مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق و قرارها بألا وجه لإقامة الدعوي لا يؤثر في قيام المسئولية التأديبية – الاستثناء
أغسطس 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يجوز أن يستند القرار التأديبى إلى تحقيقات النيابة العامة دون حاجة لتكرار التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية
أغسطس 4, 2020

إجراء تحقيق جنائى مع العامل يغنى عن إجراء التحقيق الإدارى متى كانت الوقائع التى تم تحقيقها جنائيًا تمثل فى ذاتها قوام الجريمة التأديبية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف ــ تأديب ــ إجراء تحقيق جنائى مع العامل يغنى عن إجراء التحقيق الإدارى متى كانت الوقائع التى تم تحقيقها جنائيًا تمثل فى ذاتها قوام الجريمة التأديبية.

 إذا كان ثمة تحقيق جنائى قد أُجري مع الموظف بشأن ما نُسب إليه، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية، ما دام أن الوقائع التى تم تحقيقها جنائيًا تمثل فى ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهى مخالفة الواجب الوظيفى، وبحسبان أنه لا يتصور قانونًا أو عقلاً أن يهدر أمام القاضى ما يتحقق وجوده بمقتضى التحقيق الجنائى من وقائع وما تم على يد القاضى الجنائى من إثبات لما قام الدليل القانونى على حدوثه من وقائع فى الزمان والمكان على النحو الذى انتهى إليه الحكم الجنائى وما أثبته من إدانة المتهم بشأنها بالتحديد الذى أورده

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 405، 670 لسنة  51 قضائية(عليا)، جلسة 14 من يناير سنة 2006م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 51/1 ، المبدأ 36 ، صفحة 274 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3292)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV