إعمال آثار الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع – محاكم الموضوع هي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذي يستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحي اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزالة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها ، وتحول دون جریان آثارها – تطبيق.
و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري كذلك علي أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع ، و ذلك ابتناء علي أن محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها علي الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره مفترضاً أولياً للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا. الأمر الذي يستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحي اللجوء إلى هذه المحكمة هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها ، وتحول دون جریان آثا رها.
وحيث إن الثابت من الإفادة الواردة من جدول المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 12/1/2019، أن حكم محكمة القضاء الإداري المشار اليه ، مطعون عليه من قبل الشركة المدعية أمام المحكمة الإدارية العليا ، بالطعن رقم ۹۲۷۹6 لسنة 61 قضائية عليا ، ولم تتضمن الإفادة المذكورة الفصل في ذلك الطعن، ومن ثم فالأمر ما زال معروضاً على المحكمة الإدارية العليا، لتقول كلمتها في شأن إعمال آثار الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية المشار اليها ، على النزاع الموضوعي، باعتبار أن ذلك مفترض أولي للفصل فيه، من خلال التزامها ، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها ، إعمالاً لنص المادة (1۹۵) من الدستور، والمادتين 48، 49 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 19۷۹، التي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم.
متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعوي ين الدستوريتين المشار اليهما، وإعمال آثارهما على النزاع الموضوعي، وصولاً إلى تصحيح الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في ذلك النزاع، ليتواكب مع قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه. لتنحل بهذه المثابة – دعواها المعروضة إلى طعن على الحكم الصادر في النزاع الموضوعي، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 42 لسنة ۳۸ قضائية – منازعة تنفيذ بجلسة1/6/2019)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |