الفتوى رقم 1632، ملف رقم 37/2/868 ، جلسة 2021/10/13 Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/الفتوى-رقم-1632،-ملف-رقم-37-2-868-،-جلسة-2021-10-13/ Sat, 14 May 2022 16:09:01 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 الفتوى رقم 1632، ملف رقم 37/2/868 ، جلسة 2021/10/13 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-1632%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-37-2-868-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-2021-10-13/ Sat, 14 May 2022 16:09:01 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=5617 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /     /2021                             ملف رقم: 37/2/868 السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحية طيبة، […]

The post الفتوى رقم 1632، ملف رقم 37/2/868 ، جلسة 2021/10/13 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /     /2021    

                        ملف رقم: 37/2/868

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1315) المؤرخ 30/5/2021، بشأن طلب الرأي القانوني بخصوص مدى جواز إعفاء السيارات الخاصة ببرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (الشرقية– الغربية– البحيرة– دمياط) IWSPI الموقع في القاهرة بتاريخ 15/12/2008 والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم (177) لسنة 2009، من أداء الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 15/12/2008 وقعت الحكومة المصرية مع الشركاء الأوربيين (بنك التعمير الألماني– المفوضية الأوروبية– بنك الاستثمار الأوروبي– الوكالة الفرنسية للتنمية) اتفاق مظلة بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم (177) لسنة 2009، والمنفذ من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع شركتي دورش إنترناشونال وشركة روديكو للاستشارات (استشاريي الدعم الفني)، ونصت المادة السابعة من الاتفاقية على إعفاء الشركاء الأوروبيين من كل الضرائب بما في ذلك ضريبة المبيعات والأعباء وغيرها من الرسوم العامة المطبقة في جمهورية مصر العربية فيما يخص إبرام وتنفيذ اتفاقات البرنامج، وتم استيراد عدد من السيارات وفقًا للعقود الموقعة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واستشاريي الدعم الفني للبرنامج، ونظرًا لما واجهته الشركة من صعاب للإفراج عن بعض السيارات بنظام الإعفاءات، فقامت خلال الفترة من 2012 حتى 2020 بتقديم طلبات لتجديد مدة الإفراج المؤقت عن هذه السيارات، إلا أنه بتاريخ 19/8/2020 تم تقديم طلب لتجديد الإفراج مرة أخرى إلى منفذ جمارك سفاجا، وتم رفض الطلب، حيث تم تسليم السيارات إلى إدارة مجمع الوارد بسفاجا.

وبتاريخ 23/11/2020 ورد كتاب السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رقم (11561) المؤرخ بذات التاريخ، إلى السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن طلب مخاطبة السيد الدكتور/ وزير المالية– للنظر في إعفاء السيارات الخاصة ببرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء النهائي

من الضريبة الجمركية طبقًا لما ورد بالفقرة السابعة من اتفاق المظلة بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (الشرقية– الغربية– البحيرة– دمياط) IWSPI، وبتاريخ 10/12/2020

تمت مخاطبة السيد الدكتور/ وزير المالية بموجب الكتاب رقم (2469) بشأن إعفاء سيارات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي– مرحلة أولى– نهائيًّا من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجمركية، وبتاريخ 14/3/2021 ورد إلى وزارة الإسكان كتاب السيد الدكتور/ وزير المالية، بالإفادة بعدم وجود سند قانوني لإعفاء السيارات المشار إليها من الضريبة الجمركية، وأنها واجبة الأداء، إلا أنه تيسيرًا للإجراءات فلا مانع لدى وزارة المالية من تجديد الإفراج المؤقت لهذه السيارات وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لهذا النظام، وذلك لمدة سنة كمهلة أخيرة لحين تسوية وضعها جمركيًّا، إما بإعادة تصديرها أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها؛ الأمر الذي حدا بكم إلى طلب الرأي بشأن الموضوع الماثل.  

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من أكتوبر عام 2021م الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (38) من الدستور المصري تنص على أن: “… لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون…”، وتنص المادة (151) منه على أن: “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور…”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (5) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963 (قبل إلغائه) تنص على أن: “تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثني بنص خاص…”. وتنص المادة الأولى من القانون رقم (207) لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك على أن: “يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلك دون الإخلال بالآتي: 1- أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها…”.

واستبان للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات (قبل إلغائه) تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات”. وتنص المادة الرابعة منه على أنه: “لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية”. وتنص المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه: “لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحةً”.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم (67) لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة”، وتنص المادة الثامنة منه على أنه: “لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عامًّا يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها، أو إلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور الحالي، لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المُبينة فى القانون. وأن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، إذا استوفت مراحلها الدستورية المقررة لها، فإنه يكون لها قوة القانون، وتصبح نصوصها واجبة التطبيق، وتُعدُّ أحكامها بهذه المثابة نصوصًا خاصة واجبة الإعمال في نطاقها حتى فيما تخرج عليه في هذا الشأن من أحكام القوانين والتشريعات الأخرى المعمول بها، تطبيقًا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام، وأنه يتعين على أطراف المعاهدة، أو الاتفاقية- دومًا- تفسير أحكامها في إطار من حسن النيـة، والإخلال بهذا الالتزام يعتبر عملا غير مشروع يرتب مسئوليتها الدولية.

واستعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2009 بالموافقة على اتفاق المظلة بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الموقع في القاهرة بتاريخ 15/12/2008 بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين في التنمية وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألماني، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (41) في 8 من أكتوبر 2009 بناءً على قرار وزير الخارجية رقم (45) لسنة 2009، بعد موافقة مجلس الشعب على هذه الاتفاقية بتاريخ 15/6/2009، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 18/6/2009، وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن: “يسهم برنامج تحسين خدمات مياه الشرف والصرف الصحي (IWSP) في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات البحيرة ودمياط والغربية والشرقية وتتمثل أهداف هذا البرنامج فيما يلي: (أ)… (ب)… (ج) تعزيز الدعم المؤسسي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW) والشركات التابعة لها. (د) المساهمة في الاستقرار المالي والاستمرارية الشاملة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW) والشركات التابعة لها في المحافظات المستهدفة…”.

وتنص المادة الثالثة منها على أنه: “1- تأسيسا على النتيجة الإيجابية لعملية التقييم لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وبناءً على التفويض الصادر لكل شريك أوروبي في التنمية من هيئاتهم المختصة لإبرام قرض/ تمويل مع حكومة جمهورية مصر العربية، يتيح الشركاء الأوروبيون في التنمية الحزمة التمويلية التالية لحكومة جمهورية مصر العربية بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه والمادة الثالثة فقرة (2):… 2- رغم عدم وجود قرار تمويل للمفوضية الأوروبية يسبق توقيع اتفاق المظلة هذا فإن شروط الحزمة التمويلية، وكذلك كل مساهمة فردية تكون كما يلي:…”، وتنص المادة الخامسة على أن: “1- إن تنفيذ واستخدام المبالغ المحددة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق والشروط والأحكام التي تم بناءً عليها إتاحة هذه المبالغ يحكمها اتفاقيات تمويل محددة يتم التفاوض عليها وتوقيعها بين حكومة جمهورية مصر العربية (يمثلها– ليس على سبيل الحصر– الوزارات المشاركة في تنفيذ وتمويل البرنامج والبنك المركزي المصري وفقا لما يتطلبه الأمر) وكل شريك أوروبي في التنمية. 2- يقوم كل شريك أوروبي في التنمية بصرف المبالغ طبقا لاتفاقات القروض/ التمويل الخاصة به المحددة في المادة الثالثة الفقرة (2)… 3- يقوم كل من بنك التعمير الألماني والمفوضية الأوروبية بصرف المبالغ المحددة في المادة الثالثة فقرة (2) طبقًا لاتفاقي تمويل المساعدة الفنية الخاصين بهما فقط…”.

وتنص المادة السابعة من هذه الاتفاقية على أنه: “طبقًا للنصوص المعنية بهذا الشأن الواردة بالاتفاقات المذكورة في الفقرات ( أ ) إلى ( د ) في التمهيد أعلاه، تعفي حكومة جمهورية مصر العربية الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والمفوضية الأوروبية (EC) وبنك التعمير الألماني (KfW) من كل الضرائب بما في ذلك ضريبة المبيعات والأعباء وغيرها من الرسوم العامة المطبقة في جمهورية مصر العربية فيما يخص إبرام وتنفيذ الاتفاقات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه”.

ولما كان ما تقدم جميعه، وكان الثابت أن جمهورية مصر العربية أبرمت اتفاقية دولية (اتفاق مظلة) مع الشركاء الأوروبيين بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واستوفت هذه الاتفاقية أوضاع نفاذها الدستورية والقانونية بعرضها على مجلس الشعب ونشرها في الجريدة الرسمية، فإن أحكام هذه الاتفاقية تضحى واجبة النفاذ وتكون لها قوة القانون، وقد نصت المادة السابعة من هذه الاتفاقية على إعفاء الشركاء الأوروبيين من كل الضرائب بما في ذلك ضريبة المبيعات والأعباء وغيرها من الرسوم العامة المطبقة في جمهورية مصر العربية فيما يخص إبرام وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمبالغ التمويل المحددة بهذه الاتفاقية، ولما كانت العقود الموقعة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واستشاري الدعم الفني لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي شركة دورش إنترناشونال كاستشاري الدعم الفني للشركة القابضة، وشركة روديكو للاستشارات كاستشاري الدعم الفني للشركات التابعة ضمن أعمال مكون الدعم الفني للبرنامج والممول بالكامل من منحة بنك التعمير الألماني (KFW) ومنحة المفوضية الأوروبية (EU) والتي تنص صراحةً على التزام الاستشاريين باستيراد عدد معين من السيارات لاستعمالها في أعمال البرنامج التي يتم تنفيذها بالمحافظات المعنية، تئول ملكيتها في نهاية التعاقد إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبناءً على ذلك قام استشاريو الدعم الفني باستيراد السيارات المطلوبة من الخارج لاستعمالها في أغراض البرنامج، ومن ثم فإن هذه السيارات تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمتع أيضًا بالإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات ومن بعدها الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لما ورد بالمادة السابعة من الاتفاقية (اتفاق المظلة).

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تمتع السيارات في الحالة المعروضة والتي تخضع لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSPI الموقع في القاهرة بتاريخ 15/12/2008 بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات، ومن بعدها الضريبة على القيمة المضافة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            أسامة محمود عبد العزيز محرم

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوى رقم 1632، ملف رقم 37/2/868 ، جلسة 2021/10/13 appeared first on المدونة.

]]>