قرار رئيس مجلس الدولة رقم 515 لسنة 2020
مارس 25, 2021الدائرة الرابعة – الطعن رقم 106707 لسنة 63 ق.عليا
مارس 26, 2021
إعلان
أنه فى يوم الموافق / / 20 الساعة
بناء على طلب السيد/ ……….. ومهنته………….. المقيم برقم …. شارع…………… محافظة ……….، وموطنة المختار مكتب الاستاذ/ …………………
أنا………….. محضر محكمة ………………… قد انتقلت الى محل اقامة السيد/…………. ، و قد أعلنته سيادته بهيئة قضايا الدولة – بالقاهرة .
بالآتى
فإنه يطلب من سيادتكم الحكم : طلبات المدعي كما ذكرت بعريضة دعواه.
و بناءً عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه، وأعلنته بصورة من هذا، وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الكائن مقرها بمجلس الدولة – بالدقي، وذلك بجلستها المنعقده علناً فى يوم الموافق / / الساعة العاشرة صباحاً.
ولأجل العلم ..