مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إثبات سن العامل عند التعيين
نوفمبر 5, 2020
قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة
نوفمبر 6, 2020

مدي جواز تخصيص مال عام للاتحاد العربي الاشتراكي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الاتحاد الاشتراكي العربي لم يَعْدُ أن يكون تنظيماً سياسياً شعبياً ، و لم يكن من سلطات الدولة الثلاث، و لم يكن يُعد من أشخاص القانون الخاص- عدم مشروعية قرار تخصيص مال من أموال الدولة إليه- يشترط للتصرف في اموال الدولة أن يكون التصرف بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، و هذا يفترض أن يكون المتصرف إليه من أشخاص القانون الخاص- قرار رئيس الجمهورية الذي قضي بأن تئول إلي ذلك الاتحاد ملكية أرض و بناء المبني الذي كان يشغله البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي قرار مخالف للقانون. (الطعن رقم 2034 –  لسنــة 38 ق  –  تاريخ الجلسة 4 / 06 / 2005 –  مكتب فني 50 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1229، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 31)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV