المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية “تميز برامجها”
مارس 18, 2020
المحكمة الدستورية
أحكار “قواعد القانون المدنى – قوانين أخرى”
مارس 19, 2020

أحكار – تشريع “القانونان رقما 55 لسنة 1960 ، 43 لسنة 1982- تغاير الحقوق”

أحكار – تشريع “القانونان رقما 55 لسنة 1960 ، 43 لسنة 1982- تغاير الحقوق”

– تغاير الحقوق التى يتضمنها قانونان وفقًا لتغاير الحقوق التى ينظمها كل منهما – عـدم مناقضتـه لمبـدأ المسـاواة – مثال : القانونان رقمـا 55 لسنة 1960 و 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار القائمة والمنتهية .

توخى القانون رقم 43 لسنة 1982 إنهاء أحكار الأعيان الموقوفة، فنص فى مادته الأولى على أن يعتبر حق الحكر منتهيًا دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من البناء والغراس عند العمل بهذا القانون، وحدد فى مادته الثانية وما بعدها، كيفية إنهاء الأحكار على أعيان موقوفة يشغلها بناء أو غراس، وقواعد الفصل فى المنازعات الناشئة عن ذلك .وكان البين من استقراء الأحكام التى تضمنها هذا القانون، ومقارنتها بتلك التى نص عليها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960، أن هذين التشريعين يختلفان موضوعًا، ذلك أنه بينما صدر أولهما : لإنهاء الأحكار على أعيان لازال وقفها قائمًا، فإن ثانيهما : يتناول أعيانًا صار وقفها منتهيًا، محددًا قواعد قسمتها لتوزيعها على المستحقين فيها . متى كان ماتقدم، وكان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لايعنى معاملتهم جميعًا وفق قواعد موحدة يتكافؤن فيها، بل يكون التماثل فى المراكز القانونيـة التى تنتظم بعض فئاتهـم ، وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونهـا، مناطًا لوحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم، وكانت الحقوق التى نظم المشرع الفصل فيها بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 – وعلى ماتقدم – تغاير فى مضمونها وغاياتها، تلك التى تعلق بها القانون رقم 43 لسنة 1982 المشار إليهما، فإن المخاطبين بكل من هذين التشريعين ، لايقفون فيما بينهم على قدم من المساواة أمام القانـون ، ويكون ادعـاء الإخـلال بهذا المبدأ – وقد غاير المشـرع بين موضوعين فى نطاق التنظيم الإجرائى لحق التقاضى فى كل منهما – منتفيًا.

(القضية رقم 32 لسنة 16 قضائية “دستورية” بجلسة 2/12/1995 جـ 7″دستورية” صـ240(

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV