مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 8270 لسنة 56 القضائية (عليا)
نوفمبر 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 17386 لسنة 51 القضائية (عليا)
نوفمبر 7, 2020

الدائرة التاسعة – الطعن رقم 24981 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 26 من مايو سنة 2016

الطعن رقم 24981 لسنة 57 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ هشام محمود طلعت الغزالي، ود. حمدي حسن محمد الحلفاوي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • قرار إداري:

دعوى الإلغاء- وجوب رفعها في الميعاد- قبول دعوى الإلغاء من النظام العام، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يتعلق بالنظام العام؛ ومن ثم تجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى- على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونًا لرفع الدعوى، واحترام المواعيد المقررة لرفعها.

  • قرار إداري:

دعوى الإلغاء- ميعادها- انقطاعه- القضاء بعدم قبول الدعوى للجماعية لا يعد قاطعًا لميعاد الطعن بالإلغاء- انقطاعُ سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء استثناءٌ من أصلٍ عام يتعلقُ بالنظام العام للخصومة القضائية، ومن ثمَّ فإنه لا يتقرر إلا بنصٍّ صريح، أو بناءً على نص يجيزه (كالتظلم من القرارات الإدارية)، أو استنادًا إلى أصل ثابت من القانون، (مثلما هو الحال في بعض صور حالة الحرب، أو الإكراه المانع من إقامة الدعوى، أو الخطأ في إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة).

عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط التي تطلبها القانون لرفعها يكون إعلانًا بعدم انعقاد الخصومة القضائية، ويحق للمدعي إقامة دعوى جديدة بعد الالتزام بما يشترطه القانون من إجراءات، وذلك بطبيعة الحال إذا كان ميعاد رفع الدعوى يسمح بذلك.

– المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 20/4/2011 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة-تسويات) بجلسة 21/2/2011 في الدعوى رقم 16937 لسنة 61ق، القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرارات أرقام 33 و181 و200 لسنة 2001 فيما تضمنته من تسويات وترقيات بالمخالفة للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وجرى تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن الطاعن عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 22/9/2012 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية عليا (موضوع) لنظره بجلسة 22/12/2012، وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثانية عليا (موضوع) على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، طلب فيها الحكمَ: (أولا) بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، (ثانيًا) بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، (ثالثًا) برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 20/6/2015 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا (موضوع) للاختصاص، وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة؛ ليقدِّمَ الطاعنُ ما يفيد التظلم من كلِّ قرار على حدة، وبجلسة 5/5/2016 أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، ومذكرة دفاع، طلب فيها الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2001 لمخالفته للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إنه عن شكل الطعن، فالثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/2/2011، وأقيم الطعن الماثل في 20/4/2011، ومن ثم يكون الطعن مقاما في الميعاد القانوني، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 16937 لسنة 61ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة- تسويات)، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارات أرقام 33 و43 و51 و181 و200 و217 و227 و246 و260 لسنة 2001 فيما تضمنته من تسويات وترقيات بالمخالفة للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر الطاعن شرحًا لدعواه أنه عُيِّنَ بوظيفة باحث تنمية إدارية بتاريخ 30/6/1988، ورُقي إلى الدرجة الثانية في 1/1/1999، وإلى الدرجة الأولى في 1/1/2005، وقد أصدرت الجهة الإدارية القرارات أرقام 33 و43 و51 و181 و200 و217 و227 و246 و260 لسنة 2001 بتسوية وترقية زملائه الأحدث منه، بالمخالفة للقانون، ومن ثم يحق له الترقية إلى الدرجة الأولى والثانية في التواريخ المرقى فيها زملاؤه، وأقام دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته المبينة سلفًا.

…………………………………………………………

وقد جرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة- تسويات)، وبجلسة 21/2/2011 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، وألزمت المدعي المصروفات.

وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة (العاشرة) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يتظلم من القرارات المطعون فيها، ولم يقدم ما يدل على ذلك، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.

…………………………………………………………

ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، لذا فقد أقام الطعن الماثل للأسباب الآتية: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ تأسيسا على أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 11719 لسنة 55ق بتاريخ 2/9/2001 بطلب إلغاء القرارات المشار إليها، وقضي بجلسة 15/1/2007 بعدم قبول الدعوى للجماعية، وقد قدم في هذه الدعوى ما يفيد التظلم من تلك القرارات، وقبل مضي الستين يومًا المقررة من تاريخ صدور الحكم أقام الدعوى الماثلة، واختتم عريضة الدعوى بطلب إلغاء القرارات أرقام 33 و181 و200 لسنة 2001 فيما تضمنته من تسويات وترقيات بالمخالفة للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

…………………………………………………………

وحيث إنه عن الموضوع، فإن الطاعن أقام دعواه الماثلة بتاريخ 11/3/2007، طالبًا في ختامها الحكم بإلغاء القرارات الآتية:

1- القرار رقم 33 لسنة 2001 بتاريخ 22/4/2001 بترقية زملائه المذكورين بالكشف المرافق إلى الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة، مع تعديل أقدمياتهم في الدرجة الثانية إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذًا لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات.

2- القرار رقم 43 لسنة 2001 بتاريخ 8/5/2001 بترقية زملائه المذكورين بالكشف المرافق إلى الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة، مع تعديل أقدمياتهم في الدرجة الثانية إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذًا لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات.

3- القرار رقم 51 لسنة 2001 بتاريخ 20/5/2001 بترقية زملائه المذكورين بالكشف المرافق إلى الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة، مع تعديل أقدمياتهم في الدرجة الثانية إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذًا لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات.

4- القرار رقم 181 لسنة 2001 بتاريخ 17/4/2001 بإرجاع أقدمية زملائه المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذا لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات.

5- القرار رقم 200 لسنة 2001 بتاريخ 6/5/2001 بإرجاع أقدمية زملائه المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذا لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات.

6- القرار رقم 217 لسنة 2001 بتاريخ 19/5/2001 بإرجاع أقدمية زملائه المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذًا لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات.

7- القرار رقم 227 لسنة 2001 بتاريخ 28/5/2001 بإرجاع أقدمية زملائه المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذًا لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات.

8- القرار رقم 246 لسنة 2001 بتاريخ 13/6/2001 بإرجاع أقدمية زملائه المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذًا لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات.

9- القرار رقم 260 لسنة 2001 بتاريخ 26/6/2001 بإرجاع أقدمية زملائه المذكورين بالكشف المرافق بالدرجة الثانية بالمجموعات المختلفة إلى التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم تنفيذًا لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 11719 لسنة 55ق بتاريخ 2/9/2001 بطلب إلغاء القرارات المشار إليها، وقضي بجلسة 15/1/2007 بعدم قبول الدعوى للجماعية، وأقام الدعوى المطعون في حكمها بتاريخ 11/3/2007.

وحيث إنه على وفق نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، فإن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار والهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مُسَبَّبًا، ويعد مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة.

وحيث إن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فضلا عن أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى؛ إذ إن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونًا لرفع الدعوى، واحترام المواعيد المقررة لرفعها.

وحيث إن المشرع قد حدد ميعادًا قاطعًا لرفع دعوى الإلغاء على وفق ما سلف، ومن ثم فإن انقطاع سريان هذا الميعاد، وهو استثناء من أصل لا يجوز إقراره إلا بنص صريح، مثلما ورد في شأن التظلم من القرارات الإدارية، أو استنادا إلى أصل ثابت من القانون، مثلما هو الحال في بعض صور حالة الحرب، أو الإكراه المانع من إقامة الدعوى، أو الخطأ في إقامة الدعوى بعقد خصومة قضائية صحيحة أمام محكمة غير مختصة، وفي الحالة الأخيرة فإن الدعوى تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة على وفق نص المادة (100) من قانون المرافعات، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال أن تكون الدعوى قد استوفت الشكل اللازم لإقامتها أمام المحكمة التي رفعت أمامها ابتداء.

وحيث إنه بناء على ذلك، فإن عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط التي تطلبها القانون لرفعها يكون إعلانًا بعدم انعقاد الخصومة القضائية، ويحق للمدعي إقامة دعوى جديدة بعد الالتزام بما يشترطه القانون من إجراءات، وذلك بطبيعة الحال إذا كان ميعاد رفع الدعوى يسمح بذلك.

وحيث إنه يتضح مما تقدم أن القضاء بعدم القبول للجماعية لا يعد قاطعًا لميعاد الطعن بالإلغاء؛ ذلك لأنه على وفق ما سبق ذكره فإن انقطاعَ سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو استثناءٌ من أصل عام يتعلق بالنظام العام للخصومة القضائية، ومن ثم فإنه لا يتقرر  إلا بنص صريح، أو بناء على نص يجيزه.

وبناء على ما تقدم، ولما كان الطاعن قد علم بالقرارات المشار إليها عندما أقام الدعوى رقم 11719 لسنة 55ق بتاريخ 2/9/2001 طالبًا إلغاءها، وقد قُضِيَ بعدم القبول للجماعية، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يعد قاطعًا لميعاد الطعن بالإلغاء على النحو المشار إليه، وإذ أقام الطاعن الدعوى المطعون في حكمها بتاريخ 11/3/2007، فإنها تكون قد أقيمت بعد المواعيد المقررة قانونًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا؛ لرفعها بعد الميعاد.

وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلا؛ لرفعها بعد الميعاد، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الطاعن المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV