وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
***************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعـــن رقـــــــــم 9078 لسنـــــــــــــة 50 القضائية عليـا
المقــــــــــام من :
نجفة سعيد جرياجس
ضــــــــــــــــــــد :
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الأولى”
بجلسة 9/3/2004 فى الدعــــــــــــــــوى رقم 2106 لسنة 54 ق
*********************
تخلص فى أنه بتاريخ 27/4/2004 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامى نائباً عن الأستاذ / سمير ويصا المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها قرين الرقم المذكور بعاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الأولى ” فى الدعوى رقم 2106 لسنة 54 ق بجلسة 9/3/2004 والذى قضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات ” .
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10/12/1997 باستمرار إدراج اسم الطاعنة على قوائم ترقب الوصول والضبط والمنع من السفر وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة – فحص الطعون – جلسة 20/2/2012 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الحاضر عن الطاعنة مذكرة صمم فيها على طلباته ، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه بها ، وبجلسة 7/4/2014 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/6/2014 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على بيان بتحركات الطاعنة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 ، وأودع مذكرة دفـــاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة فى الاستمرار فى نظره ، واحتياطياً : برفض الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات فى أى من الحالتين وعن درجتى التقاضى ، وبجلسة 8/10/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
———–
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10/12/1997 باستمرار إدراج اسمها على قوائم ترقب الوصول والضبط والمنع من السفر
وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة فى الاستمرار فى نظره ، فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا تقبل الطلبات الآتية :
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى واستقر على أن شرط المصلحة فى الدعوى هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائى فيها وأن على القاضى الإدارى – بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية وتقصى مراميها – التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات .
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من حافظتى المستندات المقدمتين من الجهة الإدارية المطعون ضدها بجلستى 1/1/2013 و 28/9/2015 أنه بالكشف عن تحركات الطاعنة تبين أنها سافرت خارج البلاد بتاريخ 24/1/2013 ثم عادت بتاريخ 15/2/2013 ، وسافرت بتاريخ 16/2/2013 ثم عادت بتاريخ 10/12/2013 ، وسافرت بتاريخ 11/12/2013 ثم عادت بتاريخ 13/1/2014 ، وسافرت بتاريخ 14/1/2014 ثم عادت بتاريخ 4/2/2014 ، وسافرت بتاريخ 5/2/2014 ثم عادت بتاريخ 24/2/2014 ، وسافرت بتاريخ 13/6/2014 ثم عادت بتاريخ 21/10/2014 ، وسافرت بتاريخ 20/12/2014 ثم عادت بتاريخ 12/1/2015 ، ولم يستدل على مغادرتها البلاد اعتباراً من 12/1/2015 – ولم تنكر الطاعنة ما ورد بهاتين الحافظتين من بيانات أو تقدم ما يفيد عكسها – الأمر الذى يستبان منه أن اسم الطاعنة لم يعُد مُدرجاً على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول والضبط ، ومن ثم تكون مصلحة الطاعنة فى الطعن الماثل قد زالت وأصبح الطعن غير ذى موضوع مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة فيه .
وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
—————
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة فيه وألزمت الطاعنة المصروفات .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |