المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية “الحرية فى الانضمام إليها” حرية الرأى
مارس 18, 2020
المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية “ماهيتها – أهدافها”
مارس 18, 2020

أحزاب سياسية “حق تكوينها” حرية الرأى

أحزاب سياسية “حق تكوينها” حرية الرأى .

– حرية الرأى ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية – تكوين الأحزاب السياسية حق دستورى متفرع عنها – قيام الأحزاب السياسية ضرورة واقعية للتعبير عن اختلاف الرأى الذى تحتمه النظم الديموقراطية.

حرية الرأى ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وإمكان المساهمة بهذه الحقوق العامة فى الحياة السياسية مساهمة فعالة كحق تكوين الأحزاب السياسية وحق الانضمام إليها وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، بل إن قانون الأحزاب السياسية – وقد صـدر فى سنة 1977 قبل تعديل المادة الخامسة من دستور سنة 1980 بالنص فيها على نظام تعدد الأحزاب – حين أراد واضعوا القانون المشار إليه، أن يقيموا هذا القانون على أساس من الدستور، قد ارتكنـوا على ما يبين من مذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعيـة عنـه – إلى بعض الحريات والحقوق العامة المقررة فى الدستور، ومنها حرية الرأى والعقيدة السياسية باعتبار أن حق تكوين الأحزاب يعد حقًا دستوريًا متفرعًا عنها ومترتبًا عليها، واستنادًا إلى أن النظم الديموقراطية تقوم على أساس التسليم بقيام الأحزاب السياسية باعتبارها ضرورة واقعية للتعبير عن اختلاف الرأى الذى تحتمه طبيعتها الديموقراطية ، ولو لم ينص الدستور صراحة على حرية تكوين الأحزاب السياسية وتنظيمها.

(القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية “دستورية” بجلسة 7/5/1988 جـ4 “دستورية” صـ98)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV