مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 204 لسنة 58 القضائية (عليا)
أغسطس 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 15155 لسنة 51 القضائية (عليا)
أغسطس 26, 2021

الدائرة الأولى – الطعن رقم 610 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من فبراير سنة 2013

الطعن رقم 610 لسنة 57 القضائية (عليا)

(الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبدالفتاح صبري أبو الليل وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد ومنير عبد القدوس عبد الله عبد الجواد وإبراهيم سيد أحمد الطحان

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الحكم في الدعوى- تنفيذ الأحكام- تسليم الصورة التنفيذية– حظر المشرع تسليم صورة الحكم التى يجرى التنفيذ بموجبها إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم- الحكم بحسبانه من السندات التنفيذية، يتعين ليكون أداة للتنفيذ، أن يتضمن منفعةً لخصمٍ في مواجهة آخر، تكون محلا للتنفيذ، اختيارًا أو جبرًا، سواء استلزم التنفيذ بطريق الجبر طلب استخدام القوة (كما هو الشأن بالنسبة لتنفيذ الأحكام غير أحكام الإلغاء) أو لم يستلزم ذلك (كما هي الحال بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء)- إذا كان ما قضى به الحكم ليس محلا للتنفيذ، فليس هناك موجبٌ لتسليم صورة تنفيذية له- مثال: الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى.

– المادتان رقما (181) و(315) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– المادتان رقما (52) و(54) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.

(ب) دعوى– الحكم فى الدعوى- الإشكال في تنفيذ الحكم- قبول الإشكال في تنفيذ الحكم رهين بتوفر أمرين: (أولا) أن يكون هناك حكم يمثل سندًا تنفيذيا ذا محلٍّ، يلتزم المحكوم عليه بتنفيذه وإجراء مقتضاه، و(ثانيا) أن تكون هناك وقائع لاحقة على صدور الحكم تمثل سببًا للإشكال؛ باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ.

(ج) دعوى– الحكم في الدعوى- الإشكال في تنفيذه- لا يجوز الاستشكال في الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى؛ لأنه ينأى بطبيعته عن أن يكون حكمًا ذا محل يلتزم الصادر ضده بتنفيذه وإجراء مقتضاه، ومن ثم لا يمكن الاعتراض عليه بإقامة إشكال في تنفيذه لإيقاف إجراءات التنفيذ- يتعين الحكم بعدم قبول هذا الإشكال.

الإجراءات

بتاريخ 25/10/2010 قُيِّد الإشكال الماثل بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا برقم 610 لسنة 57 القضائية عليا، حيث طلبت الشركة المستشكِلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الطعنين رقمي 1466 و1642 لسنة 50ق.ع بجلسة 9/5/2009، وذلك لحين الفصل فى دعوى البطلان الأصلية المقامة بشأن هذا الحكم، وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وعُينت لنظر الإشكال جلسة 27/11/2010، وفيها قررت المحكمة إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وقد أودعت الهيئة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم جواز الإشكال، وإلزام الشركة المستشكِلة المصروفات.

وعُينت لنظر الإشكال أمام الدائرة جلسة 21/5/2011، وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/11/2011 قدم الحاضر عن الشركة المستشكِلة حافظة مستندات طويت على صورة من مستخرج من السجل التجاري برقم 323806 بتغيير اسم الشركة من “… لتداول الأوراق المالية” إلى الشركة… لتداول الأوراق المالية، وطلب تصحيح شكل الدعوى، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية (التى حلت محل الهيئة العامة لسوق المال التي أقيم الإشكال ضدها بداية) حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر في دعوى البطلان الأصلية التي أقامتها الشركة المستشكِلة ضد الحكم المستشكَل في تنفيذه بالإشكال الماثل، والمقيَّدة برقم 22341 لسنة 55ق.ع، والتي قُضي فيها برفضها وإلزام الشركة المصروفات، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/12/2011 لتصحيح شكل الدعوى، وبهذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 25/2/2012، وفيها صدر الحكم بوقف الإشكال لمدة شهر، وبتاريخ 27/3/2012 قدم وكيل الشركة المستشكِلة طلبًا بتعجيل الإشكال، فتحددت جلسة 19/5/2012 لنظره، وتم إعلان المستشكَل ضدهم بهذه الجلسة بتاريخ 9/4/2012 على النحو الموضَّح بمحاضر الإعلان، وتدوول نظر الإشكال على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/7/2012 قدم الحاضر عن المستشكَل ضده الأول بصفته حافظة مستندات طويت على صورة شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بإقامة الشركة المستشكِلة دعوى بطلان مقيَّدة برقم 21646 لسنة 57ق.ع فى الحكم الصادر فى دعوى البطلان الأصلية رقم 22341 لسنة 55ق.ع، وبالجلسة المذكورة سالفًا قررت المحكمة إصدار الحكم فى الإشكال بجلسة 13/10/2012 مع التصريح بمذكرات خلال شهر، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات من أي من الخصوم، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الإشكال للمرافعة بجلسة 24/11/2012 التشكيل، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/1/2013، حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 

وحيث إن وقائع الإشكال تخلص -حسبما يبين من الأوراق- فى أن الشركة المستشكِلة أقامته بداية أمام محكمة الأزبكية الجزئية بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 26/5/2009، طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمي 1466و1642 لسنة 50 ق.ع بجلسة 9/5/2009 لحين الفصل فى دعوى البطلان الأصلية المقامة بشأن هذا الحكم، على سندٍ من أن الحكم المستشكَل فيه صدر مخالفًا لأحكام قانون المرافعات فى مادتيه رقمي (146/5) و(147/1)، وكذا لمخالفته ما تقضى به المادة (54 مكررًا) من قانون مجلس الدولة.

وتدوول نظر الإشكال أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/6/2009 صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

وتدوول نظر الإشكال -بعد قيده بجدول المحكمة الإدارية العليا- أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث صدر الحكم بجلسة 25/2/2012 بوقف الإشكال لمدة شهر؛ حيث لم تقم الشركة بتنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسة 19/11/2011 من تصحيح لشكل الدعوى، وذلك استنادًا إلى المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد قامت الشركة بطلب السير فى الإشكال خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف، حيث طلبت ذلك بتاريخ 27/3/2012، وأعلنت الخصوم بتاريخ 9/4/2012 بالجلسة التى حُدِّدت لنظره بتاريخ 19/5/2012، توافقًا مع مقتضى الحكم المستنبَط بمفهوم المخالفة من الفقرة الأخيرة من المادة (99) المشار إليها، والتي نصت على أنه: “وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفِّذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

– وحيث إن المادة رقم (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “تسري فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”، وتنص المادة رقم (54) على أن: “الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: «على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه»، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: «على الجهة التى يُناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طُلِبَ منها وعلى السلطات المختصة أن تعِين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طُلِبَ إليها ذلك»”، وتنص المادة (181) من قانون المرافعات على أن: “تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه”.

ومفاد النصوص المذكورة آنفًا أن الأحكام التى تصدر عن أيٍّ من محاكم مجلس الدولة تكون حجةً منذ صدورها ومتسمة بقوة الشيء المحكوم فيه، وتكون هذه الحجية بالنسبة للأحكام التى تصدر بالإلغاء حجة مطلقة على الجميع. ومؤدى ما أسبغه المشرع من قوة الشيء المحكوم فيه للأحكام على النحو المشار إليه أن تكون ذات قوة فى الإلزام بما فصلت فيه، يلزم إجراء مقتضاها جبرًا إن لم ينشط المحكوم ضده بتنفيذها اختيارًا، الأمر الذي استلزم معه المشرع أن تكون الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالإلغاء مُذيَّلة بالصيغة التى نصت عليها الفقرة الأولى من المادة (54)، وأن تكون الصورة التنفيذية للأحكام الأخرى مُذيَّلة بالصيغة التى نصت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة، وقد حظر المشرع تسليم صورة الحكم التى يجري التنفيذ بموجبها إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، على وفق ما نصت عليه المادة (181) من قانون المرافعات، الأمر الذي مقتضاه أن الحكم بحسبانه سندًا من السندات التنفيذية، يتعين لكي يكون أداة للتنفيذ أن يتضمن منفعةً لخصمٍ فى مواجهة الآخر تكون محلا للتنفيذ اختيارًا أو جبرًا، سواء استلزم التنفيذ بطريق الجبر طلب استخدام القوة، كما هو الشأن بالنسبة لتنفيذ الأحكام غير أحكام الإلغاء، أو لم يستلزم ذلك كما هي الحال بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء، وبالتالي فإذا كان ما قضى به الحكم غير محل للتنفيذ اختيارًا أو جبرًا، فليس ثمة موجب حالتئذٍ لتسليم صورة تنفيذية لمثل هذا الحكم.

وحيث إن الإشكال فى تنفيذ الحكم يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على التنفيذ، وإن قبوله كقاعدةٍ عامة رهينٌ بتوفر أمرين: أن يكون هناك حكمٌ يمثل سندًا تنفيذيا ذا محلٍّ، يلتزم المحكوم عليه بتنفيذه وإجراء مقتضاه، وأن تكون هناك وقائعٌ لاحقة على صدور الحكم تمثل سببًا للإشكال؛ باعتباره مُنصَبًا على إجراءات التنفيذ، فإذا لم يتوفر أي من هذين الأمرين، لم يكن الإشكال مقبولا.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المستشكِلة كانت قد أقامت الدعوى رقم 24287 لسنة 56ق. طالبةً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر فى 18/8/1999 فيما تضمنه من تحديد التزامات وفوائد التأخير المنصوص عليها فى الملحق رقم (1)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 28/10/2003 صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، فطُعِنَ فى هذا الحكم من قِبل شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، والهيئة العامة لسوق المال، بالطعنين رقمي 1466 و1642 لسنة 50ق.ع، حيث صدر الحكم فيهما بجلسة 9/5/2009 بقبولهما شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات، فأقامت هذه الشركة الإشكال الماثل فى تنفيذ هذا الحكم، كما أقامت دعوى بطلان أصلية برقم 22341 لسنة 55ق.ع قُضِيَ فيها بجلسة 27/2/2010 برفضها موضوعًا، ولما كان الحكم المستشكَل فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى التى سبق أن أقامتها الشركة طعنًا بالإلغاء على القرار محلها، فإن هذا الحكم ينأى بطبيعته عن أن يكون حكمًا ذا محل يلتزم الصادر ضده (وهو الشركة) بتنفيذه وإجراء مقتضاه، حتى يمكن الاعتراض عليه بإقامة إشكالٍ فى تنفيذه لإيقاف إجراءات التنفيذ، ومن ثم يكون الإشكال غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به.

وحيث إن المادة (315) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أنه: “إذا خسر المستشكِل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانِ مئة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه”، وتنص المادة (184) من هذا القانون على أنه: “يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى، ويُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها…”.

فمن ثم تقضى المحكمة بتغريم الشركة المستشكِلة بأقصى قيمة للغرامة المشار إليها، وإلزامها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، وبتغريم الشركة المستشكِلة بثمانِ مئة جنيه، وألزمتها المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV