المحكمة الدستورية
أحـــزاب سياسيــــة – حقـــوق سياسيـــــة “صفة المواطنة” مبدأ تكافؤ الفــــرص والمساواة
مارس 18, 2020
المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية “الحرية فى الانضمام إليها” حرية الرأى
مارس 18, 2020

أحزاب سياسية ” ضمانات وجودها وتنظيمها “

أحزاب سياسية ” ضمانات وجودها وتنظيمها ” .

– إقامـة الدستور النظام السياسـى فى الدولة على أسـاس تعـدد الأحزاب – مؤداه بالضرورة : كفالة حرية تكوينها، وضمان حق الانضمام إليها – تفويض المشرع فى تنظيم الأحزاب يجب ألا يتضمن نقضًا للحرية الحزبية أوانتقاصًا منها، وإلا كان مخالفًا للدستور.

نص الدستور فى مادته الخامسة على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسى فى الدولة، فإنه يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها وضمان حق الانضمام إليها، إلا أنه لم يشأ أن يطلق الحرية الحزبية إطلاقًا لا سبيل معه إلى تنظيمها، وإنما أراد – حسبما نصت على ذلك المادة الخامسة منه – أن يكون التعدد الحزبى دائرًا فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، كما جعل جانب التنظيم التشريعى فيه أمرًا مباحًا، إذ عهد إلى القانون تنظيم الأحزاب السياسية ، على أن يقف التدخل التشريعـى – بناء على هذا التفويض – عند حد التنظيم الذى ينبغى ألا يتضمن نقضًا للحرية الحزبية أو انتقاصًا منهـا ، وأن يلتزم بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور، فإن جاوزه إلى حد إهدار الحرية ذاتهـا أو النيل منها أو خرج على القواعد والضوابـط التى نص عليها الدستور، وقـع القانون – فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم – مخالفًا للدستور.

(القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية “دستورية” بجلسة 7/5/1988 جـ4 “دستورية” صـ98(

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV