مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قيود الأحوال المدنية
نوفمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتجاه الأول:- لا يكون للسجل المدني أن يمتنع عن إعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية ، و لا أن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه ، و إلا كان ذلك قرارا إداريا يخالف القانون
نوفمبر 5, 2020

إذا انتهت المحكمة إلي عدم مشروعية مسلك جهة الإدارة بالامتناع عن إثبات الديانة الجديدة لمن يغير ديانته ببطاقة الرقم القومى؛ فعلى جهة الإدارة تطبيق ذلك بالنسبة إلى جميع الحالات المماثلة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

قرار إداري– حدود رقابة القضاء الإداري على مشروعيته- لئن كان ينبغي للمحكمة أن تقف عند حد رقابة مشروعية القرار أو عدمها، ولا يجوز لها أن تحل محل الجهة الإدارية فيما هو موكول إليها قانونا، فإنه مع هذا إذا ما كشف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا عن عدم مشروعية مسلك جهة الإدارة؛ فللمحكمة أن توجه جهة الإدارة بالكف عن مسلكها غير المشروع بالنسبة إلى جميع الحالات المماثلة– تطبيق: إذا ما انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية مسلك جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إثبات الديانة الجديدة لمن يغير ديانته ببطاقة الرقم القومى؛ فعلى جهة الإدارة تطبيق ذلك بالنسبة إلى جميع الحالات المماثلة؛ اكتفاء بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)، الطعن رقم 16766 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 22 من أكتوبر سنة 2011، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 57/1 ، المبدأ 11/ج ، صفحة 96 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 145)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV