تعريف الشركة المساهمة
أبريل 15, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
محطات الإرسال
أبريل 16, 2020

الترخيص استخدام الطيف الترددي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الحق في استخدام الطيف الترددي (هو حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي) باعتباره أحد الموارد الطبيعية المحدودة التي عني الدستور بتنظيمها ، و أكد عليه بوصفه حقا قانون تنظيم الاتصالات (الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 )، بحسبانه هو حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي ، و منه تقديم خدمات الاتصالات و الرسائل النصية و خدمات الإنترنت ، يخضع بحكم كونه موردا طبيعيا محدودا لفكرة الترخيص المسبق ، بهدف الحفاظ علي النظام العام – هذا الترخيص يتصل بنشاط متعلق بمرفق عام يخضع في إدارته للرأي اأعلي للسلطة الحاكمة ، و يقوم علي تمكين أحد الأشخاص من الانفراد باستغلال مال عام و الاستئثار به بطريقة تؤثر في هذا المرفق ، يحقق للخزانة العامة للدولة مصلحة مالية ، و يسد في الوقت نفسه حاجة عامة مشتركة لجمهور المستخدمين لهذه الخدمات، مستهدفا بذلك النفع العام ، و يتضمن بنودا تنبيء في جملتها عن انصراف نية الإدارة إلي اتباع أسلوب القانون العام و الأخذ بأحكامه ووسائله في شأنه ، مستخدمة في ذلك الامتيازات و الحقوق المقررة لها بوصفها سلطة عامة، و معتمدة في تعاقدها علي فكرة السلطة ، و علي تمتعها بقسط من سيادة الدولة و سلطانها ، و هو ما يخضع هذه الرابطة التي تتوفر فيها مميزات العقد الإداري و خصائصه لأحكام القانون الإداري ، و ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها لمحاكم مجلس الدولة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي – قيد النشر) ، الطعون أرقام  37702 ، 37759 ، 38259 و 38400 لسنة 57 القضائية (عليا) ، جلسة 24/3 /2018، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 35)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV