إذا كان الموظف العام رب عهدة أو عهدة إليه بموجب وظيفته “سائق مثلاً” الاحتفاظ بسيارة تخص الجهة التي يعمل حتي يستطيع أداء عمله ، فإنه يتعين عليه حماية و صيانة المال الذي في عهدته باعتباره مسئول شخصياً عنها ، إلا أنه قد يترتب في بعض الأحيان فقدان أو تلفها ، و هنا تظهر مسئولية العامل المدنية عن عهدته.
النص القانوني:
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948:
مادة 163- كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
مادة 167- لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد إنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، أو أنه راعي في عمله جانب الحيطة.
مادة 172- (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
قانون العاملين المدنيين بالدولة:
المادة (78) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة علي أن : “كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً.
و لا يعفي العامل من الجزاء استناداً إلي أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة ، و في هذه الحالة تكون المسئولية علي مصدر القرار وحده.
و لا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي”.
قانون الخدمة المدنية:
و من بعده نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة رقم (58) علي أن :
“كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.
ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس, بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.
ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصى”.
لائحة المخازن والمُشتريات:
ومن حيث إن المادة (45) من لائحة المخازن والمُشتريات المُصدق عليها من مجلس الوزراء في 6 من يونيه سنة 1948 تنص على أن ” أمناء المخازن أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها، وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد، ولا تخلي مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها”.
كما تنص المادة (49) من اللائحة المذكورة على أنه ” إذا وجُد خلاف بين المُسلم والمُستلم في الرأي عن نوع الأصناف أو مقدارها أو حالتها فيُعرض الأمر على مدير المخازن للفصل فيه طبقاً للائحة”
وتنص المادة (53) من اللائحة ذاتها في فقرتها الأولى على أنه ” يجب على أمناء المخازن مُراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الواردة والمصروفة وعددها ومقاسها ووزنها ومُواصفاتها إذ أنهم سيكونون مسئولين عن أي عجز أو زيادة أو إختلاف يظهر عند الجرد”.
وتنص المادة (339) من ذات اللائحة على أنه ” إذا فُقدت أصناف أو تلفت أو كُسرت فى أثناء وجودها فى المخازن أو عُهدة الموظف أو فى إحدى المُنشآت الحكومية فعلى الموظف التابع له المخزن أو العُهدة أن يُلبغ الأمر لمُدير المخان بمجرد علمه به، لعمل التحريات اللازمة فوراً للوصول إلى معرفة أسباب الفقد أو التلف مع تحديد المسئولية ثم يُحرر تقرير عن ذلك …، ثُم يرفع مُدير المخازن التقرير مشفوعاً بريه إلى رئيس المصلحة ليُقرر ما يراه …. “.
وتنص المادة (349) من ذات اللائحة على أن ” الأصناف المفقودة أو التالفة لا تُخصم قيمتها على جانب الحكومة إلا إذا ثبت أن فقدها أو تلفها نشأ عن سرقة بالإكراه و حريق أو سقوط مبان أو عوارض أخرى خارجة عن إرادة أو مُراقبة صاحب العُهدة، أما الأصناف التى فُقدت أو تُلفت بسبب سرقة أو حريق أو أى حادث آخر كان فى الإمكان منعه فيُسأل عنها متى كانت فى عُهدته تلك الأصناف حتى حصول السرقة و التلف ….. “.
شرح المسئولية المدنية للموظف العام:
حدد المشرع مسئولية الموظف المدنية بما يصدر منه من أخطاء شخصية دون أن تمتد إلي غيرها من الأخطاء المرفقية و التي يرجع فيها الخطأ أو الإهمال أو التقصير إلي المرفق نفسه ، و بالتالي إذا كان الخطأ مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن ضعفه و نزواته و شهواته و عدم تبصره أو أن يشكل جريمة جنائية فإنه يعد خطأ شخصي للموظف و بالتالي فإنه يكون مسئولاً عن تعويض الضرر في هذه الحالة مدنياً، و معيار التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي هو درجة جسامة الخطأ ، فإذا كان الخطأ المرتكب يمثل إخلال جسيم و ينبئ عن شخص مستهتر تتحكم فيه نزواته أو كان متعمداً النكاية أو قصد تحقيق منفعة ذاتية علي حساب مصلحة المرفق فإنه يعد خطأ شخصي ، إلا أنه إذا دل الفعل علي خطأ في التصور يمكن أن يتعرض له الإنسان العادي فإنه يصبح خطأ مرفقياً و يتحمل المرفق بالمسئولية المدنية عن هذا الفعل “الخطأ” سيما إذا كان ناتج عن سوء إدارة للمرفق ذاته.
فإذا دل الفعل بمقتضي دلالات واضحة علي أن الفعل يشكل خطأ شخصي للموظف فإنه يتعين علي جهة الإدارة أن تنهض للرجوع علي ذلك الموظف و إستئداء قيمة التعويض عنه خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي ثبت فيه علمها بحدوث الضرر و المسئول عنه، و إلا سقط حقها في التعويض.
و دائماً ما تظهر المسئولية المدنية للموظف العام إذا كان من أرباب العهد و ارتكب خطأ شخصياً ترتب عليه إضرار بالمرفق، و بالنسبة لأمين المخزن فإنه يجب عليه أن يتسلم الأصناف تسليماً دقيقاً معززاً يتحقق فيه من مواصفات كل صنف كماً ونوعاً ومقاساً ووزنا،ً وترسم له السبيل الذي يسلكه في حالة الخلافة عند عملية التسليم والتسلم، وتُحمله بعد ذلك المسئولية الكاملة عما أقر بتسلمه ولا تدفع هذه المسئولية عن كاهله إلا إذا أثبت أن التلف أو الفقد قد نشأ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادته لم يكن في مقدوره الاحتراز منها أو توقيها.
أحكام المحكمة الإدارية العليا:
الخصم من مرتب العامل و تحميله مبالغ نقدية لا يجوز أن يقوم علي مجرد الادعاء القائم علي شبهة أو مظنة استحقاق مبالغ في ذمته بسبب أداء وظيفته ، بل يجب أن يقوم استحقاق هذه المبالغ علي أدلة جدية ، من حكم أو تحقيق يحدد مصدر التزام العامل بهذه المبالغ ، أو إقرار صريح منه بالمديونية.
( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2544 لسنة 40 ق عليا ، جلسة 30/12/2001 ، مكتب فني مجموعة 10/2001 – 12/2001 ، المبدأ 182 ، صفحة 165)
المنازعة في التحميل هي منازعة في التعويض الذي سيتحمله العامل ، و أساسه المسئولية المدنية عن خطئه الشخصي – يجب أن يتوفر الخطأ و الضرر و علاقة السببية – يجب أن يكون الضرر محققاً لا احتماليا.
( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 9113 لسنة 46 ق عليا ، جلسة 11/3/2006 ، مكتب فني 51/1، المبدأ 70 ، صفحة 512)
لا تلازم بين الخطأ التأديبي للعامل و تحميله ما اصاب الجهة من أضرار – للعامل أن يقيم الدليل علي نفي علاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه و الضرر الذي حدث للمضرور.
( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2558 لسنة 36 ق عليا ، جلسة 13/2/1996 ، مكتب فني 41/1 ، المبدأ 65 ، صفحة 552)
لا يجوز أن تحمل ذمة الشخص قيمة ضرر مازال احتماليا – يجب أن يكون الضرر محققا ، أي وقع بالفعل- لا يجوز تحميل الشخص أي التزامات مالية في جانبه ، ما لم يكن هناك سبب قانوني مشروع يجيز ذلك.
و حيث إن خطأ العامل يعتبر شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه و نزواته و عدم تبصره ، و أن خطورة السير بالسيارة مع نقص زيت الموتور و أثرها الضار علي الموتور يمثل معلومة أولية و عامة عند ممتهني قيادة السيارة ، فمن ثم فإن قيادة المطعون ضده للسيارة الحكومية رقم 3379 رغم نقص زيت الموتور مما أدي إلي احتراقه يمثل خطأ جسيماً يبلغ مرتبة الخطأ الشخصي الذي يسأل المطعون ضده مدنياً عنه.
(الطعن رقم 1615 لسنة 33ق.عليا ، جلسة 25/3/1995)
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن لائحة المخازن والمشتريات نظمت على وجه الدقة والتفصيل مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد بحيث يسألون شخصياً عن الأصناف التي في عهدتهم وحفظها والاعتناء بها ونظمت اللائحة كيفية دخول وخروج الأصناف من المخازن بصورة تجعل أمين المخزن هو المسئول الرئيسي عما يحدث في المخزن من زيادة أو نقص في العهدة، كما وضعت هذه اللائحة بعض الضوابط والإجراءات التي يجب على أمين العهدة إتباعها عند تسليم العهدة إلي شخص آخر حتى لا تضيع المسئولية من كثرة الأيدي التي تمتد إليها وهي إجراءات جوهرية قصد منها إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال العامة وإغفال هذه الإجراءات أو تجاهلها هو أمر بالغ الخطورة من شأنه إهدار الضمان المقرر للصالح العام ولتحديد المسئول عنها بجميع أنواعها وهذا الإهمال يعد إهمالاً جسيماً ينحدر إلي مرتبة الخطأ الشخصي الذي يسأل عن نتائجه مدنياً فى ماله الخاص فالموظف العام لا يسأل مدنياً في ماله الخاص في مواجهة الإدارة عما لحقها من أضرار إلا عن أخطائه الشخصية التي تصطبغ بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره وقصده النكاية و الإضرار بمصالح المرفق العام و ابتغاء منفعة ذاتية أو التي تتسم بالجسامة بما يكشف عن الإهمال الشديد وعدم الاكتراث بعواقب الأمور، وتقدر جسامة الخطأ بمراعاة قدرة الموظف ومبلغ علمه وتأهيله وحالته الوظيفية وكل ظرف آخر فيما يتصل به أو بالواقعة التي أسندت إليه، أما إذا كان الخطأ مرده إلي مجرد إهمال الموظف بواجبات وظيفته ولم يبتغ من ورائه النكاية أو الإضرار بمصالح المرفق وكان إهماله غير مصطبغ بطابع شخصي وإنما ينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب أو إذا كان الخطأ ناتج عن ظروف ظاهرة لم يكن في وسعه الاحتراز منها أو التحوط لها، وكذا إذا كان الخطأ ثابت في حق المرفق نفسه بسبب سوء تنظيمه وإدارته فلا يسأل مدنياً عن مثل هذه الأخطاء، ولا يصح تبعاً لذلك الرجوع عليه في ماله الخاص بتعويض الإدارة عن الأضرار المترتبة عنها وتحميله قيمتها.
ومن المستقر عليه أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية أرباب العهد تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانبهم ولم يكتف المشرع بتوافر السبب الأجنبي لإعفاء أمين العهدة من المسئولية باعتباره نافياً لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولكن استلزم المشرع أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها، وهذا الخطأ المفترض ليس قرينة قاطعة قابلة لإثبات العكس بل يجوز نفيها بإقامة الدليل على أن تلف أو فقد الأصناف كان نتيجة لظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين التحوط لها.…….………..
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها أصدرت القرار رقم 990 المؤرخ 16/9/2014 بتحميل الطاعن وآخر مناصفة قيمة العجز بمخزن الأدوات الكتابية المشار إليه وهو 178234.56 جنيهاً شاملاً المصاريف بنسبة 10%، وكان الثابت بالأوراق وخاصة تقرير لجنة الجرد المؤرخ 27/9/2011 وأقوال الشهود والمذكورين سلفاً أن هذا العجز راجعاً إلي الخطأ الشخصي للطاعن المتمثل في عدم وجود دفتر 4114ج يومية المخزن للقيام بتسجيل ما يتم صرفه يومياً من المخزن وعدم وجود أذون صرف داخلية للأصناف المنصرفة من المخزن والتي يفيد عدم وجودها وجود عجز بالمخزن فضلاً عن مراجعة جميع أذون الصرف الموجودة لدى الطاعن كأمين مخزن ووجدت غير مطابقة مع أذون الاستهلاك المجمعة وأن العجز ليس راجعاً لسبب آخر غير ذلك يمكن أن ينفى عنه الخطأ الشخصي فمن ثم يكون القرار الصادر بتحميل الطاعن وآخر مناصفة بقيمة العجز المشار إليه قد صدر محمولاً على أسبابه المبررة له متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء، وإذ صدر الحكم الطعين الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الطعن رقم 90 لسنة 49ق بجلسة 25/5/2015 المقام من الطاعن على قرار تحميله المشار إليه بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً فمن ثم يكون الحكم اعتمد في قضائه على دليل مستمد من أصول ثابتة بالأوراق وتنتجه الوقائع المطروحة على المحكمة، وعليه يكون الحكم الطعين قد صادف وجه الحق وأصاب صحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن المقام في هذا الحكم غير قائم على سبب يبرره من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة)، الطعنين رقمي 46837 لسنة 60 ق.عليا ، 86593 لسنة 61 ق.عليا)
دفع مسئولية الموظف بشأن التحميل:
وحيث إن المستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتاً ونفياً فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه .
وهدياً بما تقدم ولما كانت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وقوامها إهماله في حراسة مبنى الإدارة البيطرية بالبحيرة مما مكن مجهول من سرقة بعض محتويات المبنى على النحو الوارد تفصيلاً في الأوراق – فهى غير ثابتة فى حقه فى ضوء ما كشفت عنه الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 953 لسنة 2009 القسم الأول – نيابة دمنهور الإدارية وذلك لاعتصام المطعون ضده بالإنكار من أن التوقيع الموجود بدفتر النوباتجية يوم الحادث (9/7/2009) لا يخصه وكذلك التمسك بعدم استلامه النوباتجية في هذا اليوم لمرضه وأخيراً تمسك جحد الصورة الضوئية لكشف النوباتجية ولما كان هذا الدفاع من الدفاع الجوهري الذى يتعين معه على النيابة الإدارية التحقق منه بكافة وسائل الإثبات منها إحالة التوقيع الموجود بدفتر النوباتجية لمصلحة الطب الشرعي حتى تتحقق عما إذا كان يخصه من عدمه ومتى كان ذلك كذلك فإنه إزاء تقاعس النيابة الإدارية على إقامة الدليل على ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة إليه تكون النتيجة التي استخلصها الحكم المطعون فيه غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من عيون الأوراق والتحقيقات كما لا يوجد في الأوراق أو عريضة الطعن الماثل أو غيرها ما ينال من هذه النتيجة ولما كانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تسوغ وبحق ما ثبت وجوده فى الأوراق والتحقيقات لتستقيم مع نتيجة مؤداها عدم وجود ثمة دليل يقينى يقطع بصحة ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة إليه وتبعاً لكل ذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره وتحميله بمبلغ 8145,50 جنيه فاقداً لسنده القانوني وواجب الإلغاء وإذ نهج الحكم المطعون فيه ذات النهج فإنه يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه خليقاً بالرفض .
(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 629 لسنة 57 ق.عليا ، جلسة 27/10/2018)
المنازعة في الخصم من الراتب و الحرمان منه لا تتقيد بالميعاد المحدد للطعن في قرار الجزاء التأديبي ، حتي لو كانت مرتبطة بقرار الجزاء و متفرعة عنه ؛ إذ الخصم و الحرمان ليسا من قرارات الجزاء.
( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 983 لسنة 35 ق عليا ، جلسة 17/3/1992 ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ 116 ، صفحة 1078)\
التحميل – الطعن في قرار التحميل “ميعاده”- من منازعات الراتب
الطعن في قرار الجزاء التأديبي يتقيد بميعاد دعوي الإلغاء ، أما الطعن في قرار التحميل فلا يتقيد بهذا الميعاد؛ بحسبانه من قبيل المنازعة في الراتب.
( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2 لسنة 39 ق عليا ، جلسة 3/3/2002 ، مكتب فني مجموعة 1/2002 – 3/2002 ، المبدأ 132 ، صفحة 117)
فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بشأن التحميل:
– اعتبار الخطأ شخصياً متي قصد العامل النكاية أو الإضرار أو منفعته الذاتية أو متي كان جسيماً ، و اعتباره مرفقي إذا كان يسيراً
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع أنه لئن كانت القاعدة الأساسية في المسئولية المدنية ما تنص عليه المادة (163) من القانون المدني من أن كل خطأ سبب ضراراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض إلا أن هذه القاعدة ليست علي اطلاقها في فقه القانون الإداري بالنسبة لمسئولية العاملين في الدولة مدنياً عن الأضرار التي قد تلحق بالجهات التي يعملون فيها نتيجة لخطأ وقع منهم أثناء تأدية وظائفهم فهم لا يسألون عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن خطئهم إلا إذا كان هذا الخطأ شخصياً كما إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي ، أو كان الخطأ جسيماً أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي و ينم عن موظف معرض للخطأ و الصواب ، كذلك إن كان الخطأ يسيرا فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مصلحياً فإنه و إن جاز مؤاخذته عنه إدارياً بتوقيع جزاء عليه إلا أنه لا يستتبع المسئولية المدنية فالعبرة بجسامة الخطأ أو بالقصد الذي ينطوي عليه الموظف و هو يؤدي واجبات وظيفته ، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً يتحمل هو نتائجه.
لذلك
انتهي رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري إلي أن الأخطاء المنسوبة إلي كل من …..و…..و… لا ترقي إلي مرتبة الخطأ الشخصي و لا يسألون عنها مدنياً و علي ذلك فلا يمكن إلزام أي منهم بقيمة الآلة الحاسبة التي سرقت من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يوم 16/2/1963 .
(فتوي رقم 895 في 18/7/1967 – جلسة 12/7/1967)
استعرضت الجمعية المادة (76) من القانون رقم (47) لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة و المعدل بالقانون رقم (115) لسنة 1983 التي تنص علي أن: ” ….. و يجب علي العامل مراعاة أحكام هذا القانون و تنفيذها و عليه:
1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة …..
2- المحافظة علي ممتلكات و اموال الوحدة التي يعمل بها ….”.
و المادة (77) من ذات القانون التي تنص علي أنه يحظر علي العامل …..
3 مخالفة اللوائح و القوانين الخاصة بالمناقصات و المزايدات و المخازن و المشتريات و كافة القواعد المالية .
4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخري …… أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلي ذلك بصفة مباشرة ” ، كما استعرضت الجمعية المادة (78) من القانون المذكور التي تنص علي أن :” كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأيبياً و لا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي”.
و استبان للجمعية العمومية أن الخطأ يعتبر شخصياً – و يسأل العامل عنه مدنياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه و نزواته و عدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي و ينم عن موظف معرض للخطأ و الصواب فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مرفقياً ، فالمناط بالقصد الذي ينطوي عليه الموظف و هو يؤدي واجبات وظيفته ، و من م فإن الجريمة التي يرتكبها الموظف لا تعتبر من قبيل الخطأ الشخصي إلا إذا كانت متعلقة بعمله بالوظيفة أو ارتكبت عمداً أو انطوت علي درجة جسيمة من الخطأ ، ذلك أن الخطأ المرفقي هو الخطأ غير المطبوع بطابع شخصي ، و الذي لا يمكن فصله عن واجبات الوظيفة.
………
و من حيث إنه بثت من التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة و النيابة الإدارية وجود زيادة في كمية الأعلاف المنصرفة إلي محطة تسمين خيولها تقدر بتسعة و ستين طناً و تبين أن مرجع ذلك هو أن المسئولين بالمحطة المذكورة قاموا بصرف بمعدل 180 كيلو جرام للرأس باعتبار أن عدد رؤوس الماشية 250 رأساً إلا أنه لما تبين ان الصرف تم بالمخالفة للقرار رقم (66) لسنة 1976 المشار إليه ثم التحاليل علي ذلك باعتبار أن قوة المحطة 300 رأس ماشية يصرف لها أعلافاً بمعدل 150 كيلو جرام للرأس ، و بذلك أمكن للمسئولين بالمحطة تعويض فرق العلف الذي تم صرفه من قبل عن طريق التحاليل و لما كان قد ثبت من التحقيقات انتفاء شبهة جناية اختلاس المخالفين لكمية الأعلاف المشار إليها ، و أن من ثبت في حقهم هو مخالفتهم لقرار وزير الزراعة المشار إليه بتحديد حصص الأعلاف و صرفهم تلك الحصص لماشية التسمين بكميات أكبر من الحصص المقررة ، فمن ثم فإن الخطأ في فهم القرار المشار إليه لا يعدو و أن يكون خطأ مرفقياً لا يسأل عنه المخالفين في مالهم الخاص.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع إلي عدم الزام المسئولين بمحطة تسمين طبلوها مركز تلا بأداء قيمة ما صرف من العلف بالزيادة.
(فتوي رقم 218 في 22/2/1986 – ملف رقم 86/6/324 – جلسة 5/2/1986)
و حيث إن المادة (78) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بعد أن نصت علي أن : “كل عام يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً……. أضافت إلي ذلك أنه : ” لا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي”. و هذا الحكم الأخير ما هو إلا تقنين لما هو مقرر في الفقه و القضاء الإداري من أن الموظف لا يسأل عن أخطائه المصلحية ، و إنما يسأل فقط عن خطئه الشخصي.
و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت بأنه لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة ، تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية ، و بين الأخطاء الشخصية ، و إنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء في كل حالة علي حدة تبعاُ لما يستخلصه القاضي من ظروفها و ملابستها مستهدياً في ذلك بعديد من المعايير منها نية الموظف و مبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلى ارتكابه ، فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصی بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب… فإن خطأه يعتبر في هذه الحالة مرفقياً، أما إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكايا أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً وهو يعتبر كذلك أيضاً ولو لم تتوفر فيه هذه النية إذا كان الخطأ جسيماً وتحديد درجة جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذي يوجد في ظروف مماثلة لتلك التي كان عليها الموظف المخطئ (حكـم المحكمة الإدارية العليا في الطعـن رقـم ۱۰/۱۱۸۳ ق ، جلسة 1969/3/۳۰، وحكمها في الطعـن رقـم 13/1437 ق جلسة ١٩٧٣/٥/٢٠) وكذلك انتهت الجمعية العمومية في فتواهـا رقـم ۱۲۸ بجلسة ١٩٨٦/٢/٥ إلى أن الخطـأ يعتبر شخصياً، ويسأل عنه العامل مدنياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصی یکشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعـدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى وينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب ، فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مرفقياً ، فالمناط بالقصد الذي ينطوى عليه الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته. ومن ثم فإن الجريمة التي يرتكبها الموظف لا تعتبر من قبيل الخطأ الشخصى إلا إذا كانت منبتة الصلة بالوظيفة . أو إذا ارتكبت عمداً أو انطوت على درجة جسيمة من الخطأ.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم ، فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي على الوجه المتقدم بمراعاة قدرة العامل ومبلغ علمه وتأهيله وحالته الوظيفية وكل ظرف آخر مما يتصل به أو بالواقعة التي أسندت إليه أما إذا كان الخطأ مرده إلى مجرد إهمال العامل بواجبات وظيفته ولم يبتغ من ورائه النكاية أو الإضرار بمصلحة المرفق، أو كان إهماله غير مصطبغ بطابع شخصي وإنما ينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب ـ فلا يسأل مدنياً عنه ، ولا يصح تبعاً الرجوع عليه في ماله الخاص بتعويض الضرر المترتب عليه.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، فإنه ولئن كان العامل المذكور قد ارتكب في واقع الحال على ما ظهر من تحقيقات النيابة الإدارية المشار إليها الخطأ الوارد بيانه بها، وهو خطأ نجم عنه إلحاق ضرر مالي بالوزارة تمثل في قيمة ما قد تطالبها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ، إلا أن الواضـح أنـه غـيـر مـصـطبغ بطابع شخصي إذ ليس مـن دلـيـل عـلـى استهدافه بـه منفعة شخصية، ولا على أن قصـده كـان للنكاية أو الإضرار بالوزارة، كما أن هذا الخطأ لا يتسم بالجسامة التي من شأنها اعتباره خطأ شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص بمراعاة وضعه الوظيفي وقدرته وكفايته ومبلغ علـم مـن في مثل حالته وظروفه وتأهيله وما هو ظاهر من إهمال موظفى الحسابات والماهيات بالوزارة في الرقابة والإشراف عليه وعدم تنبيهه وتبصره إلى واجبه وإلى وجه الاستعجال في تسليم الشيك وقصر المدة الباقية على موعد حلول موجب استحقاق المبلغ الإضافي المستحق عند التأخير على الميعاد طبقاً للمادة (٢٩) من القانون، ومتابعة ذلك في تلك المدة ولا مـا بعـدها ، إذ لم يلحظ هؤلاء بأمر تسليم الشيك ولا تبينوه إلا بعد أن طلبت إليهم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في 24/11/1984 موافاتها بقيمة المبلغ الإضافي المشار إليه ، على ما ورد بكتابهـا إلى النيابة الإدارية المؤرخ في ١/٨/١985 بطلب التحقيق في الواقعة وتحديد المسئولية ، ومن أجل ذلك فإن ما وقع من العامل المذكور يعتبر خطأ مرفقياً ، الأمر الذي يستتبع تحمل الوزارة بالمبلغ الإضافي المشار إليه أنفا، أن استمسكت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بطلب أدائه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تحميل العامل المذكور قيمة المبلغ الإضافي المطالب به، قبل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وتحمل الجهة الإدارية (الوزارة) به.
(فتوى رقم ۹۱۲ فی ۱۹۹۰/۱۰/۲۸ ـ ملف رقم 86/6/413 – جلسة 3/10/1990)
تبين للجمعية العمومية لها أن المادة (76) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن “الوظائف العامة تكليف للقائمين بها. ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون – وتنفيذها وعليه: (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ….(5) – المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.” وتنص المادة (77) منه على أن يحظر عل العامل : (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والامتناع عن تنفيذها ….(4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات …”. في حين تنص المادة “78” من القانون ذاته على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا. ولا يعفي العامل من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل العامل إلا عن خطئه الشخصي”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بحسبانه الإطار العام الذي تناول بالتنظيم العلاقة بين العامل وإحدى الجهات المحددة بالمادة (1) منه، وهي في الأصل علاقة تنظيمية تتضمن تحديدًا واضحًا لواجبات العاملين الخاضعين لأحكامه، وما يحظر عليهم إتيانه من أفعال أو تصرفات. فأوجب على العامل المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها، وحظر الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ورتب على الإخلال بالواجب أو مخالفة الحظر، في نطاق ذات التنظيم اللائحي، مسئولية العامل التأديبية، بالإضافة إلى مسئوليته المدنية إذ كان مرد الإخلال أو المخالفة خطأ شخصي تردي فيه.فمناط المسئولية، والحالة هذه، هو الإخلال بأصول العلاقة التنظيمية التي رسمها القانون والقواعد المنفذة له. كما أن مداها يرتبط بطبيعة الخطأ المنسوب للعامل.
والحاصل أنه من المقرر في مقام التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، أن العبرة تكون برجة جسامة الخطأ أو بالقصد الذي ينطوي عليه الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الأضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصيًا يتحمل هو نتائجه.
وإذ كان الثابت من استعراض عناصر الموضوع المعروض، وظروف نشوب الحريق بالعائمة سالفة الذكر، على ضوء مما تضمنته تحقيقات النيابة العامة الإدارية المشار إليها، أن المخالفة المنسوبة للسيد/ ……، والمتمثلة في إنه لم يتوخ الدقة في وضع مصابيح الإنارة بالعائمة وأحكامها وتركها عرضة للتيار الهوائي مما جعلها سببًا في اشتعال الحريق بالعائمة، هذه المخالفة لواجبات وظيفته، بفرض ثبوتها في جانبه، لا ترقي إلى الخطأ الشخصي، وإنما هي محض خطأ مرفقي وقع فيه، بحسبانه عامل معرض للخطأ والصواب، ومن ثم فلا يسأل عنها مدنيًا، وعلى ذلك لا يجوز قانونًا تحميله بقيمة التلفيات سالفة الذكر.
(فتوى رقم 642 في 13/8/1995، ملف رقم 86/6/478 ، جلسة 3/8/1995)
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع ناط بالنيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية وذلك بإيـــداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة. واستلزم المشرع في قرار الإحالة أن يتضمن بياناً بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص الواجبة التطبيق وتتحدد سلطة المحكمة ( بحسب الأصل) بالفصل في الواقعة أو الوقائع التي وردت بقرار الإحالة واستثناء من هذا الأصل يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة فتتطرق للحكم فيها وذلك متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق وشريطة أن تمنح المحكمة العامل أجلاً مناسباً إذا ما طلب ذلك _ أحكام المحاكم التأديبية ( كما هو الشأن بالنسبة لجميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ) تسرى عليها القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه فتحوز هذه الأحكام قوة الشيء المقضي به فيما فصلت فيه على نحو يمتنع معه معاودة إثارة ما سبق أن فصلت فيه أو قبول دليل يُنقض هذه الحجية أو يهدرها . وبناءً عليه فمتى فصلت المحكمة التأديبية في ثبوت المخالفات المحال بشأنها العامل إلى المحاكمة فأبرأت ساحته منها لعدم صحة الاتهام وانقضت المواعيد المقررة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أكتسب الحكم حجية تحول دون معاودة بحث ومناقشة ما فصل قيد الحكم بقضائه مهما كانت الأسباب والمبررات إلا على سبيل الاستثناء من خلال طلب التماس إعادة النظر بما يقوم عليه من ضوابط وقواعد. وبغير هذا السبيل يظل الحكم عنواناً للحقيقة فيما فصل فيه وإن كان ذلك لا يخل ولا يحول دون السير في محاكمة العامل عن مخالفة أو واقعة أخرى مرتبطة بالمخالفة محل الحكم السابق أو بما قدمه العامل توصلاً إلى الحكم ببراءته منها ودون أن يكون من شأن أدانه العامل عن المخالفة الأخرى القول بأي حال من الأحوال بثبوت المخالفة محل الحكم السابق في شأنه استنتاجا من قضاء الحكم الثاني بثبوت المخالفة محله في حق العامل لما في ذلك القول من تعارض مع القواعد المقررة لحجية الأحكام ولأنه في مجال استخلاص الثبوت من عدمه يغلب الثابت صريحاً ويقيناً على الثابت ضمناً واستنتاجا _ الحاصل في الحالة المعروضة أن المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الحكم الصادر منها بجلسة29/2/1992 في الدعوى رقم 380 لسنة 33 القضائية فصلت في تهمة وجود عجز في عهدة أمين المخزن المذكور بمبلغ مقداره 750ر6140 جنيه التي نسبها إليه قرار الاتهام. وأبرأ هذا الحكم ساحة أمين المخزن المذكور من هذه التهمة لعدم صحة الاتهام واستخلصت المحكمة حكمها ببراءة أمين المخزن المذكور من هذه التهمة – حسبما جاء بحكمها- مما ثبت لها من دلائل على عدم صحة تسليم الكتب من الوزارة وإجراءات الجرد بدليل وجود كميات كبيرة من الكتب بالزيادة في المخزن لم تظهر في الجرد السابق بتاريخ 30/6/1989. ومن مقتضى حجية هذا الحكم عدم جواز تحميل أمين المخزن المذكور بالمبلغ المشار إليه -لا يقدح في ذلك ما قضت به المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم في حكمها الصادر بجلسة 6/3/1995 في الدعوى رقم 620 لسنة 34 القضائية من معاقبة أمين المخزن المذكور بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه عما نسبه إليه تقرير الاتهام في هذه الدعوى من أنه تمسك وتقدم لجهة عمله بكتاب الإدارة العامة لإعداد أصول الكتب المؤرخ 16/12/1990 المشار إليه بغـرض ستر ما وجد بعهدته من زيادة وعجز لأن التهمة محل هذا الحكم وعلى نحو ما سبق بيانه مختلفة عن تهمة وجود العجز ذاتها التي أبرأ ساحته منها حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية المشار إليه وحاز قضاؤه القاطع والصريح في نفيها حجيته بما لا يتسنى معه القول بعد ذلك بثبوتها استنتاجا مما قضى به حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم توصلاً للقول بمسئولية أمين المخزن المذكور بقيمة هذا العجز وتحميله به.
(فتوى رقم 1 في 5/1/1999 ، ملف رقم 86/6/528 ، جلسة 16/12/1998)
إذا ثبت أن ثمة ضرر لحق بوزارة الخزانة هو تحملها الفرق بين سعر الأسهم وقت الأكتتاب و سعرها وقت البيع و هو مبلغ 30 جنيهاً و 30 مليماً و رأت وزارة الخزانة تحصيل هذا المبلغ من الموظفين المسئولين من وزارة العدل ، و لما كان تحميل هؤلاء الموظفين بهذا المبلغ هو في الواقع تعويض لوزارة الخزانة عن الضرر الذي لحقها – فإنه ينبغي أن تتوافر عناصر المسئولية (و هي الخطأ و الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر) و ذلك إعمالاً لنص المادة (163) من القانون المدني التي تقضي بأن – كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وفي خصوص الركن الأول من أركان المسئولية ـ الخطأ ـ فقـد استقر القضاء الإداري في صدد مسئولية الموظفين عن أعمالهم، على التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى وساءل الموظف عن النوع الأول دون الأخر ـ والعمل الضار الصادر من الموظف يعد خطأ شخصياً قد يستتبع مساءلته مدنياً إذا كان مشوباً بسـوء النية أو كان بالغاً حـد الجسامه… ومثل الأولى أن يصدر خطأ الموظف عن عوامل شخصية، أو أن يقصـد النكاية والإضرار
أو أن يستهدف منفعته الذاتية… ومثل الثانية أن يبلغ حد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون ، وفى غير هاتين الحالتين يكون عمل الموظف الضار خطأ مصلحياً يسأل عنه ذات المرفق العام. وبتطبيق هذه القواعد على الحالة المعروضة يبين أن الخطأ الذي صدر من الموظف الأول لا يشوبه سوء النية ولا يمكن أن يرقى إلى مرتبة الجسامة.
وبالنسبة إلى الموظف الثاني فقـد وجـه إليه الإنذار لأنه لم ينتبه إلى وجـود طلـب باسم /… دون وروده بالكشف ، وورد اسم/… بالكشف دون أن يكون له طلب. وهو خطأ لا يرقى إلى مستوى الخطأ الشخصي. أما بالنسبة إلى الموظف الأخير فإنه ما صدر منه لا يشوبة سوء النية ، بل أن حسن النية والحرص على مصلحة وكيل النيابة الذي أعتقد أنه مكتتب حسب ما ورد إليه في الكشف هما اللذان دفعـاه إلى تحرير النمـوذج حتى لا تضيع على وكيل النيابة فرصـة الاكتتاب – والخطأ الذي وقع فيه لا يبلغ حد الجسامة ويخفف منه كثيراً شرف القصـد ونبـل الباعث.
وفي ضوء ما تقدم يبين أن عنصر الخطأ الشخصي منتف في حق هؤلء الموظفين، وليس ذلك بمتعارض مع ما انتهت إليه النيابة الإدارية من توافر الخطأ في جانبهم… ذلك أن الخطأ الذ نعنيه هو الخطأ المدني، ونطاق المسئولية المدنية يتميز عن نطاق المسئلية الإدارية من حيث الطبيعة والأحكام، وحيث لا خطأ فلا
مسئولية.
لذلك
انتهي رأى الجمعية العمومية إلى أنه لا يجوز تحميل موظفى وزارة العدل المذكورين بالفرق بين سعر الأسهم وقت الاكتتاب وسعرها عند البيع، وذلك لعدم ارتكابهم خطأ
شخصي مما يمكن أن يكون محل مساءلته مدنياً.
(فتوى رقم 783 في ١٩٦٤/٩/6 ـ جلسة ١٩٦٤/٨/٢٢)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |