برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـوية السـادة الأسـاتذة المستشارين/ د.عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، وأحمد جمال أحمد عثمان.
نواب رئيس مجلس الدولة
نقابة التطبيقيين– القيد بالنقابة– شروط القيد– يشترط للقيد في نقابة التطبيقيين توفر شرطين: (أولهما) أن يكون طالب القيد ممارسا لمهنة فنية تطبيقية, و(ثانيهما) أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها صراحة بالقانون، أو من حملة المؤهلات المعادلة لتلك الشهادات، والتي يصدر بمعادلتها قرار عن وزير التعليم، بعد أخذ رأي مجلس نقابة التطبيقيين- يجب أن يكون قرار وزير التعليم بمعادلة المؤهلات صادرا في ظل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المعدل لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية- لا يعتد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا التعديل([1]).
في يوم الإثنين الموافق 12/5/2008 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقعا من الأستاذ/… المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا, بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته (نقيب عام التطبيقيين), طعنا في حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالإسكندرية) الصادر بجلسة 24/4/2008 في الدعوى رقـم 12575 لسنة 58 القضائية، الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى, وذلك على النحو المبين بالأسباب, وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة الأولى (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضرها, وبجلسة 5/1/2015 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا, حيث نظر الطعن بهذه الجلسة أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضرها, وأثناء ذلك أودع الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرة التمس فيها الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات, وبجلسة 19/12/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 23/1/2016 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة, وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 26/6/2004 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 12575 لسنة 58ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى), طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القـرار الصادر عن النقابة العامة للتطبيقيين برفض قيده بالنقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات, وذكر شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة, والمعادل لدبلوم الثانوية الصناعية بموجب قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968، وقد تقدم بأوراقه للقيد بنقابة التطبيقيين، إلا أنها رفضت قيده بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن التطبيقية رقم 29 لسنـة 1984, مما حداه على إقامة دعواه للحكم له بالطلبات المذكورة آنفا.
وقد نظرت محكمـة القضاء الإداري الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها, وبجلسة 2/9/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها, ونفاذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
……………………………………………………..
وقد جرى نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المسطر بجلساتها, وبجلسة 24/4/2008 أصدرت حكمها المطعون فيـه, وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن المدعي حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحـة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابع لوزارة الصناعة, المعادل لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لقرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968، وأنه يمارس عملا مهنيا، وقد تقدم بطلب لقيده بالنقابة المشار إليها مستوفيا جميع البيانات والمستندات، ومراعيا الإجراءات الواردة بالمادتين (6) و(7) من القانون رقم 29 لسنة 1984، وأنه قد توفرت فيه جميع الاشتراطات المبينة بالمادة الثالثة من ذلك القانون, ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه برفض قيد المدعي بنقابة المهن الفنية التطبيقية مخالفا للقانون.
……………………………………………………..
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى النقابة المدعى عليها, فقد قامت بالطعن عليه بموجب الطعن الماثل, ناعية على الحكم أنه خالف أحكام القانون حينمــا اعتد بقرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلة مؤهل المطعون ضده بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية، رغم أن هذا القرار صدر سابقا على العمل بالتعديل الذي أجري على قانون النقابة بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1984, ولم يصدر قرار جديد عن وزير التربية والتعليم بعد العمل بهذا القانون بمعادلة مؤهل المطعون ضده بعد أخذ رأي مجلس النقابة تطبيقا لأحكام القانون المذكور سالفا.
……………………………………………………..
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية (المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1984) تنص على أن: “يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي:
أولا: أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
ثانيا: أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية، ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:
دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
وحيث إن المستفاد ممـا تقدم أنه يشترط للقيد في نقابــة التطبيقيين توفر شرطين أساسيين معا: (أولهما) أن يكون طالب القيد ممارسا لمهنة فنية تطبيقية, و(ثانيهما) أن يكون حاصلا على أحـد المؤهلات المنصوص عليها صراحة بالفقرات (1 و2 و3 و4) من البند (ثانيا) من تلك المادة، أو من حملة المؤهلات المعادلة لتلك الشهادات التي يصدر بها قرار عن وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس نقابة التطبيقيين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى ذلك ولازمه أنه يلزم أن يكون قرار وزير التعليم بمعادلة المؤهلات صادرا فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه, ومن ثم لا يعتد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل العمل بأحكام ذلك القانون, وأنه يجب أن يصدر قرار معادلة المؤهلات بعد أخذ رأي مجلس نقابة التطبيقيين (في هذا المعنى: أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 8521 لسنة 47ق. عليا بجلسة 21/1/2006 و9589 لسنة 48ق. عليا بجلسة 24/4/2010 و13023 لسنة 48 ق. عليا بجلسة 22/5/2010).
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة الصناعة عام 1991, وهذا المؤهل لم يرد ذكره ضمن المؤهلات المنصوص عليها صراحة في الفقرات (1 و2 و3 و4) من البند (ثانيا) من المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية, كما خلت الأوراق من صدور قرار لوزير التعليم بعد العمل بأحكـام القانون رقـم 29 لسنة 1984 بمعادلة ذلك المؤهل بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية بعد أخـذ رأي مجلس نقابة التطبيقيين, وهو ما يضحى معه قرار النقابة بعدم قيده بها قد واكب صحيح حكم القانـون.
ولا محل للاستناد إلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1968 الذي تضمن معادلة المؤهل الحاصل عليه المطعون ضده بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية؛ ذلك أنه بالاطلاع على هذا القرار يتبين أنه قد صدر استنادا إلى قانون نظـام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964، ولم يصدر استنادا وتطبيقا للتعديل الذي أجري على القانون رقم 67 لسنة 1974 بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه، كما صدر دون أخذ رأي مجلس نقابة التطبيقيين, هذا فضلا عن أن سلطة معادلة المؤهلات في وقت صدور قرار وزير التعليم المشار إليه كانت منوطة -طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 قبل تعديله- بوزير الصناعة، بالاتفاق مع وزارتــي التعليم العالى والتربية والتعليم، بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ثم آلت هذه السلطـة إلى وزير التعليم بموجب التعديل المشار إليه، وهو ما يقطع بانعدام الصلة بين هذا القرار والقيد بالنقابة العامة للتطبيقيين، وبصدوره في شأن آخر غير هذا الشأن, حيث يجوز التمسك بهذا القرار في مجالات أخرى غير القيد بالنقابة، الذي يحكمه نص خاص يتطلب صدور قرار جديد عن وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس نقابـة التطبيقيين على هذه المعادلة، وهو ما يستتبع انتفاء شرط المؤهل الذي يصلح للقيد بالنقابة المذكورة في حق المطعون ضده.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه خلاف هذا المذهب، فإنه يكون مخالفا صحيح حكم القانون، ويتعين من ثم الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/5/2017 إحالة الطعن رقم 3192 لسنة 48 القضائية (عليا) إلى دائرة توحيد المبادئ للنظر في العدول عما قررته المحكمة في حكمها المنشور أعلاه وفي غيره، في مسألة وجوب أن يكون قرار وزير التعليم بمعادلة المؤهلات صادرا في ظل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المعدل لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، وأنه لا يعتد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا التعديل. وذكرت الدائرة الأولى في قرارها بالإحالة أنها ترى العدول عن هذا المبدأ، والتعويل على الشهادات المعادلة، سواء كانت المعادلة قد تمت قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 أم بعده؛ إعمالا لتطبيق القانون بأثر فوري، وأسست رأيها على أن القول بغير ذلك سيؤدي إلى نتيجة غير سائغة، وذلك بالتعويل على المعادلة التي تمت قبل العمل بذلك القانون للالتحاق بالوظيفة، مع عدم الاعتداد بها للقيد بالنقابة، فضلا عن أن مسايرة الاتجاه المشار إليه تستوجب إعادة معادلة جميع الشهادات التي سبق معادلتها قبل العمل بالقانون المذكور، وأخذ رأي مجلس النقابة فيها، رغم عدم وجود نص قانوني يقرر ذلك، كما أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى إهدار المراكز القانونية التي استقرت واكتملت قبل صدور القانون المذكور (رقم 29 لسنة 1984).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |