استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية
سبتمبر 3, 2020
الركن المعنوي في المسئولية التأديبية
سبتمبر 11, 2020

مناط قيام المسئولية التأديبية

الجرائم التأديبية غير محددة

لا تستوجب المحاكمة نصا قانونيا معينا لتقرير المخالفة

لا ينفي قيام المسئولية التأديبية للعامل تذرعه بأنه لا خبرة له في العمل المكلف به

يتعين تحديد واجبات الموظف الوظيفية

تعيين الموظف في وظيفة لا تتناسب مع مؤهله لا ينفي مسئوليته عن المخالفات التى يرتكبها

لا يجوز أن يتضمن النظام التأديبي عبارة "لأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة" في نطاق جواز معاقبة الموظف عما يسند إليه

دفع العامل ما نسب إليه من مخالفة بالقول إنها كانت نتيجة ضغط العمل وجهله بالتعليمات المالية

المسئولية التأديبية تقوم في جوهرها على إخلال الموظف بواجبات وظيفته التي تحدد على وفق اللوائح والقرارات

إذا كلف الموظف بعمل يخرج عن اختصاصات وظيفته التي يشغلها ومن ثم يكون امتناعه عن القيام بهذا العمل خشية المسئولية لجهله به ونقص خبرته قد جاء على مسوغ قانوني وواقعي، فلا مأخذ عليه

تَقوم الجَريمة التَّأديبيَّة على ثبوت خطأ محدَّد يمكن نِسبَته للعامل على وجه القطع واليقين

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV