الثابت بمدونات الفقه الإسلامي أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون به ، يحيون فيها كجميع الناس بغير أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئا مما يؤمن به ، لكن لا يُقر علي الظهور من شعائر الأديان إلا ما يُعترف به في حكومة الإسلام ، و يقتصر ذلك في أعراف المسلمين بمصر علي أهل الكتاب من اليهود و النصاري وحدهم ، و تقتضي الشريعة فيما بينه الأئمة من أحكامها أن يظهر ما يميز غير المسلم من المسلم في ممارسة شئون الحياة الاجتماعية ، بما يقيم مجال الحقوق و الواجبات التي يختص بها المسلمون ، و لا يستطيع سواهم القيام عليها ؛ لمخالفتها ما يعتقدون – ما أوجبه القرار بقانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية من استخراج بطاقة شخصية لكل مصري يبين فيها اسمه و دينه ، هو مما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية ، و ليس يخالف أحكامها ذكر الدين في تلك البطاقة ، و إن كان مما لا يُعترف بإظهار مناسكه ، كالبهائية و نحوها ، بل يجب بيانه ؛ حتي تُعرف حال صاحبه ، و لا يقع له من المراكز القانونية ما لا تتحيه له تلك العقيدة بين جماعة المسلمين – ترتيبا علي ذلك : لا يكون للسجل المدني أن يمتنع عن إعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية ، و لا أن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه ، و إلا كان ذلك قرارا إداريا يخالف القانون.
لئن كان ذلك إلا أن القرار الصادر بشطب قيد من يعتنق الدين البهائي من كلية التربية استناداً إلي ما يفرضه قانون الخدمة العسكرية، كما يحظر قانون الاحوال المدنية بقاء طالب بالكلية في مثل سنه إلا إذا كان حاصلا علي بطاقة شخصية ، و كان لا سبيل لتلك الكلية إلي التحلل مما تفرضه أحكام تلك القوانين ، و لا يعفيها من الجزاء الجنائي إن هي تعدتها مما يتعذر به الطالب من عجزه عن الحصول علي هاتين البطاقتين ؛ إذ لا يخولها القانون تقديرا تتقصي به ظروف الطالب و أعذاره في هذا الشأن ؛ فإن قرار شطب قيده قد صدر عن سبب صحيح – يوجي هذا الشطب كذلك ما تبين من اعتناق الطالب البهائية ؛ فمثله لا يصلح أن يتولي شيئا من تربية النشء ، لأنه لا يؤمن أن ينفث فيمن يعلمه ما يزيغ قلبه عن الدين الحق أو ما يلبسه عليه ، و يقتضي امتناع العمل التربوي أن يصرف الطالب عن التهيؤ له – لا يأتي ذلك علي أصل حقه في اختيار العمل الذي يرتضيه ؛ فإن له سعة في أبواب العمل الأخري التي لا يتهدد الجماعة فيها خطر من حالته العقيدية.
(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1109 لسنة 25 قضائية (عليا) ، جلسة 29 من ينابر سنة 1983 م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 28 ، المبدأ 68 ، صفحة 455، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 146)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |