مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المسئولية التأديبية تقوم في جوهرها على إخلال الموظف بواجبات وظيفته التي تحدد على وفق اللوائح والقرارات
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تَقوم الجَريمة التَّأديبيَّة على ثبوت خطأ محدَّد يمكن نِسبَته للعامل على وجه القطع واليقين
سبتمبر 11, 2020

إذا كلف الموظف بعمل يخرج عن اختصاصات وظيفته التي يشغلها ومن ثم يكون امتناعه عن القيام بهذا العمل خشية المسئولية لجهله به ونقص خبرته قد جاء على مسوغ قانوني وواقعي، فلا مأخذ عليه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلا في اختصاصاته الوظيفية التي تتحدد طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المختصة – لئن كان لجهة الإدارة أن تسند إلى الموظف العمل الذي تراه مناسبا له ومتفقا وإمكاناته، إلا أن هذا مقيد بأصل عام وهو عدم التعسف في استعمال هذه السلطة – إذا كلف الموظف بعمل يخرج عن اختصاصات وظيفته التي يشغلها، وتختلف واجباته عنها فإن هذا يكون غير قائم على سند من القانون، وبالمخالفة لأحكام ترتيب وتوصيف الوظائف، ومن ثم يكون امتناع الموظف عن القيام بهذا العمل خشية المسئولية لجهله به ونقص خبرته قد جاء على مسوغ قانوني وواقعي، فلا مأخذ عليه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2265 لسنة 39 قضائية (عليا)، جلسة 29/3/1998، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 43/2 ، المبدأ 114 ، صفحة 1051، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3303)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV