مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق.عليا
مايو 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعون أرقام 48967 و 5221 و 54130 لسنة 60 القضائية (عليا) و61839 لسنة 61 القضائية (عليا)
مايو 29, 2021

الدائرة الأولى – الطعن رقم 11520 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 5 من يوليو سنة 2015

الطعن رقم 11520 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، ومحمد ياسين لطيف شاهين، وأحمد جمال أحمد عثمان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

تقادم– التقادم الطويل– مدى تعلقه بالنظام العام- الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل، أي بانقضاء خمس عشرة سنة على الواقعة المنشئة لها، ما لم ينص القانون صراحة وعلى سبيل الاستثناء على مدة أقصر لتقادم الالتزام- إذا كانت أحكام القانون المدني قد وضعت أصلا لروابط القانون الخاص ولا تطبق على روابط القانون العام، إلا أن القضاء الإداري قد تواتر على تطبيق ما يتلاءم منها مع هذه الروابط، وبما يتفق وأحكامها- تقضي المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها، ولو لم يثره أحد الخصوم أمامها؛ باعتبار أن التقادم في مجال القانون العام يتعلق بالمصلحة العامة التي تستهدف استقرار الأوضاع الإدارية، وعدم تعريض ميزانية الدولة للمفاجآت والاضطرابات التي قد تعجزها عن الوفاء بمتطلبات إشباع حاجات العامة([1]).

– المادتان رقما (374) و(375) من القانون المدني.

الإجراءات

بتاريخ 12/3/2012 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 11520 لسنة 58ق عليا طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 46362 لسنة 63ق بجلسة 22/1/2012، الذي قضى في منطوقه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة تفصيلا في تقرير الطعن- الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في صرف معاش له من تاريخ استحقاقه في 5/2/1995، وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/1/2015 قررت إحالته إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا موضوع لنظره بجلسة 26/2/2015، وقد تدوول الطعن أمام تلك الدائرة على النحو الثابت بمحضر الجلسة وفيها قررت إحالته إلى هذه المحكمة للاختصاص، وتنفيذا لذلك تدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/6/2015 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 4/7/2015 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون التقدم بأية مذكرات، وفي تلك الجلسة تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة اليوم لتغير تشكيل الهيئة، وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 5/7/2015 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22/1/2012 وأقيم الطعن الماثل طعنا عليه بتاريخ 12/3/2012 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن واقعات الموضوع توجز في أن الطاعن كان قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة السلبي بالامتناع عن صرف تعويض إصابة العمليات الحربية له والامتناع عن تقرير معاش استثنائي له من تاريخ إصابته وعلى نحو يؤدي إلى صرف التعويض والمعاش له، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر الطاعن إنه بتاريخ 10/6/1972 جند بالقوات المسلحة، وبعد اندلاع حرب أكتوبر 1973 أصيب في يده اليسرى، حيث تم نقله إلى العلاج، وتم تسجيله تحت رقم 67 مصاب عمليات حربية، وتم إنهاء خدمته بنقله إلى الاحتياط بتاريخ 1/9/1975، دون صرف تعويض أو معاش استثنائي له، وبجلستها المنعقدة في 22/1/2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه على سند من القول بأن المدعي قد نقل إلى الاحتياط في 1/9/1975، ولم يهم إلى المطالبة بحقوقه التأمينية شاملة التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة إصابته أثناء الخدمة إلا بتاريخ 27/6/2009، أي بعد ما يزيد على خمسة عشر عاما من تاريخ نشوء حقه في المطالبة بالمستحقات المشار إليها، فمن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد سقوط الحق بالتقادم الطويل.

………………………………………………….

وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ بحسبان أن الطاعن قد تقدم بطلب لصرف مستحقاته بتاريخ 5/2/1995، ومن ثم تكون طلباته قد قدمت خلال الفترة القانونية عملا بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975، والقوانين أرقام 52 لسنة 1978 و114 لسنة 1987 و205 لسنة 1994؛ بحسبان أن طلب المعاش على وفقها غير مقيد بمدة الخمس السنوات، كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ بحسبان أن الطاعن قدم للمحكمة طلب عرضه على المجلس الطبي العسكري المؤرخ في 5/2/1995، وقدم صورة من خطاب إدارة السجلات العسكرية إلى المجلس الطبي لبيان إصابته وقدم بتاريخ 19/10/2004 أصل خطاب هيئة التنظيم والإدارة بالاعتذار عن إمكانية صرف معاش له، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن كل ذلك وطرحه جانبا، وهو ما يعني أنه خالف أحكام القانون.

………………………………………………….

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل، أي بانقضاء خمس عشرة سنة على الواقعة المنشئة لها، طبقا لِما نصت عليه المادة (374) من القانون المدني، ما لم ينص القانون صراحة وعلى سبيل الاستثناء على مدة أقصر لتقادم الالتزام، كما هو الحال في المادة (375) من القانون نفسه، التي حددت مدة تقادم الحقوق الدورية المتجددة بخمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإذا كانت أحكام القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري على روابط القانون العام، إلا أن القضاء الإداري قد تواتر على تطبيق ما يتلاءم  منها على الروابط الأخيرة وبما يتفق وأحكامها، بما مؤداه قضاء المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم أمامها؛ باعتبار أن التقادم في مجال القانون العام يتعلق بالمصلحة العامة التي تستهدف استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعريض ميزانية الدولة للمفاجآت والاضطرابات التي قد تعجزها عن الوفاء بمتطلبات إشباع حاجات العامة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4869 لسنة 51 ق .عليا بجلسة 22/6/2008).

ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن انتهت خدمته بالقوات المسلحة بنقله إلى الاحتياط بتاريخ 1/9/1975، ولم يقم دعواه للمطالبة بحقوقه التأمينية وبالتعويض عما أصابه من أضرار إلا بتاريخ 27 /6/2009، أي بعد أكثر من ثلاثة وثلاثين عاما من تاريخ نشوء حقه في المطالبة بهذه المستحقات، فإن حقه في المطالبة بتلك المستحقات يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة نفسها، فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون، ويكون الطعن عليه والحال كذلك غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض، ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن وأيده بالمستندات من أنه تقدم بتاريخ 5/2/1995 بطلب لصرف مستحقاته التأمينية والتعويض، وأنه قد صدر كتاب هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة بتاريخ 19/10/2004 باعتذارها عن إمكانية صرف المعاش له؛ بحسبان أنه وعلى فرض التسليم بصحة ما تضمنته تلك المستندات من وقائع، فإنها صدرت عن الجهات المعنية بعد سقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل، ومن ثم لا يجوز التعويل عليها.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات إعمالا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1]) راجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ من أن قواعد القانون المدني وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، وأن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام، إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص بمسألة معينة فيجب التزامه، وأنه قد خلت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء، وبالنسبة لغير تلك الطلبات يجوز لذي الشأن رفع الدعوى متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني، وأن فكرة التقادم المسقط لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام، فإذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار الحقوق، فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق. (حكمها في الطعن رقم 29199 لسنة 54 القضائية عليا بجلسة 1 من مارس سنة 2014، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 59 مكتب فني، المبدأ رقم 4، وكذا بمجموعة المبادئ التي قررتها دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم103).

وقارن بما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 2 من يوليه سنة 2005 في الطعن رقم 8889 لسنة 45 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 50/2 مكتب فني، ص 1367)، حيث انتهت إلى أن الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام، وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، وأنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV