مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة – الاتجاه الأقدم
أكتوبر 5, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
أكتوبر 7, 2020

الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

اختصاص– الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي- العمل المادي التنفيذي الذي تلتزم الإدارة بالقيام به إنفاذا لإرادة المشرع أو لإرادة الجهة الإدارية ذاتها لا يمكن القول بإطلاقٍ بدخوله أو بعدم دخوله في عداد المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها- يتوقف الأمر على مدى تعلق العمل بمسألة من مسائل القانون العام أو تعلقه بمسألة من مسائل القانون الخاص، ومن ثم ما يحكم إلزامية القيام به من أحكام أي من هذين القانونين- العمل الذي تقوم به الإدارة بمنأى عما تتمتع به من سلطة عامة على وفق حكم القانون، أو يكون متعلقا بما ينتظمه القانون الخاص من شئون، لا يصدق عليه وصف القرار الإداري بالمعنى الدقيق، أيا كان مُصدره، وتدخل المنازعة فيه في اختصاص القضاء العادي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1128 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 27 من سبتمبر سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 106/ أ ، ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 168)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV