نعرض للمبادئ التي قررتها محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا في الدفع بعدم القبول بوجه عام، وذلك في الآتي:
أولاً – الدفع بعدم القبول بوجه عام في قضاء محكمة القضاء الإداري.
ثانياً – الدفع بعدم القبول بوجه عام في قضاء المحكمة الإدارية العليا.
*****إذا كان أساس الطعن منصباً على عدم قبول الطعن أو الدعوى ذاتها فإن الدفع في هذه الحالة يكون متعلقاً بموضوع الدعوى ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى.
تمسك الطاعن بالمادة 141 من قانون المرافعات للقول بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بالدفع بعدم قبول الطعن غير سديد، ذلك أن محل تطبيق تلك المادة أن يكون الطعن منصباً على بطلان ورقة التكليف بالحضور لعدم استيفائها الأوضاع أو البيانات التي نص عليها القانون ولكن إذا كان أساس الطعن منصباً على عدم قبول الطعن أو الدعوى ذاتها فإن الدفع في هذه الحالة يكون متعلقاً بموضوع الدعوى ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى.
(محكمة القضاء الإداري- الدعوى رقم4 لسنة 5 ق – جلسة18/1/1951)
***** الدفع بعدم القبول هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى.
إن الدفع بعدم القبول هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى وما دفع به الحاضر عن الحكومة خاصاً بعدم الارتباط بعيد عن ذلك.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 347 لسنة 2 ق – جلسة 9/3/1950)
والمبدأ التالي وإن كان ظاهره فكرة (المصلحة) إلا إنه دفع يتعلق بصحة صحيفة الدعوى.
*****وحدة المصلحة في الدعوى تسوغ رفعه بصحيفة واحدة ومن ثم يكون الدفع بعدم وجود رابطة بين طلبات المدعيين تسوغ رفعهما في دعوى واحدة في غير محله متعيناً رفضه.
إذا كان الظاهر من صحيفة الدعوى أن وضع المدعيين واحداً إذ كلاهما أتم الدراسة الابتدائية بمدرسة ولى العهد بالزقازيق ويطلبان اعتبار شهادتهما معادلة للشهادة الابتدائية كي يستفيدا من تطبيق قواعد الإنصاف والتنسيق عليهما فإن المدعيين تجمعهما، والحالة هذه، وحدة المصلحة في الدعوى مما يسوغ رفعهما في دعوى واحدة، ومن ثم يكون الدفع بعدم وجود رابطة بينهما تسوغ رفعهما في دعوى واحدة في غير محله متعيناً رفضه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 12 لسنة 2 ق – جلسة 13/4/1949)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى ليس من الدفوع التي تسقط بالتكلم في الموضوع.
إذا كان المدعى عليه لم يدفع في المذكرة المقدمة منه بعدم قبول الدعوى لأن القرار المطلوب إلغاؤه صدر قبل نفاذ قانون مجلس الدولة، بل واجه الموضوع وقدم دفاعه فيه فلا مانع يمنعه من إبداء هذا الدفع في أقواله بالجلسة إذ هو ليس من الدفوع التي تسقط بالتكلم في الموضوع.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 89 لسنة 1 ق – جلسة 25/3/1947)
**** الدفع بعدم قبول الدعوى يوجه ضد طلبات المدعى وليس ضد أسانيده التي يبنى عليها طلباته.
إن الدفع بعدم قبول الدعوى يجب أن يوجه ضد طلبات المدعى وليس ضد أسانيده التي يبنى عليها طلباته باعتبار ذلك من الأسباب التي يقدمها لتبرير حقه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 340 لسنة 2 ق – جلسة 7/6/1949)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة لرافعها من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
لا يؤثر في الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة لرافعها، التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة موضوع الدعوى لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 196 لسنة 2 ق – جلسة 22/3/1949)
***** التمييز بين الدفاع الموضوعي والدفع بعدم القبول.
الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطلبات المقدمة فيها لا أساس لها من القانون وأنها تنتهي الى مناقشة رؤساء المدعى في الحساب هو دفاع موضوعي وللمحكمة وحدها حق تقدير قيمة ما يطلبه المدعى من مناقشة رؤسائه الحساب وما إذا كانت تقوم على دعامة من القانون وذلك كله عند بحث الدعوى، ولهذا يكون قبول مثل هذا الدفع ومنع المدعى من الخوض في موضوع دعواه فيه حجر على حرية التداعي، ومن ثم يتعين رفض الدفع.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 650 لسنة 2 ق – جلسة 7/6/1949)
**** ارتباط الدفع بعدم القبول بالموضوع.
إذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الدعوى أن المدعى لا مصلحة له في الدعوى إذ ليس من حقه الطعن في القرار الصادر بالترخيص للمدعى عليهما الثاني والثالث في الإتجار بالأسلحة والذخائر فلا مناقشة للظروف التي صدر فيها هذا الترخيص لأنه رابطة بينهما ولم يكن له طلب منظور في ذلك الوقت حتى يمكن القول بأن الوزارة تجاوزت مبدأ المساواة أو أنها تجاوزت السلطة المخولة لها ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة- هذا الدفع يتصل في حقيقته بموضوع الدعوى والفصل فيه يقتضى الفصل في الموضوع مادام البحث يتناول الطلبات المقدمة من المدعى والمدعى عليهما الثاني والثالث والظروف التي صدر فيها الترخيص وبذلك يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 190 لسنة 4 ق – جلسة 18/1/1951)
**** الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة.
إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين أطراف الدعوى على أن المطعون في تعديل أقدميته قد ترك خدمة الجيش ولم يعد في عداد رجاله، فقد زال بذلك العيب الذى من أجله رفع المدعى هذه الدعوى وأصبحت أقدمية المدعى كما كانت قبل تعديل أقدمية الخصم الثالث بالقرار المطعون فيه، فإنه يتبين من ذلك أن الدعوى تصبح غير ذات موضوع وتصبح لا مصلحة للمدعى في السير فيها، ولا عبرة بما يقوله المدعى بأنه يختصم قراراً إدارياً في ذاته لمخالفته للقانون ومن المصلحة أن يقول القضاء كلمته في قرار اختصم أمامه- لا عبرة بذلك، مادام أن الآثار التي ترتبت على القرار المطعون فيه قد زالت بخروج الخصم الثالث من خدمة الجيش وعودة أقدمية المدعى إلى ما كانت عليه قبل تعديل أقدمية الخصم الثالث وهو التعديل المطعون فيه ومن ثم فقد أصبح القرار المطعون فيه ملغياً فعلاً بخروج الخصم الثالث من خدمة الجيش، ولا مصلحة بعد ذلك لإلغاء قرار لم يصبح له أثر بزوال محله، ويترتب على ما تقدم أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله متعيناً قبوله.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 664 لسنة 9 ق – جلسة 5/6/1955)
***** تكييف الدفع – الدفع بعدم الاختصاص هو في حقيقته دفع بعدم القبول – تطبيق.
إذا كان أساس المنازعة في راتب المدعية هو أن الحكومة خالفت قاعدة قانونية وعرفاً متبعاً يقضى بوضع أمثالها بعد العودة من البعثة في الدرجة الخامسة فاعتدت بذلك على حقها الذى تستمده مباشرة من القانون لا من القرار الصادر بتسوية حالتها سالف الذكر الذى لا يحول قانوناً دون اختصاص هذه المحكمة بولايتها الكاملة بنظر المنازعة المذكورة، إذ ليس لمثل هذا القرار أية حجية فيما تدعيه المدعية من حقوق مستمدة من القانون- فيكون الدفع بعدم الاختصاص وهو في حقيقته دفع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 315 لسنة 4 ق – جلسة 7/6/1951)
***** الدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري.
الدفع المؤسس على عدم صدور قرار يصح الطعن فيه هو في حقيقته دفع بعدم القبول لا بعدم الاختصاص.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1049 لسنة 6 ق – جلسة 17/3/1953)
***** الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة الشخصية.
إذا كان مساق الدعوى وغايتها هو الدفاع عن مصلـحة ذاتية للمدعى أثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً كان الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة الشخصية لا سند له من القانون متعيناً رفضه.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 345 لسنة 1 ق – جلسة 29/6/1948 – والدعوى رقم 14 لسنة 4 ق – جلسة 4/4/1951)
**** الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطعن موجه إلى قرارين مختلفين في غير محله، ذلك أنه ليس من أسباب عدم قبول الدعاوى توجيه الطعن إلى قرارين.
إن الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطعن موجه إلى قرارين مختلفين في غير محله، ذلك أنه ولئن كانت هذه الحالة ليست من أسباب عدم قبول الدعاوى، إلا أنه لا يوجد قانوناً ما يمنع من توجيه الطعن إلى أكثر من قرار واحد في عريضة واحدة طالما أن القرارين يتحدان في السبب أو يرتبطان ببعضهما وهو الوضع القديم في هذه الدعوى ومن ثم فإن هذا الدفع غير صائب.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 42 لسنة 11 ق – جلسة 14/7/1960)
***** الدفع بعدم القبول.
مادام أن الطعن المقدم من المدعى وجه أولاً إلى قرار الاستدعاء الأول ثم انصب أخيراً على قرار التجنيد الصادر أثناء قيام الدعوى فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى مرفوضاً.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1195 لسنة 5 ق – جلسة 9/6/1953)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
إذا كان الثابت أن قوام الدفع بعدم القبول هو أن المختص بنقل التكليف هو المديرية لا مصلحة الشهر العقاري، إذ أنها غير ذي صفة في ذلك، كما أن تأشير المصلحة على المحرر بأنه غير ناقل للملك هو مجرد إبداد الرأي للمديرية المختصة وليس قراراً إدارياً مما يجعل الدعوى غير مقبولة فإن هذا الدفع يكون في غير محله، لأن مصلحة الشهر العقاري هي المختصة بإصدار التأشيرات التي من ضمنها التأشير الذى تضمنه القرار المطعون فيه، وأن المديرية تتقيد عندئذ بهذا التأشير ولا يجوز لها قانوناً الخروج عليه، وهى إذ تقوم بما تسميه الحكومة عملاً مادياً وهو نقل التكليف، إنما تباشره في هذه الحالة تنفيذاً للقرار الإداري الصادر لها من مصلحة الشهر العقاري في هذا الصدد، ومن ثم فإن اختصام مصلحة الشهر العقاري إنما هو توجيه للدعوي إلى ذي صفة.
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 640 لسنة 7 ق – جلسة 20/12/1954 – والدعوى رقم 489 لسنة 5 ق – جلسة 9/12/1953)
**** شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي، وأن القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى – إذ لم تنصب على قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلاً ، كذلك فإن قضاء هذه المحكمة قد استقام على أن دعوى الإلغاء إنما تستهدف إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة فيها.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي، وأن القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.
(يراجع حكمها الصادر في الطعن رقم 1614 لسنة 33 ق – جلسة 31/12/1994 – مجموعة السنة (40) – ج 1 ص791 وما بعدها).
ومن حيث عن من المقرر على ما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ولما كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يكون هذا القرار قائماً ومنتجاً أثاره عند إقامة الدعوى، فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن زال هذا القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه وبانتهاء فترة تأقيته دون أن ينفذ على أي وجه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلاً، كذلك فإن قضاء هذه المحكمة قد استقام على أن دعوى الإلغاء إنما تستهدف إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة فيها.
(محكمة القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدعوى رقم 20490 لسنة 62 ق – جلسة 28/2/2009 – وفي رفض الدفوع بعدم قبول دعاوى الخصخصة وبيع القطاع العام: أحكام محكمة القضاء الإداري – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدعوى رقم 11492 لسنة 65 ق – جلسة 7/5/2011 – والدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق – جلسة 21/9/2011 – والدعوى رقم 40848 لسنة 65 ق – جلسة 21/9/2011 – والدعوى رقم 34517 لسنة 65 ق – جلسة 21/9/2011)
**** جواز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد مدير مصلحة الأملاك الحكومية لرفعها على غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو في الاستئناف جواز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 892 لسنة 7 ق عليا – جلسة 15/1/1963)
**** الدفع بعدم القبول – قرار التجنيد.
قرار إنهاء خدمة المتطوع في القوات المسلحة – ليس قراراً تنفيذياً للقرار الصادر بتجنيد التطوع لمدة محددة- الدفع بعدم قبول دعوى الإلغاء لقرار الإنهاء لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر للطعن في قرار التجنيد باعتبار قرار الإنهاء قراراً تنفيذياً لهذا القرار- في غير محله- مادامت قد أقيمت الدعوى في الميعاد المقرر لإلغائه -قرار الإنهاء – أساس ذلك أنه ليس بوسع الطاعن وقت صدور قرار التجديد أن يعلم بما سيكون عليه مركزه القانوني عند نهاية مدة التجديد من حيث توافر شروط إعادة تجديد المتطوع أو تخلفها، وليس له أن يطعن قبل الأوان في الآثار غير المنظورة التي يمكن أن تترتب على هذا القرار، الطعن في الحقيقة موجه إلى قرار عدم الموافقة على امتداد تطوعه لمدة أخرى أو قرار إنهاء التطوع.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 918 لسنة 7 ق عليا – جلسة 19/1/1963)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، مناط قبوله ثبوت النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني.
صدور قرار إداري بإغلاق أحد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وقيام جهة الإدارة بإغلاقه في غيبة صاحب الشأن، الدفع بعدم قبول دعوى إلغائه لرفعها بعد الميعاد، في محله مادام لم يثبت في الأوراق ما يدل على علم صاحب الشأن علماً يقينياً بالقرار وبكافة عناصره ومشتملاته لعدم نشره أو إعلانه به، عدم كفاية واقعة إغلاق المكتب على الوجه المتقدم لقيام ركن العلم قانوناً.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1018 لسنة 8 ق عليا – جلسة 16/3/1963)
**** الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة – الخطأ المادي الذي تقع فيه هيئة قضايا الدولة عند مباشرتها إجراء الطعن لا يؤثر على صفة من تمثله.
إن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بمقولة أنه أقيم من مدير عام ديوان المحاسبة وأن الذى يمثل ديوان المحاسبة هو رئيسه، على غير أساس، إذ أن الخطأ المادي الذى تقع فيه إدارة قضايا الحكومة عند مباشرتها إجراء الطعن لا يؤثر على صفة من يمثله ذلك أنها ذكرت مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه فإن لهذا الخطأ ما يبرره إذ كثيراً ما يجرى في العمل من غير قصد إطلاق لفظ رئيس أو مدير عام على الشخص الذى يهيمن على المرفق ولا يحجب هذا التعبير الخاطئ واقع الأمر من أن إدارة القضايا كانت تعنى نيابتها عمن يمثل ديوان المحاسبة أمام القضاء ومن ثم لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادي البحت ويكون هذا الدفع على غير أساس وجدير بالرفض.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 740 لسنة 7 ق عليا – جلسة 7/6/1964)
***** حضور محامي الدولة الجلسات وتقديمه للدفاع يصحح صفة من أقيمت عليه الدعوى.
الهيئة العامة للمصانع الحربية، مدير الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء، إقامة الدعوى أصلاً ضد وزير الحربية، حضور محامي الحكومة بالجلسات التي عقدها مفوض الدولة لتحضير الدعوى، نقدمه بحافظة أرفق بها مذكرة محررة بمعرفة الهيئة وموقعاً عليها من مديرها العام تحمل دفاعها في موضوع الدعوى، لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى خاصة وأن الهيئة العامة للمصانع الحربية إنما تتبع وزارة الحربية.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 449 لسنة 8 ق عليا – جلسة 26/2/1966)
**** الدفع بعدم القبول لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق أو مصلحة أو ذا صفة في التقاضي بل يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء – تمثيل صاحب الصفة تمثيلاً فعلياً في الدعوى وإبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصما حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى.
لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق أو مصلحة أو ذا صفة في التقاضي بل يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء – زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية يترتب عليه أن تصبح الاجراءات صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء، تنتفى بذلك كل مصلحة للمدعى عليه في الطعن عليها.
إن تمثيل صاحب الصفة تمثيلا فعليا في الدعوى وإبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصما حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه وقبول الدعوى.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 975 لسنة 12 ق عليا – جلسة 30/4/1967)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – للمحكمة أن تثير الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة من تلقاء نفسها.
اقامة الدعوى على الشركة الوكيلة مع أن التعاقد معها كان نيابة عن الشركة الأصلية في التعاقد، عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وإن كان مدير هيئة الأموال المصادرة والسيد وزير الخزانة الذى انضم إليه في الطعن لم يدفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى فروق المرتب سالفة الذكر، وكانت هيئة مفوضي الدولة لم تثر هذا الدفع إلا أن هذه المحكمة وهى تنزل حكم القانون في المنازعة الادارية من حيث الشكل والموضوع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الفروق المذكورة لرفعها على غير ذي صفة.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 195 لسنة 12 ق عليا – جلسة 23/11/1968 – والطعن رقم 1930 لسنة 6 ق عليا – جلسة 12/12/1964)
***** الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة.
أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة، بطلان إجراءات الخصومة في حالة مباشرتها من غير ذي أهلية، مشرع لمصلحة المدعي، يجوز للمدعى عليه كقاعدة عامة التمسك بالبطلان توقياً لإبطال الحكم الذي قد يصدر لصالحه في الدعوى. (1)
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 591، 613 لسنة 15 ق عليا – جلسة 20/4/1973)
**** الدفع بعدم القبول ونهائية القرار الإداري.
إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1270 لسنة 12 ق عليا – جلسة 10/6/1973)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – أثر تصحيح شكل الدعوى بعد رفعها.
دعوى رفعها على غير ذي صفة، وتصحيح الدعوى بعد الميعاد، قيام الجهة ذات الصفة بمباشرة الدعوى في جميع مراحلها دفعها بعدم قبول الدعوي بعد ذلك في غير محله.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 280 لسنة 15 ق عليا – جلسة 7/1/1973)
**** أثر مثول صاحب الصفة أمام المحكمة على دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
رفع الدعوى في الميعاد على غير ذي صفة، مثول صاحب الصفة من تلقاء نفسه أمام المحكمة، لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد الميعاد أساس ذلك: قياس هذه الحالة على حالة توجيه الخصومة إلى صاحب الصفة بعد فوات الميعاد وعلى حالة تقديم التظلم إلى جهة غير مختصة الاستشهاد في هذا الخصوص باتجاه قانون المرافعات الجديد إلى تبسيط الإجراءات.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1366 لسنة 14 ق عليا – جلسة 10/11/1973)
***** عجز الجهة الإدارية عن إقامة الدليل على نشر القرار المطعون فيه أو على علم المدعى به علماً يقيناً يقوم مقام النشر والإعلان – يترتب عليه أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً غير قائم على أساس سليم من القانون.
قيام المدعى بإدارة شئون العاملين لا ينهض دليلاً على علمه بقرار تخطيه في الترقية بالاختيار، عجز الجهة الإدارية عن إقامة الدليل على نشر القرار المطعون فيه أو على علم المدعى به علماً يقيناً يقوم مقام النشر والإعلان، يترتب عليه أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً غير قائم على أساس سليم من القانون.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 319، 582 لسنة 16 ق عليا – جلسة 19/1/1975)
**** عدم جواز رفض طلب وقف التنفيذ استنادا إلى احتمال عدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً.
الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وجوب الفصل فيه قبل الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، عدم جواز رفض طلب وقف التنفيذ استنادا إلى احتمال عدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 518 لسنة 18 ق عليا – جلسة 16/11/1974)
** وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة أرست المحكمة الإدارية العليا المبادئ التالية: (1)
*****الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فيها ببلوغ المدعى سن التقاعد بعد رفعها – مردود بأن المصلحة متوافرة في الفرق بين مرتبه ومعاشه طوال المدة السابقة لبلوغه سن التقاعد.
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فيها ببلوغ المدعى سن التقاعد بعد رفعها وبالتالي فلا جدوى من طلب إلغاء القرار، مردود بأن المصلحة متوافرة في الفرق بين مرتبه ومعاشه طوال المدة السابقة لبلوغه سن التقاعد.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1379 لسنة 8 ق عليا – جلسة 11/5/1963)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة – رفض الدفع – الدفع بانتفاء المصلحة – توفر المصلحة.
الدفع بعدم القبول، طلب جامعة القاهرة من محامي إدارة قضايا الحكومة المختص بالطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية، تقرير هذا المحامي بالطعن نيابة عن وزير المعارف العمومية وليس عن مدير الجامعة المذكورة، الدفع بعدم قبول هذا الطعن لانتفاء المصلحة في غير محله.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1278 لسنة 5 ق عليا – جلسة 12/1/1964)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
من الأمور المسلمة بها أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، ولا يؤثر في هذا الدفع التأخر في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولما كانت دعوى الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 131 لسنة 9 ق عليا – جلسة 24/12/1966)
**** شرط المصلحة – من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له – تخلف شرط المصلحة يجعل الدعوى غير مقبولة.
من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25 لسنة 14 ق عليا – جلسة 26/1/1974)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – توفر الصفة بحكم قضائي – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، عدم جواز الرجوع إلى المنازعة في صفة المدعى عليه بعد أن بت حكم له قوة الشيء المقضي به في هذه الخصوصية، رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة.
يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1061 لسنة 10 ق عليا – جلسة 22/2/1975 – والطعن رقم 2166 لسنة 32 ق عليا – جلسة 23/1/1988)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع متعلق بالنظام العام – يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
صاحب الصفة هو من يختص وفقاً لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه، الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهي أدرى الناس بمضمون القرار والأسباب التي أدت إليه، الصفة في تمثيل الجهة الإدارية أمر مستقل عن الشخص الذى تسلم إليه صور الإعلانات وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون المرافعات وهي مستقلة أيضاً عن نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون، لا يكفى لصحة الإجراء أن تباشره إدارة قضايا الحكومة – يتعين لصحة الإجراء أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة وهو الوزير بالنسبة إلى شئون وزارته- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع متعلق بالنظام العام- يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه أو من هيئة مفوضي الدولة.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2268 لسنة 29 ق عليا – جلسة 12/3/1988 – والطعن رقم 985 لسنة 31 ق عليا – جلسة 22/10/1988)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة – أساس ذلك: رغبة المشرع في التوفيق بين جدية الدفع وأصول التقاضي وضرورة انعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين وبين حق المدعى في تحقيق دفاعه وتصحيح الإجراء الشكلي الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك لمخالفته لأحكام المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بعريضة الطعن.
ومن حيث إن المادة (115/2) من قانون المرافعات قد نصت على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.
ومن حيث إن الأساس في تقرير المشرع لهذه الأحكام التوفيق بين جدية وجدوى الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة مرتبطا بأصول التقاضي وضرورة انعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين بتداولها من جهة وبين حق المدعى في تحقيق دفاعه وتصحيح الإجراء الشكلي الخاص بالطعن عقب إقامته دعواه بالحقوق التي رفعها للمطالبة بها على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك.
ومن حيث إن الثابت – بالنسبة للطعن الماثل أن المحكمة التأديبية قد استشعرت جدية الدفع بعدم قبول الطعن المقام أمامها لرفعه على غير ذي صفة وذلك عندما حجزت الطعن لتحكم فيه بمجرد تقديم محامى الحكومة المذكرة المشتملة على هذا الدفع ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة المذكورة وفقا لما يقضى به نص المادة (115/2) سالفة الذكر من قانون المرافعات أن تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة وإذ أنها لم تفعل ذلك وحكمت بعدم قبول الدعوى فان هذا الحكم يكون قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله منطويا على إخلال بحق الدفاع الذى فضلا عن رعاية المشرع له بتلك المادة من قانون المرافعات قد كفله الدستور بنص المادة 69 منه الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط للحكم فيها مجددا بهيئة أخرى.
(الطعن رقم 1037 لسنة 18 ق – جلسة27/5/1987- مجموعة 15 سنة ج2 ص 993 والطعن رقم 1931 لسنة 27 ق – جلسة 18/1/1986)
****** الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذي الصفة في ميعاد يحدده مع جواز الحكم عليه بغرامة – القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة في الميعاد الذي تحدده – يكون حكمها قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه.
كذلك تنص المادة (115) من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي مرحلة تكون عليها، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
وحيث إن المشرع ضماناً لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيداً للحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه فأوجب على المحكمة في مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذي الصفة في ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات، فإذا لم تقم بذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فإذا أغفلت المحكمة تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (115) من قانون المرافعات وحجزت الدعوى للحكم فيها وقضت بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة دون أن تكلف المدعى باختصام صاحب الصفة في الميعاد الذى تحدده لذلك، فمن ثم يكون حكمها قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه، ولما كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها لعدم اختصام صاحب الصفة على ما سلف البيان، فقد تعين إعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا وفق القانون، مع إلزام الطاعن المصروفات لتقاعسه عن اختصام صاحب الصفة.
) الطعن رقم 624 لسنة 33 ق – جلسة 31/3/1993 – وفى ذات المعنى أحكام المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق – جلسة 22/10/1988 )
***** قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءًا لمسئوليتها عن الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك الى اعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعا من الطعن فيه في مفهوم نص المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية – مؤدى ذلك: أن يصير الدفع بعدم قبول الطعن لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه في غير محله.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لقيام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم المطعون فيه فإن هذا الدفع مردود بأن قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه انما يتم بالتطبيق لنص الفقرة الأولى من المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتي تنص على أنه لا يترتب على الطعن في الحكم أمام المحكمة الادارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة والحالة هذه بتنفيذ الحكم انما يتم درءاً لمسئوليتها عن الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى أثر ذلك الى اعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه في مفهوم نص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم يغدو الدفع في هذا الشأن غير قائم على صحيح سنده متعين الرفض.
) الطعن رقم 2615 لسنة 31 ق – جلسة 5/2/1989)
***** الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، متى ثبت إيداع هيئة قضايا الدولة المستندات المتعلقة بالدعوى بعد الحصول عليها من مجلس المدينة المختص صاحب الصفة في الدعوى فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يكون على غير سند من القانون، أساس ذلك: أن الهيئة مثلت صاحب الصفة الصحيحة وحصلت منه على أوراق الدعوى فأحيط علما بها مما لا وجه معه للقول بإغفال بالمنازعة.
(الطعن رقم 1554 لسنة 34 القضائية – جلسة 23/2/1992 – س 37 ص 850)
***** الدفع بعدم الدستورية يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لطلب وقف التنفيذ.
يجب الفصل في طلب وقف التنفيذ بصفه عاجلة بعد التحقق من توافر ركني الجدية والاستعجال من ظاهر الأوراق، الدفع بعدم الدستورية يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لطلب وقف التنفيذ، أثر ذلك: عدم قبول الدفع.
(الطعن رقم 515 لسنة 39 القضائية – جلسة 23/5/1993 – س 38 ص 1251)
تعقيــــــب:
هذا القضاء يظل محل نظر لما في إهدار طلب وقف التنفيذ من ترسيخ وانتصار لعدم المشروعية برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حال كانت المحكمة قد قدرت جدية الدفع أو ارتأت مخالفة القانون القائم على أساسه القرار المطعون فيه للقانون.
***** المادة 115 مرافعات – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن مستشفيات جامعة الأزهر ليست شخصا من الأشخاص الاعتبارية المستقلة ولم يمنحها القانون هذه الشخصية بل هي وحدات ذات طابع خاص تابعة لجامعة الأزهر وفقاً لأحكام لائحة مستشفيات جامعة الأزهر الصادر بها قرار فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 391/1983 ومن ثم فليس لهذه المستشفيات أية صفة تسمح باختصاصها أمام القضاء وإذ وجه المدعى دعواه إلى رئيس مجلس إدارة مستشفيات الحسين الجامعي وعميد كلية الطب ومدير عام مستشفيات الحسين الجامعي دون أن يختصم رئيس جامعة الأزهر صاحب الصفة في تمثيل الجامعة فان الدعوى تكون والأمر كذلك قد اقيمت على غير ذي صفة.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة 115 منه على أن »الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات« ومتى كان ذلك وكان هذا الدفع من النظام العام الذى يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع به وبهذه المثابة فانه كان يتعين على المحكمة التحقق من صاحب الصفة الأصلية في هذه الدعوى على النحو السابق وتطبيق أحكام المادة 115 الآنف نصها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بقبول الدعوى شكلا فانه يكون قد خالف حكم القانون وأخطاء في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن رقم 1544 لسنة 43 ق – جلسة 19/6/1993)
***** القضاء الصادر في طلب وقف التنفيذ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها يكون قد صدر صحيحاً فيما قضى به بما يمتنع معه اثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا.
الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجيتها في خصوص ما فصل فيه، إذا قضى الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها فانه يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به بما يمتنع معه اثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا.
(الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق، والطعن رقم 1751 لسنة 34 ق – جلسة 19/12/1993 – س 39 ص 415)
***** الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج إلى دفع به.
الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى على غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أي وقت، والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج إلى دفع به – أساس ذلك: أن المحكمة وهي تنزل حكم القانون على الدعوى تقضى بذلك تلقاء نفسها.
(الطعن رقم 1326 لسنة 33 ق – جلسة 24/1/1995 – س 40 ص 993)
**** الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى ويتعين ان يكون تاليا لبحث مسالة القبول الشكلي.
يجب بحث مسالة القبول الشكلي بالنسبة لدعوى الإلغاء قبل التعرض لسقوط الدعوى بالتقادم الطويل متى دفع بهذا السقوط، أساس ذلك: أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى ويتعين ان يكون تاليا لبحث مسالة القبول الشكلي.
(الطعن رقم 523 لسنة 38 القضائية والطعن رقم 506 لسنة 38 القضائية – جلسة 3/6/1995 – س 40 ص 1839)
**** الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يظل حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها – قضاء المحكمة في الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري أصلاً بنظر الدعوى لسبب متعلق بالوظيفة أو بعدم اختصاص المحكمة أصلا بنظرها بحسب موضوعها أو بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد ليس قطعيا فحسب بل هو نهائي وليس مؤقتا بل يقيدها عند نظر طلب الإلغاء.
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يظل حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها، ينبني على ذلك انه يحوز حجية الأحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته كما يحوز هذه الحجية بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري أصلاً بنظر الدعوى لسبب متعلق بالوظيفة أو بعدم اختصاص المحكمة أصلا بنظرها بحسب موضوعها أو بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائي وليس مؤقتا بل يقيدها عند نظر طلب الإلغاء.
(الطعن رقم 541 لسنـــة 36 ق – جلسة 29/12/1996 – س 42 ص343)
**** القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة في الميعاد الذي تحدده المحكمة يكون مخالفا للقانون.
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذي الصفة في ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة، مؤدى ذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة في الميعاد الذي تحدده يكون مخالفا للقانون.
(الطعن رقم 3056 لسنة 39 ق – جلسة 2/11/1997 – س 43 ص 217)
***** إذا لم تراعى الإجراءات المقررة قانوناً في تقديم الطلبات الجديدة أو تعديلها فانه لا يعتد بها في مواجهة الخصم ويتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها.
المادة (143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حدد المشرع كيفية تقديم طلبات جديدة أو تعديل الطلبات أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، استوجب أن تقدم تلك الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تعلن للخصم أو تقديم الطلب شفاهه في الجلسة في حضور الخصم واثبات ذلك في محضر الجلسة، أثر ذلك: إذا لم تراعى تلك الإجراءات في تقديم الطلبات الجديدة أو تعديلها فانه لا يعتد بها في مواجهة الخصم ويتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها.
(الطعن رقم 573 لسنـــة 36ق – جلسة 4/1/1998 – س 43 ص635)
**** قضاء المحكمة في الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري أصلا بنظر الدعوى بسبب يتعلق بالوظيفة أو بعدم اختصاص المحكمة أصلا بنظرها بحسب موضوعها أو بعدم قبولها أصلا لرفعها بعد الميعاد أو لعدم توافر الصفة أو المصلحة للخصوم هو قضاء ليس قطعيا فحسب بل هو نهائي وليس مؤقتا فيقيدها عن نظر طلب الإلغاء.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع شان الحكم بوقف التنفيذ لا تقيد المحكمة عند نظر أصل الطلب موضوعا، الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها، أثر ذلك: أنه يحوز حجية الأحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته ولو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب أولي بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري أصلا بنظر الدعوى بسبب يتعلق بالوظيفة أو بعدم اختصاص المحكمة أصلا بنظرها بحسب موضوعها أو بعدم قبولها أصلا لرفعها بعد الميعاد أو لعدم توافر الصفة أو المصلحة للخصوم – قضاء المحكمة في هذا كله قطعيا فحسب بل هو نهائي وليس مؤقتا فيقيدها عن نظر طلب الإلغاء – لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري إذا ما فصلت في دفع من هذا القبيل أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل فيه من جديد لأن حكمها الأول قضاء نهائي حائز لحجية الأحكام ثم لقوة الشيء المحكوم به .
(الطعن رقم 1457 لسنـــة 38ق – جلسة 29/8/1998 – س 43 ص1617)
**** قضاء المحكمة بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المعدل لعدم اقترانه بطلب إلغائه.
إقامة المدعى دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، صدور قرار لاحق بتعديل القرار المطعون فيه، تعديل المدعى طلباته في الدعوى بالطعن على القرار المعدل للقرار المطعون فيه بإضافة طلب وقف تنفيذ القرار المعدل، قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المعدل لعدم اقترانه بطلب إلغائه، الطعن على الحكم، حقيقة الأمر أن نعى الطاعن على القرار المعدل ما هو إلا تأكيد على سابق نعيه على القرار المطعون فيه الذى هو محل الدعوى الأصلية التي طلب فيها بوقف تنفيذ القرار وبإلغائه فتسرى على القرار اللاحق عليه الطلبات التي سبق أن أبداها الطاعن على القرار الأصلي – مؤدى ذلك : قبول طلب وقف التنفيذ في إطار النعي على القرار الأصلي.
(الطعن رقم4131 لسنـــة37ق – جلسة27/1/2001 – س50 ص275)
**** تحقق مصلحة النيابة العامة في الطعن على الحكم الطعين – رفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.
قيام النيابة العامة بتنفيذ الحكم المطعون فيه وتمكين المطعون ضدهما من حيازة الأرض محل النزاع مع الطعن في هذا الحكم، لا وجه للادعاء بانتفاء مصلحة النيابة العامة في إقامة هذا الطعن أو الاستمرار في الخصومة، أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة التنفيذ رغم ما يكون من طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بغير ذلك، تحقق مصلحة النيابة العامة في الطعن على الحكم الطعين، رفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.
(الطعن رقم2123 لسنـــة29ق- جلسة24/2/2001 – س50 ص430)
***** عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلا لرفعه بعد الميعاد – لا يحول دون بحث مشروعيته بمناسبة طلب التعويض.
القضاء بالإلغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتعويض، أركان مسئولية الإدارة المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، لكل من قضاء الإلغاء وقضاء التعويض مجاله وأساسه الخاص الذي يقوم عليه، مؤدي ذلك، عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلا لرفعه بعد الميعاد، لا يحول دون بحث مشروعيته بمناسبة طلب التعويض، أساس ذلك، كون القرار معيباً يمثل ركن الخطأ في مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة، أركان هذه المسئولية، خطأ وضرر يحيق بصاحب الشأن وعلاقة سببية بينهما.
(الطعن رقم 7984 لسنـــة 44 ق – جلسة 20/3/2001 – س 46 ص1111)
**** انتهاء مدة سريان القرار المطعون فيه لا ينفى أنه كان قائماً وقت رفع دعوى الإلغاء ويترتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
انتهاء مدة سريان القرار المطعون فيه لا ينفى أنه كان قائماً وقت رفع دعوى الإلغاء وأن هدف الطاعن مراقبة مدى مشروعية هذا القرار لمساسه بمركز قانوني رآه متوافراً له وتغول عليه هذا القرار، رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
(الطعن رقم 6007 لسنـــة 44 ق – جلسة 31/3/2001 – س 50 ص697)
***** إبداء طلب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة يتعين القضاء بعدم قبوله.
المحكمة الإدارية العليا – طعن – ليست لها ولاية مبتدأه بالفصل في أي طلب موضوعي يقدم إليها لأول مرة – إبداء طلب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة يتعين القضاء بعدم قبوله – أساس ذلك – ألا يفوت درجة من درجات التقاضي.
(الطعن رقم 5070 لسنـــة 45 ق – جلسة 6/1/2002 – س 50 ص20)
***** إقامة الدعوى التأديبية على طلب الوزير المختص وعلى إجراء تحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني بوزارة العدل هو ضمانة جوهرية لأعضاء الإدارات القانونية تحفظ لهم كفالة استقلال إرادتهم فيما يؤدونه من أعمال وما يبدونه من أراء بعيدا عن أية ضغوط قد تنال من حيدتهم أو تميل بهم عن مقتضيات حسن أداء رسالتهم ويترتب على إغفال هذه الضمانة أو المساس بها عدم قبول الدعوى التأديبية.
المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
علق المشرع إقامة الدعوى التأديبية لأعضاء الإدارات القانونية على طلب الوزير المختص وعلى إجراء تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني بوزارة العدل قاصدا من وراء ذلك ترتيب ضمانة جوهرية لأعضاء الإدارات القانونية تحفظ لهم كفالة استقلال إرادتهم فيما يؤدونه من أعمال وما يبدونه من أراء بعيدا عن أية ضغوط قد تنال من حيدتهم أو تميل بهم عن مقتضيات حسن أداء رسالتهم – يترتب على إغفال هذه الضمانة أو المساس بها عدم قبول الدعوى التأديبية.
(الطعن رقم 892 لسنـــة 44 ق – جلسة 13/1/2002 – س 50 ص33)
**** المتدخل انضمامياً يجوز له أن يتمسك بأي دفع موضوعي أو شكلي، أو بعدم القبول ولو لم يتمسك به الطاعن مالم يكن قد سقط حق الأخير في الادلاء به.
المتدخل انضمامياً يجوز له أن يتمسك بأي دفع موضوعي أو شكلي، أو بعدم القبول ولو لم يتمسك به الطاعن مالم يكن قد سقط حق الأخير في الادلاء به، باعتبار أن المتدخل هو خصم في الدعوى إذا ما قبل تدخله وتقوم مصلحته في اتخاذ ما يراه من اجراءات في التملك بما يسرى التمسك به من دفوع.
(الطعن رقم 3096 لسنـــة 45 ق – جلسة 19/3/2002 – س 50 ص143)
**** الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من محام غير ذي صفة – اذ لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم – يتعين والحال كذلك – الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً.
المادة 72 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – ليس لزاماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته ، وإيداع سند الوكالة إذا كان توكيلا خاصا ، وفى حالة التوكيل العام يكتفى باطلاع المحكمة عليه ، واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، نتيجة ذلك: للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته، اذ لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم، يتعين والحال كذلك، الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً.
(الطعن رقم 6710 لسنـــة 45 ق – جلسة 30/3/2002 – س 50 ص153)
**** (1) الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للهيئة لرفعه على غير ذي صفة – الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، سواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة، وبالتالي فإنها تكون صاحبة صفة في طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به في هذا الطعن، الأمر الذي يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها.
(2) دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا استقرت في أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
ومن حيث إنه عن الدفع الذي أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذي صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذي تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة، فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح، ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن “الحقوق التي تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوق، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه، على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية …..).
وبناءً على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، سواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة، وبالتالي فإنها تكون صاحبة صفة في طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به في هذا الطعن، الأمر الذي يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش في 22/6/1991 بعد 15/3/1990 تاريخ العمل بالتفسير الدستوري الذي يستند إليه، ولم يقم الطعن إلا في 20/1/2002، وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية في الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56) و(59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية …”، وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت في أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، وأن المقصود بالحكم القضائي النهائي هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وأن استناد الطاعن في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض في حالات مماثلة يقتضي رفض الدفع بعدم القبول. (أحكام المحكمة الدستورية العليا – طلبات الأعضاء – في القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و6 لسنة 23 ق و1 لسنة 24 ق).
ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية، تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة، ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمواد (33) و(44) و(46) و(48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق، وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة، ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق، حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه، فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية، كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون الذي قررته المحكمة الدستورية العليا، وإذ يبين من الأوراق أنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية، وبالتالي فإن الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، لا يسري في حق الطاعن، وإذ تقتضي المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق في مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقي الهيئات القضائية الأخرى، فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذي أبدته الهيئة المطعون ضدها.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2879 لسنة 48 ق – جلسة 11/6/2005 – س 50 ص 30)
***** (1) طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ليسا من النزاع محل الطعنين الماثلين ببعيد، وينبغي أن يكونا على بصيرة مما سيقضى به في هذا النزاع في منطوق الحكم وما ارتبط به من أسانيد وأسباب وحيثيات جوهرية ومكملة له، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
(2) الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة، والذي تؤسسه الطاعنتان على أن المنازعة عقدية، وأن المدعيين ليسا طرفاً في العقد حتى يطلبا الحكم ببطلانه – مفاد نصي المادتين 30 و 33 من الدستور أن الملكية العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة، وأن هذه الأموال ملك للشعب بكل أفراده ملكية شيوع، الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الشعب حقاً في هذه الأموال، له، بل عليه، أن يهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تأسيساً على أن صاحب الصفة في النزاع محل هذين الطعنين هو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه لما كان كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ليسا من النزاع محل الطعنين الماثلين ببعيد، وينبغي أن يكونا على بصيرة مما سيقضى به في هذا النزاع في منطوق الحكم وما ارتبط به من أسانيد وأسباب وحيثيات جوهرية ومكملة له، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب، وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون تكراره في منطوق الحكم.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لرفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة، والذي تؤسسه الطاعنتان على أن المنازعة عقدية، وأن المدعيين ليسا طرفاً في العقد حتى يطلبا الحكم ببطلانه، وأن قبول دعواهما رغماً عن ذلك يعني الخلط بين دعاوى المنازعات الإدارية المتعلقة بدعاوى القضاء الكامل ودعاوى الحسبة، كما يعني السماح بدعاوى الشهرة والابتزاز, وهو ما قصد المشرع منعه، فإنه وإن كان المشرع قد اشترط في نص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ونص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لقبول أي دعوى أو طلب أو دفع أن تكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، بيد أن المشرع لم يعرف المصلحة أو يحدد مضمونها تاركاً ذلك للفقه والقضاء.
وبناء عليه كان على القضاء الإداري حتما مقضياً أن يجتهد رأيه ولا يألو في تحديد مفهوم المصلحة بالنسبة للدعاوى التي تطرح في ساحته، سواء كانت من دعاوى الإلغاء أو مما اصطلح على تسميته بدعاوى القضاء الكامل، بتفسير النصوص التي تشترط المصلحة لقبول الدعاوى تفسيراً ينأى بالمنازعات الإدارية بوجه عام عن أن تكون من دعاوى الحسبة, ويتوافق في ذات الوقت مع طبيعة المنازعات الإدارية والدور الذي يقوم به القضاء الإداري في حراسة الشرعية وسيادة القانون بغير إفراط ولا تفريط، فلا يبسط في مفهوم المصلحة كل البسط في المنازعات الإدارية فيتلاشى الفارق بينها وبين دعاوى الحسبة فلا يكاد يبين, ولا يتشدد في تحديد مفهوم المصلحة بما يتأبى وطبيعة المنازعات الإدارية فيحجب أصحاب الحقوق والمصالح عن أن يطرقوا بابه ويلجوا ساحاته دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم, وإنما كان عليه أن يتخذ بين ذلك سبيلا, وذلك حسب الظروف والملابسات التي تظهر له في الدعوى.
ومن حيث إنه في خصوص مدى توفر شرطي الصفة والمصلحة في المدعيين في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب الطعنين الماثلين، فإن مفاد نصي المادتين 30 و 33 من الدستور أن الملكية العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة، وأن هذه الأموال ملك للشعب بكل أفراده ملكية شيوع، الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الشعب حقاً في هذه الأموال، له، بل عليه، أن يهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون، أي بإتباع الإجراءات والرخص والوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية، ومنها اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي يكون بمثابة السند التنفيذي الذي تتحقق به الحماية المنشودة.
ولما كان ذلك, وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تنصب على طلب الحكم ببطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة (أ) قطعة أرض مساحتها ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع (م)، بناء على ما ساقه المدعيان من أسانيد حاصلها أن هذا البيع تم بمقابل بخس، وجاء ثمرة إجراءات غير صحيحة، فمن ثم فلا محيص من القول، بالنظر إلى حجم الأرض محل التصرف المطلوب الحكم ببطلانه وما له من انعكاس على حقوق المدعيين وغيرها في تراب هذا الوطن – بأن لكل مواطن مصري صفة ومصلحة في النعي على مثل هذا التصرف وولوج سبيل الدعوى القضائية دفاعا عن حقه في هذا المال، من دون أن تختلط دعواه في هذه الحالة بدعوى الحسبة.
وبناء عليه يكون للمدعيين مصلحة حقيقية، وليست نظرية، في دعواهما التي طلبا فيها الحكم ببطلان عقد البيع المشار إليه بسند من أن إبرامه قد تم بخروج بواح على القانون، أهدرت فيه قواعد المساواة وتكافؤ الفرص التي بمراعاتها يتمكنان وغيرهما من التنافس في الفوز بقطع من أرض الدولة.
ولا ينال من ذلك القول بأن هذا من شأنه السماح بدعاوى الشهرة والابتزاز، ذلك أن قبول الدعاوى إنما هو بملاك يد القضاء الإداري الذي يستطيع أن يميز الخبيث من الطيب والغث من الثمين من الدعاوى التي تطرح في ساحته، على وفق ما يمليه صحيح حكم القانون ويظهره واقع الحال في الدعوى.
كما وأنه لا حجة في القول بأن الحكم المطعون فيه توسع في شرط المصلحة قياساً على دعوى الإلغاء رغم ما بينها وبين الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه من خلاف، ذلك أن الصحيح أن الحكم لم يغب عنه أنه بصدد دعوى من دعاوى القضاء الكامل وليس دعوى إلغاء، إلا أنه حدد مفهوم المصلحة بما يتفق وواقع الحال في الدعوى وعلى ضوء ما تقتضيه طبيعة المنازعات الإدارية والنصوص ذات الصلة بالدعوى.
ومن جهة أخرى، لا وجه للاحتجاج ببعض أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في شأن المصلحة والصفة، لاختلاف الوقائع في الدعاوى الصادرة فيها هذه الأحكام عن وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالطعنين الماثلين.
وبناء على ما تقدم، فلا تثريب على محكمة أول درجة أن طرحت تفسير شركة (أ) لنص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي ينتهي إلى انتفاء مصلحة وصفة المدعيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30952 لسنة 56 القضائية – جلسة 14/9/2010 – س 55 ص 614 – قضية بطلان عقد مدينتي)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |