مادة (63) :
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
مادة (64):
يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التفريق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء .
ويشكل مجلس الصلح المشار إلية برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهي من مهمته في مدي ثلاثين يوما لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخري ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحال الدعوى إلي المحكمة لنظرها في جلسة يحددها .
ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بفرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها .
وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها علي هذا المجلس وجب علي المحكمة إحالتها إليه .
مادة (65) :
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى كانت مصحوبة بما يلي :
علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال إذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى ، لعدم استيفاء المستندات والأوراق ألمبينه بالفقرة الأولي ، قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها استيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
يرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصي عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة دعوى ومن المذكرة الشارحة أو القرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ويدعوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
مادة (66) :
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي .
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتيه وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
مادة (67) :
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .
وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم – متي طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولي تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب .
ثانيا : الخطوات العملية :
ـ الخطوة الأولى :
تقدم صحيفة الدعوى بعد تحريرها من محام مقيد أمام المحكمة المختصة بنظرها (بعد توقيعه على أصلها وإلا كانت باطلة) إلى قلم الكتاب
يجب أن يتم تصويرها بعدد كاف من الصور الضوئية توزع كالتالي:
صورتين( للجدول ) + صورتين لكل واحد من المدعى عليهم ( يتم إيداعهم قلم المحضرين) وعلى رافع الدعوى أن يرفق بصورة الصحيفة الخاصة قلم الكتاب حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع مذكرة شارحة كل ذلك قبل التحرك لرفعها .
2 ـ الخطوة الثانية :
تقدم صحيفة الدعوى بعد ذلك إلى رئيس القلم المختص بالمحكمة أو للكاتب لتقدير الرسم المستحق عليها ـ
يراجع الرسم المقدر بمعرفة مراجع الرسوم المختص وكذلك مراجعة حافظة المستندات .
ـ يتم التوجه إلى موظف التحصيل المختص لسداد الرسم بخزينة المحكمة حيث تختم بخاتم نصفي يفيد تمام السداد والذي يستخرج بقيمته إيصالان أحدهما أحمر تحتفظ به والآخر أزرق يلصق بصورة الصحيفة النسخة المعدة للجدول
ــ ثم تسلم الأوراق للموظف المختص بالجدول لتحديد الدائرة ولقيدها برقم ويثبت بالأصل والصور وإيداع صورتين للعريضة مع ما عسى أن يقدم من حوافظ المستندات أو مذكرات شارحة
ـ يعاد تقديم الأوراق إلى رئيس القلم المختص أو كاتب أول المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى ثم تدون على الصحيفة وعلى جميع الصور لاعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية .
* صحف اشكلات التنفيذ ودعاوى الاسترداد ومذكرة الطعن بالنقض لا تسلم لمقدمها ويتولى قلم الكتاب بالمحكمة لإعلانها
ـ الخطوة الثالثة :
ـ ثم نتوجه إلى قلم المحضرين للإعلان بالمحكمة الجزئية التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ونسلمه أصل الصحيفة وصورتين لكل شخص من المعلن إليهم مقابل رقم يفيد الإيداع وتاريخه
ملخص مراحل رفع الدعوى عامة
1- تقديم صحيفة الدعوى للموظف المختص بتقدير الرسوم لتحديد الرسم المقرر
2- مراجعة المستندات
3- سداد رسم الدعوى بخزينة المحكمة
4- تحديد الجلسة على العريضة لدى رئيس القلم المدني وكذا والدائرة التي ستنعقد أمامها الدعوى .
5- قيد الدعوى بالجدول
6- تسليم الأوراق إلى قلم المحضرين المختص لإعلان الدعوى.
7- تقدم الصحيفة معلنة للمحكمة المختصة بنظر الدعوى يوم الجلسة
مثال عملي خطوات رفع الدعوى بمحكمة شمال القاهرة
1 ـ يتقدم المحامي بعريضة الدعوى والمستندات لموظفي المكتب الأمامي – للفرز – التصنيف – بالدور الأرضي .
2 ـ ثم التوجه بعد ذلك لسداد الرسم بالخزينة والميكروفيلم بالدور الأرضي .
3 ـ ثم يتوجه لموظف الجدول لتسليمه العريضة والمستندات وصورة التوكيل ومذكرة شارحة والإقرار برفع الدعوى بالدور الأرضي .
4 ـ ثم يتم التوقيع من موظف الجدول علي أصل العريضة + الصور المطلوبة لإعلان الخصوم بها .
5 ـ ثم التوجه لحجرة خاتم شعار الجمهورية بالدور الأرضي لختم أصل العريضة والصور الموقع عليها من موظف الجدول لإعلان الخصوم .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |