برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبدالفتاح صبري أبو الليل وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد ومنير عبد القدوس عبد الله عبد الجواد وإبراهيم سيد أحمد الطحان
نواب رئيس مجلس الدولة
اختصاص– ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- تصرفاتُ النيابة العامة بصفتها أمينةً على الدعوى العمومية تُعَدُّ من الأعمال القضائية، التي تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي تختص محاكم مجلس الدولة بمباشرتها على القرارات الإدارية- القرار الصادر عن النائب العام برفع أمر الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات فى الطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة عن محاكم الجنح المستأنفة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فيها، إذا قدَّر أنها وقعت مخالفة للمبادئ التى تواتر عليها قضاء محكمة النقض، يُعَدُّ من صميم العمل القضائي، ولا يُعَدُّ من القرارات الإدارية، ويخرج عن نطاق رقابة المشروعية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة.
– المادة (36 مكررًا/ البند2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقرار بقانون رقم (57) لسنة 1959، والمعدَّل بالقانونين رقمي (74) و(153) لسنة 2007.
بتاريخ 6/12/2008 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبةً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 2/12/2008 فى الدعوى رقم 20219 لسنة 62ق. الذي قضى فى منطوقه:
أولا: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها.
ثانيا: عدم قبول طلب التدخل، وإلزام طالب التدخل مصروفات الطلب.
ثالثًا: بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض طلب المدعي عرض أمر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة المشار إليه، على محكمة النقض، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق بمسودته وبدون إعلان، وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وبإحالة الدعوى فى الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن بصفته -للأسباب المبينة تفصيلا فى تقرير الطعن- الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أصليا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عمومًا بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الاحتياط الكلي: برفض طلب وقف التنفيذ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي فى أي من هذه الحالات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
ونظرته دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقَدة فى 5/1/2009 على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وفيها حكمت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/9/2009 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 17/10/2009 مع إخطار الخصوم، وفى الجلسة المحدَّدة وما تلاها من جلسات تدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/12/2009 قررت المحكمة وقف نظر الطعن مؤقتًا، وحدَّدت للمطعون ضده ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بعدم دستورية المادة (36 مكررًا) بند (2) المستبدَل بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيما تضمنه من قصر الطعن أمام محكمة النقض -فى حالة عدم التزام دائرة محكمة الاستئناف بمبادئ النقض المستقِرة- على النائب العام وحده.
وإذ أقام المطعون ضده الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 32ق. دستورية فى 14/3/2010، فقد أصدرت المحكمة حكمها في 27/3/2010 بوقف نظر الطعن تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المشار إليها.
وبجلستها المنعقدة فى 1/4/2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 61 لسنة 32ق. دستورية (المشار إليها) بعدم قبولها لاتصالها بالمحكمة الدستورية العليا بغير الأوضاع المقررة قانونًا، لعدم إبداء المطعون ضده الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الإدارية العليا، وعلى إثر ذلك عاودت هذه المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 16/2/2013 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن واقعات النـزاع تخلص -على وفق الثابت من الأوراق- في أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 4383 لسنة 2007 جنح الدقي، متهمةً إياه بأنه أهان وسبَّ علنًا المحكمة الإدارية العليا بالعبارات الواردة بالتحقيقات، وبجلسة 2/5/2007 قضت محكمة جنح الدقي بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع النفاذ، فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة بشمال الجيزة بالاستئناف رقم 13851 لسنة 2007، والتي قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحبس سنة مع الشغل والنفاذ.
وإذ لم يرتضِ المطعون ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالنقض برقم 28802 لسنة 77 القضائية، والتي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات باستئناف القاهرة إعمالا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فقضت دائرة النقض المختصة بتلك المحكمة بجلسة 11/11/2007 برفض الطعن، فتقدم المطعون ضده إلى النائب العام بطلب لعرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للنظر فى الحكم المشار إليه، إعمالا لحكم المادة (36 مكررًا) بند (2) المستبدَل بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 المشار إليه، وإذ لم يستجب النائب العام لطلبه؛ أقام الدعوى رقم 20219 لسنة 62ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد النائب العام بصفته، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره برفض طلبه عرض أمر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة فى الطعن رقم 28802 لسنة 77ق. بجلسة 11/11/2007 على محكمة النقض لتنظر فيما أبداه من أوجه مخالفة للعديد من المبادئ القانونية المستقرة التي قررتها محكمة النقض.
………………………………………………..
وبجلستها المنعقدة في 2/12/2008 قضت المحكمة المذكورة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض طلب المدعي عرض أمر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة المشار إليه على محكمة النقض، وما يترتب على ذلك من آثار، وشيَّدت قضاءها على أن الاختصاص الذي ناطه المشرع بالنائب العام بموجب نص المادة (36 مكررًا) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمتمثل في قيامه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، بالطلب من محكمة النقض عرض أمر الحكم الذي يصدر بالمخالفة للمبادئ القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية، لا يندرج (هذا الاختصاص) ضمن الأعمال القضائية، وإنما هو نوع من الاختصاص الذي يدخل في نطاق سلطته الإدارية، وعلى ذلك يكون قرار النائب العام المطعون فيه من القرارات الإدارية التي تختص المحكمة بإنزال الرقابة القانونية عليها إعمالا لنص المادة (172) من الدستور، ودون أن يغير من ذلك كون النائب العام يتمتع بسلطة تقديرية؛ بحسبان أنه حتى في الحالات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء، كما ذهبت المحكمة إلى أن النائب العام وعلى وفق أحكام المادة (36 مكررًا) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإن كان يملك سلطة تقدير مدى جدية ما يُقدَّم إليه من طلبات من ذوي الشأن لعرض الأحكام في طعون نقض الحكم على محكمة النقض، إلا أن قراره في هذا الشأن يتعين أن يقوم على أساسٍ من الأسباب القانونية والواقعية، وكان الظاهر من الأوراق أن رفض النائب العام طلب المدعي عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية قد صدر بالمخالفة للقانون، فيتوفر ركن الجدية اللازم توفره لوقف التنفيذ، كما يتوفر أيضًا ركن الاستعجال لما يترتب على القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في تحصن الحكم المراد عرضه على محكمة النقض، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى حكمها المشار إليه سالفًا.
…………………………………………………………….
وإذ لم يرتضِ الطاعن بصفته هذا القضاء، أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لإعمال رقابته على تصرفٍ قضائي نهائي تمارسه النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية، وينحسر عنه وصف القرار الإداري إعمالا لأحكام المواد (1) و(2) و(461) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (21) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وعلى وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمة النقض، من أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من الأعمال القضائية، وبالتالي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، يُضاف إلى ذلك أنه في القول بجواز الطعن على قرار النائب العام في هذه الحالة أمام محكمة القضاء الإداري منح القضاء الإداري سلطة جنائية في التعقيب على قرارات النائب العام التى من شأنها إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية، وهو ما لا يجوز قانونًا، وانتهى الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بالطلبات المشار إليها سالفًا.
…………………………………………………………….
وحيث إن بحث الاختصاص يسبق دائمًا التعرض للشكل أو الخوض في الموضوع؛ بحسبان أن قواعد الاختصاص من المسائل المتعلقة بالنظام العام، والتي تعد مطروحةً ابتداءً على المحكمة، وعليها أن تفصل فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يَدفَع أيٌّ من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى؛ حتى لا تفصل في منازعة خارجة عن اختصاصها.
وحيث إن المادة (36 مكررًا) بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد تعديلها بالقانونين رقمي 74 و153 لسنة 2007([1]) تنص على أن: “يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، مُنعقِدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرارٍ مُسبَّب فيما يُفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى… وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقرَّرة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تُحيل الدعوى، مشفوعةً بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية. فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض، ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب. ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرةٍ بالأسباب مُوَقَّع عليها من محامٍ عام على الأقل. وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.
وحيث إن مفاد ما تقدم -فى خصوصية الحالة المطروحة على بساط البحث- أن المشرع وسد للنائب العام وحده دون غيره الاختصاص برفع أمر الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات فى الطعون المقامة أمامها فى الأحكام الصادرة عن محاكم الجنح المستأنفة، وذلك إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فيها، إذا قدَّر أنها وقعت مخالفةً للمبادئ التى تواتر عليها قضاء محكمة النقض، ولما كانت مسألة تقدير مدى مخالفة الحكم للمبادئ المستقرة لمحكمة النقض تُعدُّ من صميم العمل القضائي الذي نيط بالنيابة العامة؛ باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية بموجب قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والذي خوَّلها وحدها دون غيرها مباشرة الاختصاصات المخوَّلة لها قانونًا، من رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، بما فى ذلك مسألة تقدير مدى اتفاق أو اختلاف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام الجنح المستأنفة مع المبادئ التى تواتر عليها قضاء محكمة النقض، فإن قرار النائب العام الصادر فى هذا الصدد لا يُعدُّ من القرارات الإدارية، ويخرج بالتالي عن نطاق رقابة المشروعية التى اختص بها المشرع مجلس الدولة، يؤيِّدُ ذلك أن المحكمة العليا (الدستورية) فى قرارها التفسيري رقم 15 لسنة 8ق. الصادر بجلسة 1/4/1978 قد قررت أن النيابة العامة تعدُّ شعبة من السلطة القضائية، تتولى أعمالا قضائية، ومن ثم تكون قراراتُها قضائيةً تخرج عن ولاية مجلس الدولة، كما يؤيِّد ذلك ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة من أن تصرفات النيابة العامة بصفتها أمينة على الدعوى العمومية تعدُّ من الأعمال القضائية، التى تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بمباشرتها على القرارات الإدارية، وحيث كان ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يعدُّ من قبيل القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى مدى مشروعيتها، بل يعدُّ من قبيل الأعمال القضائية التى تخرج عن اختصاص تلك المحاكم، ومن ثم يتعين القضاءُ بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر النـزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة، فإنه يكون قد وقع مخالفًا لأحكام القانون، ويتعين القضاء بإلغائه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى دون الإحالة إلى أية محكمة أخرى.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادتين (184) و(240) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
[1])) تجدر الإشارة إلى أنه استُبدِل بنص هذه المادة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2016، النصُّ التالي: “يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقِدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرارٍ مُسبَّب فيما يُفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى… وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقرَّرة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تُحيل الدعوى، مشفوعةً بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية. فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، فللنائب العام وحده، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم… ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب مُوَقَّع عليها من محامٍ عام على الأقل”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |