مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 28794 لسنة 58 القضائية (عليا)
يونيو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 4023 لسنة 46 القضائية (عليا)
يونيو 19, 2021

الدائرة التاسعة – الطعن رقم 32022 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 31 من أغسطس سنة 2015

الطعن رقم 32022 لسنة 57 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيـــت محمــد محمـد إسماعيــل

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ عطيــة عماد الدين محمد نجــم، وهشــام محمـــود طلعــت الغزالي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وجمــال إبراهيـــم إبراهيــــم خضيـر.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) موظف– ترقية- موانع الترقية- حظر ترقية الموظف خلال فترة إحالته للمُحاكمة التأديبية- يجب في هذه الحالة حجز الدرجة لمدة سنة، فإن استطالت المحاكمة لأكثر من سنة تحللت جهة الإدارة من الالتزام بحجز الدرجة وتربصت نتيجة المحاكمة، فإن انتهت إلى البراءة أو مُجازاة الموظف بالإنذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل، وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت ستتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، ويُمنح أجرها من هذا التاريخ- هذا الحكم المستمد من حكم المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى لاحقا) واجبُ الإعمال في حالة الترقية بالرسوب الوظيفي؛ وذلك لأن الترقية بالرسوب الوظيفي حتى الدرجة الأولى هي ترقيةٌ ترتب آثارها، شأنها في ذلك شأن الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، فلا يجوز قانونا إغفال حكم تلك المادة في أي نوع من الترقيات، سواء فيما تضمنه النص من اعتبار الإحالة للمُحاكمة مانعا من الترقية، أو في شقه المبيِّن لآثار نتيجة المحاكمة في الترقية المؤجَّلة- القول بغير ذلك فيه تجزئةٌ للحكم الواحد، وإهدارُ شقٍّ منه ذي رباط وثيق بشقه الآخر، إذ يُفضي إلى إعمال الأثر المؤجِّل للمُحاكمة دون إعمال الأثر المانح للترقية الذي رتبه المشرع على الحكم بالبراءة أو بخمسة أيام فأقل خصما أو وقفا، وهو ما لا يجوز قانونا.

– المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).

– المادتان (1) و(2) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظائف كبير بدرجة مدير عام.

(ب) موظف– ترقية- الترقية بالرسوب الوظيفي- إذا لم تتم ترقية الموظف بموجب القرار الصادر بترقية جميع المستحقين للترقية بالرسوب الوظيفي؛ لوجود مانع من ترقيته، ثم زال المانع بعد صدور القرار، وتكشفت أحقيته في الترقية بموجب هذا القرار أسوة بزملائه، وجبت ترقيته إلى الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها، وحساب أقدميته فيها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يوجد المانع من الترقية، ويُمنح أجرها من هذا التاريخ- (تطبيق): الترقية إلى درجة مدير عام بمسمى (كبير)([1]).

(ج) موظف– ترقية- يستمر توفر شرط المصلحة في طلب إلغاء قرار التخطي في الترقية، ولو أحيل الموظف على المعاش؛ إذ تحق له المطالبة بالمبالغ المالية التي حُرم منها نتيجة عدم ترقيته من التاريخ الذي كان يستحق الترقية فيه وحتى تاريخ إحالته على المعاش، بالإضافة إلى قيمة الزيادة في مبالغ المعاش التي يستحقها.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابةً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة (10) في الدعوى رقم 42413 لسنة 59ق بجلسة 18/4/2011، القاضي منطوقه: (أولا)…، (ثانيا)…، (ثالثا) بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب المدعية بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين (بدرجة مدير عام)، وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 1/9/2000، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، (رابعا)… .

وطلبت الجهة الإدارية -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه (ثالثا) فقط، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه (ثالثا) الخاص بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري، و(احتياطيا) بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة، و(من باب الاحتياط الكلي) رفض الطلب وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه -بعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 9/12/2013 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة فحص لنظره بإحدى جلسات شهر فبراير 2014، وتدوول نظر الطعن أمام تلك الدائرة، وبجلسة 27/10/2014 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) لنظره بجلسة 20/11/2014، وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وإزاء عدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدها قضت المحكمة بجلسة 19/2/2015 بوقف الطعن لمدة شهر، وبتاريخ 1/4/2015 تقدمت الجهة الإدارية الطاعنة بطلب للسير في الطعن، وبجلسة 14/5/2015 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية إعلانا للمطعون ضدها بالطريق الإداري، وبجلسة 18/6/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18/4/2011، وأقيم الطعن الماثل في 14/6/2011، ومن ثم يكون الطعن مقاما في الميعاد القانوني، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق-ــ في أن
المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 42413 لسنة 59ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1901 لسنة 2005 لعدم النص على تسوية حالتها وتدرجها للمدير العام طبقا للقانون، وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى درجة مدير عام التي تمت في عام 1999 أسوة بزملائها من دفعة 1988، واحتياطيا: أحقيتها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام في 1/9/2000 طبقا للقانون، مع إلزام جهة الإدارة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقالت المطعون ضدها شرحا لدعواها: إنها شغلت الدرجة الأولى التخصصية بتاريخ 7/7/1988، وبتاريخ 25/8/1998 صدر قرار وزير المالية رقم (1315) بندبها لوظيفة كبير باحثين، وأقامت الدعوى رقم 3940 لسنة 52ق طعنا على قرار تخطيها في الترقية إلى درجة مدير عام اعتبارا من 18/6/1995، وبجلسة 24/1/1999 قضت المحكمة بأحقيتها في الترقية إلى درجة مدير عام اعتبارا من 18/6/1995، وبناءً على هذا الحكم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1324 لسنة 1999 متضمنا تعيينها بدرجة مدير عام اعتبارا من 18/6/1995، وقد طُعن على هذا الحكم، وقُضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغائه، وعلى ذلك تم سحب قرار ترقيتها المشار إليه وإعادة حالتها إلى الدرجة الأولى التي تشغلها اعتبارا من 7/7/1988، ثم صدر قرار وزير التنمية الإدارية في 1/9/2000 بترقية العاملين بالدرجة الأولى الذي أمضوا (6 سنوات) بالدرجة إلى درجة كبير باحثين بدرجة مدير عام، وحيث إن المدعية أمضت في الدرجة الأولى من عام 1988 مدة 12 عاما، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ترقيتها بحجة أنها في تاريخ صدور قرار وزير التنمية الإدارية كانت مُحالة للمُحاكمة التأديبية في 20/7/2000، وصدر حكم ببراءتها مما نُسب إليها في 1/12/2004.

………………………………………………….

وقد جرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وبجلسة 18/4/2011 قضت المحكمة: (أولا)… و(ثانيا)…، و(ثالثا) بقبول الدعوى شكلا، بالنسبة لطلب المدعية بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين (بدرجة مدير عام)، وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 1/9/2000، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، و(رابعا)… .

وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للشق (ثالثا) -بعد أن استعرضت نص المادة الأولى والثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000- على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل الدرجة الأولى اعتبارا من 7/7/1988، فإنها تكون قد أمضت في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مدة تربو على ست سنوات، أي إنها تكون قد استوفت المدة البينية اللازمة لترقيتها إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000، مما يتعين معه والحالة هذه القضاء بأحقيتها في الترقية لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

………………………………………………….

وحيث إن مبنى هذا الطعن: (أولا) عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، و(ثانيا) عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، حيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت بأحقية المطعون ضدها في الترقية لدرجة كبير باحثين من 1/9/2000، وكانت قد أقامت دعواها في 15/9/2005 وأُحيلت على المعاش في 30/1/2006، أي إن مصلحتها في الترقية بعد تاريخ إحالتها على المعاش تكون قد انتفت، و(ثالثا) رفض الدعوى إذ قضت المحكمة بأحقية المدعية في الترقية لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام استنادا إلى أنها قد أمضت (6 سنوات) في الدرجة الأولى على وفق ما تطلبه قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 من 1/9/2000، وحيث إن المطعون ضدها لم تقدم أي مستندات منتجة في الدعوى، ومن ثم تكون فشلت في إثبات دعواها.

………………………………………………….

وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) تنص على أن: “لا تجوز ترقية عامل مُحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويُمنح أجرها من هذا التاريخ”([2]).

وحيث إن المادة (1) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظائف كبير بدرجة مدير عام تنص على أن: “ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مددا لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال… وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000”.

كما تنص المادة (2) منه على أن: “لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000”.

وحيث إنه من المستقر عليه أن المشرع في المادة (87) المشار إليها حظر ترقية العامل خلال فترة إحالته للمُحاكمة التأديبية، وفي هذه الحالة أوجب حجز الدرجة لمدة سنة، فإن استطالت المحاكمة لأكثر من سنة تحللت جهة الإدارة من الالتزام بحجز الدرجة وتربصت نتيجة المحاكمة، فإن انتهت إلى البراءة أو مُجازاة العامل بالإنذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل، وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، ويُمنح أجرها من هذا التاريخ.

وقد أعملت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هذا الحكم إفتاءً في حالة الترقية على وفق أي من قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 218 لسنة 1998 و620 لسنة 2000، رغم النص فيهما على عدم ترقية من يقوم به مانع من الترقية في تاريخ تنفيذه؛ وذلك لأن سكوت النص في القرارين عن حكم من يزول المانع بعد التاريخ المحدد للترقية هو سكوت يحمل معنى الإحالة بشأن ذلك إلى النظام الوظيفي المخاطب به العامل، ولا يُحمل على إرادة استبعاد أحكام هذا النظام، إذ ما انفك العامل مخاطبا بأحكامه حال النظر في ترقيته طبقا لأحكام القرارين المشار إليهما.

كما أن من المستقر عليه أن الحكم واجب الإعمال المستمد من نص المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة –المبين سالفا- (الذي حظر ترقية العامل المحال للمحاكمة التأديبية) هو أنه إذا كان العامل مستوفيا شروط الترقية في التاريخ المحدد لإعمالها، على وفق قرار الترقية بالرسوب الوظيفي، نشأ له الحق فيها، ولو أرجئ منحه هذا الحق لكونه محالا إلى المحاكمة التأديية إعمالا لذلك القرار؛ وذلك لأن الترقية بالرسوب الوظيفي حتى الدرجة الأولى هي ترقيةٌ ترتب آثارها، شأنها في ذلك شأن الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، ومن ثم لا يجوز قانونا إغفال حكم المادة (87) من القانون في أي نوع من الترقيات، سواء فيما تضمنه النص من اعتبار الإحالة للمُحاكمة مانعا من الترقية، أو في شقه المبيِّن لآثار نتيجة المحاكمة في الترقية المؤجَّلة؛ إذ القول بغير ذلك فيه تجزئةٌ للحكم الواحد، وإهدارُ شقٍّ منه ذي رباط وثيق بشقه الآخر، إذ يُفضي إلى إعمال الأثر المؤجل للمُحاكمة دون إعمال الأثر المانح للترقية الذي رتبه المشرع على الحكم بخمسة أيام فأقل خصما أو وقفا، وهو ما لا يجوز قانونا.

وبناءً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت تشغل الدرجة الأولى التخصصية اعتبارا من 7/7/1988، فإنها بتاريخ 31/8/2000 تكون قد أتمت في هذه الدرجة مدة تزيد على ست سنوات، وهي المدة المشترطة للترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام على وفق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 المشار إليه، وبذلك تستحق الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000 لاستيفائها المدة البينية اللازمة في الدرجة الأولى، ويكون امتناع الجهة الإدارية عن ترقيتها إلى هذه الوظيفة على سند من أنها كانت مُحالة إلى المحاكمة التأديبية اعتبارا من 20/7/2000 حتى 1/12/2004 (تاريخ الحكم ببراءتها)، ومن ثم كان يوجد مانع قانوني يحول دون ترقيتها، مردودا بأنه قُضي ببراءتها، ومن ثم فإن إحالتها إلى المحاكمة التأديبية على النحو المشار إليه لا ترتب أي آثار في منعها من الترقية إلى تلك الوظيفة، ويتعين ترقيتها إلى الدرجة التي كان يتعين ترقيتها إليها لو لم تُحل إلى المحاكمة التأديبية، وهي وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ذلك، فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.

ولا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية في أسباب طعنها من أن المطعون ضدها وقت صدور قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية لم تتوفر بشأنها الشروط اللازمة للترقية لكونها كانت محالة إلى المحاكمة التأديبية؛ ذلك لأن الأثر الكاشف للحكم الصادر عن المحكمة التأديبية ببراءتها من المخالفة المنسوبة إليها يجعلها مستوفية لجميع الشروط القانونية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التي ترغب في الترقي إليها، ومن حقها شغلها من التاريخ الذي كانت سترقى فيه لو لم تُحل إلى تلك المحاكمة، وتُمنح أجرها من هذا التاريخ تطبيقا لنص المادة (87) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المذكورة سالفا.

كما أنه لا ينال مما تقدم الادعاء بانتقاء شرط المصلحة بإحالة المطعون ضدها على المعاش؛ إذ إنه يحق للمطعون ضدها المطالبة بالمبالغ المالية التي حُرمت منها نتيجة عدم ترقيتها في الفترة من 1/9/2000 حتى تاريخ إحالتها على المعاش، والمتمثلة في زيادة المرتب وملحقاته من مكافآت وحوافز، بالإضافة إلى قيمة الزيادة في مبالغ المعاش التي تستحقها.

وحيث إنه عن المصروفات فتلتزم بها الجهة الإدارية عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

[1])) يراجع كذلك ما انتهت إليه الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 23/2/2012 في الطعن رقم 17053 لسنة 56 القضائية عليا (غير منشور)، من أن إرجاع الأقدمية في الدرجة تنفيذا لحكم قضائي، بما من شأنه توفر المدة المبينة اللازمة للترقية إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة، يرتب استحقاق الموظف الترقية إليها، ولو كان ذلك بعد ترقية زملائه بالرسوب الوظيفي؛ بحسبان أن الأحكام القضائية كاشفة عن الحقوق المقضي فيها وليست منشئة لها.

وكذا ما انتهت إليه في حكمها الصادر بجلسة 23/4/2015 في الطعن رقم 30024 لسنة 57 القضائية عليا (السياق الزمني لهذه المجموعة) من أنه إذا كان الموظف لم يستوفِ شرط المدة المطلوبة لرفع درجته إلى الدرجة الأعلى في التاريخ المحدد للترقية بموجب قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 (ترقية بالرسوب الوظيفي)، ثم قامت جهة الإدارة بعد صدور قرار ترقية زملائه بحساب مدة خبرته العملية السابقة، بما تكشف معه أنه كان مستوفيا للمدة البينية المتطلبة للترقية بموجب ذلك القرار، فإنه يستحق الترقية، مع إرجاع أقدميته إلى التاريخ المحدد به، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للترقية إلى الدرجات الأعلى، وبينت المحكمة تعليلا لهذا أن حق الموظف في حساب مدة خبرته العملية السابقة طبقاً لحكم المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983) هو حق مكتسب يستمده من القانون مباشرة، ومن ثم فإنه كان يتعين علي الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تبادر ومن تلقاء نفسها إلى حساب مدة خبرة الموظف الطاعن ضمن مدة خدمته عند بداية تعيينه، أما وأن تأخرت الجهة الإدارية وتراخت في هذا حتى ما بعد صدور قرار الترقية بالرسوب الوظيفي لأقرانه، فلا يصح اعتبار هذا التأخير مانعا بالمعنى القانوني لعدم إجراء الترقية الوجوبية، وهو ما يتفق وقواعد العدالة من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يكون خطأ الجهة الإدارية وتراخيها سببا للإضرار بالموظف الطاعن.

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 25/9/2011 في الطعن رقم 667 لسنة 53 القضائية عليا (غير منشور) أن قرار حساب مدة الخبرة بما يترتب عليه من إرجاع للأقدمية هو قرار كاشف عن مركز قانوني للموظف العام، وليس منشئا له، ويستوي في أثره مع الأحكام القضائية الصادرة بحساب مدة الخبرة السابقة، وما يترتب عليها من أثر بإرجاع أقدمية المحكوم له.

أما الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فقد انتهت في فتواها رقم 1119 بتاريخ 1/7/2017، ملف رقم 86/3/1174، بجلسة 14/6/2017 إلى أنه إذا قام في شأن الموظف مانع من ترقيته بالرسوب الوظيفي في تاريخ 30/9/2014 (التاريخ الذي حدده الكتاب الدورى الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 7 لسنة 2014 بشأن الترقية بالرسوب الوظيفي)، وهو مجازاته إداريا بعقوبة تأديبية، ثم قامت جهة الإدارة بعد صدور قرار الترقية بسحب قرار الجزاء، فإن الموظف يكون بذلك قد استوفى شروط الترقية وانتفت في حقه الموانع منها؛ ذلك أن نظرية سحب القرارات الإدارية المعيبة تدور على محورين: (أولهما) حق الإدارة في تصحيح الأوضاع المخالفة للقانون ورد تصرفاتها إلى حظيرة القانون إعمالا لمبدأ المشروعية، و(الثاني) وجوب استقرار الأوضاع الإدارية، وللتوفيق بين هذين الأمرين استقر القضاء على أن القرار الإداري المعيب متى كان من شأنه أن يولد حقًا بالمعنى الواسع فإن حق جهة الإدارة في سحبه يقوم في الفترة التي يكون فيها مهددًا بالإلغاء القضائي، وهذه الفترة محددة تشريعيا بستين يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري، أو إعلان صاحب الشأن به، أو تحقق علمه اليقيني به، ومن ثم يكون حق الإدارة في سحبه مقيدًا بهذه المدة القانونية، ويُعدُّ هذا القيد بمثابة النتيجة الطبيعية التي يؤدي إليها ربط السحب الإداري بالإلغاء القضائي، باعتبار أن كليهما جزاءٌ لمخالفة مبدأ المشروعية، يؤدي إلى انعدام القرار بأثر رجعي بدءًا من تاريخ صدوره، ومادام لم يثبت أن سحب قرار الجزاء الموقع على المعروضة حالته قد تم الطعن عليه قضائيًا، ولم يثبت كذلك سحبه خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، فإنه يكون كالقرار الصحيح، مرتبًا جميع آثاره القانونية، مما يترتب عليه إعدام قرار الجزاء الموقع عليه بأثر رجعي من تاريخ صدوره في 1/6/2014، بحيث يكون المعروضة حالته في التاريخ الذي حدده الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه لاستيفاء شروط الترقية وانتفاء موانعها، وهو تاريخ 30/9/2014، متوفرًا في حقه هذه الشروط ومنتفيًا بشأنه موانعها.

وقارن بما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في شأن من تبين اسيفاؤه شروط الترقية بسبب حساب مدة الخبرة العملية السابقة، ففي فتواها رقم 680 بتاريخ 29/6/2006، ملف رقم 86/4/1557، بجلسة 21 من يونيه سنة 2006 (منشورة بجموعة المبادئ التي قررتها الجمعية في 2005/2006، مكتب فني، المبدأ رقم 185) انتهت إلى أن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 (ترقية بالرسوب الوظيفي) قد وضع شروطا وضوابط للترقية اختص بها العاملين المدنيين بالدولة، حاصلها الترقية بالرفع إلى الدرجة المالية الأعلى لمن يتم منهم مددا معينة في تاريخ محدد هو 31/12/1998، وبشرط عدم قيام مانع قانونى من الترقية في التاريخ نفسه، وذلك بهدف كفالة المساواة بين جميع العاملين المتساوين في المراكز القانونية، بحيث إن من لا تتوفر فيه هذه الشروط في 31/12/1998 لا يحق ترقيته، وبهذه المثابة يكون القرار المذكور ذا طبيعة وقتية، وهو ما يترتب عليه أن الموظف الذي لم يكن مستوفيا المدد اللازمـة في 31/12/1998 لا تجوز ترقيته، حتى لو سويت حالته بعد ذلك بضم مدة خدمة جعلته مستوفيا للمدد المشار إليها. =

=كما انتهت إلى الإفتاء نفسه في فتواها رقم 754 بتاريخ 28/10/2001، ملف رقم 86/3/1020 بجلسة 8/10/2003 (منشورة بجموعة المبادئ التي قررتها الجمعية في 2003/2004، مكتب فني، المبدأ رقم 7) بشأن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 620 لسنة 2000 (ترقية بالرسوب الوظيفي)، وكذا فتواها رقم 336 بتاريخ 19/6/2010، ملف رقم 86/2/347، بجلسة 12 من مايو سنة 2010 (منشورة بجموعة المبادئ التي قررتها الجمعية في 2009/2010، مكتب فني، المبدأ رقم 83) بشأن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 (ترقية بالرسوب الوظيفي)، وكذا في فتواها رقم 664 بتاريخ 3/4/2017، ملف رقم 86/3/1170، بجلسة 22/3/2017، بشأن قرارات الترقية بالرسوب الوظيفي أرقام 218 لسنة 1998  و326 لسنة 2004 و95 لسنة 2012، حيث أكدت أن العبرة في استفادة العامل من قرارات الترقية بالرسوب الوظيفي هي بالمركز القانوني له في التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بالترقية، ولا يجوز الاستناد إلى ضم مدة الخدمة في تاريخ لاحق لهذا التاريخ للترقية بالرفع على وفق أحكام تلك القرارات؛ لأن سلطة الإدارة في إجراء هذه الترقيات مقيدة بالمدد والشروط الواردة بها، وبطبيعتها الوقتية، فكل من لا تتوفر في حقه تلك الشروط في التاريخ المحدد بها لا تجوز ترقيته.

([2]) تنص المادة (65) من قانون الخدمة المدنية (النافذ)، الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 على أنه: ” لا تجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف, وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة, ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين”.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV