مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الإخلال بواجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتشرط العمد ، و لو كان العامل حسن النية
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المرض النفسي المزمن – أثره
سبتمبر 11, 2020

الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد – أداء العمل باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إذا ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة ، كان خارجا بذلك علي واجب أداء العمل بدقة و أمانة ، و من ثم يكون مرتكبا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ، و لو كان حسن النية ؛ لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد ، بل يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي علي الوجه المطلوب.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1304 لسنة 45 ق عليا ، جلسة 24/11/2007 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 53/1 ، المبدأ رقم 28/ب ، صفحة 204 ، و كذا أيضاً منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (في الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016 ) الجزء الخامس ، صفحة 3306)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV