمفهوم المصطلح عليه من كونه إفصاح الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في التعبير عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين، وإذ يفتقد الإجراء المطعون عليه هذا المعنى، فمن ثم لا يكون قرارا إداريا نهائيا يصلح الطعن عليه بدعوى الإلغاء، وهو ما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك فمن ثم يكون موافقا لصحيح حكم القانون، بما يتعين معه الحكم برفض الطعن في هذا الخصوص.

ولا ينال من ذلك مظنة القول بأن الحكم المطعون فيه لم يناقش صراحة طلب الطاعن إلغاء القرار الصادر بمجازاته بعقوبة التنبيه، إذ إن القراءة المتأنية لمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به تقطع بأن المحكمة قد استفاضت في ذلك حينما ناقشت الطلبات السابقة، وانتهت إلى رفضها لارتباطها ارتباطا وثيقا بهذا الطلب؛ لارتكازها جميعا على واقعة واحدة، هي الغياب المتكرر للطاعن عن العمل بدون إذن أو عذر، وهي مخالفة ثابتة في حقه يقينا، مما تقضي معه المحكمة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية حيال الطاعن، ومن ثم رفض هذا الطلب.

– وحيث إنه عن طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من جراء ما اتخذته الجهة الإدارية المطعون ضدها حياله من إجراءات، فإنه لما كان الثابت مما تقدم أن المحكمة قد انتهت في حكمها إلى رفض طلباته السابقة لعدم قيامها على سند سليم من الواقع أو القانون يبرر طلبها، فإنه وتبعا لذلك يكون ما يرتكن إليه الطاعن في هذا الطلب من ثبوت الخطأ الموجب للتعويض المنشود منتفيا في حق الجهة الإدارية؛ لثبوت مشروعية مسلكها حياله، وبانتفاء هذا الركن الموجب للمسئولية التقصيرية لإلزام الجهة الإدارية التعويض، تنهار باقي أركان تلك المسئولية، مما يتعين معه رفض هذا الطلب، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة نفسها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون، بما يتعين معه رفض الطعن.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.            

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV