– ما ثبت بالنص القرآنى هو المصلحة الحقيقية التى لاتبديل فيها – تعدد الزوجات شرعه الله لمصلحة قدرهـا فى إطار من الوسطيـة وأقامة على قاعدة العـدل ، وقيده بالأمن من الجور.
من المقرر أن الله تعالى ماشرع حكمًا إلا لتحقيـق مصالح العبـاد ، وما أهمل مصلحة اقتضتهـا أحوالهـم دون أن يورد فى شأنهـا حكمًا ، وكان مسلمًا كذلك أن ما كان ثابتًا بالنص هو المصلحـة الحقيقيـة التى لاتبديـل لها ، وأن العمـل على خلافها ليس إلا تعديًا على حـدود الله، وكانت المصلحـة التى تعـارض النصوص القرآنية لاتعتبر مصلحة حقيقية ، ولكنهـا أدخـل إلى أن تكـون تشهيًا وانحرافًا فلا يجوز تحكيمهـا، وكان الله تعالى حيـن أذن بالتعدد ، شرع ذلك لمصلحـة قدرها مستجيبًا بها لأحوال النفس البشرية، فأقره فى إطار من الوسطية التى تلتزم حد الاعتـدال ، جاعلاً من التعدد – وهو ليس إلا جمعًا بين أكثر من زوجـه بما لايجاوز الأربع – حقًا لكل رجـل ، ومحليتـه كل امـرأة من الحرائـر يستطيبها وتحل له شرعًا – ولو لم تكن يتيمـة يتحـرج من أكل أموالهـا وظلمهـا ، بل ولو لم يكن وليًا عليها – غير مقيد فى ذلك بما وراء الأمن من الجور بين من يضمهن إليه باعتبار أن الأصل فى المؤمن العدل بين من ينكحهن ليكون أعون على بقاء أصـل الاستقـرار والاطمئنـان ، فإن لم يأمن العدل ، فعليه بواحدة لا يزيد عليها حتى لا يميل لغيرها كل الميل ، ومن ثم كان التعدد مقررًا بنصوص قرآنية صريحة لا يرتبط تطبيقها بمناسبة نزولها ، ولكنها تعد تشريعًا إلهيًا لكل زمان ومكان، جوهـره العدل ، وهو ليس إلا قولاً معروفًا وامتثالاً لأوامر الله تعالى مع مجانبة نواهيه . وكلما استقام التعدد على قاعدة العـدل – وهى قيد على الحق فيه ولا تعد سببًا لنشوئه – كان نافيًا للجور والميل ، واستحال أن يتمحض ظلمًا أو ينحل إلى إضرار بالزوجة التى تعارض اقتران زوجها بغيرها ، ذلك أن ما يجـوز شرعًا لايؤول إعناتًا، ولا وجـه للقول بأن الشريعة الغراء – وغايتها إصلاح شئون العباد وتقويمها – تناقض فى تطبيقاتهـا العملية مصالحهم وتعارضها، ولأن ما ينهانا الله عنه يكون ضرره راجحًا، وما يأمرنا به وجوبًا أو على سبيل الإباحـة إنما يكون نفعه غالبًا ، ولا يعتبر بالتالى قرينًا لإيذاء أو مضارة أو سببًا لأيهمـا، وإلا ابتعد عن مصالح العباد ، وكان سعيًا لما يناقضها ، ومدخلاً إلى مفاسد مقطوع بها أو راجحًا وقوعها بقدر الإثم الملابس لها أو المحيط بها ، وهو ما ينزهه الله تعالى عنه حين أذن بالتعدد وجعل الحق فيه – مع الأمن من الجور – مكتملاً ولو عارضته الزوجة التى على العصمة.
(القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية ” دستورية ” بجلسة 14/8/ 1994جـ6″دستورية”صـ331)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |