برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محــمود ياســين رمـضان سليمان، وهشام محمود طلعت الغزالي، وياسين ضيـف الله أحمد خليفة، وعبد المنعم فتـحي عبـد المنعم أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
– المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
– المادة (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
بتاريخ 18/8/2007 أودع السيد/… بصفته وكيلا عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (دائرة الشرقية) بجلسة 24/6/2007 في الدعوى رقم 307 لسنة 4ق، القاضي بعدم قبول الدعوى لجماعيتها، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار الصادر في 30/8/1998 بسحب تسويتيهما، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرتي الفحص والموضوع وذلك على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/11/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى جميع الأوضاع والإجراءات المقررة قانونا لقبوله شكلا.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص -على ما يبين من تقريره ومن جميع الأوراق- في أن الطاعنَين كانا قد أقاما الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لإلغاء القرار الصادر في 30/8/1998 بسحب التسوية الوظيفية لحالتيهما التي تمت على وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك استنادا إلى أن الجهة الإدارية المطعون ضدها أصدرت في 26/12/1985 القرار رقم 21 ملحقا لقرارها رقم 13 الصادر في 27/6/1984 بتسوية حالتيهما الوظيفية طبقا لأحكام القانون 7 لسنة 1984، وذلك بمنحهما علاوتين من علاوات الدرجة التي كانا يشغلانها في 1/1/1984، وتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وأضاف الطاعنان أنهما فوجئا في 30/8/1998 بإصدار الجهة الإدارية المطعون ضدها القرار المطعون فيه بسحب تسويتيهما؛ بحجة أنهما تَمَّتَا بعد 30/6/1985، وهو الميعاد المحدد قانونا للعمل بأحكام القانون المشار إليه، وكان ذلك تنفيذا لمناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات، التي ارتكزت على أن المشرع حظر بموجب المادة الحادية عشرة من هذا القانون تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد هذا الميعاد، وأضاف الطاعنان أنه نظرا لمخالفة هذا القرار للقانون لصدوره بعد تحصن القرار الصادر بتسوية حالتيهما فقد تظلما منه دون جدوى، ومن ثم أقاما دعواهما الصادر فيها الحكم الطعين بعدم قبولها للجماعية.
………………………………………………..
ولكون هذا الحكم يخالف صحيح حكم القانون، وما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، فقد أقاما طعنهما الماثل للحكم لهما بما تقدم من طلبات، حيث إنهما في مركز قانوني واحد سواء بالنسبة للقرار المطعون فيه، أو بالنسبة لطلبهما الموضوعي.
وخلص الطاعنان إلى الحكم لهما بما تقدم من طلبات.
………………………………………………..
وحيث إن المادة رقم (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:…”.
وتنص المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن: “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة… وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب…”.
وحيث إن مفاد ما تقدم -حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين كأصل عام أن يكون المدعي في صحيفة الدعوى شخصا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، وهو ما عبر عنه المشرع بالمدعي أو الطالب في المادتين المذكورتين سالفا، ومرد ذلك إلى أن كل شخص طبيعي أو اعتباري يعد في حالة قانونية أو مركزٍ قانوني مستقل لا يختلط بغيره، ولا يجوز قانونا طبقا لهذا الأصل العام الجمع بين أكثر من مدع في دعوى واحدة بصحيفة واحدة، سواء كانت طلباتهم متماثلة أم مختلفة، فيما عدا الحالات التي يكون فيها المركز القانوني للمدعين واحدا غير قابل للتجزئة أو الانفصال، ففي هذه الحالة يكون من الجائز قانونا تعدد المدعين، مادام أن مركزهم القانوني واحد، وهو أمر يرجع فيه إلى تقدير المحكمة على وفق ما هو مبين من ظروف كل دعوى على حدة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين (المدعيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه) يتحدان في المركز القانوني الذي يستمدان منه الحق في طلبهما، وهو تسوية حالتيهما طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984، وأنهما استمدا هذا الحق بقرار واحد، وتم سحب تلك التسوية التي أجريت لهما بقرار واحد هو المطعون فيه، فمن ثم يكونان فى هذه الحالة في مركز قانوني واحد يبرر اجتماعهما معا في دعوى واحدة يستهدفان من ورائها عدم الاعتداد بالقرار الساحب لتسويتيهما، وإذ لم يعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم قبول الدعوى للجماعية فإنه لا يكون موافقا لصحيح حكم القانون، وواجب الإلغاء.
وحيث إنه عن موضوع المنازعة، فإنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه بما يجوز لها معه الفصل في الموضوع، إلا أن ذلك مرهون بأن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها، وهو ما تفتقر إليه المنازعة الماثلة؛ لخلو أوراقها مما يقطع بماهية المركز القانوني لكل من الطاعنين وكونه مستوفيا لشروط الإفادة من القانون الذي يستمدان منه حقهما في تسوية حالتيهما من عدمه، فضلا عن خلو الملف من الأوراق والمستندات التي تقطع بذلك، وهو ما يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالشرقية لتفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، وإبقاء الفصل في المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالشرقية للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة، وإبقاء الفصل في المصروفات.
([1]) يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 14 من مايو سنة 1988 في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 12) من أن تطبيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات لا يتعارض إعماله في الصورة التي قررتها المادة (269/4) مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، بل أخذت به المحكمة الإدارية العليا على وتيرة متصلة منذ إنشائها، وقبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح، فهو أوجب الإعمال في نطاق القضاء الإداري، وأنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبينت أن صلاحية الدعوى للفصل فيها تتحدد بتهيئة الفرصة لتوفر دفاع الأطراف كاملا، وأكدت أنه لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من أوجه مخالفة القانون، وفصْل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان.
وقارن بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 21 من إبريل سنة 1991 في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية عليا (المرجع السابق، المبدأ رقم 18/ج)، من أنه إذا انتهت المحكمة إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلغى الحكم ويعاد الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درجة الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |