مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
كاتب الجلسة- أثر عدم توقيعه على نسخة الحكم الأصلية
مايو 5, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن
مايو 5, 2022

الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة– تجوز الإحالة من أي من المحاكم إلى المحكمة الإدارية العليا بوصفها محكمة موضوع لا محكمة طعن

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 الحكم في الدعوى

الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة– تجوز الإحالة من أي من المحاكم إلى المحكمة الإدارية العليا بوصفها محكمة موضوع لا محكمة طعن

الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة– تجوز الإحالة من أي من المحاكم إلى المحكمة الإدارية العليا بوصفها محكمة موضوع لا محكمة طعن- ألزمت المادة (110) من قانون المرافعات المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها، دون تفرقة بين درجات المحاكم المختلفة، فالإحالة واجبة متى قضي بعدم الاختصاص- تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بهذه الإحالة، سواء كانت من طبقـــة المحكمة التي قضت بالإحالة أو من طبقة أعلى أو أدنى- العلة في ذلك هي تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيرها على المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا.

  • المادة (68) من دستور 1971.
  • المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1831 لسنة 48 القضائية (عليا)،  جلسة 2 من يناير سنة 2010، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 80 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV